قانون التعليم العالي في مملكة البحرين

قانون التعليم العالي في مملكة البحرين

مشاركة غير مقروءةبواسطة محمد عادل الأبيوكي » الأربعاء أكتوبر 15, 2008 3:33 pm

قانون رقم (3) لسنة 2005
بشأن التعليم العالي (*)


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن مركز البحرين للدراسات والبحوث وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر .
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بإحدى مؤسسات التعليم المعترف بها أكاديمياً بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
البحث العلمي : كل نشاط علمي يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة .
المجلس : مجلس التعليم العالي .
مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي .
حقل التخصص : مجموعة من المواد والمقررات الدراسية لا تقل مدة تعليمها عن فصلين دراسيين أو سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص .
_________________
(*) نشر في الجريدة الرسمية : العدد 2683 بتاريخ 20/4/2005م
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي : جهاز متخصص يعنى بالتعليم العالي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ، ويتبع الوزير مباشرة .

المادة الثانية
يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي :
1- إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة .
2- تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزيز الإبداع و الإبتكار لخدمة متطلبات المجتمع .
3- رفع مؤهلات الموارد البشرية في ميادين العمل المختلفة بشكل مستمر و إعداد الطاقات البشرية المؤهلة من الفنيين والمتخصصين والباحثين .
4- تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع .
5- تنمية الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية والعالمية وحماية التراث الوطني وتطويره .
6- العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية .
7- تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
8- الاهتمام بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه .
9- تنمية مهارات النجاح في الحياة والمرونة في مواكبة تحولات المعرفة وعالم العمل .
10- تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل المشكلات حلاً ابتكارياً .

المادة الثالثة
ينشأ مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي .

المادة الرابعة
يشكل المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة الخامسة
يتولى المجلس شئون التعليم العالي وعلى الأخص :-
1- إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
2- اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها .
3- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي .
4- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة .
5- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها .
6- وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف اشكالها .
7- إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي .
8- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس .
9- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها.
10- الإطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره .
11- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن .
12- متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية .
13- تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي .

المادة السادسة
يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل ، ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته وتوصياته بموافقة أغلبية الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجّح الجانب الذي منه الرئيس ، وللمجلس أن يعرض على مجلس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات .

المادة السابعة
للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه ، وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته .

المادة الثامنة
تنشأ أمانة عامة للمجلس بالوزارة تكون مهمتها إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على المجلس ، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته لتحقيق أهدافه ومهامه .

المادة التاسعة
تنشأ لجنة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين بالتعليم العالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس توكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الاكاديمي والتوصية بمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة لإقرارها من قبل المجلس .

المادة العاشرة
على مجلس التعليم العالي النظر في طلب الترخيص المشار إليه في المادة الخامسة والموافقة على منح الترخيص أو الرفض المسبب خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه ، ولصاحب الشأن التظلم لدى رئيس المجلس على رفض الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض .
وعلى المجلس البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ولصاحب الشأن الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة لنظر التظلم.

المادة الحادية عشرة
يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص.
ويجب على المجلس قبل إصداره قراره بالوقف طبقاً لحكم الفقرة السابقة أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على ستة أشهر، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوقف أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به .

المادة الثانية عشرة
إذا أصدر المجلس قراراً بوقف ترخيص إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقاً للمادة الحادية عشرة من هذا القانون تولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى طبقاً لما يضعه من قواعد في هذا الشأن .

المادة الثالثة عشرة
فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية أحكام القوانين الخاصة بإنشائها .
المادة الرابعة عشرة
يجب على كل مؤسسة تعليم عال خاصة رخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه أن تبادر إلى تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا اصدر المجلس قراراً بوقف الترخيص حتى تعديل أوضاعها .

المادة الخامسة عشرة
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس - اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة السادسة عشرة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ: 11 ربيع الأول 1426هـ
الموافق: 20 أبريل 2005م
محمد عادل الأبيوكي
عضو
عضو
 
مشاركات: 30
اشترك في: الأربعاء أكتوبر 15, 2008 2:35 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى تشريعات القانون الخاص

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 14 زائر/زوار