[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
التقادم المسقط بين النص والاجتهاد : القانون المدني

التقادم المسقط بين النص والاجتهاد

التقادم المسقط بين النص والاجتهاد

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الأحد أكتوبر 05, 2008 1:42 pm

[align=center][/align]
مخطط البحث
مقدمة "لمحة تاريخية"تشمل:
أ- التقادم في الحقوق الرومانية0
ب -التقادم في الشريعة الاسلامية0
ج- التقادم في القانون السوري0
المبحث الأول: تمهيدي.
1- تعريف التقادم المسقط0
2-الأساس القانوني الذي يقوم عليه0
3-صلته بالنظام العام0
المبحث الثاني: مدد التقادم المسقط في القانون السوري.
أولاً- التقادم العادي "الطويل".
ثانياً - التقادم بعشر سنوات.
ثالثاً - التقادم بخمس سنوات"الاستثناءات والذمم الأخرى التي تتقادم بخمس سنوات".
رابعاً - التقادم بثلاث سنوات.
خامساً - التقادم بسنتين.
سادساً - التقادم بسنة واحدة "الحولي".
سابعاً – التقادم بأقل من سنة.
المبحث الثالث: سريان التقادم وعوارضه.
أولاً - بدء سريان التقادم.
ثانياً - انقطاع التقادم.
أسبابه :
1ً -المطالبة القضائية.
2ً -التنبيه.
3ً -الحجز.
4ً -الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أوفي توزيع.
5ً -أي عمل يقوم به المدين للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.
6 ً- إقرار المدين بحق الدائن.
ثالثاً - أثار الانقطاع.
1ً - بدء سريان التقادم الجديد.
2ً - نوع التقادم الجديد.
رابعاً - مدى شمول انقطاع التقادم من حيث الأشخاص.
خامساً - وقف سريان التقادم.
أسبابه:
أ - أسباب وموانع عامة.
ب - العلاقة مابين الأصيل و النائب.
ج - حالات وقف التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات.
1- نقص الأهلية. 2 – الغياب. 3 - العقوبة الجنائية.
د- أثاره.
المبحث الرابع:التقادم وتعديله والدفع به.
1ً- التنازل عن التقادم والاتفاق على تعديل مدته بالزيادة والنقصان.
2ً- أثار التنازل بالنسبة للأشخاص والحقوق.
3ً- إثارة الدفع بالتقادم.
أولاً - كيفية إثارته.
ثانياً - من الذي يحق له التمسك بالتقادم.
4ً - أثار الدفع بالتقادم بعد تمام مدته.
أ- سقوط الالتزام وتلاشيه.
ب - تحول الالتزام الساقط بالتقادم إلى التزام طبيعي في ذمة المدين.
ج- سقوط الفوائد وكامل ملحقات الدين.
- الخاتمة " الرأي الشخصي ".
"مصادر البحث".

التقادم المسقط بين النص والاجتهاد
مقدمة
لمحة تاريخية
أ- التقادم المسقط في الحقوق الرومانية.
كان الرومان هم الأسبق في معرفة التقادم فنصوا عليه صراحة في قوانينهم ،فكانت الدعاوى تتقادم بمدة ثلاثين أوأربعين سنة،وقد نصت بعض المدونات للقوانين الرومانية على التقادم بشيء من التفصيل كمجموعة جوستنيان
0
ب - التقادم المسقط في الشريعة الإسلامية.
الأصل في جميع الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية هوعدم فوات الحق بمرور الزمان وذلك بسبب أن الحق قديم ،وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء
0
وقد اعتمد الفقه الإسلامي مبدأ التقادم تأسيساً على أنه مانعٌ لسماع الدعوى بالحق الذي مرَّ عليه الزمن ولم يعتمده على أنه سبباً مسقطاً للحق الذي مر عليه الزمن .
فمرور الزمن بالشريعة الإسلامية لا يعطي حقا لواضع اليد مهما طال الزمان فقال رسول الله "ص"( لا يبطل حق امرئ مسلم وأن قدم ) فالحرام لا يصبح حلالبمرور الزمن فأصل الحق باق في ذمة صاحبه وعليه وفاؤه وتأسيسا على ذلك لو أقر الخصم بالحق لا أنهدم التقادم و لتعين سماع الدعوى
وقد اختلف فقهاء الشريعة في تعين المدة التي لا تسمع الدعوى بعدها فمنهم من جعلها36 سنة وغيرهم جعلوها30 وقد استحسن السلطان سليمان القانوني بأن يجعلها /15/ سنة ،وأصبح القضاء يحكم بعدم قبول الدعوى إذا أنكرها الخصم ودفع بمرور الزمن

ج- التقادم المسقط في القانون السوري
أقر المشرع السوري فكرة التقادم المسقط كوسيلة لإطفاء الالتزام بمرور فترة زمنية إن لم يقم الدائن خلالها بأي عمل قانوني للحصول على حقه وبذلك اعتبره سبباً من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به،وهذا يعني انقضاء الحق إذا لم يستعمله صاحبه خلال فترة زمنية حددها القانون0

المبحث الأول: تمهيدي
1-" تعريف التقادم المسقط "
لم يورد المشرع السوري تعريفا صريحا للتقادم واكتفى بذكره في المواد 372- وما يليها إلى المادة 385 ق م س كأحد الأسباب لانقضاء الالتزام من دون الوفاء به تاركا للفقه أمر تعريفه وحسننا فعل0
"أسلوب ابتدعه المشرع لانقضاء الالتزام بمرور فترة محددة من الزمن إذا لم يقم الدائن خلالها بأي عمل قانوني للحصول على حقه"

2- الأساس القانوني والاعتبارات التي تقوم عليها فكرة التقادم.
أ- اعتبارات اجتماعية واقتصادية
إن مبدأ التقادم يرجع إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروعة إذ لولاه لاضطرت المحاكم إلى سماع القضايا التي شاخ عليها الزمن وأثيرت المنازعات القديمة والتي ستؤدي بدورها إلى اضطراب العمل في المحاكم بسبب فقدان الأدلة مع مرور الأجيال
ب - الاستقرار والثقة.
هذا المبدأ يحقق الثقة بين المتعاملين ويؤدي إلى استقرار الحقوق
إذ لا يجوز أن يبقى المدين تحت رحمة الدائن إلى آجل غير مسمى ولا يجوز إن يحتفظ المدين الذي أدى الدين بالمخالصة مدة طويلة على مرِّ العصور.
ج- اعتبارات تتعلق بالصالح العام
لان المالك الذي لا يطالب بحقه أو ملكه مدة من الزمن يعتبر متنازلا عن هذا الحق،وكذلك يقضي الصالح العام إقرار الحالات الواقعية التي استقرت فترة من الزمن
وتعامل الناس على أساسها واطمأنوا إليها بحيث يتحول الواقع إلى حق لوضعحد للمنازعات على الحقوق.

