قانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

قانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الخميس أكتوبر 09, 2008 5:22 pm

[align=center]مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002
بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية[/align]

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الشراء : حيازة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات بإحدى أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.
الجهة المشترية : إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
السلع : الأشياء من كل صنف ووصف, بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء التي تكون على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء والخدمات التبعية التي تصحب توريد السلع.
الإنشاءات : الأعمال المرتبطة بتشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو بإعادة إنشائها أو بهدمها أو ترميمها أو تجديدها, كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب, وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد الشراء, وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.
الخدمات : العناصر القابلة للشراء من غير السلع أو الإنشاءات بما في ذلك الإستشارات الهندسية والإدارية والمالية والدراسات.
المورد أو المقاول : الشركات والمؤسسات والمقاولون والمكاتب الإستشارية وغيرها من المؤسسات التجارية ذات الشخصية الإعتبارية والأفراد الذين يشاركون في إجراءات المشتريات لتلبية متطلبات الجهة المشترية من السلع أو الإنشاءات أو الخدمات.
المجلس : مجلس المناقصات.
المناقصة العامة : مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى أفضل عطاء, وتكون إما محلية يعلن عنها في مملكة البحرين أو دولية يعلن عنها في المملكة والخارج.
المناقصة المحدودة : المناقصة التي يقتصر الإشتراك فيها على عدد محدد أو فئة محددة من الموردين أو المقاولين.
المناقصة المحلية : المناقصة التي يقتصر الإشتراك فيها على الموردين أو المقاولين المصرح لهم بمزاولة النشاط التجاري في مملكة البحرين حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المناقصة الدولية : المناقصة التي يجوز الإشتراك فيها من قبل الموردين والمقاولين المحليين والموردين والمقاولين الدوليين غير المسجلين في المملكة.
وثائق المناقصة : الوثائق والمستندات التي تعدها الجهة المشترية لبيان أنواع ومواصفات السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوب شراؤها, ومواعيد وطريقة التسليم أو التنفيذ وبيان جميع متطلبات واشتراطات المشاركة في المناقصة.
السجل : سجل إجراءات الشراء.
التأهيل المسبق : التحقق المسبق من توافر الأسس المطلوبة لدى الموردين أو المقاولين المشاركين وفقاً للمتطلبات الواردة في وثائق التأهيل المسبق بما فيها قدرتهم الفنية وإمكانياتهم المالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على الأداء.
وثائق التأهيل المسبق : جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل.
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى :
أ ) حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات.
ب ) تحقيق أقصى درجات الكفاءة الإقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة.
ج ) تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية.

د ) تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
هـ ) تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والإتفاقيات النافذة في مملكة البحرين, يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات, وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والجهات الحكومية التي لها موازنة مستقلة أو ملحقة والشركات المملوكة بالكامل للدولة ومجلسي الشورى والنواب, ويستثنى من نطاق تطبيقه كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وذلك بالنسبة لشراء السلع والإنشاءات والخدمات ذات الطابع العسكري أو الأمني أو السري أو التي تتطلب المصلحة العامة عدم الإعلان عنها أو عدم تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.
مادة ( 4 )
يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات بأسلوب المناقصة العامة, ومع ذلك يجوز للجهة المشترية بقرار مسبب من مجلس المناقصات التعاقد بأحد الأساليب الآتية :
أ - المناقصة على مرحلتين.
ب - المناقصة المحدودة .
ج - التفاوض التنافسي (الممارسة).
د - الشراء المباشر (الشراء من مصدر واحد).
هـ - طلب تقديم اقتراحات .
ويكون التعاقد بشأن الخدمات عن طريق طلب تقديم الإقتراحات, ومع ذلك يجوز بقرار من المجلس التعاقد بشأنها بإحدى الأساليب السابقة.
وتسري على الأساليب المنصوص عليها في هذه المادة, القواعد والشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بالمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (5)
لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه. ويتعين على الجهة المشترية مراعاة تجميع الإحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة.
مادة (6)
يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات من موردين أو مقاولين تتوافر في شأنهم المقدرة المالية وشروط التأهيل والتصنيف على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (7)
يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون, التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض للحكومة أو لتلك الجهات, كما لا يجوز شراء سلع منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال.
ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما, أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بأعمال وظائفهم , وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف, وأن يتم ذلك في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني
مجلس المناقصات
مادة (8)
ينشأ مجلس مستقل يسمى " مجلس المناقصات " ويلحق بمجلس الوزراء.
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يعينون بمرسوم, ويجب أن يحضر جلسات المجلس من تنيبه الجهة المشترية بقرار يصدر من الوزير المعني دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (9)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مضي سنتين على انتهاء عضويته.
مادة (10)
يتولى المجلس مسئولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي :
أ ) الإشراف على المناقصات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ب ) اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراجعة وثائق المناقصات.
ج ) استلام عطاءات المناقصات وفتح المظاريف والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والبت في قبول أو رفض العطاءات.
د ) تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها.
هـ ) إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.
و ) تأهيل الموردين والمقاولين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ز ) تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على الموردين والمقاولين وفقاً لما يرد إليه من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, أو الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الوفاء بالإلتزامات التعاقدية.
ح ) البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بالتأهيل المسبق وبإجراءات المناقصة وغيرها من أساليب التعاقد.
ط ) أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
مادة (11)
يختص المجلس بالبت في المناقصات, وله أن يشكل لجنة تعمل تحت إشرافه من بين أعضائه أو من غيرهم برئاسة أحد أعضاء المجلس تختص بالمناقصات التي تقل قيمتها عن 000 ر500 (خمسمائة ألف) دينار بحريني, على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس لاعتمادها.
مادة (12)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة والإختصاص لجانا فرعية متخصصة لدراسة مسائل معينة تكون معروضة عليه ويرى إحالتها إلى هذه اللجان, ويكون لكل لجنة رئيس من أعضاء المجلس, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (13)
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (14)
يكون للمجلس جهاز فني وإداري يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء, كما يصدر بتعيين العاملين فيه قرار من السلطة المختصة بالتعيين في المملكة بناء على ترشيح من رئيس المجلس, ويتولى الجهاز أمانة سر المجلس ويشرف على تنفيذ قراراته.
مادة (15)
جميع أعمال المجلس ومداولاته سرية, وعلى جميع العاملين به المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عمل من أعماله إلا بإذن من رئيسه, كما يشمل الإلتزام بالمحافظة على السرية أي موظف يكون قد شارك في المناقصات أو اطلع على أي إجراء من إجراءاتها بحكم وظيفته, وذلك كله فيما عدا ما يجيزه القانون بنص خاص.
وتحفظ أعمال المجلس ومداولاته في سجلات خاصة تسمى " سجلات الشراء " وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
يلتزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالإمتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها, إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة.
ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة هو صاحب العطاء المطروح, أو يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا عنها أو كفيلا لها.
مادة (17)
تحتفظ كل من الجهة المشترية والمجلس وأية لجنة يشكلها المجلس بسجل يسمى " سجل إجراءات الشراء " تثبت فيه جميع إجراءات الشراء, على أن تبين اللائحة التنفيذية البيانات الواجب إدراجها في هذا السجل والأشخاص والأجهزة الحكومية المصرح لها بالإطلاع على هذه البيانات.
