قانون نظام النشر رقم 5 لعام 2004

قانون نظام النشر رقم 5 لعام 2004

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 12:09 am

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1425 هـ و 3/3/2004

يصدر ما يلي:

المادة 1- يصدق نظام النشر المرافق ويطبق على الجهات العامة كافة.

المادة 2- يلغى قانون النشر السابق الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1936/ وتعديلاته.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

دمشق في 1/2/1425 هـ الموافق 22/3/2004 م

رئيس الجمهورية - بشار الاسد

الباب الاول النشر في جريدة رسمية

المادة:1

بقصد بالنشر في الجريدة الرسمية اعادة طباعة صورة مطابقة لاصل الصك القانوني الخاضع للنشر.

الفصل الاول: الصكوك الخاضعة للنشر في جريدة رسمية

المادة:2

ينشر في الجريدة الرسمية:

1- القوانين والمراسيم التشريعية.

2- المراسيم المتعلقة بتاليف الحكومة واستقالتها وتعيين الوزراء واستقالتهم.

3- المراسيم والقرارات التنظيمية.

4- القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء والتي يرى وجوب نشرها في الجريدة الرسمية.

5- النصوص التفسيرية للقوانين والانظمة.

6- مذكرات مجلس الشعب.

7- ما يرى رئيس مجلس الوزراء وجوب نشره في الجريدة الرسمية.

8- المراسيم والقرارات المتضمنة السماح للشركات المساهمة السورية بالعمل وتصديق نظامها الداخلي الاساسي والتعديلات الطارئة على هذا النظام من النص الكامل لملاحق هذه المراسيم والقرارات.

9- براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية وجميع قيود انتقالها والتفرغ عنها.

10- تسجيل الشركات الاجنبية والتصريح بالتعديلات الطارئة بعد التسجيل.

11- المراسيم المتضمنة تصديق عقود او اتفاقيات تكون الحكومة طرفا فيها مع النص الكامل لهذه العقود او الاتفاقيات وجيع التعديلات التي تطرا عليها.

12- اراء الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

13- ما تنص التشريعات النافذة على وجوب نشره.

المادة:3

يجوز بناء على ضرورة الدفاع الوطني ومقتضيات سلامة الدولة عدم نشر بعض القوانين والمراسيم والقرارات وملاحقها في الجريدة الرسمية او نشرها بصورة مقتضبة على ان يشار الى ذلك في كلا الحالتين في القانون او المرسوم او القرار وعلى الوزارة المختصة في الحالة الثانية ان تحدد النص الموجز الواجب نشره وارافاقه بالقانون او المرسوم او القرار.

المادة:4

يمكن نشر قرارات السلطات المحلية في الجريدة الرسمية التي تنطوي احكامها على نظام عام.

المادة:5

الفصل الثاني: تاريخ بدء نفاذالعمل بالصكوك القانونية الخاضعة للنشر في الجريدة الرسمية

أ- تعتبر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم التي لها علاقة بالادارة العامة المتضمنة نظاما عاما نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يرد نص يخالف ذلك.

ب- مع مراعاة احكام البند /4/ من المادة الثانية من هذا القانون تعتبر القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء نافذة بمجرد صدورها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج- تعتبر المراسيم الشخصية والقرارات الوزارية المتضمنة نظاما عاما نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

د- تعتبر القرارات التي يتخذها الوزراء والمتعلقة باعمالهم الادارية الداخلية نافذة بمجرد تبليغها الى اصحاب العلاقة.