3-علاقة التقادم المسقط بالنظام العام
إن علاقة التقادم المسقط بالنظام العام يجب أن نفرق فيها بين نوعين من الأحكام المتعلقة بالتقادم المسقط:

1- جميع الأحكام المتعلقة بوجود التقادم المسقط تعتبر من النظام العام.
فهي قواعد آمرة لصلتها بالنظام العام حيث يمتنع الاتفاق على خلاف ما قررته هذه الأحكام وقواعدها0 فيمتنع الاتفاق على اعتبار حق ما غير قابل للتقادم أو على تعديل مواعيد التقادم خلاف المواعيد المحددة في القانون كما يمتنع عليهم النزول عن التقادم مقدما وقبل ثبوت الحق فيه وقد نص على ذلك القانون المدني السوري في المادة ( 385) مدني.
2- الأحكام المتعلقة بالاستفادة من التقادم فمثلاً يمتنع على المحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها / 384 / مدني,يجوز للأفراد أن ينزلوا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه المادة / 385 / مدني.
إذاً التقادم المسقط ليس من النظام العام، ولا يتوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها،فالدفع بالتقادم هو حق من حقوق المدين ويتوجب عليه أن يدفع به أثناء سير الدعوى.


المبحث الثاني: مدد التقادم المسقط في القانون المدني السوري
أولا-التقادم الطويل"العادي"
نصت المادة/372/ ق م س على أن الالتزام يتقادم بانقضاء/15/سنة من تاريخ استحقاقه وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بنص صريح بالمدد الأقصر كالمادتين /373 – 374 / ق م س.
فنجد أن المشرع أخضع جميع الالتزامات لقاعدة إمكانية سقوطها بالتقادم باستثناء الحقوق العينية المسجلة والمشهرة بالسجل العقاري وفقا لنصوصه 0
-وأن سقوط الحق بالتقادم ليس من النظام العام,وإنما هو حق للمدين ,ويتوجب عليه أن يدفع به أثناء سير الدعوى0
-وكذلك للدائن الحق بالمطالبة في تنفيذ التزام مدينه في كل الأوقات وللمدين الحق بأن يدفع بسقوط هذا الالتزام بالتقادم0
-وأما دعاوى صورية العقد فإنها لا تسقط بالتقادم ويملك طرفا العقد الادعاء بها,وذلك لان الصورية تعني عدم وجود العقد الظاهر ابتداء ونكرانه.
-وأما الدفع بالتقادم فيعني الإقرار بوجود العقد وصحته0
ومن أجل نفس السبب نجد أن كافة دعاوى البطلان المطلق تسقط بالتقادم,وأن الحق بإقامة دعوى البطلان تسقط بالتقادم الطويل من وقت تمام العقد 0
والجدير بالذكر أن التقادم هنا لا يشمل الدفع بالبطلان لان الدفوع لا تتقادم أبداً عملا بمبدأ أبدية الدفوع"0
أو بمعنى آخران دعوى البطلان تسقط بمضي "15" سنة وأما الدفع بالبطلان فهو لا يسقط أبداً لأن العقد الباطل معدوم ولا وجود قانوني له,فلا ينقلب عقدا صحيحا مهما طال الزمان عليه0
أي إذا أثير الدفع بالبطلان المطلق ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلايجوز إثارة التقادم ضده0
وعلى هذه استقر الاجتهاد القضائي، فقد قضت محكمة النقض السورية:"إذا كان الدائن لا يستطيع التمسك بوجود الدين المشمول بالتقادم فأنه يحق له التمسك بهذا الدين عن طريق الدفع إذا أقيمت عليه الدعوى وذلك عملا بقاعدة أبدية الدفوع "0

نقض سوري/29- 12/ 1965 منشور في مجلة القانون ص /420/
وهكذا فالتقادم يثار في كافة الالتزامات سواء أكان منشؤها عقدي أو شبه عقدي كما يمكن أن يثار في الالتزمات التي يكون منشؤها جزائي فالدعوى الشخصية التي يكون منشؤها جزائياً تتقادم بذات المدة التي تتقادم فيها دعوى الحق العام ,مادة /173 ف2 / مدني.

فالتقادم الطويل في الالتزامات الناشئة عن جرم جزائي يطبق:
1-إذا كان الجرم ناشئا عن عقد كجرم إساءة الأمانة 0
2-إذا كانت الدعوى الجزائية قد انتهت بعدم المسؤولية 0
3-إذا سقط الجرم بالعفو 0
4-إذا افتقر الجرم لأحد عناصره القانونية 0
ويجب التنويه أن سقوط الجرم بالعفو لا يسقط الحق الشخصي, فللمحكمة الجزائية واضعة اليد على الدعوى العامة الحكم بالحق الشخصي بالرغم من صدور مرسوم العفو وذلك إذا كان المدعي الشخصي قد تقدم بدعواه المدنية إلى جانب الدعوى الجزائية , مادة / 436 / أصول جزائية
-من المسلم به أن حق الدائن المرتهن الذي يكون حائزا على الشيء المرهون لا يشمله التقادم لان المدين بتركه المال المرهون بحيازة الدائن يعتبر مقرا بوجود الدين, ولأن هذا الإقرار يقطع التقادم بشكل مستمر0
ويشمل التقادم الطويل حق إقامة الدعوى بالمصاريف, والدين الذي انقطع تقادمه بالإقرار, وكذلك شأن الديون التي صدر بها حكم مبرم حاز قوة القضية المقضية ولو كان الدين يخضع لتقادم قصير, وذلك بصراحة المادة /382/ ق م س فقرة 2
فالخروج من الاستثناء يعني العودة إلى الأصل 0 فقد جاء بحكم لمحكمة النقض السورية مايلي:
"إن التقادم الحولي إذا انقطع بالإقرار يتحول إلى تقادم طويل مدته خمسة عشر سنة "

منشور في مجلة القانون عام 1960 ص 172
- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين والتجار والصناع والعمال والخدم والأجراء التي يحرر بها سند خطي, وذلك بصراحة المادة /376/ق م س فقرة 2 0
- سقوط دعوى بطلان العقد بالنسبة للغير بصراحة نص المادة /142/ ق م س
- بعض الرسوم والضرائب التي ليست سنوية ولا تتصف بالدورية والتجدد, وتدفع للدولة كرسم انتقال الملكية ورسم التبليط والتزفيت والأرصفة والدلالة وضريبة التركات ورسوم المخابرات فقضي: "إن رسم الانتقال يتحقق مرة واحدة عند الوفاء, ولذا فهو يخضع للتقادم الطويل "

منشور في مجلة القانون عام /1965/ ص 419
-أجور العقارات الوقفية المقرر عليها حق الإيجار الطويلة والواجب أداؤه للمستحقين 0
- حق الشريك في الملك بمطالبة شريكه بحصته في بدل الإيجار فقضي " إن مطالبة الشريك لشريكه بما قبضه عن حصته من بدل الإيجار تخضع للتقادم الطويل "