ولا يجوز للجهة المشترية إفشاء أي بيان من البيانات المدرجة في السجل الذي ينطوي إفشاؤها على مخالفة للقانون أو يشكل تعارضاً مع الصالح العام أو ضرراً بالمصالح المشروعة للأطراف أو يؤدي إلى منافسة غير عادلة, كما لا يجوز إفشاء البيانات المتعلقة بفحص وتقييم العطاءات إلا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن أعماله يتضمن مؤشرات الأداء, على أن ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الفصل الثالث
أساليب التعاقد
الفرع الأول
المناقصة العامة
مادة (19)
تكون المناقصة العامة محلية أو دولية, وتقتصر المناقصة المحلية على الشركات والمؤسسات المسجلة في مملكة البحرين, أما المناقصة الدولية فتكون المشاركة فيها للشركات والمؤسسات المحلية, والعالمية المسجلة و غير المسجلة في مملكة البحرين على أن تقوم الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساء المناقصة عليها.
وتعامل شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركات وطنية بعد تطبيق قوانين الدولة فيما يتعلق بالعمل التجاري والاتفاقيات المشتركة بين دول مجلس التعاون.
وتكون معايير التمييز بين المناقصة المحلية والدولية قائمة على طبيعة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوب شراؤها وحجمها ودرجة تعقيدها ومستوى المقاييس المطلوبة فيها, وللمجلس تقرير أسباب اختيار المناقصة الدولية بناء على هذه المعايير.
مادة (20)
يلتزم الموردون أو المقاولون الراغبون في الإشتراك في المناقصة العامة بإثبات ما يؤهلهم لذلك باستيفاء المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (21)
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل طرح عملية شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات في مناقصة عامة أن تقوم بوضع مواصفات فنية دقيقة تراعى في إعدادها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تحدد اللائحة محتويات وثائق المناقصة والإجراءات والأوضاع الخاصة بالتعديلات أو أية إيضاحات على هذه الوثائق, ويضع المجلس جدولا ً بقيمة وثائق المناقصة, على أن تمثل هذه القيمة كحد أدنى تكاليف هذه الوثائق.
مادة (22)
تتولى وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, لجنة ذات خبرة بالسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (23)
يتم الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة أو جريدتين يوميتين محليتين أو بحسب ما يراه المجلس, ويجب أن يتضمن الإعلان بوجه خاص موضوع المناقصة, والجهة المشترية, وطريقة الحصول على الوثائق, والسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة, ومبلغ الضمان الابتدائي, وقيمة وثائق المناقصة, ومكان تقديم العطاءات, والموعد النهائي لتقديمها, وأية بيانات أخرى يراها المجلس ضرورية لصالح العمل.
ويتم الإعلان عن المناقصة الدولية في مملكة البحرين والخارج باللغتين العربية والإنجليزية, كما يطلب إلى سفارات الدول الأجنبية أو قنصلياتها في مملكة البحرين بحسب الأحوال إخطار المشتغلين بنوع النشاط في تلك الدول بصيغة الإعلان عن المناقصة.
وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس الإعلان في وسائل الإعلام الأخرى واسعة الإنتشار, على أنه في المناقصات التي تجاوز قيمتها 000 ر000ر1 (مليون) دينار بحريني يجب بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون الإعلان أيضا في الجريدة الرسمية.
مادة (24)
توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددها المجلس, ويكتب على كل مظروف اسم ورقم المناقصة, ويجوز إرسال المظاريف بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل الميعاد المحدد لفتحها, أو عن طريق البريد الإلكتروني حسب الشروط التي يحددها المجلس.
ويضع المجلس نظاما بشأن طريقة تقديم العطاءات والعينات والإستمارات المستخدمة والأختام والتوقيعات وغير ذلك, على أن تتضمن وثائق المناقصة تفاصيل هذا النظام.
ويقدم العطاء كتابياً وموقعاً من صاحبه وفي مظروف مختوم وبالطريقة التي يقررها المجلس, ويجب أن يكون العطاء مصحوباً بالبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (25)
يحدد المجلس المدة اللازمة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الإعلان عن المناقصة, ويجوز للمجلس بناءً على طلب الجهة المشترية أو بناءًَعلى طلب عدد من أصحاب العطاءات - يحدده المجلس حسب أهمية كل مناقصة - مد هذه المدة بشرط ألا تزيد على تسعين يوماً.
كما يجوز للمجلس بناء على طلب الجهة المشترية تقصير هذه المدة بشرط أن تقدم تلك الجهة مبرراً لذلك.
ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد انتهاء الميعاد المحدد لتقديم العطاءات.
مادة (26)
يجوز أن تتضمن وثائق المناقصة السماح للمقاول أو المورد بتقديم أكثر من سعر أو مقترح, أما إذا لم تتضمن الوثائق ذلك فيتعين الإلتزام بما ورد بها.
مادة (27)
يكون العطاء سارياً للمدة التي تحددها وثائق المناقصة, ويجب ألا تقل المدة اللازمة لسريان العطاءات عن تسعين يوماً على الأقل, ويجوز للمجلس مد هذه المدة قبل انتهائها, ولكل مورد أو مقاول الحق في رفض المد, دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل مورد أو مقاول أن يعدل أو يسحب عطاءه قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
مادة (28)
يجب أن يؤدى مع كل عطاء ضمان ابتدائي (ضمان العطاء) يحدد المجلس مبلغه ومضمونه وشكله ومصدره ضمن شروط الإعلان, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن وثائق العطاء شروط وأحكام الضمان, وأحكام المطالبة بمبلغه في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المجلس وضع جدول لقيمة الضمان الابتدائي حسب قيمة المناقصة ونوعها, ويجب إعادة هذا الضمان إلى الموردين أو المقاولين دون توقف على طلب منهم عقب انتهاء إجراءات الشراء.
مادة ( 29 )
يقوم المجلس أو أية لجان يكلفها, بفتح مظاريف العطاءات في المكان والزمان المحددين في وثائق المناقصة أو في الموعد النهائي في حالة المد, وذلك في حضور أصحاب العطاءات أو مندوبيهم، على أن يتم إعلان اسم وعنوان كل صاحب عطاء يفتح عطاؤه وقيمة العطاء, وتدون نتائج فتح المظاريف في محضر يسمى " محضر فتح المظاريف " يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس أو اللجنة حسب الأحوال.

