التحكم في المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون

التحكم في المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:47 pm

وزارة الإسكان والبلديات والبيئة

قرار رقم (1) لسنة 1999
بشأن التحكم في المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون

وزير الإسكان والبلديات والبيئة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة،
وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1990 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المحررة في 22 مارس عام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون المحرر في 16 سبتمبر عام 1987، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1996 بإعادة تـنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة،
وبناءً على عرض المدير العام لشئون البيئة،
قرر الآتي:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 - المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون:
هي المواد التي تـتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
2 - المواد الخاضعة للرقابة:
هي المواد الكيميائية المدرجة في ملحقات بروتوكول مونتريال وتعديلاته، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط.
3 - الأيروســــولات:
هــــي الغازات السائلة التي تستخدم كمواد دافعة في عبوات وقنينات بعض الصناعات والمستحضرات مثل، معجون الحلاقة، أو مجففات الشعر، أو العطور، أو المبيدات الحشرية أو غيرها.
4 - المواد البديلــــة:
هي المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بقلة أو انعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.

5 - المواد المعاد تدويرها:
هي المواد التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.
6 - المواد المخلوطة:
هي المواد التي تتكون من مركبات كيميائية مختلفة تدخل فيها المواد الخاضعة للرقابة بأي نسبة.
7 - الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون:
هي الأجهزة والمعدات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون مثل الثلاجــات، أو المبردات، أو أجهزة وأدوات إطفاء الحريق، أو ألواح ورقائق العزل، أو الحاسوبات، أو أجهزة التكييف بأنواعها بما فيها مكيفات السيارات.
8 - الدول الأطـــراف:
هــي الدول التي قامت بالتصديق على اتفاقية فيينا لحمايـــة طبقـــة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستـنفدة لطبقــة الأوزون، ومضى على تصديقها 90 يوماً.
مادة - 2 -
لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون بما في ذلك الشاحنات والمركبات أو قنينات الأيروسولات التي تحتوي أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة والمبينة على النحو التالي:
1 - مجموعة مركبات الكربون الكلورية الفلورية وهي:
CFC -11,CFC-12,CFC-113,CFC-114,CFC- 115 .
2 - مجموعة الهالونات وهي:
Halon- 2402 -Halon - 1211 , Halon1301
3 - مجموعة مركبات الكربون الكلورية الفلورية الأخرى كاملة الهلجنة وهي:
CFC- 13 ,CFC -111,CFC -112 ,CFC -211, CFC - 212, CFC - 213 , CFC - 214 , CFC - 215 , CFC - 216 , CFC - 217 .
4 - مجموعة رابع كلوريد الكربون:
Carbon Tetra Chloride ( CCl 4) .
5 - مجموعة ثلاثي كلور الإيثان (كلوروفورم الميثيل):
Methyl Chloroform ( CH3 CCl 3 ).
6 - مجموعة مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية: HBFCs
7 - بروميد الميثيل (Methyl Bromide ( CH3 Br).
كما لا يجوز تصدير هذه الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون بما في ذلك الشاحنات والمركبات أو القنينات سالفة الذكر إلى دول ليست طرفا في بروتوكول مونتريال.
مادة - 3 -
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة المشار إليهــا في المادة السابقة أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز البيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
مادة - 4 -
للحصـــول على الموافقة الكتابية من جهاز البيئة يجب على صاحب الشأن تقديم المستـندات والبيانات التالية:
1 ) شهادة بلد المنشأ مصدق عليها من جهة رسمية مختصة في هذا البلد تتضمن بيان الإسم العلمـي للمادة موضوع الاستيراد أو التصدير، وكمية هذه المادة إذا كان بلد المنشأ هو البلد المصـــدر، مكونـات هذه المادة ودرجة نقاوتها، وما إذا كانت مخلوطة أو معاد تدويرها ونسب كل مادة مـن المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون فيها والبلد المصدر والجهة المستوردة لها.
2 ) شهــادة مــن البلــد المصــدر إذا كان غير بلد المنشأ، مصــدق عليهــا مــن جهة رسمية مختصة فيه مبينــاً فيهــا الجهة المستوردة وكمية المادة موضـوع الإستيــراد أو التصدير، وما إذا كان قد أدخلت عليها تعديلات أو إضافات كيميائية من عدمه وبيان ماهية هذه التعديلات أو الإضافات في حالة حصولها ونسب ونوع كل مادة من المواد المستـنفدة لطبقة الأوزون فيها.
3 ) صورة من شهادة التسجيل لدى جهاز البيئة.
ولا يسمح بالإفراج عن الشحنة المستوردة من هذه المواد من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية على الإفراج من جهاز البيئة بعد فحص مستـندات استيرادها شاملة المستـندات سالفة الذكر.
ويجوز لجهاز البيئة في جميع الأحوال أن يطابق هذه المستـندات على الطبيعة، وله في سبيل ذلك إجراء التحاليل اللازمة على عينات من الشحنة.
مادة - 5 -
لا تخل أحكام هذا القرار بضرورة إتباع الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات التي تفرضها القوانين بشأن ممارسة استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة - 6 -
يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة في أية صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة، أو في عمليات التنظيف شاملة تنظيف الملابس وتنظيف الدوائر الإلكترونية المطبوعة وتنظيف أنظمة التكييف والتبريد، وفي التعقيم.