منشور في مجلة القانون عام 1966 ص 819 0
-الذمة المترتبة على الموظف تجاه الدولة مقابل السلف وغيرها, لعدم وجود نص خاص بشمولها بالتقادم القصير, وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي السوري فحكمت محكمة النقض:
"إن المبالغ الذي تدخل في ذمة موظف تخضع للتقادم الطويل "

مجلة القانون عام 1967 ص 643 0
الحقوق التقاعدية العائدة لموظف في مصرف, فقد قررت محكمة النقض السورية 0
"إن الحقوق التقاعدية العائدة لموظف في مصرف غير الحقوق الناشئة عن التعويض عنها وهي تتقادم بخمس عشرة سنة "

مجلة القانون عام 1967 ص 581 0
- دعوى إبطال بيع عقار المفلس0
- دعوى التخمين "أجر المثل" فهو بمثابة تعويض وليس أجرة, وغير متولدة عن اتفاق سابق بين الطرفين وليس بحق دوري متجدد كما هو الحال في الأجر و التي تخضع للقادم الخمسي 0
- كافة السندات التجارية الخالية من إحدى المشتملات الجوهرية كذكر مكان الإنشاء والتحرير, فبذلك يغدو سندا عاديا ويفقد صفته التجارية, وبالتالي يخضع للتقادم العادي ولا يتعدى كونه إقرار بدين وتعهد بدفعه, فالاجتهاد نص: "إن السند الخالي من ذكر مكان إنشائه ومكان تحريره يكون سنداً عادياً لاتجاري ويخضع للتقادم الطويل "

مجلة القانون فهرس 1955-1959 ص175
- حق مستحقي الوقف بالمطالبة بالغلة المحفوظة لدى مديرة الأوقاف 0
- حق رجوع الوكيل على موكله (بالأتعاب) بشرط أن تكون موثقة بعقد خطي0
-حق المطالبة بنفقات الدفن0
حقوق وأموال الأوقاف من رسوم وأجور عقارات وخلافها من تاريخ تبلغ المكلف للوثيقة المشعرة بوجوب الدفع على ما نص عليه صراحة المرسوم التشريعي رقم /260/ لعام 1969.

ثانياً: " التقادم المسقط بعشر سنوات "
هذا التقادم لا يطبق إلا في حالة واحدة وهي: ضمان المهندس المعماري والمقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وضمانهم لكل ما يوجد في هذه المباني أو المنشآت من عيوب مادة /617/ ق م س
ونجد أن المشرع قد أحدث تميزا مابين التزام الضمان بحد ذاته وبين دعوى الضمان التي نص على تقادم أقصر لها وهو ثلاث سنوات كما نصت المادة /620/ ق م س من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب, وبمعنى آخر فمدة العشر سنوات هي مدة التزام المهندس والمقاول بضمان التهدم بأنواعه والعيوب الموجودة في المباني وهي تبدأ من وقت تسيلم العمل لصاحبه, وأما بعد انقضاء المدة تلك فهما غير مسؤولان عن أي تهدم أوعيب يظهر, وبمفهوم المخالفة إذا انكشف العيب للمتضرر ولم يتقدم بدعواه بالضمان خلال ثلاث سنوات من انكشافه سقط حقه برفع الدعوى ولو لم تنتهي العشر سنوات بعد (حكما ضمن مدة العشر سنوات للضمان) وحسنا فعل المشرع السوري لان على صاحب الحق ألا يهمل المطالبة بحقه 0

ثالثاً: " التقادم المسقط بخمس سنوات "
المادة (373-374) ق م س وتشمل:
أولاً- الذمم الدورية المتجددة 0
فالشرط الأساسي لتطبيق التقادم الخمسي هو أن يكون الحق دوريا ومتجددا قابلا للتسديد في آجل معين سواء أكان هذا الآجل محددا بسنة أو أقل من سنة 0
فالتقادم الخمسي لا يستند إلى فكرة الوفاء التي يمكن افتراضها من جراء سكوت الدائن طيلة المدة وذلك لان إقرار المدين بعدم الوفاء لا يمنعه من الاستفادة من التقادم الخمسي وذلك لأنه لا يجوز للدائن أن يوجه للمدين اليمين الحاسمة على أنه أدى الدين فعلا 0 وقد أقرت محكمة النقض السورية هذا الاتجاه بما يلي:
" يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقربه المدين ويجب لتطبيقه توفر صفتي التجدد والحلول وهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده" 0

نقض سوري 13 /7/ 1954 مجلة القانون

يطبق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة /373/ ق م س على:
أ-أجرة المباني والأراضي الزراعية و"بدل الحكر "
ويشترط أن تكون هذه الأجرة محددة بموجب عقد وتدفع بصورة دورية، فالتقادم الخمسي يسقط الأجرة وسائر الالتزامات الملحقة بالأجرة التابعة لعقد الإيجار، وأما الحقوق التي لا علاقة لها بدين الأجرة والمتكونة ما بين المؤجر والمستأجر فهي غير مشمولة بهذا التقادم وإنما تخضع للتقادم العادي 0
ب- الفوائد 0
جميع الفوائد المستحقة مهما كانت الظروف التي أدت استحقاقها بشرط أن يكون استحقاقها معينا ودوريا ودفعها سنويا 0
أما الفوائد المركبة التي تضاف إلى رأس المال ويتم تجميدها باتفاق الطرفين لا يشملها هذا التقادم لعدم اتصافها بالدورية والتجدد0
ج- الإيرادات المرتبة 0
سواء أكانت على الدولة أو على الأفراد مؤقتة أو لمدى الحياة0 كنفقة والمعاشات الممنوحة للتعويض عن الأضرار 0
د- الرواتب والأجور 0
المستحقة للموظفين والمستخدمين أكانوا تابعين للدولة أو للأفراد ما عدا الأجور المستحقة للعمال والخدم والأجراء حيث يسري التقادم الحولي وفقا للمادة 375 ق م س
ه- المعاشات 0
التقاعدية والمبالغ الأخرى التي تدفعها الدولة والمؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد للموظفين والمستخدمين مقابل الخدمات التي أدوها ،ونفقة الأقارب 0

و- كل حق دوري متجدد0(المبدأ العام )
كأجر المباني مثلا فقد آتى في اجتهاد لمحكمة النقض مايلي "إن الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية المنصوص عليها في قانون العمل هي حقوق دورية تتقادم بخمس سنوات " نقض سوري 1959 مجلة القانون ص 274 0