مادة (30)
يقوم المجلس بإحالة العطاءات بعد فتح مظاريفها إلى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى وذلك لتقييم العطاءات, وله إعادة تقييم العطاءات.
ويجوز للجهة التي تتولى تقييم العطاءات والمقارنة بينها أن تطلب من أصحاب العطاءات بعض الايضاحات عن عطاءاتهم دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في مسألة جوهرية في العطاء أو في السعر، كما يجوز لتلك الجهة أن تصحح الأخطاء الحسابية التي تظهر أثناء فحص العطاءات على أن تقوم بإبلاغ مقدميها عنها.
مادة ( 31 )
يكون العطاء مؤهلاً للقبول إذا كان مطابقاً لشروط وثائق المناقصة, بما في ذلك الشروط المتعلقة بالوثائق والمستندات المطلوبة.
ويجوز اعتبار العطاء مؤهلاً, إذا احتوى على أخطاء ثانوية أو أخطاء سهو يمكن تصحيحها دون أن تؤدى إلى تغيير في أية مسألة جوهرية, على أن تقدر هذه الأخطاء كمياً وتؤخذ في الإعتبار عند التقييم والمقارنة.
مادة ( 32 )
يجب تقييم العطاءات وفقاً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة, على أن يرفض العطاء في الحالات التالية :
أ ) عدم أهلية صاحب العطاء.
ب ) إذا لم يكن العطاء مؤهلاً للقبول.
ج ) إذا قام صاحب العطاء بتقديم رشوة أو أية إغراءات لموظف في الجهة المشترية أو في أية جهة حكومية أخرى.
ويجوز استبعاد العطاء في حالة عدم قبول المورد أو المقاول تصحيح الخطأ الحسابي.
مادة (33)
لا يجوز إفشاء المعلومات المتعلقة بفحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها قبل الترسية, على أنه يجوز لذوى الشأن الإطلاع على سجل إجراءات الشراء في الأحوال المقررة قانوناً.
ولا يجوز للجهة المشترية الدخول في مفاوضات مع أي مورد أو مقاول بشأن عطائه.
مادة (34)
تقوم الجهة المشترية أو اللجنة التي يكلفها المجلس بتحليل العطاءات, بإرسال نسخة من نتائج التحليل مرفقاً معها تأكيد كتابي بتوفر الإعتمادات المطلوبة للشراء في الميزانية إلى المجلس لاعتمادها.
مادة (35)
يضع المجلس النظام الخاص بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات, على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي, ويكون السعر هو المعيار الأساسي في حالة استيفاء المعايير الفنية والمعايير الأخرى.
ويجب أن تتضمن وثائق المناقصة المعايير التي تستند إليها الجهة المشترية لاختيار العطاء الفائز والوزن النسبي لتلك المعايير بما في ذلك وقت التنفيذ والصيانة والتشغيل وشروط الدفع, وغير ذلك من الضمانات الأخرى.
ويجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العطاءات, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمجلس أن يطلب من صاحب العطاء الفائز إثبات أهليته من جديد, وإلا رفض عطاؤه في حالة عدم استجابته.
مادة (36)
تلغى المناقصة بقرار مسبب من المجلس, إذا استغنى عنها نهائيا بناء على طلب الجهة المشترية, أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, على أن يخطر جميع أصحاب العطاءات المشاركين في المناقصة بذلك.
ولا تترتب أية مسئولية مدنية أو غيرها على المجلس أو الجهة المشترية نتيجة لإلغاء المناقصة.
ويكون إعادة طرح المناقصة بقرار من المجلس .
مادة (37)
يقوم المجلس أو أية جهة يكلفها, بإصدار قرار الترسيه على العطاء الذي تحقق من أنه هو العطاء الفائز وفقاً لمعايير التقييم, ويتم الإعلان عن جميع قرارات الترسيه شهرياً في الجريدة الرسمية.
وتقوم الجهة المشترية بإرسال خطاب الرغبة المبدئية إلى صاحب العطاء الذي تقرر إرساء المناقصة عليه, ليتسنى له تقديم ضمان التنفيذ حسب شروط وثائق المناقصة, على أن تخطره بقرار الترسيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها لهذا القرار.
مادة ( 38 )
يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي يحدد المجلس مبلغه خلال المدة ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ( 39 )
يكون ضمان التنفيذ ضامناً لحسن تنفيذ العقد, ويجب رده بعد إتمام التنفيذ طبقاً لنصوص العقد.
ولا يؤدَّى ضمان التنفيذ إذا قام صاحب العطاء الفائز بتوريد جميع السلع التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة المشترية خلال المدة المحددة لأداء هذا الضمان.
مادة ( 40 )
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالضمان الابتدائي وضمان التنفيذ, وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنهما.