ه- تعتبر البلاغات والتعليمات المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة:6

في جميع الاحوال التي لم يات هذا القانون على ذكر طريقة اخرى للنشر فان القرارات الصادرة عن السلطات المحلية المنصوص عليها في قانون الادارة المحلية والتي لها صفة عامة تصبح نافذة بمجرد اعلانها في لوحة اعلانات تلك السلطات اما القرارات التي لها صفة شخصية فانها تصبح نافذة لدى تبليغها شخصيا الى اصحاب العلاقة.
المادة:7

فيما عدا الحالات التي نص عليها هذا القانون خلافا لما سياتي فان القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم والقرارات التنظيمية تصبح نافذة المفعول اجباريا في محافظة دمشق من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزارء وفي جميع المحافظات السورية الاخرى من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان المحافظة ويؤيد هذا التاريخ عند وصول الجريدة الرسمية بشرح يدون في سجل نشرات الجريدة الرسمية وفي النسخة المخصصة لديوان المجهة ذات العلاقة به ويوقع على هذين الشرحين من قبل رئيس الديوان.
الفصل الثالث : الجريدة الرسمية


المادة:8

تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية في العاصمة وباللغة العربية ويمكن بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء نشرها بلغة اجنبية.

تتالف الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية من جزاين هما:

1- الجزء الاول: يتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية والتفسيرية.

2- الجزء الثاني: ويتالف من ثلاثة اقسام:

القسم الاول: يتضمن المراسيم والقرارات والنصوص الاخرى التي لاتنشر في الجزء الاول.

القسم الثاني: يتضمن النشرات والاعلانات الرسمية وغير الرسمية وخلاصة الاحكام القضائية.

القسم الثالث: مذكرات مجلس الشعب.

المادة:9

تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية كلما دعت الحاجة لاصدارها ومرة في الاسبوع على اقل تقدير.

ان ترقيم الصفحات يبدا برقم متسلسل ومتواصل من مطلع السنة الميلادية حتى نهايتها ويكون هذا الرقم المتسلسل مستقلا عن رقم كل قسم من الاقسام الرسمية التي تؤلف النشرة الرسمية من الجزء الثاني من الجريدة الرسمية.

ويجري ترقيم القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية من الجهة المصدرة لها بحسب الترتيب المتسلسل لتلك الجهات ثم ترسل الى الجريدة الرسمية عن طريق وزارة المالية وفق الاصول المتبعة.

الفصل الرابع: مراقبة وزارة المالية للصكوك الخاضعة للنشر في الجريدة الرسمية

المادة:10

تختص دائرة النشر في مديرية الشؤون القانونية لدى وزارة المالية بتدقيق قانونية الصكوك التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بنشرها في الجريدة الرسمية ويمكن لها ان تستطلع راي المديريات الاخرى في الوزارة في هذه الصكوك ويحق لها الاعتراض على قانونيتها وفي هذه الحالة يوقف النشر الى ان تلغى او تعدل او يبت بالخلاف الناشئ بشكل قانوني الا انه يجوز نشرها على مسؤولية الوزير المختص فيما اذا اصر على ذلك على ان يرفع وزير المالية تقريرا بالواقعة الى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وفي كل الاحوال فان نشر الصكوك في الجريدة الرسمية لايغطي او يبرر ما قد يكتنفها من عيوب قانونية وهذا يستوجب الغاؤها بقرار من الجهة المصدرة ذاتها دون مساس بالمراكز القانونية التي نشات عن الصك الملغى.


الباب الثاني : النشر بطريق الاعلان

المادة:11

يقصد بالنشر بطريق الاعلان، وضع نسخ مطابقة كل المطابقة لاصل الصك المراد اعلانه في مكان معرض لانظار الجمهور في بهو المحافظة او المجالس المحلية او البلدية - حسب الحال - اي في المكان المخصص لعرض الاعلانات الرسمية على الناس.
المادة:12

يثبت النشر بطريقة الاعلان المذكورة بتسجيل العملية بذات اليوم في النسخة الاصلية المحفوظة لدى ديوان المحافظة او المجالس المحلية او البلدية حسب الحال - على ان ترسل صورة مصدقة مطابقة للاصل للسلطة العليا في اليوم نفسه موقعه ومؤرخه من قبل الجهة المعنية.
الباب الثالث : التبليغ

