القانون التجاري

القانون التجاري

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 10:14 pm

قرار جمهوري بالقانون رقم (32): لسنة1991
بشأن القانون التجاري
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع علىاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1): لسنة 1991* بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــــــــرر* :
باب تمهيدي
مادة(1): يسمي هذا االقانون (القانون التجاري ):
مادة(2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :-
المنقولات المادية وغير المادية :-المادية تعني المنقول المحسوس وغيرالمـادية تعـني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر :- المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية .
الهلاك الكلي والجزئي والتلف :-الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كليا أو جزئيا .والتلف هو عدم صلاحية الشي لاستعماله أوالانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كليا أو جزئيا كذلك
القرض : تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون .
الرهن : هو شرعًا جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند التعذر.
القبول : تقديم الكمبيالة للمسحوب علية حتى تاريخ استحقاقها للتأشيرعليها بالقبول .
التظهير :تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة – السند لأمر – الشيك ): بتحويلها لمستفيد أخر وفقا للقواعد الموضحة تفصيلا في هذا القانون .
اعتراض عدم القبول أوعدم الوفاء :- هو البروتستو أو الوثيقة التى تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلىالبيانات المحددة في هذا القانون امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان :
1-اعتراض (بروتستو): بعدم القبول
2-اعتراض (بروتستو): بعدم الوفاء
مادة(3): تسري أحكام هذا القانون علىالتجار وعلىجميع الأعمال التجارية التى يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
مادة(4): في تحديد القواعد التى تسري علىالتجار وعلىالأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا فهي شريعة المتعاقدين.
مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلا سرت النصوص التشريعية التى يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى علىجميع المسائل التى تتناولها هذة النصوص في لفظها أو في فحواها .
مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي علىالعرف العام وأن لم يوجد عرف طبقت مبادي وقواعد العدالة.
وعلىانه بالنسبة إلىوسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
مادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .
*
الكتاب الأول
الأعمال التجارية والتجار
الباب الأول
الأعمال التجارية
*
مادة(8): الأعمال التجارية هي الأعمال التى يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.
مادة(9): تعد بوجه خاص الأعمال آلاتية أعمالا تجارية :-
1.* شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها
2.* شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها أو لغرض تأجيرها من الباطن .
3.*** البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراه أو المستأجرة علىالوجه المبين فيما تقدم
4.* استئجار الشخص أجير بقصد إيجار عمله أو إيجار عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد
5.* عقود التوريد.
6.* شراء الشخص أرضا أو عقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي أشتري بهذا القصد.
7.* الأعمال التى يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
مادة(10): تعد أعمالا تجارية المتعلقة بالأمور التالية بغض النظر عن صفة القائم بها أو نيته
1.** معاملات البنوك
2.** الحساب الجاري
3.** الصرف والمبادلات التجارية
4.** السمسرة والوكالة بالعمولة
5.** الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات
6.** تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها
7.** المخازن العامة والرهون المترتبة علىالأموال المودعة بها
8.** التأمين بأنواعه المختلفة
9.** المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة .
10.*********** توزيع الماء والكهرباء والغاز
11.*********** النقل برا وبحرا وجوا
12.*********** وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد
13.*********** الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب .
14.*********** المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء ( المقاولات ): والتصنيع .
15.*********** مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متي تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال .
مادة(11): يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص.
1.* أنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها .
2.* العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.
3.* الإقراض والاستقراض البحري .
4.* النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن .
5.* التأمين البحري بأنواعه المختلفة .
مادة(12): يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:-
1.* إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها .
2.* العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين .
3.* الإقراض والاستقراض .
4.* النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تعلق بها كشراء أو بيع أدوات وموارد تموين الطائرات.
5.* التأمين الجوي بأنواعه المختلفة .
مادة(13):الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التى يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضا أعمالا تجارية .
مادة(14): :الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية آلا إذا اثبت تعلق هذة العقود والالتزامات بمعاملات مدنية .
مادة(15): صنع الفنان عملا فينا بنفسه أو باستئجار عمالا وبيعة آياها لأيعد عملا تجارياوكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفة وبيعة إياه .
مادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التى يزرعها ولو بعد تحويل هذة الحاصلات بالوسائط التى يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملا تجاريا .
أما إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فان البيع في هذة الحالة يعد عملا تجاريا .
مادة(17): إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلىأحد المتعاقدين دون الأخر ، سرت أحكام قانون
التجارة علىالتزامات المتعاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغيرذلك.
*
الباب الثاني
التجار
الفصل الأول
*التجارة بوجه عام
*
مادة(18): كل من اشتغل باسمة في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه
المعاملات حرفة له يكون تاجرا ، وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
مادة(19): كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخري عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له ، وتثبت صفه التاجر لكل من احتراف التجارة باسم مستعار – أو مستتر وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر وأذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجر وسرت علية أحكام هذا القانون .
مادة(20): لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التى يقوم بها لأحكام قانون التجاره.
مادة(21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجارة ولكن المعاملات التجارية التى تقوم بها هذة الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة ، وتثبت صفه التاجر للشركات التى تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التى تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشات التابعة لدول أجنبية والتى تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية
وتسري علىجميع هذة الهيئات الأحكام التى تترتب علىصفه التاجر ما لم ينصالقانون علىخلاف ذلك .
مادة(22): الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها علىعملهم للحصول علىأرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم علىرأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي
مادة(23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التى يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة .
مادة(24): :إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذة التجارة أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزما ألا بقدر أمواله المستغلة في هذة التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستقلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلىالشخص القاصر .
مادة(25): إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص علية في المادةالسابقة دون أن يترتب علىذلك أضرار بالحقوق التى كسبها الغير . كما يجب علىقلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرون الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحفه السجل .
مادة(26): ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التى يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة إنها تمارسها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض علىاحتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد الاعتراض أو سحب الأذن في السجل التجاري من صحيفتة ولا يترتب علىالاعتراض أو سحب الإذن أي اثر ألا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ، ولا يضر بالحقوق التى كسبها الغير .
مادة(27): يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال ألا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص علىخلاف ذلك وتم شهر هذة المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل ، ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقا لنظام مإلىاكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج علىالغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة
مادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية ألا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51%): من مجموع رأسمال المتجر ويستثني من الإحكام السابقة الإفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة(22): فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني .
مادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة اجنبيه إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في (ج.ي): ألا عن طريق وكيل يمني تاجر
*
*
الفصل الثاني
الدفاتر التجارية
مادة(30): علىالتاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المإلىبالدقة وبيان ماله وما علية من الديون المتعلقة بتجارته.
مادة(31): يجب أن يمسك التاجر علىالأقل الدفترين الاتيين.
6.* دفتر اليومية الأصلي
7.* دفتر الجرد
ويعفي من هذا الالتزام الإفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة(22): والتجارة الذين لا يزيد راس مالهم علىخمسين آلف ريال .
مادة(32): تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التى أنفقها علىنفسه وعلىأسرته ويتم هذا القيد يوميا .
مادة(33): تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بيان أجمإلىعنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذة الحالة تعتبر هذة الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور ، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر .
مادة(34): يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشر فيما يدون بها ، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحه من صفحاتهما وان يختم علىكل ورقه فيهما الموثق .
ويقدم التاجر إلىالموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنه مالية هذين الدفترين للتاشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدي الموثق فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين علىالتاجر او ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما إلىالموثق للتاشير عليهما بما يفيد ذلك . ويكون الختم والتاشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
مادة(35): علىالتاجر إن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لإعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التى تتصل بأعمال تجارية .
مادة(36): علىالتاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إقبالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادةالسابقة مدة خمس سنوات .
مادة(37): للمحكمة عند نظر الدعوى إن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءا علىطلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع علىالقيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما تري استخلاصه منها
مادة(38): تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذة الحجة بالدليل العكسي ونجوز إن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
مادة(39): الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجه علىصاحبها التاجر فيما إذا استند اليها خصمه التاجر علىإن تعتبر القيود التى في مصلحه صاحب الدفاتر أيضا .
مادة(40): يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين علىصحة دعواه إذا استند إلىدفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره .
مادة(41): دفاتر التجار لأتكون حجه علىغير التجار علىإن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي إن يوجه اليمين المتممة إلىأي من الطرفين وذلك حتى فيما لايجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة علىهؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسة ان يجزء ما ورد فيها ويستبعد منه ماكان مناقضا لدعواه.
*
*
الباب الثالث
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة
الفصل الأول
المتجر
*
مادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر علىمجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية .
مادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
مادة(44): لأيتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها علىحدة وإذا لم يتم معجلا دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكور فان ما يدفع منه يخصم منه أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق علىخلاف ذلك.
مادة(45): يشهرعقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخة ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري .
مادة(46): علىالبائع الذي ينوي إن يرفع دعوى لفسخ أو بيع المتجر إن يعلن الدائنين الذين لهم قيود علىالمتجر في محالهم المختارة المبينه في قيودهم .
وإذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الآجل المسمي أو إذا تراضي البائع والمشتري في فسخ البيع وجب علىالبائع إخطار الدائنين المقيدين في محلهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه .
مادة(47): إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب علىالطالب إن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينه في قيودهم معلنا اياهم انهم إذا لم يرفعوا دعوي الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد .
مادة(48): يجوز رهن المتجر فإذا لم يعين علىوجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا علىالعنوان التجاري والحق في ألا جازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
مادة(49): لأيتم الرهن إلا بمحرر رسمي ويجب إن يشتمل عقد الرهن علىتصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع علىالمتجروان يشتمل كذلك علىاسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت .
مادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي .
مادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة .
مادة(52): إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقية للبائع أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه علىمدينة والحائز للمتجر تنبيها رسميا إن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الآذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصولة بعشرة أيام علىالأقل .
مادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن علىالمبالغ الناشئة من التامين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم علىالأشياء المؤمن عليها
مادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل في استغلال المتجر إن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .
*
*
الفصل الثاني
العنوان التجاري

*
مادة(55): يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب إن يختلف في وضوح عن العناوين المقيده قبلا ويجوز إن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز إن يتضمن تسمية مبتكرة وفي جميع الأحوال يجب إن يطابق العنوان التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلىالتضليل أو المساس بالصالح العام .
مادة(56): يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لإحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التى يزاولها وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه إن يضيف إلىاسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده .
مادة(57): علىالتاجر إن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذة المعاملات بعنوانه التجاري وعلية إن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
مادة(58): لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص علىذلك صراحة أو ضمنا .
مادة(59): لايجوز لمن تنتقل اليه مكلية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف إلىهذا العنوان بيانا يدل علىانتقال الملكية . واذا وافق السلف علىاستعمال العنوان التجاري الاصلي دون اضافة كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
مادة(60): من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التى ترتبت تحت هذا العنوان ولايسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو اخبر به ذو الشأن وتسقط المسؤلية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
مادة(61): :من انتقال له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئول عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
مادة(62): يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها .
وللشركة إن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم اليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل علىاسمه مادام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان .
*
الفصل الثالث
المزاحمة غير المشروعة
*
مادة(63): إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه علىصوره تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم إن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل وتسري هذة لإحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية علىالوجه المبين في القانون
مادة(64): لا يجوز للتاجر إن يلجأ إلىطريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له إن ينشر بيانات كاذبة من شأنها إن تضر بمصلحه تاجر آخر يزاحمه وألا كان مسئول عن التعويض .
مادة(65): لا يجوز للتاجر إن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه علىانتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمه هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه علىإسرار مزاحمة وتعتبر هذة الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
مادة(66): إذا أعطى التاجر المستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذة الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضررا جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف إن يرجع التاجر الأخر علىالتاجر الأول بتعويض مناسب .
مادة(67): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار أعطي لقاء اجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المإلىوكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
*
الكتاب الثاني
العقود التجارية المسماة
الباب الأول
البيع
الفصل الأول
أركان البيع
*
*
مادة(68): ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين علىالبيع والثمن ويجب إن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد علىبيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه ، وإذا ذكر في العقد إن المشتري عالما بالبيع سقط حقه في طلب أبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا اثبت تدليس البائع .
مادة(69): لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلىأشخاص متعددة ولأعرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصويرها
مادة(70): إذا كان البيع بالعينة وجب إن يكون المبيع مطابقا لها وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد العاقدين ولو دون خطأ ، كان علىهذا العاقد بائعا أو مشتريا إن يثبت إن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق
مادة(71): في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري إن يقبل البيع المبيع أو يرفضه وعلىالبائع إن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب إن يعلن الرفض في المدة المنفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق علىالمدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذة المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا علىشرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف إن البيع معلق علىشرط فاسخ .
مادة(72): اذا بيع الشىء بشرط المذاق ، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف ، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان .
مادة(73): إذا باع تاجر مال غيره دون إن يكون مفوضا في ذلك فلا ينفذ هذا البيع إلا إذا أجازه المالك أو من يقوم مقامه ومع ذلك يبقي البائع ملتزما قبل ألا جازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري أو دفع التعويضات المناستة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .
مادة(74): إذا باع تاجر إلىشخص آخر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية ولكن إذا كان المال المبيع مفقودا أو مسروقا جاز للمالك إن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السر قه وللمشتري إن يطلب من المالك إن يعجل له الثمن الذي دفعه.
مادة(75): بيع الاموال التجارية غير الموجودات وقت العقد ، والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم ، صحيح .
مادة(76): يقع صحيحا بيع الشىء المحتل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلا بيع الشىء المؤكد تلفه عند التعاقد او عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري .
مادة(77): اذا اتفق علىان المشتري يحدد شكل المبيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصلية ، وجب علىالمشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ او التعويض ، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به .
مادة(78): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن علىبيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد واذا اتفق علىإن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك إن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلىسعر السوق في المكان الذي يقضي العرف إن تكون أسعاره هي السارية.
مادة(79): إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع فلا يترتب علىذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف إن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليها التعامل بينهما.
مادة(80):يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان ، الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فإذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.
مادة(81):إذا كان الثمن مقدراً علىأساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك ، ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره ، أو عند الاتفاق علىتسليم كمية محددة علىوجه التقريب .
مادة(82):لاتسري قوانين التسعير الإجباري وقراراته إذا صدرت علىما عقد من بيوع فبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق ، آما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذة القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد وآلا جاز للمشتري إن يمتنع عن دفع الزيادة أو إن يستردها ولو اتفق غير ذلك .
*
الفصل الثاني
آثار البـيع
التزامات البائع
*
*
مادة(83): إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسليم المبيع.
مادة(84): إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري آما إن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما إن يبقي البيع مع إنقاص الثمن .
مادة(85): إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل اليه ما لم يوجد أتفاق يقض بغير ذلك .
مادة(86): :إذا اتفق علىإن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلىأمين النقل كانت تبعه الهلاك علىالبائع إلىوقت تسليم المبيع إلىآمين النقل وتنتقل بعد ذلك المشتري .
مادة(87): إذا قام البائع بناء علىطلب المشتري بإرسال المبيع إلىغير الجهة المحددة تسليمه فيها كانت تبعه الهلاك علىالمشتري من وقت تسليم المبيع إلىمن يتولى نقله فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان المسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذة المخالفة
مادة(88): إذا كان المبيع مؤجل الثمن جاز للبائع إن يشترط إن يكون نقل الملكية إلىالمشتري موقوفا علىاستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري في الوقت الذي يتم فيه التسليم فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزاء منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه ، وإذا وفيت الأقساط جميعها فان انتقال الملكية إلىالمشتري يعتبر مستندا إلىوقت البيع وتسري الأحكام السابقة ولو سمي العاقدان البيع إيجارا.
مادة(89): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب إن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد ، فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري إن يحدد ميعادا للتسليم التزام البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع
مادة(90): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلىأعذار إلا إذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد وللمشتري إن يطالب البائع علىسبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول علىشيء مماثل ، فإذا كان المبيع ببضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة إن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
مادة(91): إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري إن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له وفي غير هذة الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف وهذا كله مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن وحق البائع في طلب تكمله الثمن بمضي سنه من يوم التسليم الفعلى
مادة(92): تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم علىالبائع مالم يتفق علىغير ذلك
مادة(93):علىالمشتري إن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيبا فعليه إن يخطر به البائع فور اكتشافه وآلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب ، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد وجب علىالمشتري إن يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلا ، والا سقط حقه في الرجوع علىالبائع بسببه.
وتتقادم دعوة ضمان العيب بسنه من يوم تسليم المبيع مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
التزامات المشتري :-
مادة(94 ): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن
مادة(95): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه ،مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلىحق سابق علىالبيع أو آيل من البائع أو إذا خيف علىالمبيع إن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد إن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذة الحالة إن يطالب باستيفاء الثمن علىإن يقدم كفيلا ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع
مادة(96): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع إن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة هذا مالم يمنح البائع المشتري آجلا بعد البيع ، وكذلك يجوز للبائع إن يحبس المبيع ولو لم يحل الآجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا اضعف بفعله إلىحد كبير ما أعطى للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات
مادة(97): إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك علىالمشتري مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع
مادة(98): إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد أعذار المشتري إن يطلبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية ، فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق كان للبائع إن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ
مادة(99): للمشتري إن يفي بالثمن قبل حلول الأجل مالم يتفق علىغير ذلك ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجل
مادة(100): إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ،وجب علىالمشتري إن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع ، وان ينقله دون إبطاء آلا ما يقتضيه النقل من زمن
مادة(101): نفقات تسليم المبيع علىالمشتري ، مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك
مادة(102): إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين ، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلىهذا الإخطار فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر علىيد سمسار وعلىالبائع إن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع
*
الباب الثاني
بعض أنواع البيوع
الفصل الأول
بيع النائت لنفسه
*
مادة(103): لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة إن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني بما نيط به بيعه بموجب هذة النيابة ، مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون بخلاف ذلك
مادة( 104): لايجوز للسماسرة ولاللخبراء أن يشتروا الاموال المعهودة اليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار .
مادة(105): يصح العقد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا جازه من تم البيع لحسابه .
*
الفصل الثاني
البيوع الخاصة
بيع المباني السكنية والتجارية
*
*
مادة(106): يجوز للتاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا إن يتولي إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع إن يبيع المبني في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلىالملكية الشخصية للمباني.
مادة(107): ينعقد عقد البيع المذكور في المادةالسابقة طبقا لعقد كتابي ووفقا للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي
مادة(108): يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري
مادة(109):تسري علىبيوع المباني السكينة والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة علىالملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلىذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون
البيع بالتقسيط :-
مادة(110): يجوز إن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلىالمواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون .. ويجري البيع بعد إن يقدم المشتري ضمانا بالأقساط طبقا لاتفاق الطرفين
مادة(111): يجري البيع بالتقسيط بالأسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط إلىإعادة النظر في الأقساط المستحقة علىالمشتري
مادة(112): 1-يجوز للبائع إن يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية إلىالمشتري موقوفا علىاستيفاء الثمن كله.
2-فإذا تخلف المشتري علىالوفاء ببعض الأقساط كان للبائع إن ينفذ بما هو مستحق له علىالضمان المقدم من قبل المشتري ، ويحل ما يكون متبقيا من أقساط.
3-إذا لم يستطع البائع الحصول علىما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري ، جاز للبائع إن يطلب فسخ العقد .
4-ويجوز للبائع في هذة الحالة إن يستبقي جزءا من الأقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقا للقواعد المقررة في القانون
مادة(113):1-لا يجوز للمشتري إن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلا بإذن مكتوب من البائع
2- فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذا في حق البائع إذا اثبت هذا الأخير علم التصرف اليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله
3-البيع بطريق التصفية والمزاد:
مادة(114): 1- يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة إن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر
2-لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوما .
مادة(115): يلتزم المتجر عند أجراء التصفية إن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقرونا بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق علىالتصفية .
مادة(116): 1- يجوز أجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك ، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع
2-يجوز للمتجر إن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعلان عنهما قبل المزاد .
تصفية المتجر نهائيا كله أو أحد فروعه
تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلىذلك
3-يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني إن يطلب من الراغب في المزاد إيداع . تأمين لايزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة .
مادة(117): في البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلىمجموعات كانت كل مجموعة محلا لعقد بيع مستقل .
مادة(118): يجوز إن يحدد الخبير المثمن قبل أجراء البيع وبناء علىطلب البائع ثمنا أدني للمبيع يتخذ سعرا أساسيا لفتح المزايدة ، وفي كل حال يحدد الخبير المثمن ثمنا أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل
مادة(119):1- يسقط عرض المزايد بمجرد إن يتقدم بعرض آخر انسب منه .
2-يجوز في غير الحالات التى يودع فيها تأمين –لكل مزايد – إن يسحب عرضه مادام لم يتم انعقاد البيع .
3-يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها .
4-إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى انعقد البيع فورا .
5-إذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن ، انعقد البيع علىذمةالشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة علىإن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه علىالراسي عليه المزاد
مادة(120): 1-لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير علىالمزاد ورفع سعر البيع
2-فإذا زايد مع ذلك البائع كان البيع قابلا للإبطال بناءً علىطلب المشتري نتيجة لتدليس البائع .
3-تسري في هذا الشأن أيضا القواعد المقررة للغش والتدليس فضلا عن أية عقوبة مقررة للاحتيال .
*
الفصل الثالث
( البيوع البحرية )
*
1-الإحكام العامة :-
مادة(121): 1- في البيع ( فوب ): يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك علىالمشتري من وقت الشحن
2-في البيع (فاس ): يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع
3-في البيع (سيف): يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلىميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل مضيفا النفقات اللازمة لذلك إلىثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك علىالمشتري من وقت الشحن .
4-في البيع (سي أند أف): يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن علىظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك علىالمشتري من وقت الشحن
مادة(122): في جميع عمليات الاستيراد يلزم إن يتم التأمين علىالبضاعة المشتراه لدي أحدي شركات التأمين في الجمهورية اليمنية .
مادة(123):1- إذا لم يتفق علىطريقة معينة لحزم المبيع وجب علىالبائع إن يحزم المبيع حزما يصلح بقدر معقول لمنع الإضرار بالمبيع أو تلفه في الطريق .
2-يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد .
3-يضع البائع علىكل طرد بمداد غير قابل للازالة العلامات التالية:
أ): رقم العقد.
ب): رقم الطرد
ج): المرسل اليه.
د): الوزن الإجمالي.
هـ): حجم الطرد .
4-يتحمل البائع نفقات حزام المبيع مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(124): 1- إذا كان المبيع معدا للتصدير التزم البائع بأن يحصل بمصروفات من عنده علىآذن التصدير والتراخيص الأخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة علىمصدر المبيع إذا طلبها المشتري .
2- يلتزم المشتري بان يحصل بمصروفات من عنده علىآذن الاستداد وغيره من الوثائق اللازمة للاستداد .
مادة(125): :1-مالم يتفق علىغير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة علىالمبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع .
2-كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة علىالمبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع .
3-آما الأعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع أراضى دولة ثالثة فتكون علىالبائع بالنسبة إلىالمسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ .
4-لا يجوز للبائع إن يطلب برفع الثمن ولا المشتري إن يطلب بإنقاصه بسبب أي تغيير في الضرائب والرسوم والأعباء المالية السابق الإشارة اليها .
مادة(126): :1-في البيع ( فوب): يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة وعلىظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه .
2-في البيع (فاس ): يلتزم البائع بتسليم المبيع محاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائة .
3-في البيع (سيف ): و(س .اند.اف): : يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازا حاجز السفينة ، علىظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري ، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائة .
4-يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع إلىالميناء وآية مصروفات أخرى لازمة لشحنه علىظهر السفينة أو وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(127): 1-يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع علىظهر السفينة أو بمحاذاتها ويرسل اليه المستندات الدالة علىذلك .
2- يشمل الأخطار البيانات آلاتية :-
أ-عدد الطرود المسلمة .
ب-الوزن الإجمإلىللطرود.
ج- حجم كل طرد .
د- نوعية الحزم .
هـ- تاريخ إبحار السفينة .
و- رقم سند الشحن .
ز- أية بيانات أخري .
مادة(128): 1-يكون الوفاء بالثمن عي طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الاتيتين :-
أ):إذا كان المبيع معد للتصدير إلىخارج الجمهورية اليمنية
ب):إذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد علىإن يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي
2-يستصدر المشتري طبقا للعقد من بنك ، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززا بمبلغ الثمن لصالح البائع وذلك في موعد سابق علىالموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة.
3- يجوز إن يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل إذا اتفق الطرفان علىذلك .
مادة(129): الوفاء بالثمن :-
1-يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات آلاتية :-
أ-سند شحن نظيف .
ب-فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن .
ج- أية مستندات أخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقا لتعليمات المشتري .
2-يعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل علىأي شرط إضافي يؤكد صراحة وجود عيوب في المبيع أو كيفية حزمه ، يجوز بناء علىطلب المشتري إن يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن شهادة بالكشف علىالمبيع من مندوب يختاره المشتري .
مادة( 130): خطاب التعويض والضمان :-
1-إذا كان المبيع معدا للتصدير إلىخارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى أية تحفظات ترد علىسند الشحن إن يحرر خطاب تعويض يكون مقبولا من الناقل البحري أو وكيلة ، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن آية مطالب يتقدم بها المشتري.
2-إذا احتوي سند الشحن علىتحفظات ، جاز للبائع إن يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية .
مادة(131): يكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن ): أما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة ( برسم الشحن ): فللمشتري إن يثبت إن الشحن لم يقع فعل في التاريخ المدون في الورقة ، علىانه إذا كانت ورقة الشحن تشتمل علىبيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بان البضاعة شحنت فعلا في التاريخ المحدد ، فليس للمشتري إن يثبت خلاف ذلك .
مادة(132): :إذا اعدت ورقة شحن ( سند شحن ): واحد ، لنقل المبيع بوسائط متعددة يعتبر تاريخا لشحنه .
مادة(133): :علىالبائع وبعد شحن المبيع ، إن يرسل إلىالمشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي
وإذا وصلت السفينة إلىشحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة أو وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع ، الزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق الصالحة لتسليم المبيع وآلا جاز للمشتري اللجوء إلىالبنك فاتح الاعتماد للحصول علىآذن بالإفراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تأخر تسليم المستندات المذكورة علىالبائع .
مادة(134): يجب علىالمشتري أن يقبل أو يرفض المستندات المذكورة في المادةالسابقة إذا ردها إلىالبنك وتبين انه غير محق في الرد كان مسئول عن تعويض البائع عن الأضرار التى أصابته من جراء ذلك ، أما إذا كان محقا في الرد فانه له إن يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض وإذا لم يبد المشتري اعتراضا خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك اعتبر قابلا لها وليس للمشتري إن يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع أو مالم يظهر إن المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات ، وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود ، فليس له بعد قبولها إن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التى سبق إيرادها
مادة(135): إذا وصلت السفينة التى شحن فيها المبيع افرغ المبيع منها وفقا للشروط المتفق عليها أو وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات
مادة(136 ): إذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات ، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره أصحاب الخبرة وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول
مادة(137):إذا عينت عند العقد أو بعد ذلك المدة لأقلاع السفينة أو لوصولها ولم تقلع السفينة أو لم تصل في المدة المعينة جاز للمشتري إن يطلب فسخ العقد وله أيضا إن يمد المدة مرة أو اكثر
مادة(138):إذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لأتجاوز (ثلاثة شهور): من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذة المدة جاز للمشتري إن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك وإذا لم تصل السفينة خلال هذة المدة أيضا فله إن يطلب فسخ العقد
مادة(139):إذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التى شحن فيها إلىسفينة أخرى لأسباب قهرية لا يفسخ العقد وتقوم السفينة التى نقل اليها المبيع مقام السفينة المعنية .
مادة(140):العقد الذي يتضمن شروطا من شانها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن المبيع وتجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم اليه حين العقد يخرج عن كونه بيع ( سيف ): أو بيع ( فوب ): ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول
*
الباب الثالث
عقد النقل
*
*
مادة(141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بان يقوم بنقل شخص أو شيء إلىجهة معينة مقابل اجر معين ويتم بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا علىتأخيره إلىوقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق
مادة(142): أحكام النقل :-
1.* تسري أحكام هذا الباب علىجميع أنواع النقل البري أيا كانت صفه الناقل أو الراكب والمرسل .
2.* يراعي أيضا ما يرد في القوانين واللوائح من أحكام خاصة في شان بعض أنواع النقل وكذا أحكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية
مادة(143): مجال التطبيق :-
1.* لا تنطبق أحكام هذا الباب علىما يلي:
أ):النقل بالمجان
ب):نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو لنقل المفتش للتفتيش .
2.* تسري أحكام هذا الباب علىما يلي :-
أ): نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يوميا من أحيائهم السكنية إلىمقر العمل والدراسة أو العكس ولو تم ذلك دون مقابل.
ب): نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .
مادة(144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه ، ولا يجوز إن يتمسك بالتقادم من صدر منهم خطا عمديا أو خطا جسيما ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك
*
الفصل الأول
نقل الأشخاص
*
مادة(145): إبرام العقد
1.* يعتبر صعود الراكب إلىواسطة النقل قبولا للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل علىغير ذلك
2.* يجب علىالناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها .
التزامات الناقل :-
مادة(146): أجراء النقل
1.* يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلىمكان الوصول المحدد في الاتفاق .
2.* يجوز للناقل قبل بدء النقل او في الطريق إن يفحص أمتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
مادة(147): توفير المكان المناسب :
يجب علىالناقل إن يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزايا المتفق عليها وآلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلىالراكب
مادة(148): ضمان سلامة الراكب
1.** يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل .
2.** يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلىواسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول ولا يمتد الضمان إلىفترات تجول الراكب في الخلاء أثناء التوقف للاستراحة.
مادة(149): تنفيذ النقل في الميعاد
1.** يجب علىالناقل إن ينفذ في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المعين في الاتفاق
2.** فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق علىميعاد محدد وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلىظروف النقل ووعورة الطريق .
3.** لأمسئولية علىالناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداءه واجب المعونة ولإنقاذ الآخرين
مادة(150): مسئولية الناقل :
1.** يسال الناقل عما يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل.
2.** يسال الناقل أيضا عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق علية أو الميعاد المعقول طبقا للمادةالسابقة
مادة(151): دفع المسئولية :
1.** لا يجوز للناقل إن يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلا بإثبات إن الضرر يرجع إلىقوة قاهرة أو خطأ الراكب ويظل الناقل مسئولا عن الحادث المفاجئ
2.** يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية علىالأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها وغير ذلك من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل
مادة(152):الحادث المفاجئ :
1.** يعتبر حادثا مفاجئا يسال عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلىالأدوات والمعدات والآلات التى يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2.** كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسال عنه الناقل وفاة تابعي الناقل فجاة أو أصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت إن الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية
مادة(153): بطلان الإعفاء يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يحلق الراكب من ضرر في النفس أو الصحة
مادة(154): التامين علىالراكب
1.** يلتزم الناقل إن يؤمن علىالراكب من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة علىإن يحسب قسط التامين ضمن تذكرة السفر وذلك وفقا للقوانين واللوائح بشان التامين الإلزامي
2.** التزامات الراكب :-
مادة(155): دفع الأجرة
1.** يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في حينها
2.** تتحدد أجرة النقل وفقا للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة
3.** إذا استخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الأجرة أو تهرب من دفعها إذا كانت مستحقة الدفع أثناء النقل التزم بالاضافه إلىقدر الأجرة إن يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل
مادة(156): استحقاق الأجرة
1.** لاستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون أجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطرا علىالأرواح أو لسبب يرجع إلىالناقل وإذا جري شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه
2.** 2-تستحق الأجرة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد اخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل أو في ذات اليوم إذا فاجأته ضرورة ملجئه فإذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الأجرة
3.** وإذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر استحق عليه الأجرة كاملة مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوي بالأجرة عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه
مادة(157): فرق الأجرة
إذا خصص للراكب مكان في درجة ادني وبمزايا اقل من الدرجة أو المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة
مادة(158): امتياز الناقل :
يكون للناقل امتياز علىأمتعة الراكب لاستيفاء اجره النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل مادامت هذة الأمتعة موجودة في حيازة الناقل
مادة(159): مراعاة النظام :
1-يتعين علىالراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل .
مادة(160): العدول عن النقل
1.** في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب إن يفسخ العقد إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله إن يسترد الأجرة
2.** للراكب إن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غير المتفق عليها .
نقل الأمتعة :
مادة(161):الأمتعة المسلمة :-
تحدد مسئولية الناقل عن الأمتعة التى سيلمها الراكب اليه وفقا للأحكام المتعلقة بنقل البضائع
مادة(162):الأمتعة المحتفظ بها والحيوانات :-
1.** يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التى يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه.
2.** لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع الأمتعة التى يحتفظ بها الراكب أو هلاكها أو تلفها وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلا إذا كان الضرر راجعا إلىمخاطر النقل أو إذا اثبت الراكب خطا الناقل أو خطا تابعية .
3.** يسال الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له.
مادة(163): وفاء الراكب أو مرضه :
يجب علىالناقل إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة علىأمتعته إلىإن تسلم إلىذوي الشان
1-تعدد الناقلين :-
مادة(164): مسئولية الناقل:
إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين ، لم يجز للراكب ولا لخلفة الرجوع سوي علىالناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو الأمتعة مالم يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها.
*
الفصل الثاني
نقل البضائع
*
مادة(165):
1.** يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقا للنظام الموضوع من الجهة المشرفة علىالنقل وآلا فطبقا للقواعد العامة.
2.** يعتبر إحضار الناقل واسطة وتسلمه البضاعة محل النقل قبولا منه للعرض الصادر من المرسل .
مادة(166): تحرر وثيقة النقل من نسختن يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلىالمرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلىالناقل ، وتشمل الوثيقة بوجه خاص :-
1.** تاريخ تحريرها.
2.** أسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم
3.** جهة القيام وجهه الوصول .
4.** جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته .
5.** الميعاد المعين للنقل .
6.** أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها .
7.** الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التى تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق .
مادة(167): يجوز إن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لآمره وبالمنازلة وإذا كانت لحامل الوثيقة .
مادة(168): إذا لم تحرر وثيقة نقل ، وجب علىالناقل إن يسلم إلىالمرسل بناء علىطلبه إيصالا موقعا منه بتسلم الشيء المنقول ويجب إن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا علىالبيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل
*
الفرع الأول
اثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل اليه
*
*
*
مادة(169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلىالناقل في موطنه ، ألا إذا اتفق علىتسليمه في مكان آخر وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب علىالمرسل أخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف ، ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التى ذكرها المرسل وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل أعداد خاصا وجب علىالمرسل إن يعني بحزمه علىوجه يقيه الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التى تنتقل معه للضرر
مادة(170):يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ، مالم يتفق علىإن يتحملها المرسل اليه وفي هذة الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات ، ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة .
مادة(171):يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل إن يأمره بإعادته اليه أو بتوجيهه إلىشخص آخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوض عن المصروفات والأضرار ، علىانه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق :-
أ):إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل .
ب):إذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه … ويتنقل هذا الحق إلىالمرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل .
مادة(172):يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التى بيده إن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل ، والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل ، ويرجع علىالناقل إذا كان للرجوع وجه .
مادة(173):يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أنواع ضمناً ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذة الوثيقة تعليمات تتعلق به .
*
الفرع الثاني
اثر العقد بالنسبة إلىالناقل
*
*
مادة(174):يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصة في وسيلة النقل مالم يتفق علىغير ذلك وإذا اتفق علىإن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب علىالناقل إن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى علىالناقل العادي .
مادة(175):علىالناقل إن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه ، فإذا لم يتفق علىطريق معين وجب علىالناقل إن يسلك اقصر الطرق ، ومع ذلك يجوز للناقل إن يغير الطريق المتفق عليه ، أو لا يلتزم اقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك .
مادة(176):يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسئولا عن هلاكه هلاكا كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو عن الأمتعة في تسليمه ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه ، ولا يكون الناقل مسئولا عما يحلق الشيء عادة بحكم طبيعة من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله مالم يثبت إن النقص نشا عن أسباب أخرى.
مادة(177):لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة ، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
مادة(178):يكون الناقل مسئول عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة علىعقد النقل ، إذا ضاع الشيء أو تلف دون إن تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض علىأساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة ، وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل إن ينازع في هذة القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء .
مادة(179):إذا ترتب علىتلف الشيء أو علىهلاكه هلاكا جزئيا أو علىتأخر وصوله له انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه وثبتت مسئولية الناقل جاز لطالب التعويض إن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول علىتعويض كامل .
مادة(180):تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علىالناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبت المرسل المفاجئ حالة البضاعة ويرفع الدعوى علىالناقل خلال سنة طبقا لما ورد في المادة(144): ، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة .
مادة(181): :إذا قام عدة ناقلين علىالتعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسئولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك
ولا يسال كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه وتجاه المرسل أو المرسل اليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته علىالآخرين بالنسبة ذاتها.
مادة(182):لا يجوز للناقل إن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أوالتاخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطا المرسل أو خطا المرسل اليه ، وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان علىالمرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
مادة(183):يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو جزئيا أو عن تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذة المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية ، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه إلزام المرسل أو المرسل اليه بآية صفه كانت بدفع كل أو بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل .
مادة(184):فيما عدا حالتى الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعية يجوز للناقل :
ا):إن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط إلا يكون التعويض المشترط تعويضا صورياً
ب):إن يشترط إعفائه من المسئولية عن التأخير… ويجب إن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وان يكون الناقل قد اعلم المرسل .
مادة(185): إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل اليه لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطا منه أو من تابعية
مادة(186):يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله مالم يتفق علىغير ذلك وللمرسل اليه إن يرجع مباشرة علىالناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء
مادة(187):إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان علىالناقل إن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه وعلىالمرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم إن ينقل الشيء إلىمحل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية
مادة(188):إذا وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب علىالناقل إن يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته . وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل إن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لا ثبات حالة الشيء والآذن في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلىمسئوليته ، وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة ، أمر القاضي ببيعه بالطريقة التى يعينها وبإيداع الثمن خزانه المحكمة لحساب ذوي الشان ، ويجوز للقاضي عند الاقتضاء إن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل .
مادة(189):للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز علىالثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل
*
*
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
*
*
مادة(190):الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل علىنقل شخص أو بضاعة إلىجهة معينة وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل ، وإذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق علىغير ذلك
مادة(191):يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بان يحافظ علىمصلحة موكله وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل ، ولا يجوز للوكيل إن يقيد في حساب موكله أجرة نقل اعلىمن الأجرة المتفق عليها مع الناقل
مادة(192):يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسئولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسلمه ولا يجوز له إن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطا الموكل أو خطا المرسل اليه ، وفي نقل الأشخاص يكون مسئولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية ولا يجوز له إن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا الراكب وله في جميع الأحوال الرجوع علىالناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه
مادة(193): يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه إلزام الراكب علىأي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التامين ضد مسئوليه الوكيل بالعمولة ، وفيما عدا حالتى الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعية يجوز للوكيل بالعمولة للنقل إن يشترط إعفائه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب إن يكون شرط الإعفاء مكتوبا وان يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب .
مادة(194): للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة علىالناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذ بكيفية معينة أو عن التأخير ، ويجب في هذة الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة علىالموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل .
مادة(195):الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه مالم يمكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه من الوكيل الأصلي .
مادة(196):إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلىالناقل حل محله فيما له من حقوق .
مادة(197):فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم تسري علىالوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
*
الفصل الرابع
النقل الجوي
*
*
مادة(198):1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل اجر
2- ويقصد بلفظ (الأمتعة ): الأشياء التى يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقي في حراسته الراكب أثناء السفر.
مادة(199):تسري علىالنقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية :
مادة(200):يجب إن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بان النقل يقع وفقا لإحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها .
مادة(201): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو أصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلىالضرر علىمتن الطائرة أو في أثناء ايه عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم
مادة(202): 1- يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حاله هلاك أو ضياع ألا متعه أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلىالضرر أثناء النقل الجوي .
2-ويشمل النقل الجوي الفترة التى تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه .
3-ولا يشمل النقل الجوي الفترة التى تكون فيها ألا متعه أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ، علىانه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي يقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلىأخرى وجب افتراض إن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل علىعكس ذلك .
مادة(203): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علىالتأخير في وصول الراكب أو ألا متعه أو البضائع
مادة(204): يعفي الناقل الجوي من المسئولية إذا اثبت انه وتابعية قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها
مادة(205): يعفي الناقل الجوي من المسئولية إذا اثبت إن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة إن تخفض مسئولية الناقل إذا اثبت إن خطأ المضرور قد اشترك في أحداث الضرر .
مادة(206): لا يسال الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطا الناقل أو تابعية .
مادة(207):لا يجوز للناقل الجوي إن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادةالسابقة إذا ثبت إن الضرر قد نشا من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعية وذلك إما بقصد أحداث ضرر واما برعونه مقرونه بادراك إن ضرر قد يترتب علىذلك ، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب إن يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم .
مادة(208): 1- إذا أقيمت دعوى التعويض علىأحد تابعي الناقل جاز له إن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة(200): إذا اثبت إن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
2-ويجب إن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعية معا تلك الحدود .
3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل إن يتمسك بتحديد المسئولية إذا اثبت إن الضرر ناشيء عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد أحداث ضرر واما برعونه مقرونه بادراك إن ضررا قد يترتب علىذلك .
مادة(209): 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة(200):
2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية أو بتحديد حاله هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه
مادة(210): تسلم للمرسل اليه ألا متعه أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينه علىانه تسلمها في حاله جيده ومطابقه لوثيقة النقل مالم يقم الدليل علىعكس ذلك
مادة(211): 1-علىالمرسل اليه في حاله تلف ألا متعه أو البضائع إن يوجه احتجاجا إلىالناقل فور اكتشاف التلف وعلىالأكثر خلال سبعه أيام بالنسبة إلىألا متعه أربعه عشر يوما بالنسبة إلىالبضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حاله التأخير يجب إن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما علىالأكثر من اليوم الذي توضع فيه ألا متعه أو البضائع تحت تصرف المرسل اليه
2-ويجب إن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ علىوثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلىالناقل في الميعاد القانوني.
3-ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذة المادةإلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعية لتفويت هذة المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب ألا متعه أو البضائع .
مادة(212): يسقط الحق في رفع دعوة المسئولية علىالناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب إن تصل فيه أو من يوم وقف النقل .
مادة(213): 1- في حاله النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا اثبت صدور خطا منه أو من أحد تابعيه وفي هذة الحالة يسال الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة(200): .
2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني .
مادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولا في الحدود المنصوص عليها في المادة(200): ايا كانت صفه الخصوم في دعوى المسئوليه وايا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
*
*
الباب الرابع
الرهن التجاري
*
مادة(215): يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلىجميع ذوي الشان فيه إذا تقرر علىمال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبه إلىالمدين
مادة(216): لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلىالدائن المرتهن أو إلىشخص آخر يعينه العاقدان وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون :
أ): إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير علىالاعتقاد بان الشيء اصبح في حراسته .
ب): إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء
مادة(217): يجوز رهن الحقوق ويتم رهن الحقوق الثابته في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه علىسبيل الضمان ويقيد في دفاتر الجهة التى أصدرت الصك ويؤشر به علىالصك ذاته ، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه إن القيمة للضمان . ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط إن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وان يقبل المودع بقائه بحيازته لحساب الدائن المرتهن
مادة(218): يثبت الرهن بالنسبه إلىالمتعاقدين وفي مواجهه الغير بجميع طرق الإثبات .
مادة(219): إذا ترتب الرهن علىمال مثلي بقي قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن إن يسترده ويستبدل به غيره بشرط إن يكون منصوصا علىذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
مادة(220): علىالدائن المرتهن إن يسلم المدين إذا طلب منه ذلك إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
مادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علىالشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقه تجارية فعلية عند حلول الآجل إن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل . ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التى ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل .
مادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها علىإن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون علىغير ذلك .
مادة(223): إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كل للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه علىالمدين بالوفاء تنبيها رسميا أو بكتاب مسجل بعلم وصول إن يطلب بعريضة تقدم إلىرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه لأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
مادة(224): لا يجوز تنفيذ الآمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلىالمدين والكفيل العيني إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته وإذا تقرر الرهن علىعدة أموال كان من حق الدائن إن يعين المال الذي يجري عليه البيع مالم يتفق علىغير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز إن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
مادة(225): يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولا في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة ، ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
مادة(226): يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حاله عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224،225): ، ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق علىإن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين علىإن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء .
مادة(227): إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدلا عنه جاز لكل من الدائن والراهن إن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلىالثمن الناتج من البيع .
مادة(228): إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن إن يعين للراهن ميعاد مناسبا لتكملة الضمان فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضي الميعاد المحدد دون إن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن إن ينفذ علىالشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223،224،225):
مادة(229): إذا كان الشيء المرهون صكا تدفع قيمته بكاملها وجب علىالراهن متي طولب بالجزء غير المدفوع إن يقدم إلىالدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد علىالأقل وإلا جاز للدائن المرتهن إن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223،225):
*
*
الباب الخامس
الكفالة التجارية
*
1- أركان الكفالة :-
مادة(230): الكفالة ضم ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن .
مادة(231): تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة إلىالمدين ، والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو تظهير هذة الأوراق تكون دائما كفالة تجارية .
مادة(232): تشمل الكفالة محلقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد أخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
مادة(233): إذا كان الدين مؤجلا علىالأصيل وكفل به أحد تأجل علىالكفيل أيضا .
مادة(234): إذا أجل الدائن الدين علىالأصيل تأجل علىالكفيل وكفيل الكفيل وإذا أجله علىالكفيل تأجل علىكفيل الكفيل ولا يتأجل علىالأصيل .
مادة(235): إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجله تأجل علىالكفيل والأصيل إلا إذا أضاف الكفيل الآجل إلىنفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الآجل للكفيل خاصة .
2- آثار الكفالة :-
مادة(236): في الكفالة التجارة يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له إن يطالب الآخر وله إن يطالبهما معا .
مادة(237): يجب علىالكفيل إن يخطر المدين قبل إن يقوم بوفاء الدين وإذا قاضاه الدائن وجب عليه إن يدخل المدين خصما في الدعوة فان لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصما في الدعوة عند مقاضاة الدائن له سقط حقه في الرجوع علىالمدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو اثبت أسبابا تقضي ببطلانه أو بانقضائه ولم يعد للكفيل إلا الرجوع علىالدائن .
مادة(238): يلتزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة مضمونا لاستعمال حقه في الرجوع فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس وجب علىالدائن إن يتخلى عنه للكفيل .
مادة(239): علىالدائن إن يحافظ علىما للمدين من ضمانات مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذة الضمانات ، ويقصد بالضمانات كل تامين خصص لضمان الدين حتي لو تقرر بعد الكفالة وكل تامين مقرر بحكم القانون .
مادة(240): إذا أفلس المدين وجب علىالدائن العارف بتفليسة المدين طبقا لإحكام هذا القانون إن يتقدم في التفليسة بالدين وألا سقط حقه في الرجوع علىالكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن .
مادة(241):إذا قبل الدائن إن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمه الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع علىالكفيل في هذة الحالة .
مادة(242): إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى علىالمدين ، ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بأمر غيره .
مادة(243): إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا إن يرجع علىأي منهم بجميع ما وفاه من الدين .
مادة(244): يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به إن يطالب المدين بدفعه أو بان يقدم ضمانا ويبقي له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون لكفيل أيضا هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين ، ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبه الدائن به إن ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.
مادة(245): إذا كان الدين المكفول مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا لا يرجع به علىالمدين إلا عند حلول الآجل .
مادة(246): يرجع الكفيل علىالمدين بما يضطر إلىصرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة .
مادة(247): الكفيل الذي يكفل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ويكون متضامنا معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة اليه .
مادة(248): أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل .
مادة(249): براءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل ولكن إبراء الكفيل لا توجب براءة المدين .

*
الباب السادس
الإيداع في المخازن العامة
*
1-نظام المخازن العامة :-
مادة(250): لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تامين عند إعطاء الترخيص .
مادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لإحكام المادةالسابقة ويجوز للمحكمة إن تآمر بنشر حكم الأدانه أو ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة علىأبواب المخزن أو علىأي مكان آخر وذلك علىنفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانه إن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته .
مادة(252): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادةالسابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه أفشى سر المهنة يتعلق بالبضائع المودعة .
مادة(253): تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التى يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله ويجب إن تشمل هذة اللائحة علىوجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين .
مادة(254): يجب علىالخازن إن يؤمن علىالمخزن العام ضد مخاطر الحريق لدي إحدى شركات التامين التى يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذا التامين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير ،ومع ذلك لا يشمل التامين المشار اليه البضاعة المودعة في أحد المجازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتامين بحري ضد مخاطر الحريق،فإذا وقع الحادث خلال مدة التامين البحري لا يكون الخازن مسئولا عنه تجاه المودع أو شركة التامين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التامين البحري مشمولة بالتامين علىالمخزن العام .
مادة(255): لا يجوز للخازن إن يمارس بايه صفه سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها ، ويسري هذا الحكم إذا كان القائم علىاستثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% علىالأقل من راس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم .
مادة(256): يجوز للمخازن العامة إن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل بصكوك الرهن التى تمثلها .
1-عقد الإيداع :-
مادة(257): الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التى تمثلها
مادة(258): يلتزم المودع بان يقدم إلىالمخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها .
مادة(259): يكون الخازن مسئولا عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية أعدادها أو القوة القاهرة .
مادة(260): يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازم لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيها ، ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل علىجميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل وإيصال التخزين وصك الرهن .
مادة(261): إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية جاز إن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا عليه في إيصال التخزين وصك الرهن وفي هذة الحالة تنتقل جميع حقوق حامل التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر.
مادة(262): يجوز إن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لآمره وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لامر المودع جاز له إن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن إن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدي المخزن .
مادة(263): يترتب علىتظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرير رهن علىالبضاعة لصالح المظهر اليه ، ويترتب علىتظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلىالمظهر اليه فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر اليه هذا الإيصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو إن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثم البضاعة .
مادة(264): يجب إن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين وجب إن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه ، وعلىالمظهر اليه إن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك علىصك الرهن .
مادة(265): يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن إن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق وإذا كان حامل صك الدين غير معروف أو كان معروفا أو اختلف مع المدين علىالشروط التى يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب إيداع الدين من اصل وفوائد إلىميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه ، ويترتب علىهذا الإيداع الإفراج عن البضاعة .
مادة(266): إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين إن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223،225): المتعلقة بالرهن التجاري .
مادة(267): يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ آلاتية :-
أ):الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب): مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ .
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة ، أودع المبلغ الزائد علىما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه
مادة(268): لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع علىالمدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ علىالبضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه . ويجب إن يقع الرجوع علىالمظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق حامل الصك في الرجوع وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع علىالمظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ علىالبضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين .
مادة(269): إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع علىمبلغ التامين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز علىالبضاعة .
مادة(270): يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين إن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط إن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن إن يستصدر أمراً بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك إن يستصدر أمرا ببيع البضاعة المرهونة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223،225): المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط إن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلا ويجب إن يشتمل التنبيه بالوفاء علىجميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر الخزن العام.
مادة(271): تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون إن توجه إلىالمخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة ، وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام .
*
*






الباب السابع
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون
الفصل الأول
الوكالة التجارية
*
مادة(272): في المواد التجارية يستحق الوكيل الآجر في جميع الأحوال مالم يكن هناك اتفاق علىغير ذلك وإذا لم يحدد هذا الآجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف .
مادة(273): الوكالة التجارية وان احتوت علىتوكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح .
مادة(274): الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شان جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي .
مادة(275): يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليما أو إيداعا وفقا لأمر المدين .
مادة(276): يجب علىالوكيل إن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد وعليه إن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساب عنها .
مادة(277): ليس للوكيل إن يخالف أوامر موكله وآلا كان مسئولا عن الأضرار التى ينجم عن ذلك ، علىانه إذا تحقق الوكيل إن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا جاز له إن يرجيء تنفيذ الوكالة إلىإن يراجع الموكل .للوكيل إن يرجيء تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلىإن يتلقى هذة التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم كان له إن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه علىإن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك .
مادة(278): الوكيل مسؤول عن الأضرار التى تلحق الأشياء التى يحتفظ بها لحساب موكلة مالم تكن هذة الأضرار ناشئه عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذا الأشياء أو كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء ، وإذا اطلع الوكيل علىأضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر فعليه إن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع اليه الفساد أو كانت عرضه لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شانها فعليه إن يستأذن من رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها .
مادة(279): علىالموكل إن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته فإذا اقتضي تنفيذ الوكالة إن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها في شئون الوكالة وجب علىالموكل إن يقدم هذة المبالغ متي طلب الوكيل ذلك . وعلىالموكل إن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة .
مادة(280): إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه .
مادة(281): إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه إلا إذا كان يستفاد من الظروف إن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده إن يتعامل مع الوكيل أو الموكل .
مادة(282): إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلا فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقي موقوفا علىأجازته ويجوز لهذا الغير إن يحدد للموكل ميعاداً مناسبا يجيز فيه التعاقد فان لم تصدر ألاجازته في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.
مادة(283):إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل إن يجيز التعاقد جاز الرجوع علىمن اتخذ صفه الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد مالم يثبت من اتخذ صفه إن من تعاقد معه كان يعلم إن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي إن يكون عالما بذلك .
مادة(284): تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الآجل المعين للوكالة .
مادة(285): للموكل إن يعزل الوكيل أو إن يقيد من وكالته وللوكيل إن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بآي اتفاق يخالف ذلك ، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل أو التقيد و التنحي دون رضاء هذا الغير .ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل أو التنحي إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
مادة(286): لا يحتج بانتهاء الوكالة علىالغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها .
مادة(287): علىأي وجه كان انتهاء الوكالة يجب علىالوكيل إن يصل بالأعمال التى أبداها إلىحاله لا تتعرض معها للتلف .
*
*





الفصل الثاني
الممثلون التجاريون
*
*
مادة(288): يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارتة سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر .
مادة(289): يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما آجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر وإذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط إن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلا بتجارتهم جميعا . وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة تجارية كانت مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة .
مادة(290): إذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري ، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التى فوض الممثل في أجرائها .وليس للتاجر إن يحتج علىالغير بتحديد التفويض مالم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
مادة(291): علىالممثل التجاري إن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع إن يضع إلىجانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا أو عنوان الشركة مع أضافه كلمة (بالوكالة): أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع علىالتاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها .
مادة(292): للممثل التجاري إن يمثل التاجر في الدعوة الناشئة عن المعاملات التى قام بها.
مادة(293): ليس للممثل التجاري إن يقوم بايه معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون إن يحصل علىموافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
مادة(294): يجوز إن يكون الممثل التجاري متجولا وفي هذة الحالة لا يكون له عند التوقيع علىالمعاملات التى يقوم بها إن يستعمل تعبير (بالوكالة ): أو ما يعادلها وانما عليه إن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلىجانب اسمه .
مادة(295): ليس للممثل المتجول إن يقبض بدل الأموال التى يسلمها وليس له إن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها وانما له إن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة علىحقوق من يمثله .
مادة(296): يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر أما مستخدما واما وكيلا بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل وله علىكل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي إن يقيد من مهلة الإنذار المقررة قانونا أو عرفا بشرط إن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلا اصبح هو نفسه تاجرا .
مادة(297): كل من انتحل صفه ممثل تجاريا في عقد ما دون أن تكون له هذة الصفة يكون مسئولا عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بخسن نية .
مادة(298): للتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة إن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق في داخل المخزن أثمان الأشياء التى باعوها حين تسلمت والإيصالات التى يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها وليس لهم إن يطالبوا بالثمن خارج المخزن إلا إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابه من قبل التاجر .
مادة(299): عندما يكون العقد مشتملا علىصفات الوكالة وعلىالعناصر الأساسية لعقد الاستخدام كالعقود التى تنشا بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبيين متجوليين ومعمدين ومديرو فوع أو وكالة تسري قواعد عقد العمل فيما تختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص الغير .
*
*
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة
*
*
مادة(300): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبة الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري علىالوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية .
1-التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل :-
مادة(301): علىالوكيل بالعمولة إن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي .. وعليه إن يحيط الموكل علما بكل ما يتعلق بالصفه وان يخطره فورا بإتمامها وعليه إن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل إن يرفض الصفقة .
مادة(302): إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشتري بأغلى منه وجب علىالموكل إذا رفض الصفقة إن يبادر عند تسلمه إخطار بإتمام الصفقة إلىإخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وألا اعتبر قابلا للثمن
مادة(303): إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التى حددها الموكل وجب علىالوكيل إن يقدم حسابا إلىالموكل .
مادة(304): إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري آجلا بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل جاز للموكل إن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا وفي هذة الحالة يجوز للوكيل بالعمولة إن يحتفظ بالفرق إذا تمت الصفقة بثمن اعلي
ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة إن يمنح الآجل أو يسقط الثمن بغير آذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التى تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل .
مادة(305): إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل إن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الآجل وفي هذة الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن علىأساس البيع المؤجل .
مادة(306): لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتامين علىالأشياء التى تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل أجراء التامين أو كان أجراؤه مما يقضي به العرف .
مادة(307): لا يجوز للوكيل بالعمولة إن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك ، ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلىالموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بآجل وفي هذة الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل إن يعتبر التعامل معجلا
مادة(308): لا يجوز للوكيل بالعمولة إن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذة الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره .
1-حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل :-
مادة(309): لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره إلا إذا ابرم الصفقة التى كلف بها أو إذا اثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلىالموكل وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التى بذلها طبقا لما يقضي به العرف . ولا يخضع أجرة الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي .
مادة(310): علىالموكل إن يرد إلىالوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التى تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطا الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل إن يمتنع عن رد هذة النفقات ولو لم تتم الصفقة إلا إذا اتفق علىغير ذلك ، ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التى تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها .
مادة(311): إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له إن يطلب الموكل بالتعويض إلا إذا نشا الضرر عن خطا الوكيل بالعمولة .
مادة(312): للوكيل بالعمولة سواء كان مكلفا بالشراء أو بالبيع امتياز علىالصكوك أو البضائع المرسلة اليه أو المودعة عنده أو المسلمة لحفظها وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذة المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أو أثناء وجودها في حيازته .وتتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشا عن أعمال تتعلق بالصكوك أو بالبضائع التى لإنزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أو بضائع أخرى سبق إرسالها اليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلىالمشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلىالثمن .
مادة(313): امتياز الوكيل بالعمولة مقدم علىجميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة .
مادة(314): لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز علىالبضائع المرسلة اليه أو المودعة عنده أو المسلمة اليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة
أ):إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة .
ب):إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أيه وثيقة نقل أخرى
ج):إذا أصدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند أو اية وثيقة نقل أخرى
مادة(315): إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي .
مادة(316): يتبع في التنفيذ علىالصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ علىالشيء المرهون رهنا تجاريا المنصوص عليها في المواد (223،225): ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا ببيع الصكوك أو البضائع التى في حيازته جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلىاتباع الإجراءات المشار اليها إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشان البيع .
3-العلاقة بالغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة :-
مادة(317): يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه ، وليس للغير الرجوع علىالموكل ولا للموكل الرجوع علىالغير بدعوى مباشرة مالم ينص القانون علىغير ذلك .
مادة(318): إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري جاز للموكل إن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه ، وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل إن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .
مادة(319): لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة علىالمتعاقد معه إلا إذا تحمل هذة المسئولية صراحة أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التى يباشر فيها نشاطه ، ويسحق الوكيل بالعمولة الضامن آجرا خاصا .