الفرع الثاني
المناقصة على مرحلتين
مادة (41)
يجوز التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين إذا تعذر عمليا القيام بصياغة مواصفات مفصلة للسلع أو الإنشاءات أو تحديد خصائص الخدمات من أجل الحصول على أكثر الحلول تلبية لاحتياجات الجهة المشترية إذا توافرت الشروط الآتية :
أ ) وجود معايير واضحة للتقييم الفني للعروض.
ب ) إذا كان ثمة متسع من الوقت لإجراء المناقصة على مرحلتين.
ج ) إذا كانت النية تتجه إلى التعاقد بمبلغ قطعي.
د ) إذا كان من المتوقع استلام أكثر من عرض.
مادة (42)
أ ) تجري المرحلة الأولى من المناقصة المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الدعوة, بموجب خطابات مسجلة بعلم الوصول, إلى تقديم عطاءات أولية دون بيان السعر تتضمن اقتراحات فنية أو نوعية وغيرها للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات, واقتراحات تتعلق بشروط التعاقد ومعلومات عن كفاءة ومؤهلات مقدمي العطاءات.
ويجوز التفاوض في هذه المرحلة مع أي صاحب عطاء لم يرفض عطاؤه بشأن أي جانب من جوانب العطاء .
ب ) وتجري المرحلة الثانية من المناقصة بدعوة أصحاب العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم بتقديم عطاءات نهائية شاملة الأسعار, على أساس مجموعة واحدة من المواصفات, ويجوز في هذه المرحلة تعديل أية مواصفات تضمنتها الوثائق الأصلية, على أن يتم إخطار جميع أصحاب العطاءات بهذه التعديلات.