المادة:13

يقصد بالتبليغ تسليم صاحب العلاقة شخصيا او في موطنه المختار المحدد من قبله نسخة عن القرارات المصدق على مطابقتها للاصل ضمن كتاب مضمون في البريد مع الاشعار بالاستلام.
الفصل الاول: التبليغ في الاماكن التي لا يوجد فيها مراكز بريدية

المادة:14

يتم التبليغ في الاماكن التي لاتوجد فيها مراكز بريدية بارسال القرارات الواجب ابلاغها بطريق التسلسل الى المختار التابع له مسكن صاحب العلاقة ويقوم المختار بدوره بمهمة التبليغ سواء اكان صاحب العلاقة حاضرا ام غائبا وذلك بتسليم التبليغ لصاحب العلاقة شخصيا او الى شخص بالغ يقطن واياه في مسكن واحد ويستحصل منه على وصل يشعر بالاستلام واذا كان المستلم ممن لايحسنون التوقيع او غائبا فانه يترتب على المختار ان يقوم بهمة التبليغ بحضور اثنين من الجوار او افراد القوى العامة الى صاحب العلاقة شخصيا واذا لم يجد الشخص المطلوب تبليغه في موطنه تسلم القرارات الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن بدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان لاتكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

الفصل الثاني:الامتناع عن الاستماع لمضمون القرارات او استلامها
المادة:15

في حال الامتناع عن استماع مضمون القرارات او استلامها او في حال تغيب صاحب العلاقة دون ان يترك له عنوانا فانه يترتب على المختار ان يتلو نص القرارات على الجيران او على مجلس القرية او على اقرب شخص له صلة القرابة مع صاحب العلاقة وقاطن في القرية نفسها وبحضور اثنين من الجوار او افراد القوى العامة او ان يقوم بتسليم القرارات الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات مما يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان لاتكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
الفصل الثالث : جهات مكان صاحب العلاقة

المادة:16

اذا كان مسكن صاحب العلاقة مجهولا او اذا كان الكتاب المضمون لم يسلم اليه خلال خمسة عشر يوما او اعيد من قبل دائرة البريد مع شرح بعدم معرفة المرسل اليه، فيجري التبليغ الشخصي بدرج القرارات المراد تبليغها في الجريدة الرسمية للنشرات القانونية، وعلاوة على ذلك فانه بالامكان اعلان القرارات في لوحة الاعلانات في بهو المحافظة او المجالس المحلية او البلدية - حسب الحال

ويمكن للمختار ايضا كما اشير في المادة السابقة ان يبلغ مضمون القرارات الى مجلس القرية او الى الجيران او الى اقرب نسيب له يقطن في محل اخر كان مقيما فيه صاحب العلاقة.

الفصل الرابع :اثبات التبليغ

المادة:17

يثبت التبليغ الافرادي بواسطة وصل البريد المسجل او عن طريق المختار وفقا لما هو وارد في المادتين /14-15/ من هذا القانون، وعند الاقتضاء باستخراج ملخص عن تلك القرارات من الجريدة الرسمية.

الباب الرابع : أحكام عامة

المادة:18

اذا كان النشر او التبليغ الافرادي يتطلب مدة من الزمن فتحسب هذه المدة بدءا من اليوم الذي اصبح فيه الصك المنشور في الجريدة الرسمية او المذاع عن طريق الاعلان نافذا حتما او بدءا من اليوم الثاني من تاريخ التبليغ الجاري في مسكن صاحب العلاقة، هذا اذا لم يكن هناك قانون او نظام ينص على غير ذلك ولتعميم الانظمة والقوانين في القرى ولتامين تنفيذها فانه في وسع السلطات المحلية في المناطق العائدة لها، ان تقوم في اي وقت كان باذاعات جديدة عن طريق الاعلان بالوسائط المعتادة، على ان لايكون لتجديد الاذاعة هذا اي تاثير ما على القوة التنفيذية او على المدة المعينة لتطبيق القوانين والانظمة التي يتم تطبيقها باذاعة اصولية.
المادة:19

في جميع الاحوال التي لم يات هذا القانون على ذكر مايخالف الاحكام السابقة، فان قرارات السلطة المحلية المتضمنة نظاما عاما تصبح نافذة بعد /15/ يوما كاملا من تاريخ اعلانها في المحافظة او المجالس المحلية او البلدية - حسب الحال.