ثانيا- الاستثناءات من التقادم الخمسي 0
أ-الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية 0
ب- الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين 0
حيث إن هذه الحقوق تتقادم بخمس عشرة سنة.
ثالثا- الذمم الأخرى التي تتقادم بخمس سنوات 0
لقد عدد المشرع السوري الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات على سبيل الحصر في نص المادة [374] ق م س تعدادا صريحا فلا مجال إذا للتأويل أو الاجتهاد 0
فهنا التقادم مبني على قرينة الوفاء وعليه فإن إقرار المدين بالذمة المترتبة عليه ولوكان إقرار ضمنيا يؤدي إلى زوال هذه القرينة وعدم تشميل الدين بالتقادم 0
الشرط الوحيد لتطبيق هذا التقادم الخمسي هو أن تكون الحقوق المذكورة مترتبة لأصحابها لقاء ما أدوه من عمل داخل في عداد أعمال مهنتهم أو لقاء ما تكبدوه من مصروفات، ولكن المشرع عاد وأشترط شرطا إضافيا لتطبيق هذا التقادم الخمسي ذكره قي نص المادة [374] ق م س هو أن لا يكون قد حرر بتلك الحقوق سندا وإلا فإن ذلك السند يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة 0
- حقوق الأطباء.
حقوق الأطباء المشمولة بهذا التقادم هي: أجور الزيارات والعمليات الجراحية والمصروفات التي يتكبدها الطبيب "كالتحاليل الطبية وأجور إقامة المريض في المشفى الخاص بالطبيب "
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن أتعاب الطبيب المستحقة بشأن عدة زيارات أو استشارات قدمها إلى المريض أثناء العلاج له تشكل دينا واحدا يستحق الأداء في نهاية العلاج, وبالتالي فإن تقادم هذه الأتعاب يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء العلاج (سواء أكان المرض طارئ أم مزمنا ) وبالنسبة للأتعاب الأطباء المقطوعة والمستحقة لقاء علاج الموظفين وبموجب عقد مع المؤسسة فيمكن اعتبارها حقوق دورية متجددة وبدء سريان التقادم بشأنها من تاريخ استحقاق كل قسط على حدا 0
- حقوق الصيادلة.
تتمثل في قيمة المستحضرات الطبية والأدوية التي يقدمها إلى عملائه والتعويض عن الخدمات التي قام بها الصيدلي والمصاريف التي تكبدها.
- حقوق المحامين 0
وهي الأتعاب المستحقة لهم والمصاريف والرسوم القضائية التي يدفعونها عن موكليهم، وهذه الأتعاب على نوعين:
اتفاقية بموجب عقد بينهما أو قضائية بناء على ما تقدره المحكمة في حال عدم وجود الاتفاق 0
والنوع الثاني من الأتعاب (القضائية )لا يشملها التقادم الخمسي بل تخضع للتقادم الطويل لأنها بمثابة تعويض للطرف الرابح ويبدأ سريان التقادم على الأتعاب الاتفاقية من تاريخ الاتفاق إذا كان يتضمن أتعاب معجلة أما إذا كان يتضمن أتعاب مؤجلة فيسري عليها التقادم من تاريخ البت بالدعوى بقرار نهائي, أو من تاريخ الصلح بين الطرفين أو من تاريخ حصول أخر إجراء تم فيها 0
أما فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف, فالتقادم يسري بشأنها من تاريخ انقضاء التوكيل 0
- حقوق المهندسين0
من أجور تصاميم الخرائط والأعمال التي قاموا بها وأتعابهم لقاء إشرافهم على التنفيذ وجميع المصاريف التي صرفوها لحساب زبائنهم بشأن تنفيذ الأعمال التي كلفوا بها, ويبدأ سريان التقادم بشأنها من تاريخ إتمام العمل 0
- حقوق وكلاء التفليسة 0
وتشمل أتعابهم المستحقة والمصاريف التي يدفعونها ويبدأ سريان التقادم من تاريخ انتهاء التفليسة0
- حقوق السماسرة 0
تشمل الأجور المستحقة للسمسار لقاء قيامه بعمله وجميع ما أنفقه لصالح عميله,
ويبدأ ميعاد سريان التقادم من تاريخ انتهاء المهمة المسندة إليه 0
- حقوق الأساتذة والمعلمين 0
من أجور التدريس وقيمة اللوازم المدرسية والأغذية التي يقدمونها وكذلك نفقات نقل الطلاب 0


رابعاً: التقادم المسقط بثلاث سنوات "تقادم خاص"
ويشمل الحقوق التالية:
1 - حق إقامة دعوى التعويض الناشئة عن العمل الغير المشروع 0
وفق المادة [173]ق م س حيث تتقادم الدعاوى الناشئة عن الأعمال المدنية الغير مشروعة بأقرب الآجلين التالين:
- بثلاث سنوات تبدأ من يوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسبب له 0
- بخمس عشرة سنة تبدأ من اليوم الذي يقع به العمل الغير مشروع
والجدير ذكره أنه إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جرم جزائي ولم تسقط الدعوى الجزائية بعد انقضاء المواعيد المذكورة أعلاه فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية حيث قررت محكمة النقض مايلي:"إن إقدام الطبيب على تجبير كسر العظم بصورة خاطئة فهو يدخل في عداد الأعمال الغير مشروعة ومسؤوليته تتقادم بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول "

2 - حق إقامة دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب 0
عملا بالمادة /181/ ق م س يبدأ سريان التقادم من يوم علم المفتقر بحقه في التعويض وفي المطلق تسقط الدعوى بمرور خمسة عشر سنة من يوم نشوء هذا الحق 0

3- حق إقامة دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق0
ويسري الميعاد من يوم علم الدائن بحقه في استرداد ما دفعه بغير حق ,وفي جميع الأحوال يتقادم الحق بإقامة الدعوى بمرور خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق بحيث تسقط الدعوى بأقرب الآجلين 0
وقد قررت محكمة النقض " إن التقادم المتعلق بدعوى استرداد غير المستحق عن الضريبة المدفوعة إلى المالية لا يسري بحق المكلف إلا اعتبارا من تاريخ العلم ".



4- حق إقامة الدعوى الناشئة عن الفضالة0
سندا للمادة /198/ ق م س يسقط هذا الحق بأقصر الآجلين:
ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه 0
وفي جميع الأحوال بخمسة عشر سنة من يوم نشؤ هذا الحق 0

5- حق الدائن بإقامة دعوى عدم نفاذ تصرف المدين 0 "دعوى البوليصية"
سندا للمادة /244/ ق م س تتقادم هذه الدعوى بأقصر الآجلين:
ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف 0
وفي جميع الأحوال بخمس عشرة سنة من الوقت الذي يصدر فيه التصرف

6- حق إقامة دعوى تكملة ثمن العقار المباع بغبن 0
سندا للمادة (394) ق م س يتقادم الحق بإقامة هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات تبدأ بالسريان 0
اعتبارا من الوقت الذي تتوفرا فيه الأهلية " بلوغ سن الرشد " أو رفع الحجر0
أو اعتبارا من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع 0

7- حق إقامة دعوى الضمان على المهند س والمقاول 0
تتقادم دعوى الضمان على المهندس والمقاول عما يحدثه من تهدم فيما أقاموه من منشآت بمضي ثلاث سنوات اعتبارا من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب عملا بالمادة (620 ) ق م س