الفرع الثالث
المناقصة المحدودة
مادة (43)
يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
أ ) إذا لم تكن السلع أو الإنشاءات أو الخدمات متوفرة بسبب طبيعتها التخصصية الدقيقة إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخبراء سواء في مملكة البحرين أو في الخارج.
ب ) إذا كانت السلع أو الإنشاءات أو الخدمات قليلة القيمة بحيث لا تتناسب مع الوقت والتكلفة اللازمين لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات.
ج ) إذا كان الشراء من عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو الإستشاريين أو الفنيين أو الخبراء ضروريا لتعزيز الإقتصاد الوطني وخاصة لدعم ميزان المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية.
مادة (44)
توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصة المحدودة لجميع الموردين أوالمقاولين المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والمقيدين بسجلات الجهة المشترية والمجلس, بموجب خطابات مسجلة موصي عليها بعلم الوصول تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها عن المناقصة المحدودة وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ, ج) من المادة السابقة, كما توجه الدعوة لأكبر عدد منهم في الحالة المنصوص عليها في البند (ب), ويجوز تسليم الدعوة بأية طريقة أخرى مناسبة مع إثبات تاريخ تسليمها لأصحاب الشأن بعد توقيعهم بالإستلام, على أن توجه الدعوة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بخمسة عشر يوما على الأقل, وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