*
الفصل الرابع
وكالة العقود
*
*
مادة(320): وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص إن يتولى علىوجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض علىإبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل اجر العميل .
وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل أمام الموكل ومناقشة كل من العميل والموكل والصفقة وشروطها ،فإذا اتفقا ابرم العقد بينهما مباشرة .
مادة(321): يجوز إن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلىوجوب إبرامها وفي هذة الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود إلا إذا أبرمت الصفقة فعلا بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الأجرة إلا عن الصفقة التى تتم أو التى يرجع عدم إتمامها إلىفعل الموكل
مادة(322): ليس للموكل إن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقته نشاط معينة وليس لوكيل العقود إن يكون وكيلا لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه .
مادة(323): يسحق وكيل العقود الأجرة عن الصفقات التى يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذة الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير إلا إذا اتفق علىغير ذلك .
مادة(324): لا يجوز لوكيل العقود إن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذة الحالة لا يجوز للوكيل إن يمنح تخفيضا أو آجلا دون ترخيص خاص ، ويجوز لوكيل العقود إن يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعي لإبرامه وكذلك كل الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد .
مادة(325): إذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة لم يجز لأحد العاقدين إنهاؤه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من أحد العاقدين خطا يبرر إنهاء العقد دون إخطار سابق .
*
*
الباب الثامن
السمسرة
*
مادة(326): السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين في مقابل اجر .
مادة(327): إذا لم يعين اجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
مادة(328): لا يستحق السمسار اجره إلا إذا أدت وساطته إلىإبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقا علىشرط واقف لم يستحق السمسار اجره إلا إذا تحقق الشرط .
مادة(329): إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد استحق آجرا من كل منهما ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الآجر المستحق عليه ولو اتفقا علىإن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة .
مادة(330): لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التى تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق علىذلك وفي هذة الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد .
مادة(331): لا يجوز للسمسار المطالبة بالآجر أو استرداد المصروفات إذا عمل أضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد أو إذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية علىوعد بمنفعة له .
مادة(332): لا يجوز للسمسار إن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك وفي هذة الحالة لا يستحق السمسار إي اجر .
مادة(333): لا يجوز للمحكمة إن تخفض اجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التى أداها إلا إذا تعين مقدار الآجر أو دفع الآجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار .
مادة(334): يكون السمسار مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به .
مادة(335): السمسار الذي بيعت بوساطته ورقه من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع .
مادة(336): علىالسمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات إن يحفظ هذة العينات إلىيوم التسليم أو إلىإن يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ أو إلىإن تسوي جميع المنازعات بشأنها . وعلىالسمسار إن يبين الأوصاف التى تميز العينات عن غيرها مالم يعفه العاقد من ذلك .
مادة(337): لا يجوز للسمسار إن يتوسط بين أشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أو يعلم عدم أهليتهم .
مادة(338): إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون إن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن العمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار أو نائبه متضامنين في المسئولية وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون إن يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار إن يرجع علىكل منهما .
مادة(339): إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد ، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .
مادة(340): إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذه ، مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(341): علىالسمسار إن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لم يطلبها من العاقدين ، وتسري علىهذة الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
مادة(342): تسري علىالسمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك .
*
*
الباب التاسع
الحساب الجاري بين الأشخاص
*
*
مادة(343): يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين علىإن يسلم كل منهما للآخر علىدفعات مختلفة ، من نقود وأموال وسندات تجارية ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا علىالقابض دون إن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعه علىحدة ، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند أقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال .
مادة(344): يتوقف مدي الحساب الجاري علىإرادة العاقدين ، فلهما إن يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما أو خاصا بنوع معين منها.
مادة(345): يجوز إن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين أو مكشوفا لجهة طرف واحد وفي هذة الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان عند الأول مقابل وفاء كاف ، ولا يجوز بحال إن يستقر الحساب علىرصيد إيجابي لمصلحة الطرف الآخر .
مادة(346): وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التى استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري وهي تقيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف .
مادة(347): الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلا بقبض قيمة السند ، مالم يكن هناك اتفاق مخالف وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه ، كان للطرف الذي تسلمه مع الاحتفاظ به علىسبيل التامين ومع استعمال الحقوق المنوطة به ، إن يقيد قيمته علىحساب الطرف الذي سلمه وفي حالة إفلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف إن يقيد السند في الحساب إلا بعد إن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات علىهذا الوجه ، وجب علىمتسلمها إن يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة علىقدر الدفعات التى آداها موقعوا هذة السندات للتفليسة
مادة(348): قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشان العقود والمعاملات التى ترتبت عليها هذة الدفعات مالم يشترط خلاف ذلك .
مادة(349): الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة علىحده للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التى أدخلت في الحساب الجاري مالم يكن هناك اتفاق مخالف .ويدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين أو للاحتفاظ بها إلىحين ورود آمر في شانها .
مادة(350): الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائنا أو مدينا للطرف الآخر قبل أقفال الحساب وأقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع علىنقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلىالرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز علية عند أقفال الحساب .
مادة(351): يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب آلاتية :-
انتهاء المدة المحددة للحساب ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذة المدة باتفاق الطرفين.
ب): بناء علىطلب صاحب الحساب إذا كان الحساب مفتوحا لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها، فإذا لم يتفق علىميعاد وجب أجراء الأخطار قبل أسبوعين
ج): موت صاحب الحساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية أو ناقصها أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.
د): عدم تحرك الحساب مدة ستة اشهر من آخر قيد.
مادة(352): ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وان لم يتفق علىوقت انتهاء العقد بإرادة أي من الطرفين وينتهي العقد أيضا بموت أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه .
*
*
الباب العاشر
عمليات البنوك
الفصل الأول
الإيداع
*
1-أحكام عامة :-
مادة(353): يجوز للمواطنين إن يدعوا الأموال لدي البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وان يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وان يتسلموا بناء ا علىالودائع أرباحا لما تحدده لوائح وأنظمة البنك المركزي .
مادة(354): لا يجوز الحجز علىالودائع وغيرها إلا بأمر قضائي .
مادة(355): 1- يجوز فتح حساب الإيداع وبأسماء عدة أشخاص مجتمعين ويتعين في هذة الحالة الحصول علىتفويض خطي موقع متم جميعا يبين أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع علىالشيكات والمسحوبات من هذا الحساب سواء كانوا مجتمعين أم منفردين .
2- يكون هؤلاء الأشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب تكون حصصهم بالتساوي مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(356): يجوز للمودع إن يطالب كتابيا من البنك التصرف في المبالغ المودعة علىالوجه الذي يراه المودع مناسبا كالوفاء بما عليه من ديون ، أو تسليم مبالغ إلىأشخاص معينين ، أو تنفيذ حوالة بنكية وما إلىذلك.
مادة(357): إذا كان العميل شخصا اعتباريا يفتح الحساب باسمه المسجل ويكون التصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواء كان فرداً أو عدة أفراد مجتمعين أو منفردين وفقا لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري .
1-وديعة النقود:-
مادة(358): وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة لدي الطلب أو عند حلول الآجل المتفق عليه وفقا لما إذا كان الإيداع في حساب توفير أو في صورة وديعة ثابتة .
مادة(359): تنعقد وديعة النقود كتابة بعد اطلاع العميل علىشروط الإيداع والحصول منه علىموافقة خطية بذلك .
مادة(360): إذا كان البنك يصدر دفتر إيداع وجب قيد الإيداع والسحب في الدفتر وتكون للقيود التى يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء حجية في العلاقة بين البنك والمودع ويبطل كل اتفاق علىغير ذلك .
مادة(361): إذا لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب إن يرسل إلىالمودع كشف بالحساب مرة علىالأقل كل سنة ، مالم يتفق علىغير ذلك يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد الإجمإلىبعد آخر حركة له .
مادة(362): يكون الإيداع والسحب في مقر الفرع الذي فتح الحساب مالم يتفق علىجواز ذلك في أي فروع البنك .
مادة(363): إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر .
مادة(364): ترد وديعة النقود بمجرد الطلب إذا كانت في حساب توفير وللمودع في أي وقت التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه مالم يتفق علىغير ذلك . أما الوديعة الثابتة فيجوز إن يعلق استردادها على أمر معين كحلول اجل محدد أو ضرورة إخطار سابق .
مادة(365): إذا حدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الآجل ، تجددت تلقائيا لمدة أخرى .
مادة(366): 1- إذا أوقع حجز علىرصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سري هذا الحجز علىحصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك .
2-وفي هذة الحالة يجب علىالبنك إن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة وعلية إن يخبر الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه .
-لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لاحد أصحاب الحساب المشترك إلا بموافقه خطية من باقي الشركاء وفيما عدا ذلك يسري علىالوديعة المشتركة حكم المادة(355): – فقرة ثانية –
3-الحساب الجاري :-
مادة(367): عقد الحساب الجاري :-
الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب إن يودع أموالاً له في هذا الحساب لدي البنك ، وان يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة ويتعهد البنك إن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وان يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل ، علىإن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده .
مادة(368): فتح الحساب الجاري :-
1.* يفتح الحساب الجاري علىالنموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل علىالشروط الواردة فيه والحصول منه علىموافقة خطية بهذة الشروط وإذا كان العميل شخصا اعتباريا وجب تقديم المستندات الدالة على صلاحية العضو المعبر عن إرادته .
2.* يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة له قرارا بالموافقة علىفتح الحساب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقدا منذ لحظة صدور هذا القرار
مادة(369): آثار قيد المفردات :-
1.* يتجدد كل طلب بإدخاله إلىالحساب الجاري ولا تسري علىهذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التى كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب .
2.* تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزاة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد .
3.* لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته
4.* تنتقل إلىالرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون .
5.* لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلىاستبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به وإذا قضي ببطلان أحد المفردات أو بأبطاله أو فسخه وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب .
مادة(370): حقوق صاحب الحساب :-
1.* يجوز لصاحب الحساب إن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن مالم يتفق علىضرورة إخطار سابق .
2.* إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغا في الحساب جاز لصاحب الحساب إن يرفض المبلغ كتابيا بعد أشعاره وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا إلىالدافع أو يقيد في حساب ( أمانات ): ويطلب من الدافع الحضور لقبضه .
مادة(371): واجب الامانه والثقة :-
لا يجوز لصاحب الحساب إن يخل بالثقة في التعامل والأمانة – المتطلبة منه يخطر عليه بالأخص إن يودع في الحساب شيكا مسحوبا لا يقابله رصيد .
مادة(372): تحصيل الشيكات والسندات :-
1.** لا يجوز للعميل إن يسحب قيمة الشيكات والسندات المسحوبة علىفروع أخرى للبنك أو علىبنوك أخرى إلا بعد تحصيل قيمتها من الفروع أو البنوك المسحوبة عليها .
2.** وإذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب
مادة(373): سرية الحسابات :
3.* سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غير مسئول إن يطلع عليها .
4.* ولا تعطي المعلومات علىأي حساب إلا للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم مالم يوجد آذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك .
مادة(374): ملحقات المدفوعات :-
1.* لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة علىالفوائد إلا إذا اتفق علىذلك صراحة .
2.* تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(375):المقاصة بين الحسابات :-
إذا وجدت عدة علاقات أو حسابات بين البنك والعميل جاز أجراء المقاصة بين أرصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(376): مسئولية البنك :-
1.** يكون البنك مسئولا عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع مالم يثبت البنك إن القيد أو السحب قد جري بخطأ العميل .
2.** يسال البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقا لقواعد الوكالة.
مادة(377): قطع الحساب :-
يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية علىالأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين ، ولا يؤدي ذلك إلىغلق الحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده إلىالحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم التإلىلقطعه .
مادة(378): الموافقة علىالحساب :-
1.** يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلىالعميل موافقا عليه من قبل هذا الأخير إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض .
2.** علىإن الموافقة علىالكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والاغفال أو التكرار وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب .
مادة(379): غلق الحساب الجاري :-
يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الاتية :-
أ):انتهاء المدة المحددة للحساب ويجوز اغلاقة قبل انتهاء هذة المدة باتفاق الطرفين .
ب):بناء علىطلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحا لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها فإذا لم يتفق علىميعاد وجب اجراء الأخطار قبل أسبوعين .
ج): موت المواطن أو اخضاعة للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب .
د): عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد .
مادة(380): آثار غلق الحساب :-
1.** يترتب علىغلق الحساب اعتبار دين الرصيد حالا وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب مالم يتبين غير ذلك من الاتفاق أو الظروف .
2.** يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقا للقواعد العامة .
مادة(381): أجازة الخزائن – عقد الإيجار :
إجازة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانه معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء أجرة .
1-التزامات البنك :-
مادة(382): التمكين من الاستعمال :-
1.** يتعين علىالبنك إن يمكن المستأجر من استعمال الخزانة في المواعيد المعلن عنها لفتح الخزائن .
2.** يكون استعمال الخزانة للمستأجر وحده ولا يجوز للبنك إن يأذن غيره في استعمالها وإذا تعدد المستأجرون لخزانه واحدة جاز إن يكون استعمالها لهم مجتمعين أو منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد إجازة الخزانة .
3.** يجوز أيضا إن يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستأجر متي أخطر البنك باسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة علىصفته ويجوز توكيل البنك ذاته في فتح الخزانة .
مادة(383): مفتاح الخزانة :-
1.** يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان يسلم أحدهما إلىالمستأجر ويحتفظ البنك بالمفتاح الآخر ، وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لأي شخص آخر .
2.** يبقي المفتاح المسلم للمستأجر ملكا للبنك .
مادة(384): المحافظة علىالخزانة :-
يتعين علىالبنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة علىمحتوياتها
مادة(385): عدم فتح الخزانة :-
لا يجوز للبنك فيما عدا الأحوال المذكورة في القانون ، إن يفتح الخزانة أو يفرغ محتوياتها إلا بآذن من المستأجر أو بحضوره ، أو تنفيذ لقرار صادر من القضاء
مادة(386): مسئولية البنك :-
يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة مالم يثبت إن الضرر يرجع إلىقوة قاهرة
مادة(387): سرية الخزانة :-
لا يجوز في أية حالة من الحالات إفشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاء أو النيابة العامة أو موظف البنك أو أي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة أو جرد محتوياتها .
مادة(388): الحجز علىالخزانة :-
1.** إذا أوقع الحجز علىالخزانة بإذن القضاء وجب علىالبنك بمجرد تسلمه التبليغ إن يمنع المستأجر من استعمال الخزانة .
2.** وعلى البنك أخطار المستأجر فورا بتوقيع الحجز علىالخزانة .
3.** وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل القضاء بعد أخطار المستأجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لأحد عدا ممثل القضاء وموظف البنك والمستأجر إن يحضر فتح الخزانة ، وتجرد محتويات الخزانة وتسلم أمانة إلىالبنك حتى يتم بيعها .
4.** وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق أو محتويات أخرى لا يشملها البيع الجبري وجب أعادتها إلىالمستأجر فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة أودعت لدي البنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته .
2-التزامات مستأجر الخزانة :-
مادة(389): استعمال الخزانة :-
1.* علىالمستأجر إن يستعمل الخزانة فيما أعدت له لا لأي غرض ولا يجوز له علىالأخص إن يضع في الخزانة أشياء خطرة تهدد سلامتها أو تخل بأمن المكان الموجودة فيه.
2.* يحظر علىالمستأجر إن يتنازل للغير عن استعمال الخزانة أو إن يؤجر الخزانة من الباطن .
مادة(390): التهديد بالخطر :-
1.* إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي علىأشياء خطرة وجب علىالبنك إن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها .
2.* فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين ، جاز للبنك إن يطلب من القضاء الآذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها .
3.* وإذا كان الخطر حالا جاز للبنك دون آذن القضاء إن يستدعي مندوب جهة الأمن المختصة لفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها .
4.* وفي كل الأحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فتحها .
مادة(391): دفع الأجرة :-
1.* يجب علىالمستأجر دفع أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها وألا جاز للبنك منعه من الدخول إلىالخزانة وتكون الأجرة مستحقة الدفع مقدما عن مدة ألا جازة أو عن أجزاء من المدة ، مالم يتفق علىغير ذلك .
2.* إذا لم يدفع المستأجر الأجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعين من اخطر المستأجر بالدفع انتهاء عقد ألا جازة ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها ويكون الأخطار صحيحا إذا حصل بخطاب مسجل في آخر موطن عينة المستأجر للبنك .
3.* وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للبنك إن يطلب من القضاء الآذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فيها ويجوز للقضاء إن يأمر بإيداع المحتويات لدي البنك إلىإن يتم التنفيذ عليها .
مادة(392): الامتياز والحق في الحبس :-
يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز علىالثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
مادة(393): تسليم الخزانة ورد المفتاح :-
يجب علىالمستأجر عند انتهاء ألا جازة آن يسلم الخزانة إلىالبنك ويرد له المفتاح فإذا لم يفعل ذلك سري حكم الفقرتين (الثانية والثالثة ): من المادة(391): ويكون علىالمستأجر إن يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وايداع محتوياتها .
5-التسهيلات والائتمانية :-
1- التسهيل بالسحب على المكشوف:
مادة(394): ماهية التسهيل :
1.* التسهيل بالسحب علىالمكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيل مبلغا من النقود ولمدة معنية أو غير معينة .
2.* يتعين علىطالب التسهيل فتح حساب جاري لدي البنك مانح التسهيل .
3.* يعتبر التسهيل منعقدا عند صدور قرار البنك بالموافقة علىمنحة وادارج ذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل .
مادة(395): استعمال التسهيل :-
1.* يكون للعميل إن يستعمل دفعه واحدة أو علىدفعات ، ومايوفيه في مدة العقد يضاف إلىالباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ، مالم يتفق علىغير ذلك.
2.* ولا يجوز التنازل عن التسهيل إلا بموافقة البنك .
مادة(396): تقديم الضمان :
1.* للبنك إن يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك
2.* وإذا اتفق علىضمان في صورة اخري ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنك إن يطلب ضمانا تكميليا اويخفض مبلغ التسهيل أو يلغيه علىحسب الأحوال .
مادة(397): يسري علىالتسهيل بالسحب علىالمكشوف الأرباح التى تحددها لوائح وانظمة البنك المركزي .
مادة(398): الغاء التسهيل :
1.* يكون للبنك صلاحية الغاء التسهيل في أي وقت باشعار يوجه للعميل علىإن يحدد له مهلة معقولة لسداد الدين .
2.* وفي كل حال يلغي التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو اخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء اوانتهاء الشخص الاعتباري طالب التسهيل وكذلك عند اخلال طالب التسهيل بواجب الامانه والثقة و صدور أي خطا جسيم آخر منه في استعمال التسهيل الممنوح له.
مادة(399): تجديد التسهيل :
للعميل طلب تجديد قبل انتهاء المدة بشهر علىالأقل ، فإذا لم يطلب ذلك أو رفض البنك التجديد ، اعتبر التسهيل منتهيا بانقضاء المدة وعلىطالب التسهيل تسديد الدين .
6-الاعتماد المستندي:-
مادة(400): عقد الاعتماد المستندي :-
1.* الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء علىطلب أحد عملائه (طالب فتح الاعتماد): لصالح شخص آخر (المستفيد ): بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2.* يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه ويبقي البنك اجنبيا عن هذا العقد .
مادة(401): عدم القابلية للنقض :
1.* يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل خسن النية للصك المسحوب تنفيذ للعقد المفتوح الاعتماد بسببه .
2.* ولا يجوز نقض الاعتماد أو تعديل شروطه إلا باتفاق جميع الاطراف فيه (المستفيد وطالب فتح الاعتماد):
3.* كل هذا مالم يتفق علىإن يكون الاعتماد قابلا للنقض .
مادة(402): تعزيز الاعتماد:
1.** يجوز تعزيز الاعتماد غير قابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد .
2.** ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي غي القابل للنقض المرسل إلىالمستفيد عن طريق بنك آخر تعزيزا من هذا البنك للاعتماد.
مادة(403): تحويل الاعتماد وتجزئته :
يجوز الاتفاق علىإن يكون الاعتماد المفتوح قابلا للتحويل والتجزئة والتحويل لأكثر من مستفيد من قبل المستفيد الأصلي إلىمستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد.