8- حق إقامة الدعوى الناشئة عن عقد التأمين 0
وهي الدعاوى المتولدة عن عقد التأمين بصورة مباشرة مثل
دعوى المؤمن على شركة التأمين 0
دعوى شركة التأمين على المؤمن له بشأن الأقساط المستحقة عليه أو طلب فسخ عقد التأمين أو إبطاله
دعوى الغير على مؤسسة التأمين بشأن الأضرار التي لحقت بهم من جرّاء الحوادث المؤمنة منها 0
القاعدة العامة في بدء سريان ميعاد التقادم هي من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى (وذلك بحق المؤمن له أو المستفيد ) أما إذا ثبُت أن المؤمن له كان يجهل حدوث الواقعة فإن التقادم يسري بحقه من تاريخ علمه بها 0
والتقادم يسري بحق شركة التأمين من تاريخ علمها بالغش أو التدليس الحاصل من المؤمن له عندما يتعمد إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو على تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة 0
- سندا للمادة (718)ق م س فإن حق المؤمن له بالرجوع على شركة التأمين يتقادم بمرور ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ إقامة الغير للدعوى عليه 0

خامساً: التقادم المسقط بسنتين.
لقد ورد في المادة \31\ من القرار رقم(186)لعام1926 المتعلق بالمسائل العقارية أنه بعد ختام عمليات التحديد التحرير للمعترضين والمدعين بحق من الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقارين أو من قبل محاكم الاستئناف حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين التاليتين لتاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري أو قرار محكمة الاستئناف نافذا 0
ويلاحظ أن المشرع لم يستعمل عبارة تقادم, مما جعل الاجتهاد القضائي يعتبرها مدة سقوط وليس مدة تقادم لذلك لا يرد على هذه المدة أحكام الوقف والانقطاع ولا يتوقف سريانها بإقامة الدعوى, و عليه فإن الدعوى المشطوبة التي يتم تجديدها بعد مضي السنتين تكون غير مسموعة 0
جاء بقرار لمحكمة النقض الجليلة مايلي: "إن دعوى المقامة بشأن حق عيني مسجل في السجل العقاري لا تسمع بعد انقضاء السنتين"

نقض سوري 8\5\ 1966 مجلة القانون

سادساً: التقادم الحولي "التقادم بسنة واحدة":
إن هذا التقادم مبني على قرينة الوفاء غالبا باعتبار أن الديون المشمولة به يجري تسديدها عادة خلال فترة قصيرة من الزمن ولا ينظم على الغالب إيصالا بتسديدها وإن سكوت الدائن خلال المدة القانونية وعدم المطالبة بحقه يؤدي إلى الاعتقاد بأنه استوفى حقه ولو لم يتمكن المدين من إبراز إيصال بذلك 0
متى يقترن التقادم الحولي باليمين ؟
إن التقادم الحولي يقوم على فكرة الحق المعطى للدائن لمحاربة الدفع بالتقادم الحولي من قبل المدين بطلب تحليف هذا الأخير على أنه سدد الدين المطالب به فلا يُردُّ الدفع بالتقادم إلا بتوجيه اليمين0
وبذلك قضت محكمة النقض "إن التقادم المتعلق بحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون بها يقوم على مبدأ قرينة الأداء ولا يُردُّ إلا بتوجيه اليمين "

نقض سوري 14/3/1959 مجلة القانون ص (223)
وقُضي " إن التقادم الحولي في المادة (375) ق م س مبني على قرينة الوفاء, وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين أنه أدى الدين فعلا, وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى المدين أو أوصيائه إن كانوا قصراً أو إلى ورثته الذين لا يعلمون بوجود الدين أولا يعلمون بحصول الوفاء " ويتضح مما سبق أن التقادم الحولي الذي لم يرد فيه نص على تحليف اليمين لا يكون مبنياً على قرينة الوفاء 0
مثال: بعض حقوق العمال التي تتقادم بسنة واحدة كحق تعويض التسريح فهو مبني على قرينة الوفاء 0
مثال: التقادم المتعلق بحقوق التجار والصناع عن الأشياء التي وردوها لأشخاص لا يتجرّون بها يقوم على قرينة الوفاء ولا يُردُّ إلا بتوجيه اليمين 0
وقد قررت محكمة النقض "إن الادعاء بتسديد الدين لا يتناقض مع قرينة الوفاء ولا يحول دون التمسك بالتقادم الحولي"
إن التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء والتمسك به يعتبر اعترافاً ضمنياً بالحق ويحول دون إنكار الحق إذا ما رد الدفع بالتقادم, وبالتالي إذا أنكر المدين الدين فعلا فلا يجوز له التمسك بالتقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء0
بخلاف التقادم الخمسي الذي يؤدي إلى انقضاء الالتزام ولو أقر به المدين

** الحقوق المشمولة بالتقادم القصير المبني على قرينة الوفاء:وفق نص المادتين[375-376] م س
1- حقوق التجار والصناع:
عن الأشياء التي وردوها لأشخاص لا يتجرّون في مثل هذه الأشياء, والشرط الوحيد لتطبيق هذا التقادم هو أن يكون التوريد جارياً لأشخاص لا يتجرون بالأشياء الموردة إليهم 0
وقد اعتبر الاجتهاد القضائي بأن عبارة التجار والصناع تشمل الخباز والبقال واللحام وصانع الحلوى وبائع الجوخ (أي الأشخاص الذين يبيعون الأشياء المعدة للإستهلاك اليومي )
2- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم:
عن أجرة الإقامة والمآكل والمشرب وكل ما صرفوه لحساب العميل ويشمل السلف والمبالغ المدفوعة لقاء نقل أمتعتهم وغسل وكي ملابسهم 0
3- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية وملحقاتها ومن ثمن ما قاموا به من توريدات 0
فقد قررت محكمة النقض السورية " إن التقادم الحولي المنصوص في المادة /375/م س لا يشمل إلا الأجور اليومية أو الأسبوعية, أما الأجور الشهرية فإنها تتقادم بخمس سنوات "13/10 /1957مجلة الفانون ص 596
ملاحظة: إن التقادم الحولي لا يشمل الأجور فحسب بل يطبق على ما يعتبر ملحقا بالأجرة 0
4- حق إقامة الدعوى الناشئة عن عقد العمل 0 حيث تسقط بسنة واحدة
جاء في اجتهاد لمحكمة النقض "يحق لقاضي الموضوع أن يتخذ من دفع المدعي عليه طلب تعويض التسريح وعدم الإنذار بالتقادم الحولي, قرينة على عدم الوفاء, ولا يسوغ معها دفع الدعوى بعدم انشغال الذمة بالتعويض" 0

نقض سوري 29/7/1954 مجلة القانون ص/330/
فقد جاء نص المادة /664/ ق م س مطلقاً شاملاً جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل باستثناء الحقوق التي لها صفة الدورية والتجدد لأنها تخضع للتقادم الخمسي كالإجازات المأجورة, وباستثناء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /466/ ق م س المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل الرامية إلى ضما ن احترام هذه الأسرار والتي تسقط بالتقادم الطويل0
ويبدأ سريان التقادم اعتبارا من وقت انتهاء عقد العمل إلا إذا كان رب العمل قد اتفق مع العامل على إشراكه في الأرباح أو إعطائه عمولة ففي هذه الحالة يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً باستحقاقه بحسب آخر جرد 0