ويمكن للسلطة العليا في حال الضرورة ان تخفض هذه المدة وتجعل هذه القرارات نافذة فورا بمجرد التاشير عليها من قبلها، وفي هذه الحالة تصبح القرارات نافذة حتما اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي تلقت فيه السلطة المحلية او البلدية تبليغا خطيا او برقيا عن التاشير الذي اوجب تطبيقها فورا، ويدون هذا التبليغ يوم استلامه في سجل النشرات الرسمية وفي النسخة الاصلية المحفوظة لدى ديوان الجهة ذات العلاقة كما يدون ايضا في ذيل النسخة التي اعلنت في بهو المحافظة او المجالس المحلية او البلدية - حسب الحال.

المادة:20

ان الصكوك التشريعية والتنظيمية والادارية والتي لها علاقة بالمواطنين والتي لم تبلغ الى اصحاب العلاقة اصولا بمقتضى طرق النشر المنصوص عليها في هذا القانون لايكون لها قوة تنفيذية.

اما التقصير في النشر او السهو او الخطا فانه يمكن تلافيه بدرجة النصوص المسهو عنها او المصححة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة حتما في المدد التي حددتها المواد /7-18-19/.
المادة:21

تحفظ النسخ الاصلية للقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية والبلاغات العامة لدى الجهات العامة لدى الجهات المصدرة لها، ويثبت استلام النصوص بديوان المطبعة والجريدة الرسمية بشرح يدون في سجل الاوراق الواردة، ويجري النشر في الجريدة الرسمية حسب النسخة المستلمة بعد ان يصادق على مطابقتها للاصل، اما النسخ الاصلية للنصوص الصادرة عن السلطات المحلية المتضمنة نظاما عاما فتحفظ في ديوانها ويترتب على السلطة التي وضعت النص ان تنظم عنه نسختين مطابقتين للاصل وتبعث بها الى وزارة الادارة المحلية والبيئة لحفظها في ديوانها.

المادة:22

يمسك لدى الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء سجل خاص تقيد فيه القوانين والمراسيم والقرارات المراد نشرها بصورة مقتضبة، وتحفظ صورة مصدقة عن هذه القوانين والمراسيم وملاحقها في اضبارة خاصة لديه.

يحدد في القوانين والمراسيم والقرارات التي لاتنشر في الجريدة الرسمية تاريخ نفاذها.

المادة:23

مع مراعاة احكام البند /4/ من المادة /2/ من هذا القانون تتولى الامانة العامة لدى رئاسة مجلس الوزراء ارسال القوانين والمراسيم التشريعية وقرارات مجلس الوزراء التي يرى المجلس وجوب نشرها الى الجريدة الرسمية عن طريق وزارة المالية، كما تتولى الجهات الاخرى التي صدرت عنها صكوك خاضعة للنشر ارسالها الى الجريدة الرسمية لنشرها عن طريق الوزارة المذكورة.
المادة:24

اذا الحق بالصكوك او النصوص المحالة الى الجريدة الرسمية جداول مستقلة او وثائق مرفقة او انظمة او بيانات مختلفة فينبغي نشرها بكاملها.

المادة:25

يثبت النشر في الجريدة الرسمية بارسال نسخة عنها الى رئاسة مجلس الوزراء ولكل محافظة.
المادة:26

كل صك يحمل رقما مكررا او تاريخا سبق تاريخ اخر قرار صادر عن الجهة ذاتها يعتبر لاغيا حكما - حتى ولو نشر بالجريدة الرسمية.
المادة:27

يصدر وزير المالية قرارا يتضمن تنظيم الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السورية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار

cron