مادة - 7 -
يقوم جهاز البيئة بإعداد جدول زمني للتخلص التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة وذلك وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته، ويقوم الجهاز بتحديث هذا الجدول سنوياً وفقاً لما تسمح به قواعد هذا البروتوكول.
وعلى الجهاز إخطار المنشآت والجهات المعنية بهذا الجدول في شهر أكتوبر من كل عام بموجب خطابات مسجلة، وذلك للعمل به اعتباراً من بداية العام الذي يليه وهكذا بالنسبة لجميع سنوات التخلص التدريجي.
مادة - 8 -
كل شخــص طبيعي أو معنوي يتعامل في المواد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، ولديه تراخيص استيراد بشأنها، القيام بتسجيل اسمه لدى جهاز البيئــة في خلال 45 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك بموجب نماذج التسجيل التي يعدها الجهاز المذكور لهذا الغرض موقعة عليها من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً.
وعلى جهاز البيئة قيد أسماء هؤلاء الأشخاص في سجلات خاصة لديه شاملة كافة البيانات المدونة بنماذج التسجيل.
مادة - 9 -
يقوم جهاز البيئة خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد التسجيل المذكور في المـــادة السابقة بتقسيم الكمية المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة خلال السنة التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القرار وفقاً لبروتوكول مونتريال وتعديلاته وجدول التخليص التدريجي لها إلى حصص محددة توزع على المستوردين المسجلين لديه حتى تاريخ التوزيع، وذلك تبعاً لحجم نشاط كل منهم على ضوء بيناتهم الثابتــة لـدى الجهاز وما يراه هذا الجهاز محققاً للصالح العام. كما يقوم الجهاز في شهر أكتوبر من كل عام بتوزيع الكمية المسموح باستيرادها في العام الذي يليه من هذه المواد وفقاً لذات البروتوكول والجداول المشار إليها على المستوردين المسجلين لدى الجهاز في تاريخ التوزيع وبذات الضوابط المذكورة.
وتدخل المنشآت الجديدة التي يتم تسجيلها لدى الجهاز بعد تمام التوزيع، في أول توزيع تال لتاريخ تسجيلها.
ويراعى في تحديد الحصص الموزعة أن تشتمل على أية كمية من المواد يكون أي مستورد قد تعاقد عليها ولم ترد إليه قبل صدور هذا القرار. وإذا كانت هذه الكمية تـزيد على الحصة التي خصصــت لهذا المستورد، تخصم الكمية الزائدة من حصته في العام التالي وما قد يليه حسب الأحوال.
مادة - 10 -
على جهاز البيئة إخطار جميع المستوردين للمواد موضوع الرقابة محل التوزيع، بصورة من كشف التوزيع وذلك بخطابات مسجلة بعلم الوصول خلال (15) يوماً من انقضاء الشهر التالي لانقضاء ميعاد التسجيل.
ويكون للجهاز المذكور حق تعديل هذا الكشف وإخطار المستورد بكشف التوزيع النهائي على ضــوء ما تسفر عنه التظلمات التي قد ترفع بشأن التوزيع المبدئي وفقاً للمادة الحادية عشر من القرار.
وعلى هذا الجهاز مراجعة وتحديث بيانات التسجيل وحصص التوزيع في شهر أكتوبر من كل عام على ضوء ما يستجد أو ينقضي من منشآت، وتبعاً للكمية المسموح باستيرادها سنوياً ووفقاً لجدول التخلص التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة.
مادة - 11 -
يجوز لصاحب الشأن الذي تضرر من توزيع المواد الخاضعة للرقابة ومن مقدار الحصــة التي حددها جهاز البيئة، أن يقدم تظلماً لوزير الإسكان والبلديات والبيئة في خـلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره بصورة من كشف التوزيع.