الفرع الرابع
التفاوض التنافسي (الممارسة)
مادة (45)
يجوز التعاقد بطريق التفاوض التنافسي في أي من الحالات الآتية :
أ ) السلع التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
ب ) الأعمال الفنية التي تقتضي بحسب طبيعتها تنفيذها بمعرفة فنيين أو أخصائيين أو خبراء معينين.
ج ) السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي تقتضي بحسب طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.
د ) التوريدات والإنشاءات والخدمات التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة.
هـ ) في حالة الكوارث والضرورة العاجلة التي تتسبب في حاجة ملحة إلى السلع أو الإنشاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل معها اتباع إجراءات المناقصة العامة.
مادة (46)
توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (47)
تجرى الجهة المشترية - في حالة اتباع إجراءات الممارسة - من خلال لجنة يقرر المجلس تشكيلها, مفاوضات مع أصحاب العروض أو مندوبيهم, وعلى الجهة المشترية إبلاغ أصحاب العروض المشتركين في الممارسة بأية اشتراطات أو توجيهات أو وثائق أو معلومات ذات صلة بالممارسة.
مادة (48)
تطلب الجهة المشترية بعد انتهاء المفاوضة من أصحاب العروض المقبولة أن يقدموا في الموعد الذي تحدده أفضل عروض نهائية لديهم, وتختار الجهة أفضل هذه العروض, وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (49)
تراعى السرية في المفاوضات بين الجهة المشترية وأصحاب العروض, ويحظر أن يكشف أي من الطرفين عن أية معلومات تقنية أو سعرية تتعلق بالمفاوضات بدون موافقة الطرف الآخر, مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإطلاع على سجل إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الخامس
الشراء المباشر (من مصدر واحد)
مادة (50)
يجوز التعاقد بطريق الشراء المباشر في أي من الحالات الآتية :
أ ) إذا لم تتوافر السلع أو الإنشاءات أو الخدمات إلا لدى مورد أو مقاول معين, ولا يوجد لها بديل مقبول.
ب ) الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة بجميع أنواعها أو الممارسة.
ج ) حالة الكوارث التي تتسبب في حاجة ملحة إلى السلع أو الإنشاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل معها اتباع إجراءات المناقصة العامة.
د ) حالة التوحيد القياسي أو التوافق مع الموجود من السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات مع مراعاة محدودية الشراء المقترح بالقياس إلى الشراء الأصلي ومعقولية السعر وعدم ملاءمة البديل.
هـ ) حالات الشراء لغرض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير.
و ) إذا كان الشراء من مورد أو مقاول معين ضروريا لتعزيز الإقتصاد الوطني كدعم ميزان المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية.
ويكون الشراء المباشر بطلب تقديم اقتراح أو عروض أسعار, وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفرع السادس
طلب تقديم اقتراحات
مادة (51)
يكون التعاقد بشأن الخدمات بالإعلان عنها داخليا أو خارجيا أو في نشرة متخصصة عن طريق طلب تقديم اقتراحات أو تقديم طلبات التأهيل المسبق عند الإقتضاء, ومع ذلك يجوز طلب تقديم الإقتراحات مباشرة من عدد من الموردين أو المقاولين في أي من الحالات الآتية :
أ ) إذا كانت الخدمات غير متوفرة إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين.
ب ) إذا كان الوقت وتكلفة الدراسة والتقييم لا يتناسبان مع قيمة الخدمات المطلوبة.
ج ) إذا كانت السرية أو المصلحة الوطنية تستدعى ذلك.
وفي الحالة المنصوص عليها في البند (أ) يجب دعوة جميع الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط والمقيدين بسجلات الجهة المشترية والمجلس, وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) يكتفى بدعوة عدد كاف منهم .
مادة (52)
تحدد اللائحة التنفيذية محتويات طلب تقديم الإقتراحات ومعايير تقييم الإقتراحات وإجراءات وأساليب الإنتقاء سواء بالمفاوضات المتتابعة أو المتزامنة أو بدون تفاوض, وكذلك الإيضاحات والتعديلات بشأن طلب تقديم الإقتراحات.
مادة (53)
تراعى السرية في تقييم الإقتراحات, وفي المفاوضات بما يضمن عدم إفشاء أية معلومات تقنية أو سعرية, أو أية معلومات أخرى قد تضر بعملية الشراء, أو بالمصالح المشروعة للموردين أو المقاولين.