** الحقوق المشمولة بالتقادم الحولي الغير مبني على قرينة الوفاء:
1- حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد وتبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً0
2- حق البائع في طلب تكملة الثمن تبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً0
3- حق أحد المتعاقدين في إبطال العقد لنقص في الأهلية أو الوقوع في غلط أو تدليس أو إكراه0
4- حق إقامة دعوى الضمان للشيء المبيع وتبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع مدة أطول أو إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه إذ في هذه الحالة الأخيرة تصبح مدة التقادم خمس عشرة سنة 0

سابعاً: "التقادم بأقل من سنة"
نصت المادة /694/ق م س على أنه" يجب على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك"0
فإن أبطئ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان وهي مدة تقادم وليست مدة سقوط على الرغم من قصرها وذلك لصراحة النص.


المبحث الثالث: سريان التقادم وعوارضه
أولاً- بدء سريان التقادم
يختلف بدء سريان التقادم باختلاف نوعه والحقوق المشمولة به، ولكن المشرع وضع قواعد عامة نص عليها في المادة /378/ ق م س وفقاً لما يلي:
لا يسري التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
فقد قضت محكمة النقض السورية "إن التقادم يبتدئ من الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام "
لا يبدأ سريان التقادم في الدعوى المعلقة على شرط إلا من وقت الذي يتحقق فيه الشرط 0
التقادم على ضمان الاستحقاق لا يسري إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق 0
التقادم في الدين المؤجل لا يسري إلا من وقت انقضاء الآجل 0
في الديون التي يكون تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته0
- وإن تلك القواعد لبدء سريان التقادم تطبق على كل حالة لم يرد فيها نص خاص 0
-أما فيما يتعلق بالتقادم الخمسي والسنوي فقد حدد المشرع بدء سريان التقادم لهذين النوعين في المادة /376/ ق م س " حيث يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374-375 ق م س من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدِماتهم ولو استمروا في تأدية تقدِمات أخرى 0

ثانياً: انقطاع التقادم
ويقصد به: سقوط مدة التقادم بسبب معين حيث يترتب عليه محو ما تم منه قبل الانقطاع وتعتبر كأنها لم تكن بحيث لا تدخل في حساب مدة التقادم ويبدأ تقادم جديد في السريان بعد زوال سبب الانقطاع 0
أسباب الانقطاع نصت المادتين 380-381 ق م س على أن التقادم ينقطع لأسباب حصرية:
1ً- المطالبة القضائية
وتعني كل طلب يقدمه صاحب الحق إلى القضاء, ويُظهر فيه نيته في التمسك بحقه والحصول عليه قبل سقوطه بالتقادم, ولقد استقر الإجهاد القضائي والفقهي في أن التقادم ينقطع بمايلي:
- بالطلبات الأصلية "دعوى أصلية مبتدئة"
- بالطلبات العارضة "كالطلب المقاصة القضائية - كالإدعاء بالتقابل"
- بطلب تدخل "انضمامي أو لمصلحة المتدخل"
- بالطلبات التبعية "كطلب إدخال ضامن"
ويشترط بالمطالبة القضائية أن تتوفر فيها شروط لكي تقطع التقادم وهي:
1- يجب أن تقدم المطالبة إلى مرجع قضائي حتى ولوكان غير مختص سواءً.
أكان عدم الاختصاص نسبياًَ أو مطلقاً ,وعليه فإن المطالبة المقدمة إلى القضاء الإداري أو لجنة تحديد الأجور أو لجنة المحكمين أو إلى نقابة المحامين قاطعة للتقادم لأنها كلها مراجع قضائية في حين أن التظلم المرفوع إلى السلطات الإدارية أو الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة والذي يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية دون أن يمس بأصل الحق أو البت فيه فإنها لا تقطع التقادم.
2- يجب أن تتوجه المطالبة إلى الخصم الذي يسري التقادم لصالحه بالذات أو من ينوب عنه نيابة قانونية 0
3- يجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق المراد قطع التقادم بشأنه, فقد جاء بحكم لمحكمة النقض " إن المطالبة القضائية بحق عيني لا تقطع التقادم بشأن الحق الشخصي بالعطل والضرر "

نقض سوري 27/9/1954 مجلة القانون
4- يجب أن تصدر المطالبة من صاحب الحق أو من وكيله أو نائبه أو وليه 0
5- يجب أن يكون تبليغ مذكرة الدعوى "مذكرة الحضور"صحيحة شكلاً, وإلاّ لا تكون الدعوى قاطعة للتقادم 0
فالمذكرة الباطلة ليس لها أي أثر قانوني, كأن يبلغ شخص آخر غير الشخص المطالب بالحق فأن التبليغ الباطل لا يقطع التقادم0
6- ويشترط بالمطالبة أن تكون جازمة بالحق المراد اقتضاؤه بالتقادم المبرئ من الدين, فطلب تقدير الأتعاب المقدم إلى مجلس فرع نقابة المحامين هو بمثابة إعلان لخصومة قضائية ويترتب بالتالي على تقديمه قطع التقادم بذلك الشأن.
ويعتبر تاريخ إقامة الدعوى "قيدها" هو تاريخ انقطاع التقادم وليس تاريخ المذكرة فلا تعتبر الدعوى قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق الذي رفعت فيه وتوابعه دون سواه.
وكذلك فالدعوى الصورية لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا طلب فيها صراحة فسخ العقد الذي أجراه المدين وبقيمة السند لأنها لم تحدد بالأسباب السابق ذكرها على سبيل الحصر.
ويبقى التقادم منقطعاً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالدعوى المرفوعة والتي قطعته حيث يعود للسريان من جديد ابتداءً من تاريخ صدور هذا الحكم.

- "أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم"
إن أثر فصل الدعوى على الانقطاع يختلف باختلاف نوع الحكم الفاصل بالدعوى.
فمن المعلوم أن الدعوى يمكن أن تفصل لصالح المدعي وفق ادعائه الأصلي كلياً أو جزئياً أو بأحكام تقضي إما بشطب الدعوى أو بوقف الخصومة أو بردها أو بتثبيت التنازل عن الدعوى.
أ- الحكم بشطب الدعوى:
إن شطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية " إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وهذا القطع يزيل كل مفعول للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة " نقض سوري 4/5/1950 مجلة القانون
ب- الحكم برد الدعوى:
إن صدور القرار برد الدعوى يزيل جميع الآثار الناجمة عن رفعها بما فيها انقطاع التقادم, فالحكم برد الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها " الاستدعاء" وهي بمثابة قرينة على عدم وجود الحق للمدعي قبل المدعى عليه أو لعدم ثبوته ويترتب على الرد زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع المبني عليه كأن لم يكن سواء كان الرد لبطلان في الاستدعاء موضوعاً أو شكلاً أو لدفع يمنع قبوله.
ج- الحكم بوقف الخصومة:
إن القرار الذي يصدر عن المحكمة بوقف الخصومة لمدة من الزمن لا تتجاوز الستة أشهر بناء على طلب الخصوم لا يعتبر فاصلاً بالدعوى, وعند نهاية هذه المدة يتم شطب الدعوى إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها وتجديد الخصومة خلال هذه المدة.