ويصدر الوزير قراره في التظلم بالقبول أو الرفض خلال (15) يوماً من تاريخ رفعه إليه.
ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائياً.
مادة - 12 -
على كل شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان مستورداً أو مصدراً للمواد الخاضعة للرقابة أن يقدم إلى جهاز البيئة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، متضمناً كل ما يتعلق بالحصة التي حددت له من المواد الخاضعة للرقابة وأي تصرف يتم بشأنها، والمواد المعاد تدويرها منها والمواد البديلة لها التي يحددها جهاز البيئة وذلك بالنسبـــة لما يتم استيراده أو تصديره أو بيعه أو التصرف فيه على أي وجه من كل هذه المواد والرصيد المخزون منهــــا مع بيــان مـــكان الإنتاج والمصدر ونوعية المادة المستـــوردة (أو المصدرة ) والمستهلكين الرئيسيين لها.
وعلى جميع المستوردين والمصدرين تحديث أو تأكيد بياناتهم السابق إخطار جهاز البيئة بها عند التسجيل وذلك خلال شهر سبتمبر من كل عام.
وإذا تخلف أي مستورد عن تـقديم تـقريرين متـتاليـين أو لم يخطر جهاز البيئة بتحديث بياناته أو تأكيدها في الميعاد المذكــور يسقــط حقه فيما لم يستورده من الحصة المقررة لـه، ويكون للجهاز حق توزيعها على باقي المنشآت التي تباشر ذلك النشاط المسجلة لديه،
وعلى الجهاز إخطار صاحب الشأن بهذا التوزيع خلال (15) يوماً من تاريخ حدوثه، وللأخير حق التظلم من هذا التوزيع وفقاً للمادة الحادية عشر من هذا القرار.
مادة - 13 -
على كل منشأة تباشر نشاطها في المواد الخاضعة لهذا القرار، وتتوقف كلياً أو جزئياً عن مباشرة هذا النشاط أو تنقضي بالحل أو الإفلاس أو غير ذلك، أن تخطر جهاز البيئة بهذا التوقف أو الإنقضاء وذلك خلال شهر من تاريخ حدوثه ويكون للجهاز حق توزيع ما تبقى دون استيراد من حصــة هذه المنشأة إلى الغير من المستوردين المسجلين لديه.
وعلى جهاز البيئة إخطار صاحب الشأن بهذا التوزيع خلال (15) يوماً من تاريخ حدوثـــه وللأخير حق التظلم من هذا التوزيع وفقاً للمادة الحادية عشر من هذا القرار.
مادة - 14 -
يجـب على جميع الورش التي تقوم بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي علـى المـواد الخاضعة لهذا القرار، أن تستخدم جهازاً واحداً على الأقل من الأجهزة الخاصة باسترجاع هـذه المواد، ويحظر تفريغ المواد المشار إليها من الأجهزة والمعدات محل الإصلاح أو الصيانة في الهواء.
مادة - 15 -
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار جميع الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمعدات والمواد الكيميائية التي تستخدم في المختبرات والأغراض الطبية، بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز البيئة في هذا الشأن.
مادة - 16 -
مع عدم الإخلال بحكم المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 3، 6، 12، 13، 14) من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من القانون المذكور.
مادة - 17 -
على المدير العام لجهاز البيئة، تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان والبلديات والبيئة
خالد بن عبد الله الخليفة

صدر بتاريخ 27 شــوال 1419 هـ
الموافـــــــق 13 فبراير 1999 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 15 زائر/زوار