الفصل الرابع
تنفيذ العقود
مادة (54)
يصبح العقد نافذاً فور صدور قرار الترسية على صاحب العطاء الفائز, ويجب تحرير العقد طبقا للعقود النموذجية المعتمدة من المجلس كلما أمكن ذلك.
ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه, وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية .
ويبدأ تنفيذ العقد من تاريخ إرسال خطاب الترسية أو من أي تاريخ آخر يحدده هذا الخطاب.
مادة ( 55 )
إذا خالف المورد أو المقاول أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون, فإنه يجوز للمجلس أن يوقع عليه أياً من الجزاءات التالية :
أ ) رفض العطاء.
ب ) الإنذار.
ج ) تخفيض الدرجة.
د ) الحذف من سجل إجراءات الشراء لمدة معينة أو بصفة دائمة.
هـ ) إيقاف أو إلغاء عقد الشراء.
وفي جميع الأحوال يخطر المورد أو المقاول بالقرار الصادر ضده بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين بعطائه أو بالعقد بحسب الأحوال.

الفصل الخامس
إعادة النظر والتظلم
مادة (56)
يجوز لأي مورد أو مقاول قبل نفاذ العقد, يدعي أنه تعرض أو ربما يتعرض لخسارة أو ضرر بسبب إخلال الجهة المشترية بواجب يفرضه القانون, أن يطلب من الجهة طالبة التعاقد أو المجلس بحسب الأحوال إعادة النظر في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو أي قرار يتعلق بها, وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار بالنسبة للمناقصات المحلية, وعشرين يوماً بالنسبة للمناقصات الدولية.
وتصدر الجهة المقدم إليها الطلب قرارها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه, ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً, ويعتبر عدم إصدار القرار في الطلب خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفض ضمني له.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي لا تخضع لإعادة النظر.
مادة (57)
يجوز للمورد أو المقاول التظلم إلى المجلس في أي من الحالات الآتية :
أ ) إذا استحال تقديم طلب إعادة النظر أو قبوله بسبب نفاذ العقد.
ب ) إذا صدر قرار برفض طلب إعادة النظر صراحة أو ضمنا.
ج ) إذا صدر أي قرار أو إجراء بشأن المناقصة, ولم يعلم به المورد أو المقاول إلا بعد نفاذ العقد.
ويقدم التظلم خلال عشرة أيام بالنسبة للمناقصات المحلية وعشرين يوما بالنسبة للمناقصات الدولية من تاريخ العلم بالقرار أو الإجراء.
مادة (58)
يصدر المجلس قراراً مسببا في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, وله أن يقرر عند البت في التظلم تدبيراً أو أكثر من التدابير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للمتظلم الحق في الطعن في القرار الصادر من المجلس أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (59)
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات كل من طلب إعادة النظر والتظلم, كما تحدد أثر طلب إعادة النظر والتظلم على إجراءات التعاقد وعلى عقد الشراء في حالة نفاذه.
مادة (60)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد السابقة يجوز لكل ذي مصلحة في المناقصة الطعن أمام القضاء في أي إجراء أو قرار نهائي يصدر في شأنه, عملاً بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية خلال ستين يوما من تاريخ العلم به.

الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (61)
يجب النص في شروط العطاء على أن تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءاً مكملا لهذه الشروط يخضع لها العقد.
مادة (62)
يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الشراء المباشر, ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.
مادة (63)
تسري على عقود شراء أو استئجار العقارات اللازمة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, جميع الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شراء الخدمات, وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة أي من هذه العقود.
مادة (64)
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة العامة أو المناقصة على مرحلتين أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو طلب عروض الأسعار أو طلب تقديم اقتراحات أو بإلغاء أي منها أو باستبعاد العطاءات, في لوحة تخصص لهذا الغرض في مكان ظاهر للجميع وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار, كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بعطاءاتهم.
مادة (65)
يحظر على المورد أو المقاول القيام بأي فعل من الأفعال الآتية :
أ ) التأثير على نتائج المناقصة أو قرار الترسية بهدف إزالة المنافسة كتقديم الرشاوى والإغراءات لأي موظف في الجهة المشترية أو المجلس أو أية جهة حكومية.
ب ) الحصول على معلومات عن المناقصة بطرق غير مشروعة.
ج ) التواطؤ مع المقاولين أو الموردين المشاركين في المناقصة.
د ) القيام بأية ممارسات تؤدي إلى الإحتكار.
مادة (66)
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (67)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة


صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 3 شعبان1423 هـ
الموافق 9 أكتوبر2002 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: قانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الخميس أكتوبر 09, 2008 5:25 pm

قانون رقم (2) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002
بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2007،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (54) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، النص الآتي:
"يصبح العقد نافذاً من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بقرار الترسية الصادر من المجلس -
بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول - ويجب تحرير العقد طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من المجلس كلما أمكن ذلك.
ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية.
ويبدأ تنفيذ العقد من التاريخ الذي يحدده خطاب الترسية الصادر من الجهة المشترية أو من تاريخ العقد أو من أي تاريخ آخر يحدده هذا العقد.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالإجراءات والتدابير التي يتخذها المجلس بموجب أحكام هذا القانون."

المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (58) مكرر إلى نصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية نصها الآتي:
"يجوز للمجلس أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو التظلم، ويجوز أن تشمل هذه التدابير وقف إسناد قرار الترسية ما لم يكن قد تم البدء في تنفيذ العقد."

المادة الثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1428 هـ
الموافق: 3 مايو 2007 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: قانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الخميس أكتوبر 09, 2008 5:30 pm

[align=center]قانون رقم (1) لسنة 2007
بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002
بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية[/align]

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية النص الآتي:
مادة (9)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.

المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 22 ذي الحجة 1427هـ
الموافق: 11 يناير 2007م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر


العودة إلى القوانين الأدارية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 12 زائر/زوار