د- الحكم بتثبيت التنازل عن الدعوى.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن شرط أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن لأي تحفظ أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة فإنه لا يزيل أثر انقطاع التقادم.
ويلاحظ أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر:
"إن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة إلى البقية"
أما إذا كان الالتزام غير قابل لتجزئة فإن الانقطاع يفيد جميع الدائنين كما لو كانوا متضامنين.
فقد قررت محكمة النقض:
" أصحاب العمل متكافلين متضامنين تجاه حقوق العمال, وعليه فإن إقامة الدعوى ضد أحدهم يقطع التقادم بالنسبة للآخرين لأنهم مدينين متكافلين متضامنين ويستحيل تجزئة الالتزام الملقى على عاتقهم"

2ً: التنبيه
ويعني سنداً للمادتين / 285-469/ أصول مدنية
الإخطار التنفيذي الذي تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين أو المحكوم عليه بسند طالبة إليه وجوب وفاء قيمة السند العادي أو التجاري أو الرسمي أو المبلغ المحكوم به استناداً إلى حكم قضائي والمودع لدى دائرة التنفيذ المختصة.
ولكي يكون التنبيه قاطعاً لتقادم لا بد أن يكون صحيحاً وجرى تبليغه بشكل أصولي وبصورة قانونية صحيحة.
3ً: الحجز
بنوعيه التنفيذي - الاحتياطي
وكلاهما قاطع للتقادم.
حيث قررت محكمة النقض ما يلي:
" إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز الاحتياطي فإنه يعتبر قاطعاً بالنسبة للدعوى أيضاً"
وإذا مر على الحكم أكثر من /15/ سنة وكانت إشارة الحجز لا تزال مسجلة على صحيفة العقار المحجوز فإن ذلك يقطع التقادم.
ويقطع التقادم الحجز الواقع على أموال المدين لدى الغير أيضاً.
بالنسبة إلى الدين العائد لطالب الحجز وبالنسبة الدين المترتب في ذمة المحجوز لديه للمدين المحجوز عليه.
وعلى كامل مقداره وليس فقط على ما يعادل طلب الدائن من المدين.

4ً: الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع
سنداً للمادة /380/ مدني فإن التقادم ينقطع في حالتين:
1- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في تفليس:
وهذا يتماشى مع أحكام قانون التجارة الذي حظر على الدائنين إقامة الدعوى على التاجر المفلس بصورة فردية وأوجب عليهم أن يتقدموا إلى محكمة التفليسة " بداية مدنية" لتثبيت ديونهم.
2- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في توزيع:
وهذا الطلب يقطع التقادم ولو كان التوزيع جارياً بالمحاصة وبحسب درجات الدائنين وحتى لو كان المبلغ المعد للتوزيع لا يكفي مما أوجب استبعاد الطلب المقدم من الدائن.

5ً: كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى:
وهو متفرع عن السبب الأول ويعني جميع الأعمال التي تدل على إرادة الدائن بأنْ يطالب بحقه سواء أكان طرفاً في الدعوى بداية أم تدخل أو أدخل أثناء نظرها.

6ً: إقرار المدين بحق الدائن سواء أكان صريحاً أم ضمنياً:
والمقصود بالإقرار القاطع للتقادم, الاعتراف الصادر عن المدين المنطوي على بقاء ذمته مشغولة تجاه الدائن.
وضرب المشرع مثالاً على الإقرار الضمني بأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لضمان الوفاء.
والإقرار الضمني يمكن أن يستنتج من كل عمل يقوم به المدين ويعتبر بدون شك تعبيراً عن إرادته في الاعتراف بوجود حق للدائن في ذمته, وهو أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع لأنه مسألة واقعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها.

- شروط صحة الإقرار
أ- أهلية المقر:
المستقر أنه إذا كان التقادم المسقط ينصب على حق عيني فيجب أن تتوافر في شخص المقر أهلية التصرف,
أما في الحقوق الشخصية فيكفي أن يتمتع المقر بأهلية الإدارة وذلك لأن وفاء الديون بصورة جزئية يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم لا يتطلب في شخص الموفي سوى أهلية الإدارة.
وتأيد ذلك بالاجتهاد القضائي القائل بأن الإقرار القاطع للتقادم يكون صحيحاً حتى ولو صدر عن وكيل المدين أو الولي أو الوصي, باعتبار أن الولي والوصي يتمتعان بأهلية الإدارة, ولا يشترط في صحة الإقرار الصادر من المدين قبول الدائن فهو تصرف أحادي الجانب.
وقد ذهبت محكمٍة النقض إلى أن تأدية الضريبة أو جزء منها يعتبر إقراراً بانشغال ذمة المكلف بها.
وطلب إجراء المقاصة من قبل المدين يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين, ولا يعتبر طلب المدين المصالحة إقراراً بالدين لأن المصالحة لا تتضمن اعترافا بترتب الدين في ذمته.
والإقرار حجة قاصرة على المقر, لذا فإن إقرار بعض الورثة بالدين الثابت في ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة لسواهم " أي لا يستفيد منه بقية الورثة" وذلك عملاً بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية.
وإذا قطع التقادم الحولي بإقرار المدين فإنه يتحول إلى تقادم طويل مدته /15/ سنة, ومرد ذلك إلى هذا التقادم متى كان قائماً على قرينة الوفاء فالإقرار الصادر من المدين بوجود دين في ذمته ينفي تماماً هذه القرينة ويزيل كل أثر لها.
ب-إثبات الإقرار:
يتم حسب القواعد العامة المنصوص عليها في قانون البينات المتعلقة بعبء الإثبات.

ثالثاً- آثار انقطاع التقادم
1ً: بدء سريان التقادم الجديد:
ويتوقف معرفة متى يبدأ سريان التقادم الجديد على معرفة سبب الانقطاع.
أ- فإذا كان سببه المطالبة القضائية فإن هذا الانقطاع يستمر طيلة مدة السير في الدعوى ويبدأ سريان التقادم الجديد من وقت صدور الحكم سواء أقضت المحكمة بطلبات المدعي أو صدر الحكم بعدم الاختصاص.
ب- وإذا انقطع التقادم بالتنبيه فيبدأ سريان التقادم مباشرة بعد تبليغه.
ج- وإذا انقطع التقادم بالحجز فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه في عملية الحجز.
د- وإذا انقطع التقادم بإقرار المدين يؤدي ذلك إلى بدأ سريان تقادم جديد بعد الإقرار مباشرة.
وإذا كان الدائن مرتهن فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا بعد خروج المال المرهون من يد الدائن.