مادة(404): عدم جواز التنازل :
لا يجوز لطالب فتح الاعتماد إن يتنازل عن الاعتماد المفتوح إلا بعد موافقة البنك فاتح الاعتماد.
مادة(405): التزامات البنك الفاتح :
1.** يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ، إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط .
2.** وعلىالبنك إن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
3.** وإذا وجد البنك الفاتح إن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه إن يخطر طالب فتح الاعتماد فورا بذلك وينتظر تعليماته .
مادة(406): مسئولية البنك الفاتح :
1.** لا يسال البنك فاتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
2.** ولا يتحمل البنك الفاتح أي التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.
مادة(407): عدم تنفيذ العميل :
1.** إذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد ، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد أذن القضاه وتبليغ طالب فتح الاعتماد بموعد البيع ومحله ، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع ، فيجوز اجراء البيع دن أذن القضاء
2.** ويكون للبنك الفاتح علىالبضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة(313): من هذا القانون ، مادامت المستندات الدالة علىالبضاعة تحت يده .
3.** لا ينطبق حكم الفقرة الأولي علىالاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وانما تستوفي قيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية وذلك بعد أشعار الجهه طالبة فتح الاعتماد بتحملها تبعة البضاعة .
7-خطاب الضمان :-
مادة(408): ماهية خطاب الضمان :
1.** خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء علىطلب عميل له (طالب الضمان ): بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد): إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من اجله .
2.** يجوز إن يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة .
مادة(409): غطاء الضمان :-
1.** للبنك إن يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية أو رهن أو كفالة
2.** يجوز إن يكون الغطاء تنازلا من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد.
مادة(410): دفوع البنك :-
لا يجوز للبنك إن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنك بطالب الضمان أو علاقة طالب الضمان بالمستفيد.
مادة(411): انتهاء الضمان :-
1.* إذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرئت ذمة البنك إذا لم يصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع مالم يتفق صراحة قبل انتهاء هذة المدة علىتجديدها .
2.* أما إذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت صلاحيته بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ إنشائه .
مادة(412): التزامات طالب الضمان :-
1.* يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما أعده له ، ويدفع العمولة ورسوم الخدمة وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات .
2.* ويجب عليه إعادة خطاب الضمان لإلغائه بعد تحقيق الغرض منه وآلا ظلت مسئولية منشغلة .
مادة(413): حظر التنازل :-
لا يجوز للمستفيد إن يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك .
مادة(414): رجوع البنك :-
1.* يحل البنك بالوفاء للمستفيد وبقدر ما دفع له محل هذا الأخير في حقوقه تجاه طالب الضمان .
2.* ويكون للبنك إن يرجع أيضا علىطالب الضمان بدعوى الضمان .
3.* سلف البنوك :-
مادة(415): تقدم السلف من البنوك إلىالمواطنين والأشخاص المعنوية .
مادة(416): 1- تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلبا إلىالبنك مصحوبا بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفه الغرض منها.
2- تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة ادراجها في حساب السلفة أو في أي حساب آخر خاص بالجهة أو المواطن طالب السلفة .
مادة(417): 1- لا يجوز لمن حصل علىسلفة مواطنا كان أم شخصا اعتباريا إن يستعملها إلا في الغرض المخصص لها .
2-يجوز لبنك إن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشان تنفيذ ذلك .
مادة(418): يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقا للنسب المحددة من البنك المركزي .
مادة( 419): يجوز للبنك إن يشترط علىالجهه أو المواطن طالب السلفة تقديم ضمان في صورة رهن أو كفالة أو ضمان تجاري علىحسب الأحوال .
مادة(420): تؤدي رسوم الخدمة في نهاية السنة إذا كانت مدة السلفة سنه أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة اقل من سنه .وتحسب فائدة بسيطة علىالسلفة .
مادة(421): تلتزم الجهه أو المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعاد المحدد لذلك ، ويجوز تحديد الأجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة .
*
*
الباب الثالث
الأوراق التجارية
الباب الأول
الكميبالات
الفرع الأول
*
إنشاء الكمبيالة
1-أركان الكمبيالة :-
مادة(422): تشتمل الكمبيالة علىالبيانات التالية :-
1.** لفظ (كمبيالة ): مكتوبا في متن الصك ، وباللغة التى كتب بها .
2.** تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها .
3.** اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ): .
4.** اسم من يجب الوفاء له أو لآمره .
5.** أمر غير معلق علىشرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6.** ميعاد الاستحقاق .
7.** مكان الوفاء .
8.** توقيع من إنشاء الكمبيالة (الساحب ): .
مادة(423): الصك الخإلىمن أحد البيانات المذكورة في المادةالسابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال التالية :
أ):إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
ب):وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدي الاطلاع عليها .
ج): وإذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته .وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر .
مادة(424): يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه ويجوز سحبها علىساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر .
مادة(425): إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف ، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل .
مادة(426): لا يجوز إن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدي الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع . وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وآلا كان الشرط باطلا . وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين بتاريخ آخر .
مادة(427): يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلىقانونه الوطني وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية .
مادة(428 ): التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية ، الناشئة من توقيعاتهم علىالكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهه كل حامل للكمبيالة .
مادة(429): إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهمية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة
مادة(430): من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت اليه الحقوق التى تؤول إلىمن ادعي النيابة عنه ويسري هذا الحكم علىمن جاوز حدود النيابة .
مادة(431): يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها ويجوز له إن يشترط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء .
تعدد النسخ والصور – التحريف
مادة(432): يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا ويجب إن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها ، وآلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة إن يطلب نسخا متا علىنفقته ويجب عليه تحقيقا لذلك إن يرجع إلىالشخص الذي ظهرها وعلىكل مظهر أن يدون تظهيره علىالنسخ الجديدة .
مادة(433): وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطها فيها إن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير إن المسحوب عليه يبقي ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
مادة(434):علىمن يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها إن يبين علىإن النسخ الأخرى اسم من تكون هذة النسخ في حيازته وعلىهذا الأخير إن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإذا رفض تسلمها لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع إلا إذا اثبت باعتراض (بروتستو):.
أولا :- إن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها
ثانيا :- إن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى .
مادة(435): لحامل الكمبيالة إن يحرر منها صورا ويجب إن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى مدونة فيها وان يكتب عليها إن النسخ عن الأصل قد انتهي عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا علىالوجه الذي يجري علىالأصل ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .
مادة(436): يجب إن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلىهذا الأخير إن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع علىمظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باعتراض (بروتستو): إن الأصل لم يسلم اليه بناء علىطلبه ،وإذا كتب علىالأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ ألان لا يصح التظهير إلا علىالصورة فكل تظهير يكتب علىالأصل بعد ذلك باطل .
مادة(437): إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزام الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي .
*
*
الفرع الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
*
*
مادة(438): كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لامر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها ساحبها لامر ( أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعني إلا باتباع أحكام حوالة الحق ): .
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب ولأي ملتزم آخر ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
مادة(439): يكتب التظهير علىالكمبيالة ذاتها أو علىورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له أما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو):عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق ويفترض في التظهير الخإلىمن التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض إلا إذا اثبت خلاف ذلك .
مادة(440): لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع اعتبر تزويرا .
مادة(441): يجوز إلا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز إن يقتصر التظهير علىتوقيع المظهر (التظهير علىبياض ): ويشترط لصحة التظهير في هذة الحالة الأخيرة إن يكتب علىظهر الكمبيالة أو علىالورقة المتصلة بها .
مادة(442): مع عدم الإخلال بحكم المادة(445): لا يجوز تعليق التظهير علىشرط كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيرا علىبياض .
مادة(443): إذا كان التظهير علىبياض جاز لحامل الكمبيالة :
أ)إن يملأ البياضة بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
ب)إن يظهر الكمبيالة من جديد علىبياض إلىشخص آخر .
ج)إن يسلم الكمبيالة إلىشخص آخر دون إن يملأ البياض ودون إن يظهرها .
مادة(444): يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفي هذة الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
مادة(445): يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متي أثبت صاحب الحق فيها وتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا علىبياض والظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن .وإذا أعقب التظهير علىبياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع علىهذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير علىبياض وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة علىاثر حادث ما ، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متي اثبت حقه فيها علىمقتضى الأحكام السابقة ، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيما.
مادة(446): ينقل التظهير لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع عدم الإخلال بحكم المادة(447): ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة إن يحتج علىحاملها بالدفوع (المهنية علىالدفوع الخاصة ): بساحبها أو بحاملها السابقين مالم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله علىالكمبيالة الأضرار بالمدين.
مادة(447): إذا اشتمل التظهير علىعبارة (القيمة للتحصيل ): أو ( القيمة للقبض ): أو (بالتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ): جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا علىأساس التوكيل وليس للملتزمين في هذة الحالة الاحتجاج علىحامل الكمبيالة أو بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها علىالمظهر .ولا تنقضي الوكالة التى يتضمنها التظهير التوكيلى بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
مادة(448): إذا اشتمل التظهير علىعبارة (القيمة للضمان ): أو ( القيمة للرهن ): أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة إن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا علىسبيل التوكيل . وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج علىحامل الكمبيالة بالدفوع المبنية علىعلاقته الشخصية بالمظهر ، مالم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين .
*
*
الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول
مقابل الوفاء
*
*
مادة(449): علىصاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه إن يوجد لدي المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم .
مادة(450): يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو علىالأقل لمبلغ الكمبيالة .
مادة(451): يعتبر قبول الكمبيالة قرينة علىوجود مقابل لقائها لدي القابل ولا يجوز إثبات عكس هذة القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة .وعلىالساحب دون غيره إن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل إن المسحوب عليه كان عند مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاعتراض ( البروتستو ): بعد الميعاد المحدد قانوناً ، فإذا اثبت الساحب وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقال مالم يكن قد استعمل في مصلحته .
مادة(452): تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلىحملة الكمبيالة المتعاقبين وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة علىهذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له علىالمقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
مادة(453): علىالساحب ولو عمل الاعتراض(البروتستو): بعد الميعاد المحدد قانونا إن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول علىمقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة .وتكون مصروفات ذلك علىحامل الكمبيالة في جميع الأحوال .
مادة(454): إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود علىوجه صحيح عند المسحوب عليه .
مادة(455): إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة أما إذا كان للساحب لدي المسحوب عليه بضائع أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التى يجوز استردادها طبقا لإحكام الإفلاس وكانت هذة الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها .
مادة(456): إذا سحبت عدة كمبيالات علىمقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها علىتواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما علىغيره .فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه وإذا لم تحمل أي أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لوفائها مقابل الوفاء أما الكمبيالات التى تشتمل علىشرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الأخيرة .
*
الفرع الثاني
قبول الكمبيالة
*
*
مادة(457): يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلىالمسحوب عليه في موطنه لقبولها .
مادة(458): يجوز لساحب الكمبيالة إن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله إن يشترط عدم تقديمها للقبول مالم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله إن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
مادة(459): الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معنية من الاطلاع عليها يجب تقديمها خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو أطالته ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
مادة(460): يجوز للمسحوب عليه إن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التإلىللتقديم الأول .ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو):.
مادة(461): لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه ويكتب القبول علىالكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول ): أو بأي عبارة أخرى تدل علىهذا المعني ويوقعه المسحوب عليه .ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه علىصدر الكمبيالة وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء علىشرط خاص وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة فإذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظا لحقوقه في الرجوع علىالمظهرين أو علىالساحب إثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو): يعمل في وقت يكون فيه مجديا .
مادة(462): يجب إن يكون القبول غير معلق علىشرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره علىجزء من مبلغ الكمبيالة .وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول .
مادة(463): إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب علىالكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة مالم يثبت العكس ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم أساسا بالقبول .
مادة(464): إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون إن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول ، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له إن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهه التى يجب إن يقع فيها الوفاء .
مادة(465): إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هذا الساحب ذاته ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (499-500):.
الفرع الثالث – الضمان الاحتياطي :-
مادة(466): يجوز ضمان مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا علىالكمبيالة .
مادة(467): يكتب الضمان الاحتياطي علىالكمبيالة ذاتها أو علىالورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي ): أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وآلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب ، ويستفاد من هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن علىصدر الكمبيالة ، مالم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب .
مادة(468): يلتزم الضامن الاحتياطي علىالوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل .. وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة .
مادة(469): يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي علىورقة مستقلة يبين فيها الجهه التى تم فيها الضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان .
*
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
الفرع الأول –الوفاء
*
*
1-ميعاد استحقاق الكمبيالة :
مادة(470): ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون علىأحد الوجوه التالية :-
أ):لدي الاطلاع .
ب):بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج): بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة .
د): في يوم معين
والكمبيالات المشتملة علىمواعيد استحقاق أخرى أو علىفترات متعاقبة تكون باطلة .
مادة(471): الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب إن تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد وإطالته وللمظهيرين تقصيره وللساحب إن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذة الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الآجل .
مادة(472): يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاعتراض (البروتستو): فإذا لم يعمل الاعتراض اعتبر القبول غير المؤرخ خاضعا بالنسبة إلىالقابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة(459): .
مادة(473): الكمبيالة المسحوبة لشهر أو اكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب في الوفاء فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر .وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة أشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة (نصف شهر): خمسة عشر يوما ولا تعني عبارة ثمانية أيام أو (خمسة عشر يوما ): أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام وخمسة عشر يوما بالفعل .
مادة(474): إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخيرة من الشهر .
مادة(475): إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها اعتبر الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها واجب إرجاع تاريخ إصدارها إلىاليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك وعلىهذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة ، ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلىاتباع مخالفة .
1-الوفاء بقيمة الكمبيالة :-
مادة(476): علىحامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها ويعتبر تقديمها إلىإحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونيا بمثابة تقديم الوفاء .ومن وفي الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم وعليه إن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزما بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
مادة(477): لا يجبر حامل الكمبيالة علىقبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
مادة(478): إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له إن يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعا عليها بما يفيد الوفاء ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه إن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي علىالكمبيالة وعطاء مخالصة به وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها وعلىحاملها إن يعمل الاعتراض (البروتستو): عن القدر غير المدفوع من قيمتها .
مادة(479): إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الإيداع في نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته .وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع وثيقة ويذكر فيها إيداع المبلغ قدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته ، فإذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء وجب علىالمدين تسليم وثيقة الإيداع تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من إدارة الكتاب بموجب هذة الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلىحامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة .
مادة(480): إذا اشترط وفاء الكمبيالة فى لجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي ومع ذلك يجوز للساحب إن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب علىأساسه المبلغ الواجب دفعه .وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتهاا في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء ، افترض إن المقصود نقود بلد الوفاء .
مادة(481): لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة ألا إذا ضاعت أو أفلس حاملها .
مادة(482): إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها إن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها .
مادة(483): إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة العليا الابتدائية وبشرط تقديم كفيل .
مادة(484): يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا ، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى إن يستصدر من رئيس المحكمة الابتدائية أمر بوفائها بشرط إن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا .
مادة(485): في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لإحكام المادتين السابقتين يجب علىمالكها – للمحافظة علىجميع حقوقه – إن يثبت ذلك في اعتراض (بروتستو): يحرره في اليوم التإلىلميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة(479):.ويجب تحرير الاعتراض وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب .
مادة(486): يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول علىنسخة منها ويكون ذلك بالرجوع إلىمن ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته الآذن له في استعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق ويرقي المالك في هذه المطالبة من مظهر إلىآخر حتى يصل إلىالساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره علىنسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود ، ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذة النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل .وتكون جميع المصروفات علىمالك الكمبيالة الضائعة .
مادة(487): الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء علىأمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين .
مادة(488): ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483-484-486): بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولدعوى أمام المحاكم .
*
*
الفرع الثاني – الامتناع عن الوفاء
*
*
1-المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع :
مادة(489): لحامل الكمبيالة عند وفائها له في ميعاد الاستحقاق ، الرجوع علىمظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها ، وله حق الرجوع علىهؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية :-
أولاًً:في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .
ثانيا :- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز علىأمواله حجزا غير مجد .
ثالثا :- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانيا وثالثا ): إن يقدموا إلىرئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء فإذا رأي رئيس المحكمة مبرر لطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب إن يحصل فيه الوفاء بشرط إلا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل الطعن في هذا الأمر .
مادة(490): إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التإلىوكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاعتراض (البروتستو): أو ما يقوم مقامه إلا يوم عمل وإذا حدد لعمل أو اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة ، امتد الميعاد إلىاليوم التإلى، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التى تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص علىخلاف ذلك .
مادة(491): يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في اعتراض (بروتستو): الوفاء ويحرر بواسطة الموثق .ويشتمل الاعتراض علىصورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلىالإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضوره أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء ، ويجب علىالموثق المكلف بعمل الاعتراض إن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعلىقيد أوراق قيد الاعتراض بتمامها يوما فيوما مع ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ويجري القيد في السجل المذكور علىالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلىالموثق خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر إن يرسل إلىمكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذة الاعتراضات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذة الاعتراضات .
مادة(492): يجب عمل اعتراض (بروتستو): عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة(459): في اليوم الأخير من يوم معين تقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التإلى.
مادة(493): يجب عمل اعتراض (بروتستو): عدم الوفاء علىالكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادةالسابقة بشان اعتراض عدم القبول .
مادة(494): يغني اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفاء .
مادة(495): في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد علىأمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع إلىضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء ، وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروطة عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع علىالضامنين .
مادة(496): يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي إن يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض بروتستو): عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب علىالكمبيالة وذيل بتوقيعه علىشرط (الرجوع بلا مصروفات ): أو بدون اعتراض أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعني .ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة وعلىمن يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذة المواعيد إثبات ذلك وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره علىكل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطين سرت آثاره عليه وحده وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضا رغم ذلك حمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع علىجميع الموقعين بمصروفات الاعتراض إن عمل .
مادة(497): علىحامل الكمبيالة إن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو): أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت علىشرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلىكل مظهر خلال يومي العمل التالين ليوم تسلمه الأخطار إن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الأخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلىآخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلىكل مظهر من التاريخ الذي تلقي فيه الأخطار
ومتي اخطر أحد الموقعين علىالكمبيالة علىالوجه المتقدم الذكر وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .وإذا لم يعين أحد الموقعين علىالكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفي بأخطار المظهر السابق عليه ،ولمن وجب عليه الأخطار إن يقوم به علىأية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها ويجب عليه إثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل .ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا ما لم يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب علىإهماله بشرط إلا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
مادة(498): ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤلون جميعا بالتضامن نحو حاملها ، ولهذا مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع علىالكمبيالة وفي بقيمتها تجاه المسئولين نحوه ، والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهه اليه الدعوى ابتداء .
مادة(499): لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ):اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة .
ب):مصروفات الاعتراض (البروتستو): والاخطارات وغير ذلك من المصروفات .
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب إن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة .
مادة(500): يجوز لمن وفي بكمبيالة إن يطالب ضامنيه بما يأتي :
أ):كل المبلغ الذي وفاه .
ب):المصروفات التى تحملها .
مادة(501): لا يجوز للمحاكم إن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام بأي اجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون .
مادة(502): لكل ملتزم طولب بكمبيالة علىوجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها إن يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض (البروتستو): مخالصة بما وفاه وكل مظهر وفي الكمبيالة إن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة(503): في حالة الرجوع في أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفي هذا القدر إن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء علىالكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب علىحامل الكمبيالة فوق ذلك إن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل ، وان يسلمه الاعتراض (البروتستو): تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع علىغيره .
مادة(504): يسقط لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي :-
أ): تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع .
ب): عمل اعتراض (بروتستو): عدم القبول أو عدم الوفاء.
ج): تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها علىشرط الإعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط وفي هذة الحالة لا يبقي لحامل الكمبيالة إلا الرجوع علىالمسحوب عليه .وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط إن الساحب لم يقصد منه سوي إعفاء نفسه من ضمان القبول . وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط .
مادة(505): إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاعتراض (بروتستو): في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد وعلىحامل الكمبيالة إن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطارات حتى تصل إلىالساحب وعلىحامل الكمبيالة بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء ، وإذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع علىالملتزمين بغير حاجة إلىتقديم الكمبيالة أو عمل اعتراض . فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع سري ميعاد (الثلاثين يوما): من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع علىميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاعتراض .
مادة(506): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو): عدم الوفاء إن يوقع حجزا تحفظيا علىمنقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة .
مادة(507): لكل من له حق الرجوع علىغيره من الملتزمين بالكمبيالة إن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة في أحد الضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدي الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك .
مادة(508): تشتمل كمبيالة الرجوع علىالمبالغ الوارد بيانها في مادتين (499-500): مضافا اليها ما دفع من عمولة رسم دمغة . وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها علىالأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع علىالمكان الذي فيه موطن الضامن .
مادة(509): إذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة .
3-التدخل :
مادة(510): لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي إن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة إي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه .ويجوز إن يكون المتدخل من الغير ، كما يجوز إن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو شخص ملتزم بموجب الكمبيالة ، ويجب علىالمتدخل إن يخطر من وقع التدخل لمصلحة خلال يومي العمل التالين وألا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب علىإهماله من ضرر بشرط إلا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
مادة(511): يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل الكمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها ، وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة إن يرجع قبل ميعاد استحقاقها علىمن صدر عنه هذا التعيين ولا علىالموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلىمن عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع – باعتراض (بروتستو): ولحامل الكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق علىمن حصل التدخل لمصلحته وعلىالموقعين اللاحقين له .
مادة(512): يذكر القبول بالتدخل علىالكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته ، فإذا خلاء القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
مادة(513): يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير ، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه علىالرغم من حصول القبول بالتدخل ، إن يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة(499): بتسلمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو): (والمخالصة): إن وجدت .
مادة(514): يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها في ميعاد –الاستحقاق أو قبله – حق الرجوع علىالملتزمين بها ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب علىمن حصل التدخل لمصلحته أداؤه .ويجب إن يكون الوفاء علىالأكثر في اليوم التإلىلأخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو): عدم الوفاء .
مادة(515): إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب علىحاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل اعتراض (بروتستو):عدم الوفاء إذا لزم الحال علىالأكثر في اليوم التإلىلأخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض . فإذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرين اللاحقون في حل من التزاماتهم
مادة(516): إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .
مادة(517): يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابه مخالصة علىالكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان ، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو): إن عمل للوفي بالتدخل .
مادة(518): يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته وإذا تزاحم عدة أشخاص علىالوفاء بالتدخل فضل من يترتب علىالوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذا القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع علىمن تبرأ ذممهم ولو كانت هذة القاعدة قد روعيت .
*
*
الفرع الثالث
التقــادم
*
*
*
مادة(519): كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو): المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة علىشرط الإعفاء من الاعتراض ، وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
مادة(520): لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر فيها ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين مادة(521): لا يكون لانقطاع التقادم من اثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الأجراء القاطعة لسريانه .
مادة(522): يجب علىالمدعي عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم إن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب اليهم حلفها وعلىورثتهم أو خلفائهم الآخرين إن يحلفوا اليمين علىانهم لا يعلموا إن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
*
الباب الثاني
السنـد لأمـر
*
*
مادة(523): يشتمل السند لأمر علىالبيانات الاتية :-
1.* شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر ): مكتوبة في متن السند وباللغة التى كتب بها .
2.* تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .
3.* اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
4.* تعهد غير معلق علىشرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5.* ميعاد الاستحقاق .
6.* مكان الوفاء .
7.* توقيع من إنشاء السند
مادة(524): السند الخإلىمن أحد البيانات المذكورة في المادةالسابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :-
أ):إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه – اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
ب):وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق – اعتبر الوفاء لدي الاطلاع عليه .
مادة(525):الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي والاعتراض (البروتستو): وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريقة إنشاء الكمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل والتقادم وتسري علىالسند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته . وتسري أيضا علىالسند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعد أحد الاغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشترط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة علىالتوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض وكذلك تسري علىالسند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
مادة(526): يلتزم محرر السند لأمر علىالوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلىالمحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (459): للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع علىالسند ويجب إن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باعتراض (بروتستو): ويعتبر الاعتراض بداية لسريان مدة الاطلاع .
*
الباب الثالث
الشــــيك
*
مادة(527): فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري علىالشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .
*
*
الفصل الأول
إنشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
إنشاء الشيك
*
1-أركان الشيك :
مادة(528): يشتمل الشيك علىالبيانات الآتية :-
1.* لفظ (شيك ): مكتوبا في متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2.* تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه .
3.* اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ):.
4.* اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في
المادتين (531-53): .
5.* أمر غير معلق علىشرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6.* مكان الوفاء .
7.* توقيع من إنشاء الشيك (الساحب ):
مادة(529): الصك الخإلىمن أحد البيانات المذكورة في المادةالسابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين التاليتين :-
أ):إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
ب):وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذة البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
مادة(530):الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا علىالبنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات علىغير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
مادة(531): لا يجوز إصدار شيك مالم يكن للساحب لدي المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني .وعلىساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلىالساحب دون غيره إن يثبت ذلك في حالة الإنكار إن من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفائه ولو عمل الاعتراض (البروتستو): بعد المواعيد المعينة .
مادة(532): لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كان لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه إن يؤشر علىالشيك باعتماده وتنفيذ هذة العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه علىصدر الشيك بمثابة اعتماد له .
مادة(533): يجوز اشترط وفاء الشيك:-
أ):إلىشخص مسمي من النص صراحة علىشرط الأمر أو بدونه .
ب):إلىشخص مسمي مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعني .
ج): إلىحامل الشيك.
و)الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي والمنصوص فيه علىعبارة (أو لحامله ): أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعني يعتبر شيكا لحامله وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله ، والشيك المشتمل علىشرط (عدم القابلية ): بالتداول ولا يدفع إلا لحاملة الذي تسلمه مقرونا بهذا الشرط .
مادة(534): يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه علىساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشاة أخرى كلتاهما – للساحب نفسه بشرط إلا يكون مستحق الوفاء لحامله .
مادة(535): اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .
مادة(536): يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد الجهه التى بها موطن المسحوب عليه أو أية جهة أخرى .
مادة(537): يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقي الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات إلىإن توفي قيمة الشيك
1-تعدد النسخ والتحريف
مادة(538): فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار .
مادة(539): إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة وجب إن يوضع في متن كل نسخة منها رقما وآلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا .
مادة(540): يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب علىوفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم تكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط علىخلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن ، ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة علىدفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي .
*
*
الفرع الثاني
تداول الشيك والضمان الاحتياطي
تداول الشيك بالتظهير
*
*
مادة(541): الشيك المشروط دفعه إلىشخص مسمي سواء نص فيه صراحة علىشرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير و الشيك المشروط دفعه إلىشخص مسمي والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر ): أو إيه عبارة أخرى في هذا المعني لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق .
مادة(542):يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشات وحصل التظهير لمصلحة منشات غير التى سحب عليها الشيك .
مادة(543): يضمن المظهر وفاء الشيك مالم يشترط غير ذلك ، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذة الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول اليه الشيك بتظهير لاحق.
مادة(544): يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متي اثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير علىبياض ، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن وإذا أعقب التظهير علىبياض تظهير آخر اعتبر الموقع علىالتظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض .
مادة(545): التظهير المكتوب علىشيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب علىهذا التظهير إن يصير الصك شيكا لأمر .
مادة(546): إذا فقد شخص حيازة شيك اثر حادث ما سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير لا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متي اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة(427): إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية ا ارتكب في الحصول فيه خطا جسيما .
مادة(547): التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو): أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق ، ويعتبر التظهير الخإلىمن التاريخ انه تم قبل عمل الاعتراض أو انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، إلا إذا اثبت خلاف ذلك . ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا .
الضامن الاحتياطي
مادة(548): يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز إن يكون من أحد الموقعين علىالشيك .
*
*
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
الفرع الأول –الوفاء
*
*
1-تقديم الشيك ووفاؤه :
مادة(549): يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه .
مادة(550): الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر فإذا كان مسحوبا خارج الجمهورية اليمنية ومستحقا الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة اشهر وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره ويعتبر تقديم الشيك إلىإحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونيا بمثابة تقديم للوفاء .
مادة(551): إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم ارجع تاريخ إصداره إلىاليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
مادة(552): للمسحوب عليه إن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله . فإذا عارض الساحب علىالرغم من هذا الخطر يناء علىطلب حامل الشيك يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية .
مادة(553): إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أتفلس بعد إنشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه .
مادة(554): إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها . فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات مالم يثبت خلاف ذلك .
مادة(555): إذا اشترط وفاء الشيك في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيه وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان لحامل الشيك الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء ، فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهي فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي وانما يجوز للساحب إن يعين في الشيك السعر الذي يحسب علىأساسه المبلغ الواجب دفعه . وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل قيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افتراض إن المقصود نقود بلد الوفاء .
مادة(556): إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه إن يعارض لدي المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب إن تشتمل المعارضة علىرقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد علىالتعرف عليه والظروف التى أحاطت فقدانه أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذة البيانات وجب ذكر أسباب ذلك وإذا لم يكن للمعارض موطن في اليمن وجب إن يعين موطنا مختارا له بها .
ومتي تلقي المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلىإن يفصل في أمره ، ويقوم المسحوب عليه علىنفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغة واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف الحكومية ويكون باطلا كل تصرف يقع علىالشيك بعد تاريخ هذا النشر مادة(557): يجوز لحائز الشيك المشار في المادةالسابقة إن ينازع لدي المسحوب عليه في المعارضة وعلىالمسحوب عليه إن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه .وعلىحائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الأخطار ويشتمل الأخطار علىأسباب حيازة الشيك وتاريخها وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر وجب علىقاضي الأمور المستعجلة بناء علىطلب حائز الشيك إن يقضي برفض المعارضة وفي هذة الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلىالمسحوب عليه مالكه الشرعي وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه إن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين له بالملكية .
مادة(558): إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة(555): دون إن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض إن يطلب من المحكمة الآذن له في قبض قيمة الشيك ويصدر هذا الحكم في مواجهه المسحوب عليه بعد إن تتحقق المحكمة من مليكه المعارض للشيك وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة وجب علىالمسحوب عليه إن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب .
1-الشيك المسطر و الشيك المقيد في الحساب :
مادة(559): لساحب الشيك أو لحامله إن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادةالتالية ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاما أو خاصا فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بينهما لفظ ( بنك ): أو أي لفظ آخر في هذا المعني كان التسطير عاما ، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا ويجوز إن يتحول التسطير العام إلىتسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يتحول إلىتسطير عام ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين .
مادة(560): لا يجوز للمسحوب عليه إن يوفي شيكا مسطرا عاما إلا إلىأحد عملائه أو إلىالبنك ولا يجوز إن يوفي شيك مسطر تسطيرا خاصا إلا إلىالبنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلىعميل هذا البنك ولو كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين إن يعهد إلىبنك آخر يقبض قيمة الشيك ولا يجوز لبنك إن يحصل علىشيك مسطر ألا من أحد عملائه أو من بنك آخر ولا إن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر وإذا حدث للشيك عدة تسطيرات خاصة لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئوول عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ (عميل): في هذة المادةكل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه علىدفتر شيكات أو كان من حقه الحصول علىهذا الدفتر .
مادة(561): يجوز لساحب الشيك أو لحاملة إن يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع علىصدره البيان التإلى(( للقيد في الحساب ): أو أية عبارة أخرى في هذا المعني وفي هذة الحالة لا يكون للمسحوب علية إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذة القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتمد بشطب بيان
(( للقيد في الحساب): أو إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
*
الفرع الثاني
الامتناع عن الوفاء
*
*
مادة(562): لحامل الشيك الرجوع علىالساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو): ويجوز –عوضا عن الاعتراض – إثبات الامتناع عن الدفع .
أ) ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه الشيك .
ب) ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه إن الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .
ويجب إن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا علىالشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان علىالشيك إذا طلب حامله ذلك ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات وانما يجوز للملتزم بوصفة طلب مهلة تجاوز يوم العمل التإلىلتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
مادة(563): يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع علىالساحب ولو يقدم الشيك للمسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاعتراض (بروتستو): وما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زوال المقابل بفعل غير منسوب إلىالساحب .
مادة(564): يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة(563): قبل انقضاء ميعاد التقديم فإذا وقع التقديم في آخر هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التإلىله .
مادة(565): إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل الاعتراض (البروتستو): أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذة المواعيد وعلىحامل الشيك إن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل إلىالساحب ، وعلىحامل الشيك بعد وزال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل اعتراض أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء، وإذا استمر الحادث القهري اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك بأخطار مظهره بوقوع الحادث القهري وإذا وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع علىالملتزمين دون حاجة إلىتقديم الشيك أو عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه ، ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه .
*
الفرع الثالث
التقـــادم
*
*
مادة(566): تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك علىالمسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزمين أو من يوم مطالبته قضائيا ويجب علىالمدعي عليهم رغما من انقضاء مدة التقادم إن يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلىورثتهم أو خلفائهم الآخرين إن يحلفوا اليمين علىانهم لا يعلموا إن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
مادة(567): لا تسري مدةالتقادم المنصوص عليها في المادةالسابقة في حالةرفع الدعوى الامن تاريخ آخر اجراء فيها ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو اقر به المدين بصك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين .
مادة(568): لا يكون لانقطاع التقادم من اثر إلا بالنسبة إلىمن اتخذ قبله الأجراء القاطع لسريانه
مادة(569): لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما اثري به دون حق ويسري هذا الحكم علىالساحب إذا رجع عليه الملتزمين بوفاء قيمة الشيك
*
*
الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح والواقي
الباب الأول
شهر الإفلاس
الفرع الأول
الحكم بشهر الإفلاس
*
*
مادة(570): كل تاجر اضطربت أعماله المالية فوقف عن دفع ديونه التجارية ، يجوز شهر إفلاسه .
مادة(571): لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس ولا يترتب علىالوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر مالم ينص القانون علىغير ذلك .
مادة(572): يشهر إفلاس التاجر بناء علىطلب أحد دائنيه أو بناء علىطلبه هو ، ويجوز للمحكمة إن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء علىطلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها .
مادة(573): لكل دائن بدين تجاري حال إن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربن أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا علىاضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك . ولكل دائن مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجا إلىالفرار أو اغلق متجره أو شرع في تصفيته أو اجري تصرفات ضارة بدائنه بشرط إن يقدم الدائن ما يثبت إن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال ، ولكل دائن مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت إن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال ، ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية وضرائب أيا كان نوعها .
مادة(574): يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلىرئيس المحكمة التجارية تشتمل علىما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذة الحالة يجوز للمحكمة إن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي بإعلان المدين في موطنه مادة(575): يجوز للتاجر إن يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم إلىقلم كتاب المحكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية :
1-الدفاتر التجارية الرئيسية .
2-صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر .
3-بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة علىتقديم طلب شهر الإفلاس
4-بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع .
5-بيان بأسماء الدائنين والمدينين وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
6-بيان بالاعتراضات ( البروتستات ): التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علىتقديم طلب شهر الإفلاس ويجب إن تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة موقعة من التاجر .
أو إذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب إن يتضمن التقرير أسباب ذلك.
مادة(576): إذا طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر الإفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها ، وجب علىإدارة الكتاب إن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في أحوال الاستعجال إن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة .
مادة(577): يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة . ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التجار من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلىالتعين الورثة ، ويجوز لورثة التاجر طلب الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فإذا لم يجمع الورثة علىطلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشان .
مادة(578): تختص بشهر الإفلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذة المحكمة كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
مادة(579): تنظر دعاوى الإفلاس علىوجه السرعة وتكون الأحكام الضارة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة مالم ينص علىخلاف ذلك ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم .
مادة(580): يجوز للمحكمة التى تنظر في طلب شهر الإفلاس إن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علىأموال المدين أو لإدارتها إن تفصل في شهر الإفلاس ولها إن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير ذلك .
مادة(581): يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية هو قاضي التفليسة وتعين المحكمة مديرا لها وتأمر بوضع الأختام علىمحال تجارة المدين وترسل إدارة كتاب المحكمة إلىالنيابة العامة أو من يقوم مقامها ومدير التفليسة صورا من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره .
مادة(582): تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت الوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزاله التجارة .
مادة(583): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علىطلب النيابة أو من يقوم مقامها أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعجيل قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذة الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا ، ولا يجوز بأية حال أرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعه للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع .
مادة(584): يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لإحكام هذا السجل ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب علىهذا القيد تقرير رهن أو أي تامين آخر لجماعة الدائنين .
مادة(585): لكل ذي مصلحة إن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية .
مادة(586): إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهه مصروفات حكم شهر الإفلاس أو بشهرة أو نشرة أو الطعن فيه أو وضع الأختام علىالأموال المفلس – له رفع الأختام وجب دفع هذة المصروفات من الخزانة العامة بناء علىأمر قاضي التفليسة وتسترد الخزانة العامة المبالغ التى دفعتها بالاميتاز علىجميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة .
مادة(587): إذا صار المدين قبل إن يجوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادرا علىالوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب علىالمحكمة إن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علىإن يتحمل المدين مصروفات الدعوى .
مادة(588): إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز إن تحكم علىالدائن بغرامه لا تزيد عن (3000): ثلاثة آلاف ريال وينشر الحكم بالجريدة الرسمية علىنفقته إذا تبين لها انه تعمد الإساءة إلىسمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض .
*
*
الفصل الثاني
آثار الإفلاس
الفرع الأول
آثار الإفلاس بالنسبة إلىالمدين
*
*
مادة(589): لا يجوز للمفلس إن يتغيب عن موطنه دون إن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.
مادة(590): تسقط حقوق المفلس السياسية – إذا شهر إفلاسه بإحدى جرائم الإفلاس بالتدليس فلا يجوز له إن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية والمجالس المهنية ، ولا إن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ولا إن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة وذلك إلىإن تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون .
مادة(591): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء علىطلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة إن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صدوره .وللمفلس إن يطعن في القرار لدي محكمة الاستئناف التجارية دون إن يتوقف في الطعن وقف تنفيذه ، ويجوز لقاضي التفليسة إن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس .
مادة(592): بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إداراتها وتعتبر جميع التصرفات التى يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات ، لم يسر علىجماعة الدائنين إلا إذا تم الأجراء قبل صدور حكم الإفلاس.ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة علىحقوقه .
مادة(593): يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التى تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ومع ذلك لا يمتد غل يده إلىماياتي :
1-لأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا.
2-الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .
3-التعويضات التى تستحق للمستفيد في عقد تامين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ولكن يلتزم المستفيد بان يرد إلىالتفليسة جميع أقساط التامين التى دفعها ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع مالم ينص القانون علىغير ذلك .
مادة(594): إذا آلت إلىالمفلس تركة لم يكن لدائنيه حق علىأموالها إلا بعد إن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق علىأموال التفليسة ، ويتولى مدير التفليسة بأشراف قاضي تصفية أموال التركة التى آلت إلىالمفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلىإن تتم تصفية التركة .
مادة(595): لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق ، ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة(477): .
مادة(596): لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها وبوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار .
مادة(597): لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه فيما عدا الدعاوى الاتية :
1-الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يمتد اليها غل يد المفلس .
2-الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجيز له القانون للقيام بها .
3-الدعاوى الجزائية .
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت علىطلبات مالية ويجوز للمحكمة إن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها إن تأذن في إدخال الدائن في هذة الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
مادة(598): إذا حكم علىالمفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس.
مادة(599): لا يجوز التمسك في مواجهه جماعة الدائنين بالتصرفات الاتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :
1-جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجري العرف بها .
2-وفاء الديون قبل الآجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الآجل .
3-وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود.
4-كل رهن أو تامين اتفاقي آخر .
وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره خلال الفترة المشار اليها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع .
مادة(600): إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلىالتفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع .
مادة(601): قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة علىأموال المدين يجوز الحكم بعدم إنفاذها في مواجهه جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع ويعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز ويأخذ الدائن صاحب الرهن التإلىللرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبه هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن السابق ويؤول إلىجماعة الدائنين .
مادة(602): إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين ، التزم المتصرف اليه بان يرد الشيء وقت قبضة كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه إن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد علىذلك .
مادة(603): لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس أضرار بالدائنين وفقا لإحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أضرارا بدائنيه ويترتب علىالحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .
مادة(604): تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد(599-601-603): بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .
مادة(605): يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها إن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء علىطلبه أو طلب من يعولهم ، ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء علىطلب مديرها إن يتقص مقدار النفقة ويوقف دفع النفقة متي حاز التصديق علىالصلح قوة الأمر المقضي .
مادة(606): يجوز للمفلس إن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط إلا يترتب علىذلك ضرر للدائنين . ويكون للدائنين الذين تنشا ديونهم بمناسبة هذة التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها .
*
*
الفرع الثاني
آثار الإفلاس بالنسبة إلىالدائنين
*
1- الدائنون بوجه عام
مادة(607): الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى علىالمفلس سواء كانت ديون عادية أو كانت ديونا مضمونة بامتياز عام أو خاص وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهه التى صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلىنقود تلك الجهه طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة(608): للمحكمة إن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلىتاريخ استحقاق الدين .
مادة(609): إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدي الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض ، جاز لقاضي التفليسة بناء علىطلب الدائن إن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها .
مادة(610): الدائن المعلق دينه علىشرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل أما الدائن المعلق دينه علىشرط واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات إلىإن يتبين مصير الدين
مادة(611): الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة إلىجماعة الدائنين .
مادة(612): يترتب علىصدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة ، ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذا إجراءات فردية للتنفيذ علىأموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التى بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بأذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة . أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهه مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه علىالأموال الضامنة لحقوقهم .
مادة(613): إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب علىهذا الإفلاس اثر بالنسبة إلىالملتزمين الآخرين ما لم ينص علىغير ذلك ، وإذا تم الصلح من الملتزم الذي أفلس لم تسر شروطه علىالملتزمين الآخرين .
مادة(614): إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم لم يجز للدائن إن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه ويبقي محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي يجوز لهذا الملتزم إن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها .
مادة(615): إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن إن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلىإن يستوفيه بتمامه من اصل ومصروفات ، ولا يجوز لتفليسة الرجوع علىتفليسة أخرى بما أوفته عنها وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد علىدينه وتوابعه عادت الزيادة إلىتفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادة الزيادة إلىالتفليسات التى دفعت اكثر من حصتها في الدين .
2-أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز منقول :
مادة(616): إذا بيع المنقول المرهون بناء علىطلب الدائن المرتهن بثمن يزيد علىالدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فإذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفة دائنا عاديا ، بشرط إن يكون دينه قد حقق طبقا لإحكام هذا القانون .
مادة(617): يجوز لمدير التفليسة بعد حصوله علىإذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين ،ويجوز له إن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ علىالأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذة الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء علىطلب مديرها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو أخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول الآذن لمدير التفليسة في بيع المنقول إلىالدائن المرتهن .
مادة(618): يجوز لقاضي التفليسة بناء علىاقتراح مديرها، إن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز علىمنقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها وإذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي .
مادة(619): لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب علىاختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة علىالمفلس عن السنتين السابقتين علىصدور حكم شهر الإفلاس .
مادة(620): يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقا لإحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين علىصدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم من تعويض ، وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار كان للمؤجر إن يستعمل حقه في الامتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التى صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ .
مادة(621): علىمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها إن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر ، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلىالعمال وثلاثين يوما بالنسبة إلىالمستخدمين والخدم وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة ، وأخر دفعه كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس فإذا لم يكن لدي مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء الديون وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز .ويكون للمبالغ الزائدة علىما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
3-أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز علىعقار .
مادة(622): إذا جري توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات ، كان للدائنين المرتهنين ، للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها إن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت ، بعد بيع العقارات وأجراء التوزيع النهائي بحسب مرتبة الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز علىهذة العقارات وجب علىمن تؤهله مرتبته للحصول علىكل دينه من ثمن العقارات المذكورة إن يرد إلىجماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات ، وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا علىجزء من دينه وجب إن يرد إلىجماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو إن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن والامتياز قد تم توزيع ثمن المنقولات معه ويدخل التفليسة بالباقي من دينه .
مادة(623): إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذي لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات إن يشتركوا بالباقي لهم من الدائنين العاديين بشرط إن تكون ديونهم قد حققت ويعتبرون في هذة الحالة دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذة الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع .
*
الفرع الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلىالعقود المبرمة قبل شهره
*
*
مادة(624): إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية الانقضائية بصدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك .
مادة(625): يجوز لمدير التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إن يقرر إنهاء أيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وذلك بعد الحصول علىإذن من قاضي التفليسة وعلىالمدير في هذة الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
مادة(626): إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب إن يدفع الأجرة المتأخرة وان يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلية ويجوز للمؤجر إن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف .ولمدير التفليسة بعد الحصول علىأذن من قاضيها تأجير العقار من الباطن والنزول عن الإيجار لو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار بشرط إلا يترتب علىذلك ضرر للمؤجر .
مادة(627): إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل .
مادة(628): تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها .
مادة(629): العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس إلا إذا كانت قائمة علىاعتبارات شخصية ،إذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الأخر إن يطلب الفسخ ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب علىالفسخ .وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشان العقد يعرض علىقاضيها ليأذن فيه ويجوز للطرف الأخر إن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد .
مادة(630): يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس علىسبيل الوديعة أو لأجل تسليمها اليه بشرط إن توجد في التفليسة عينا وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدي الغير جاز استردادها من هذا الغير . وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدن المضمون بالرهن .
مادة(631): يجوز استرداد ثمن البضائع التى باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جاز بين المفلس والمشتري .
مادة(632): علىالمسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .
مادة(633): إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عينا ويجوز الاسترداد أو الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.
مادة(634): إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها جاز للبائع حبس البضائع أو استردادها وحيازتها . ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل ، وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة .
مادة(635): إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها ، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز وكل شرط يكون من شانه تمكين البائع من استرداد البضائع والاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به علىجماعة الدائنين .
مادة(636): يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في المفلس ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس . ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس .
مادة(637): لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس ألا إذا اثبت المسترد ذاتيتها .
مادة(638): لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما ثبت ملكيته له من أشياء فإذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع علىالمحكمة . لا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به آلا بعد الحصول علىأذن من قاضي التفليسة .
مادة(639): لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الأخر بالتبرعات التى يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت . وكما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات إلى يقررها لزوجه أثناء الزواج
مادة(640): أ): يجوز لكل من الزوجين – أيا كان النظام المإلىالمتبع في الزواج – أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا اثبت مليكته لها . وتبقي هذة الأموال محملة بالحقوق إلى كسبها عليها الغير بوجه شرعي .
ب):الأموال التى يشتريها زوج المفلس أو التى تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول تفليسة ما لم يثبت غير ذلك ، وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون علىزوجة الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس ما لم يثبت غير ذلك .
*
الباب الثاني
إدارة التفليسة
الفصل الأول الأشخاص الذين يديرون التفليسة
*
*
مادة(641): تعين المحكمة مدير التفليسة وفقا للمادة(581): في حكم شهر الإفلاس وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنه مديري التفليسات ولها أن تعين مديرا أو اكثر بشرط ألا يزيد العدد علىثلاثة .ولا يجوز أن يعين مدير التفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكا له أو مستخدما له عنده أو محاسبا لديه أو كيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة علىشهر الإفلاس .
مادة(642): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء علىطلب المراقب المعين من بين الدائنين أن يأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد المديرين .
مادة(643): تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته من قاضيها بعد أن يقدم تقريرا عن أدارته ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصما من أتعابه .
مادة(644): يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التى تقتضيها الإدارة المذكورة .
مادة(645): إذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارتهم ويجوز لهم أن ينبهوا بعضهم بعضا ولا يجوز لهم إنابة الغير ألا بأذن من قاضي التفليسة ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن .
مادة(646): يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص وترقيم صفحات هذا الدفتر ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاؤه . ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع علىهذا الدفتر في كل وقت وللمفلس بأذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع علىالدفتر .
مادة(647): يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدي قاضي التفليسة علىأعمال مديرها قبل إتمامها ويترتب علىالاعتراض وقف اجراء العمل ، ويجب علىقاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
مادة(648): يعين قاضي التفليسة مراقبا أو اكثر من بين الدائنين الذين يرشحوا أنفسهم لذلك لا يجوز أن يكون المراقب أو النائت عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة .
مادة(649): يقوم المراقبون بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير ويعاونهم قاضي التفليسة في الرقابة علىأعمال مديرها ولهم أن يطلبوا من مدير التفليسة إيضاحات عن سير بجراءتها وإيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .
مادة(650): لا يتقاضى المراقب اجر نظير عمله ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسال المراقب ألا عن أخطاءه الجسيم .
مادة(651): يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علىأموالها ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه وأي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة .
مادة(652): تودع القرارات التى يصدرها قاضي التفليسة إدارة كتاب المحكمة في اليوم التإلى لصدورها وللقاضي أن يأمر إدارة الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
*
*
الفصل الثاني
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون
وأقفال التفليسة بعدم كفاية الأموال
الفرع الأول
إدارة موجودات التفليسة
*
*
مادة(653): توضع الأختام علىمحال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومقولاته يندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي المحكمة لوضع الأختام ويحرر محضر الأختام يسلم فورا لقاضي التفليسة ،وإذا تبين لقاضي التفليسة امكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام .
مادة(654): لا توضع الأختام علىالملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم وتسلم اليه بقائمه يوقعها هو وقاضي التفليسة .ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو بناء علىطلب مدير التلفيسة بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التى تحتاج إلى إجراءات للمحافظة علىالحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف علىالشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التى تقتضي صيانتها نفقات باهظة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم لمدير التفليسة . ولا تسلم الدفاتر التجارية ألا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بأقفالها بحضور المفلس
*
مادة(655): بأمر من قاضي التفليسة بناء علىطلب مديرها ترفع الأختام لجرد أموال المفلس ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة(656): يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور ، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما إدارة كتاب المحكمة وتبقي الأخرى لدي مدير التفليسة وتذكر في القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقويم الأصول .
مادة(657): للنيابة العامة أو من يقوم مقامها الحق في حضور الجرد ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع علىالأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إداراتها .
مادة(658): إذا اشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة الجرد بمناسبة الوفاء أو إذا توفي التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة(657): وذلك بحضور ورثه المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور .في حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك وآلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم .
مادة(659): يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتر وأوراقه ويقع في نهاية مدير قائمة الجرد بما يفيد ذلك .
مادة(660): إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية وجب علىمدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا وان يودعها أداة كتاب المحكمة .
مادة(661): يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها وللمفلس الاطلاع عليها .
مادة(662): يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة علىحقوق المفلس ، ويجوز له بأذن من قاضي التفليسة يصدره بعد اخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو أخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة والنزول عن حق للمفلس والإقرار بحق الغير .
مادة(663): لقاض التفليسة بناء علىطلب مديرها أو طلب المفلس وبعد اخذ رأي المراقب أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنون ذلك . ويعين قاضي التفليسة بناء علىطلب مديرها . من يتولى إدارة المتجر واجره ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الآجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة . ويشرف مدير التفليسة علىمن يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة .
مادة(664): لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترات الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء علىطلب مديرها أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التى تقتضي صيانتها مصروفات باهظة كما يجوز الآذن في بيع أموال التفليسة للحصول علىنقود للصرف في شئونها . ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعنيها قاضي التفليسة أما بيع العقار فيتم طبقا للإجراءات المقررة لذلك.
مادة(665): تودع المبالغ التى يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة وذلك بعد خصم المبالغ إلى يخصصها القاضي للمصروفات وعلىمدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع ولا يجوز سحب هذة المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة ألا بأمر من قاضي التفليسة .
مادة(666): يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد اخذ رأي المراقب أن يأمر بأجراء توزيع علىالدائنين الذين حققت ديونهم ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ويؤشر عليها قاضيها بأجراء التوزيع .
مادة(667): علىمدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها . وعلىمدير التفليسة أن يقدم تقريرا عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة .
*
الفرع الثاني
تحقيق الديون
*
مادة(668): عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسليم البيان ومستندات الدين . ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد أقفال التفليسة ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
مادة(669): يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الجريدة الرسمية الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم . وتنشر هذة الدعوى في صحفية السجل التجاري وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول وعلىهؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذة الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية .
مادة(670): يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونه المراقب وبحضور المفلس أو بعد أخطاره بالحضور وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين اخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الأخطار.
مادة(671): بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل علىبيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشان قبولها أو رفضها كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تاميناتهم ويجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوما علىالأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة .
مادة(672): يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادةالسابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين من بيان المبالغ التى يري قبولها من دين كل دائن علىحدة ، وتقوم إدارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد الأيام الخمسة أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كل منها إلى قاضي التفليسة .
مادة(673): للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة في الديون المدرجة في القائمة وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب ويجوز إرسالها اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية .
مادة(674): يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادةالسابقة قائمة بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة علىالبيان الذي يصحب مستندات هذة الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين . ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة .
مادة(675): يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر إدارة الكتاب ذوي الشان بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علىالأقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدورها .
مادة(676): يجوز استئناف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد علىالنصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولا يترتب علىالاستئناف وقف إجراءات التفليسة ألا إذا أمرت محكمة الاستئناف بذلك . ويجوز لمحكمة الاستئناف قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتا بوصفة دينا عاديا ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
مادة(677): لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقدرة في التوزيعات الجارية وإنما تجوز لهم معارضة أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة . ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة . وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك لم تجزلهم المطالبة بحصة في التوزيعات إلتى أمر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة .
الفرع الثالث
قفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
*
مادة(678): إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بأقفالها .
مادة(679): يترتب علىالحكم بأقفال التفليسة بعدم كفاية الأموال أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علىأموال المفلس بموجب أمر أداء ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا والحكم بأقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة سنه من تاريخ الحكم بأقفال التفليسة عن المستندات التى سلمها له الدائنون .
مادة(680): يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بأقفالها إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهه مصروفات أعمال التفليسة وإذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك . وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالاولويه مصروفات الإجراءات التى تمت عملا بأحكام المادة(679): .
*
الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة
الفرع الأول
التفاليس الصغيرة
*
مادة(681): إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علىعشرين آلف ريال جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علىطلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر بأجراء التفليسة وفقا اللاحكام المبينة في المادةالتالية .
مادة(682): في التفاليس الصغيرة المشار اليها في المادةالسابقة يخفض قاضي التفليسة مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه ولا يعين مراقبا للتفليسة ولا نفقة للمفلس أو لمن يعولهم ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ولا يجري ألا توزيع واحد للنقود.
*
الفرع الثاني
إفلاس الشركات
*
مادة(683): تسري علىإفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام وتجري بوجه خاص النصوص الاتية :
مادة(684): فيم عدا شركات المحاصة يجوز شهر إفلاس إيه شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها .ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية ألا وهي في دور التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري .
مادة(685): يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية .
مادة(686): يجوز لمدير الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة .
مادة(687): لا يجوز لمدير الشركة أن يطلب شهر إفلاس الشركة ألا بعد الحصول علىأذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى . ويجب أن يشمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة(575): علىأسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامنين وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
مادة(688): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علىطلب الشركة أو طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المإلىوفي هذة الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علىموجودات الشركة .
مادة(689): يقوم النائب عن الشركة التى شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون اخذ رأي المفلس أو حضوره .
مادة(690): يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذة المطالبة علىالمقدار اللازم لوفاء ديون الشركة .
مادة(691): لا تخضع سندات القرض التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون وتقبل هذة السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذة القيمة.
مادة(692): إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشتمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري مادة(693): تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث أدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها . وتتآلف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها من حصص الشركاء ولا تشمل خصومها ألا حقوق دائنيها أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة وتشمل حقوق دائنيه ودائني الشركة .
مادة(694): إذا انتهت تفليسة الشركة لشركاء بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو اكثر من الشركاء المتضامنين لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ويبرأ الشريك الذي حصل معه الصلح من المتضامن. وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد لم يسر الصلح علىتفليسات الشركاء ألا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة . وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه ألا علىدائني التفليسة الخاصة به .
مادة(695): لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية وإذا طلبت الشركة إلى ليست في دور التصفية الصلح وضعت مقترحات بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين .
مادة(696): إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذة الشركة باعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة . ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علىطلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع .
مادة(697): إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% علىالأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء علىطلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها ألا إذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة.
الباب الثالث
الفصل الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
*
مادة(698): يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة(674): أن تحكم في كل وقت بناء علىطلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا ثبت انه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو انه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من اصل وفوائد ومصروفات .
مادة(699): لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين ألا بعد الاطلاع علىتقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليها في المادةالسابقة وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه
*
الفصل الثاني
الصلح القضائي
الفرع الأول
إبرام الصلح القضائي وأثاره
*
مادة(700): لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة .
مادة(701): لا يحول الحكم في المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه وإذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة .
مادة(702): علىقاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب بدعوى الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول لحضور المداولة في الصلح . وتوجه هذة الدعوى في حالة حصول إيه منازعه في الديون خلال الأيام الستة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة(674): وتوجه الدعوى في حالة حصول المنازعة خلال الأيام التالية لإنهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشان قبول الديون أو رفضها وعلىمدير التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه فيما تقدم أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكومية .
مادة(703): تنعقد جميعه الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعي المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز أن ينيب عنه غيره ألا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة .
مادة(704): لا يجوز لزوج المفلس أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت علىشروطه وإذا نزل أحد الدائنين المذكورين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه .
مادة(705): لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت علىالصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة ألا إذا نزلوا عن هذة التأمينات مقدما . ويجوز أن يكون النزول مقصورا علىجزء التامين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة .
مادة(706): إذا اشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت علىالصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر نزولا عن التامين بأجمعه ، وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التامين نهائيا ألا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة وإذا ابطل الصلح عاد التامين الذي شمله النزول .
مادة(707): يقدم مدير التفليسة إلى جميعه الصلح تقريرا مشتملا علىحالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي مدير التفليسة في هذة المقترحات وتسمع أقوال لمفلس ، ويحرر للقاضي محضرا بما تم في الجمعية .
مادة(708): لا يقع الصلح ألا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذة الديون وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت .
مادة(709): إذا لم تتوافر إحدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادةالسابقة تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها ، ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذة الحالة تبقي القرارات إلى اتخذوها والموافقات التى صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذه في الاجتماع الثاني ، ألا إذا حضروا هذة الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشان الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
مادة(710): يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت علىالصلح وآلا كان باطلا .
مادة(711): يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجالا لوفاء لديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين جزءاً من الدين ويبقي المدين ملتزما بالجزء الذي ابريء منه بوصفه دينا طبيعيا .
مادة(712): يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح علىألا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق علىالصلح ،ولا يعتبر المدين قد ايسر ألا إذا صادرت قيمة موجوداته تزيد علىالديون المترتبة عليه بما يعادل 25% علىالأقل .
مادة(713): للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
مادة(714): يقدم الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس للتصديق عليه ، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
مادة(715): يجب رفض التصديق علىالصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وإذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح .
مادة(716): تعين المحكمة عند التصديق علىالصلح مراقبا أو اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه
مادة(717): التصديق علىالصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم تكن ديونهم قد تحققت .
مادة(718): يشهر الحكم الصادر بالتصديق علىالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة(585): ويترتب علىقيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن علىعقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح علىخلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح ويترتب علىالقيد في السجل التجاري إنشاء رهن علىمتجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح علىخلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
مادة(719): تزول جميع آثار الإفلاس فيما عدا جرائم الإفلاس بالتدليس بصدور حكم التصديق علىالصلح وعلىمدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذة الحساب بحضور قاضي التفليسة ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم وإذا قام نزاع إحالة قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه .
الفرع الثاني
أبطال الصلح القضائي وفسخه
*
مادة(720): يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن إخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه وفي هذة الحالة يجب طلب أبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس .
مادة(721): إذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق في الصلح أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذة الجريمة بعد هذة التصديق جاز للمحكمة التى صدقت علىالصلح بناء علىطلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أي ذي شان أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علىأموال المدين وتلغي هذة التدابير بحكم القانون إذا تقرر الأوجه لاقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس .
مادة(722): إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب علىفسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
مادة(723): تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديرا للتفليسة ولها أن تأمر بوضع الأختام علىأموال المفلس وعلىمدير التفليسة خلال سبعه أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويقوم بحضور التفليسة أو من ينوب عنه لذلك بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية .
مادة(724): يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون ودون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها ومع ذلك ترفض هذة الديون الأخيرة أو تخفض إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها .
مادة(725): التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم وقبول أبطاله أو فسخه تكون نافذه في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم ألا طبقا لإحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وتسقط هذة الدعوى بمضي سنه من تاريخ أبطال الصلح أو فسخه .
مادة(726): تعود إلى الدائنين بعد أبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
يشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلي كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وآلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا ، وتسري الأحكام المتقدمة الذكر في حالة شهر الإفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح
الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال
*
*
مادة(727): يجوز أن يعقد الصلح علىأن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها وتتبع فيما يتعلق بشروط هذة الصلح أثاره وأبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي وتباع الأموال التى يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة(738): .
مادة(728): إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد اليه .
الفصل الرابع
اتحاد الدائنين
الفرع الأول
قيام حالة اتحاد الدائنين
*
*
مادة(729): يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال التالية :-
1-إذا لم يطلب المدين الصلح .
2-إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون .
3-إذا حصل المدين علىالصلح ثم ابطل أو فسخ .
مادة(730): علىاثر قيام الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذة المداولات والتصويت دون أن يترتب علىذلك سقوط تاميناتهم .
مادة(731): إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير وجب علىقاض التفليسة تعيين غيره فوراً وعلىالمدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابا عن إداراته ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب .
مادة(732): يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادةالسابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التى قررت والتى تقدر للمدين ولمن يعولهم في مقدار هذه النفقة .
مادة(733): لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبله ألا بعد الحصول علىتفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا وبعد تصديق قاضي التفليسة ، ويجب أن تعين في التفويض مدة وسلطة المدير والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
مادة(734): إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد علىأموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علىالاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
*
الفرع الثاني
بيع أموال المدين وتوزيع الناتج علىالدائنين
*
*
مادة(735): مع عدم الإخلال بأحكام المادة(738): يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة إلى اخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة ، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة .
مادة(736): إذا لم يكن قد بديء في التنفيذ علىأموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ويجب عليه البدء في ذلك خلال العشرة الأيام التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .
مادة(737): يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضي التفليسة وإما بيع العقارات فيجري طبقا للإجراءات المقررة في بيع عقارات المدين حسب القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بعد اخذ رأي المراقب أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة وفي هذة الحالة يترتب علىتسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعه واحدة مقابل مبلغ إجمإلىألا بعد آذن قاضي التفليسة ولا يعطي القاضي الآذن ألا بعد اخذ رأي المراقب .
مادة(738): يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليس وذلك في اليوم التإلىللتحصيل ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة ألا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد .
مادة(739): تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة وتجنب حصة الديون المتنازع عليها وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها .
مادة(740): يأمر قاضي التفليسة بأجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع وعلىمدير الاتحاد أخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
مادة(741): لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات ألا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علىسند الدين بالمبالغ المدفوعة وإذا تعذر علىالدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقيق من قبوله .وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علىقائمة التوزيع .
مادة(742): إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ فسخ الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علىمدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الأجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية .
مادة(743): يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فورا إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ، ويدعي المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
مادة(744): ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاء الاجتماع المذكور في المادةالسابقة ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة اليه من المدين أو الخاصة به .
مادة(745): يعود إلى كل دائن بعد التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول علىالباقي من دينه وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز للدائن الحصول بموجبه علىأمر أداء للتنفيذ به علىأموال المدين ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد .
*
الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس
*
*
مادة(746): لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ألا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قد وفي كل المطلوب منه من اصل ومصروفات .
مادة(747): لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير ألا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها .
مادة(748): مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس إذا وفي جميع ديونه من اصل مصروفاته . وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها لم يرد اليه اعتباره ألا بعد وفاء جميع ديون الشركة من اصل مصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه علىصلح خاص ، وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانه المحكمة وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص
مادة(749): مع مراعاة ما جاء بالمادتين (746-747):يجوز رد الاعتبار إلى المفلس في الحالتين الاتيتين :-
أولا- إذا حصل علىصلح مع دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم علىالشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل الشريك المذكور علىالصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه .
ثانيا –إذا اثبت المفلس أن الدائنين قد أبروا ذمته من جميع الديون إبراء تاما .
مادة(750): يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته وبناء علىطلب الورثه وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة(751): يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس وترسل إدارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو إلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكورة .
وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بأخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار ، وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية علىنفقة المفلس ويجب أن يشتمل الملخص المذكور علىاسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه علىالدائنين بتقديم معارضتهم أن كان لها مقتضى
مادة(752): تقدم النيابة العامة أو من يقوم مقامها إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الاعتبار تقريرا يشمل علىبيانات من نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت علىالمفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشان ورأي النيابة العامة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه .
مادة(753): لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا علىطلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .
مادة(754): تقوم إدارة كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادةالسابقة بأخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ويكون الأخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
مادة(755): تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي وإذا قضت المحكمة برفض الطلب لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب ألا بعد انقضاء سنه من تاريخ صدور الحكم .
مادة(756): إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشان إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب علىالنيابة العامة أو من يقوم مقامها أخطار المحكمة فورا ويجب توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية .
مادة(757): إذا صدر علىالمدين حكم بالادانه في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره ، اعتبر هذا الحكم كان لم يكن ولا يجوز للمدين الحصول عليه ألا بالشروط المنصوص عليها في المادتين (746-747): .
مادة(758): فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
الباب الرابع
الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول
الحكم بافتتاح إجراءات الصلح
الفرع الأول
طلب الصلح
*
مادة(759): يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطا جسيما وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علىتقديم الطلب .
مادة(760): لمن آل اليهم المتجر بطريقة الإرث أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علىالصلح ، ويجب علىالورثة والموصي لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر ، فإذا لم يتفقوا بالإجماع علىطلب الصلح ، وجب علىالمحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشان .
مادة(761): فيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة(760): ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية ، ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح ألا بعد الحصول علىأذن بذلك من أغلبية الشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى .
مادة(762): يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية .
مادة(763): لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر .
مادة(764): يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية يبين فيه الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح .
مادة(765): ترفق عريضة الصلح بما يأتي :
الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها .
شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنه السابقة علىطلب الصلح .
شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة علىطلب الصلح .
الدفاتر التجارية الرئيسة .
صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
بيان أجمإلى بالمصروفات الشخصية عن السنه السابقة علىطلب الصلح .
بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح
بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها .
إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(771): وبأنه لم يحصل من قبل علىصلح واق يجري تنفيذه .
مادة(766): إذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فوق الوثائق المذكورة في المادةالسابقة صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدق عليها والوثائق المبينة بها بصفة مقدم الطلب وصورة من إقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
مادة(767): يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسليم هذة الوثائق .
مادة(768): يجب علىطالب الصلح أن يودع خزانه المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة التجارية لمواجهه مصروفات الإجراءات وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس والا اعتبر طلب الصلح كان لم يكن.
*
الفرع الثاني
تحقيق طلب الصلح
*
مادة(769): تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة المداولة بعد إيداعه الأمانة المنصوص عليها في المادةالسابقة .ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علىأموال المدين إلى حين الفصل في الطلب .
مادة(770): يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك ، وتفصل المحكمة في طلب الصلح علىوجه الاستعجال بحكم نهائي .
مادة(771): تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الاتية :
إذا لم يقدم طلب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (766-767): أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة .
إذا سبق الحكم علىالتاجر بالادانه في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانه الأمانة أو اختلاسه لأموال العامة .
إذا اعتزل التجارة أو اغلق متجره أو لجأ إلىالفرار .
وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر الإفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
مادة(772): إذا رأت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور :
1-تعيين رئيس المحكمة الابتدائية التجارية قاضيا للصلح الواقي للأشراف علىإجراءاته.
2-تعيين رقيب أو اكثر لمباشرة الإجراءات ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنه مديري التفليسات، ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلىالدرجة الرابعة أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاثة السابقة علىطلب الصلح .
3-تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ويجب أن يتم هذة الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات .
*
الفصل الثاني
الحكم بالتصديق علىالصلح
الفرع الأول
إجراءات الصلح
*
مادة(773): يشرع قاضي الصلح الواقي خلال 24 ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في أقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه .
مادة(774): تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التإلىلصدوره ويباشر الرقيب خلال 24 ساعة من الأخطار بالتعيين ، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
مادة(775): يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الأخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوبا بدعوى الدائنين إلىالاجتماع في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكومية ، وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور والدعوى إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلىالدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
مادة(776): يودع الرقيب إدارة المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علىالأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الآذن له في الاطلاع علىتقرير الرقيب .
مادة(777): إذا اخفي المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو اجري تصرفا مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة(785): جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علىطلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها وطلب الرقيب أن تشهر إفلاسه .
مادة(778): يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعني لذلك ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة علىالدعوة إلىالاجتماع أو ببرقية ، ويجب علىالمدين أن يحضر الاجتماع بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره ألا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي .
مادة(779): يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادةالسابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شان الصلح ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدة بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذة الديون ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشان والاطلاع علىما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا علىأن يكون لذي الشان الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة ولا يترتب علىالحكم فيها اثر في الأغلبية إلتي تم الصلح علىمقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم .
مادة(780): لكل دائن عادي حق التصويت علىالصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه .
مادة(781): لا يجوز للدائنين أصحاب التامينأت العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكور ألا إذا نزلوا عن هذة التأمينات مقدمة ويجوز أن يكون النزول مقصورا علىجزء من التامين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت علىالصلح اعتبر نازلا عن التامين بأجمعه وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التامين نهائيا ألا إذا تقرر وسقطت عليه المحكمة…. وإذا بطل عاد التامين الذي شمله النزول .
مادة(782): لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصحابه إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت علىشروطه ، وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه .
مادة(783): لا ينعقد الصلح ألا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع بشرط أن تكون هذة الأغلبية حائزة لثلث الديون المحددة وفقا للمادة(780): بعد استنزال ديون لدائنين الذي لم يشتركوا في التصويت ، وإذا لم يتم اجتماع الدائنين الحائزين علىذلك النصاب من المديونية اجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذة الحالة تبقي القرارات التى اتخذوها والموافقات التى صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذه في الاجتماع الثاني ألا إذا حضروا هذة الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأنه الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
مادة(784): يبقي المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بأشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات المادية التى يقتضيها نشاطها التجاري ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج علىالدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور . كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعد صلحاً أو رهناً أوتصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية ألا بعد الحصول علىآذن من قاض الصلح الواقي وكل تصرف يتم علىخلاف ذلك لا يحتج به علىالدائنين .
مادة(785): لا يترتب علىصدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلولا آجال الديون التى علىالمدين وآلا وقف سريان فوائدها .
مادة(786): توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقي سارية ، ويجب إدخال الرقيب فيها . ولا يجوز بعد صدور الحكم المذكور التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة علىأموال المدين .
*
الفرع الثاني
توقيع الصلح والتصديق عليه
*
مادة(787): يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت علىالصلح وآلا كان باطلا.
مادة(788): يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقي المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفة دينها طبيعيا .
مادة(789): يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح علىألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه ، ولا يعتبر المدين قد ايسر ألا إذا زادت قيمت موجوداته علىديونه بما يعادل 25% علىالأقل .
مادة(790): للدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
مادة(791): يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . ويجب قبل التوقيع علىالمحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق علىالصلح وان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع علىالمحضر .
مادة(792): لكل دائن لم يوافق علىالصلح حق الحضور في جلسة التصديق علىالصلح واثبات ارتضائه عليه . وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق علىالصلح أو برفض التصديق عليه .
مادة(793): إذا صدقت المحكمة علىالصلح وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو اكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط ، ويتقاضى هذا المراقب آجرا نظير عمله .
مادة(794): تقضي المحكمة برفض التصديق علىالصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق علىالصلح . ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين ألا بعد أن تقضي برفض الصلح .
مادة(795): يشهر الحكم الصادر بالتصديق علىالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة(585): ويترتب علىقيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهن علىعقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح علىخلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
مادة(796): لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق علىالصلح ، ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق علىالصلح خلال خمس عشر يوما من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه اليه بحسب الأحوال .
مادة(797): التصديق علىالصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله .
مادة(798): لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروط الشركاء المسئولين في جميع أموالهم من ديون الشركة . ولا يسري الصلح علىديون النفقة ولا علىالديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح .
مادة(799): يجوز للمحكمة التى صدقت علىالصلح أن تمنح المدين بناء علىطلبه وبعد سماع أقوال الدائنين آجالا للوفاء بالديون التى لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات بشرط ألا تتجاوز الآجل التى تمنحها المحكمة الآجل المقرر في عقد الصلح ، ولا يسري هذا الحكم علىديون النفقة .
مادة(800): لا يترتب علىالتصديق علىالصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون ابعد مدي من الآجل المقرر في عقد الصلح .
مادة(801): يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة(822): وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقرير ديونه وفي هذة الحالة يجب طلب أبطال الصلح خلال ثلاثة سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس . ويترتب علىبطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح .
مادة(802): إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه ، وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفي المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح . ولا يترتب علىفسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب الفسخ .
مادة(803): يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التى صدقت علىالحكم بأقفال الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريق المنصوص عليها في المادة(776): . ويصدر الحكم بأقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المتقدم الذكر وبقيد الحكم في السجل التجاري وفقا لإحكام هذا السجل .
الكتاب الخامس
العقوبات الجزائية
*
مادة(804): لا يجوز للأشخاص آلاتي بيانهم ممارسة التجارة :-
أولا : كل تاجر اشهر إفلاسه خلال السنه الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره.
ثانيا : كل من حكم عليه الادانه في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الامانه أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره . يعاقب كل من خالف هذا الخطر بالحبس مدة لا تجاوز سنه واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسين آلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين أخرى
مادة(805): كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلا للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر هو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن عشرين آلف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة(806): إذا أقيمت علىالساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادةجاز لحامل الشيك الذي ادعي بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء ، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء . وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالادانه طبقا للمادةالسابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم وموطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم .
مادة(807): يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين آلف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا علىخزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة ، وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى .
مادة(808): يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين آلف ريال كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء وهو اقل مما لديه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع إيه عقوبة اشد ، منصوص عليها في قوانين أخرى .
مادة(809): يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلف ريال .
********************* 1.**** كل من إصدار شيكا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخا غير صحيح بسوء نية .
********************* 2.**** كل من سحب شيكا علىغير بنك .
********************* 3.**** كل من وفي شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك علىسبيل المقاصة .
********************* 4.**** كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق في سحبه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (805-806): .
مادة(810): يجب علىكل مصرف لدية مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات علىبياض للدفع بموجبها من خزانته … أن يكتب علىكل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل مخالفة لحكم هذة المادةيعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلف ريا ل.
مادة(811): يعتبر مفلساُ بالتدليس ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىخمس سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الاتية :
********************* 1.**** اخفي دفاتره أو أتلفها أو غيرها .
********************* 2.**** اختلس جزءا من ماله أو أخفاه .
********************* 3.**** اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك سواء وقع الإقرار كتابة اوشفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات .
********************* 4.**** حصل علىصلح بطريقة التدليس .
مادة(812): في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس أدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الأعمال الاتية :
********************* 1.**** أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها .
********************* 2.**** اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو أخفوه .
********************* 3.**** اقروا بديون غير واجبة علىالشركة وهم يعلمون ذلك ، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات .
********************* 4.**** حصلوا علىصلح خاص بالشركة بطريقة التدليس .
********************* 5.**** أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به أو المدفوع أو وزعوا أرباحا صورية أو استولوا علىمكافآت تزيد علىالقدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي .
مادة(813): يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب أحد الأعمال الاتية :-
********************* 1.**** انفق مبالغ باهظة علىمصروفاته الشخصية أو مصروفات منزلية .
********************* 2.**** لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف علىحقيقة مركزه المإلى.
********************* 3.**** امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة
********************* 4.**** تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين .
********************* 5.**** وفي بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين أضرار بالباقي أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له علىالباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول علىالصلح .
********************* 6.**** تصرف في بضاعته بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ أو فسخ الصلح أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول علىنقوده .
********************* 7.**** انفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال التجارة .
مادة(814): في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس أدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات إذا ثبت انهم ارتكبوا أحد الأعمال الاتية :-
********************* 1.**** لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف علىحقيقة مركز الشركة المإلى.
********************* 2.**** امتنعوا عن تقديم البيانات التى يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة .
********************* 3.**** تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذة الأموال عن الدائنين
********************* 4.**** وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين أضرار بالباقي أو اقرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا علىالباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول علىالصلح .
********************* 5.**** تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجارة تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول علىنقود.
********************* 6.**** أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة .
********************* 7.**** اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو صادقوا علىهذة الأعمال .
مادة(815): إذا أقيمت علىالمفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى العامة بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لإحكام المواد الأربع السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى العامة كما تبقي الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال علىالمحكمة الجزائية أو أن يكون من حق هذة المحكمة التصدي لها ، ما لم ينص القانون علىغير ذلك .
مادة(816): يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد علىخمس سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة أثناء قيامه علىأدارتها . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة .
مادة(817): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىخمس سنوات كل شخص سرق أو اخفي مالا للتفليسة ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة .وللمحكمة أن تقضي بناء علىطلب ذوي الشان بالتعويض عند الاقتضاء .
مادة(818): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الاتية :-
********************* 1.**** زاد من ديونه علىالمفلس بطريقة الغش .
********************* 2.**** اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح .
********************* 3.**** عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة أضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك .
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلىأي شخص آخر وبإلزام بان يرد ما استولي عليه بموجب الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي بناء علىطلب ذوي الشان بالتعويض عند الاقتضاء .
مادة(819): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديونا صورية باسمه أو باسم غيره .
مادة(820): علىمدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو من يقوم مقامها كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات وتبقي الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو في المحكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة ، ويحصل الاطلاع عليها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال .
مادة(821): يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات :
********************* 1.**** إذا اخفي عمدا كل أمواله أو بعضها أو غإلىفي تقديرها ، وذلك بقصد الحصول علىالصلح الواقي .
********************* 2.**** إذا مكن عمدا دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمدا يشترك في ذلك .
********************* 3.**** إذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين .
مادة(822): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين :
********************* 1.**** إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه .
********************* 2.**** إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك .
********************* 3.**** إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة أضرار بباقي الدائنين مع علمه بذلك
مادة(823): يعاقب بالحبس مدة لأتجاوز سنه :
********************* 1.**** كل من يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت .
********************* 2.**** كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة الدين أو أيد هذة البيانات .
مادة(824): يلغي القرار بالقانون رقم (36): لسنه 1976 م بشان القانون التجاري الصادر في صنعاء ، وما يقابله من أحكام في القانون المدني رقم 8 لعام 1988م الصادر في عدن ، وكذا يلغي أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
مادة(825): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 27 رمضان 1411هـ
الموافق 12 أبريل 1991م

الفريق/ علىعبد الله صالح حيدر ابو بكر العطاس
رئيس مجلس الرئاسة
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات اليمنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 5 زائر/زوار