2ً: نوع التقادم الجديد:
من نص المادة / 382/ مدني يتبين
أ- إن التقادم الجديد الذي جاء بديلاً عن التقادم المنقطع يكون بصورة عامة مماثلاً للتقادم السابق من حيث مدته ونوعيته.
ولكن لتلك القاعدة استثناءين:
1- إذا صدر حكم بالدين واكتسب الدرجة القطعية تصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
وإذا تضمن الحكم التزامات لها صفة الدورية والتجدد " كالفوائد " فإنها تخضع للتقادم الخمسي.
2- إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين فتصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
ب- لم يبحث المشرع في المادة المذكورة في الآثار التي تترتب على تجديد الدين ومعرفة ما إذا كان التجديد يؤدي إلى تغيير مدة التقادم أم لا, ولكن بالعودة إلى المباديء القانونية العامة نرى أن الآثار الرئيسية لتجديد الدين هي انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد مستقل عن الأول له تقادم مستقل يبدأ سريانه من تاريخ التجديد.

رابعاً- "مدى شمول انقطاع التقادم من حيث الأشخاص"
يتبين من نص المادة / 292 ف2 / مدني أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر أن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة للمدينين الآخرين.
مثال: إذا كان هناك مدين و كفيل وانقطع التقادم بالنسبة للمدين فإن ذلك لا يسري على الكفيل ويبقى التقادم سارياً بحقه طالما أن التزام الكفيل تبعياً وليس أصلياً.




















خامساً - وقف سريان التقادم
ويعني الوقف إعاقة التقادم عن السير حماية لبعض الأشخاص الذين لا تمكنهم ظروفهم من قطع التقادم الساري بحقهم, ويستسلم التقادم في هذه الفترة للرقاد والسبات حتى إذا ما زالت تلك الظروف استأنف سيره متمماً المدة التي بدأها.
وقد نصت المادة / 379ف2 / مدني " لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً "
وذلك يعني أن التقادم المسقط لا يقف سريانه إذا كانت مدته خمس سنوات أو أقل حتى ولو وجد مانع من الموانع السابقة.
" وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه أياً كانت مدته متى وجد سبب لوقفه " مادة /923/ مدني.
إذاً بمقتضى المادة / 379 / مدني فإن أسباب وقف التقادم تنقسم إلى نوعين:
أ- أسباب عامة: مستقلة عن شخص صاحب الحق حيث أن المشرع عدد أسباب الوقف بصورة عامة بقوله " لا يسري " أي يقف كلما وجد مانع سواء مادي أم أدبي يتعذر بسببه على الدائن المطالبة بحقه. وكذلك يقف التقادم بين الأصيل والنائب.
- وتطبق تلك الأسباب على جميع أنواع التقادم مهما كانت المدة.
المانع ولو كان أدبياً " كسبب من أسباب وقف التقادم ":
المانع هو كل ظرف سواء مادياً أم معنوياً أو قانونياً أو اتفاقياً يضع صاحب الحق في حالة يستحيل معها عليه اتخاذ أي إجراء للمطالبة بحقه أو صيانته من التلاشي.
وقد استقر الاجتهاد القضائي:" العلاقة ما بين الوكيل والموكل, الحرب, الأحكام العرفية, الأسر, صلة الزوجية, الخدمة....الخ كلها من حالات الموانع التي تقف سريان التقادم"





أمثلة المانع الأدبي
قيام الزوجية بين الحائز وصاحب الحق, فإذا أدار الرجل مال زوجته وظهر بمظهر المالك كان من المستوجب إسقاط مدة قيام الزوجية من حساب المدة لأن علاقة الزوجية تشكل مانعاً أدبياً يمنع الزوجة من مخاصمة زوجها أمام القضاء.
المانع الاتفاقي:
إذا اتفق البائع والمشتري على تسوية النزاع حول وجود عيب في المبيع, وهذا الاتفاق يوقف مرور الزمن على دعوى الادعاء بالعيب.
المانع القانوني:
إذا صار الحائز مالكاً للعقار خلال فترة زمنية معينة بموجب عقد ثم زالت ملكيته بسبب إبطال هذا العقد أو فسخه, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم خلال مدة قيام العقد.
ب- العلاقة ما بين الأصيل والنائب:
فهي تشكل مانعاً يوقف سريان التقادم ما دامت هذه العلاقة قائمة.
وكذلك الأمر في العلاقة بين الموكل والوكيل وبين الأصيل والمكلف بإدارة أعماله أو بين المحجوز عليه ونائبه القانوني.
ج - " حالات وقف التقادم الذي تزيد مدنه عن خمس سنوات"
1- نقص الأهلية:
لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات بحق ناقص الأهلية إذا لم يكن له ممثل قانوني ويبقى ذلك التقادم موقوفاً إلى أن تكتمل الأهلية أو يعين نائب قانوني عن ناقص الأهلية.
فإذا وجد الممثل القانوني " النائب عن ناقص الأهلية " فإن التقادم يسري ولا يقف باعتبار أن من واجبات الممثل المحافظة على حقوق الشخص الذي ينوب عنه تحت طائلة المسؤولية.
(وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه سواء أكان طويلاً أم قصيراً, وبعكس التقادم الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات الذي لا يقف حتى بحق ناقص الأهلية لاعتبارات أرادها المشّرع )



2- الغياب:
فالغائب يكون في وضع يستحيل عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقه من السقوط بمرور الزمن.
فالغائب إما أن يعين وكيلاً عنه لإدارة أملاكه وحفظ مصالحه وحقوقه فلا يقف التقادم الجاري بحقه بحيث أن وكيله يقوم مقامه في حفظ حقوقه.
وإما ألا يترك أحداً للقيام بهذه الأعمال فيتوقف سريان التقادم بحقه, بشرط أن يثبت أنه استحال عليه بسبب الظروف أن يعين وكيلاً عنه.
3- العقوبة الجنائية إذا لم يكن للمحكوم عليه نائب يمثله قانوناً:
على اعتبار أن المحكوم عليه لا يتمكن أثناء فترة تنفيذ عقوبته من إدارة أملاكه وفي هذه الحالة يتوقف سريان التقادم بالنسبة له إلى أن يصار إلى تعيين نائب قانوني عنه.

د - " آثار وقف التقادم "
إن وقف سريان التقادم لا يبدل شيئاً في طبيعة التقادم الجاري أو مدته, بل يقتصر أثره على عدم اعتبار المدة التي توقف سريان التقادم خلالها من أصل مدة التقادم, وعند زوال سبب الوقف يستأنف التقادم سريانه وتضاف إليه المدة السابقة للوقف.
وهذا يعني أن مدة التقادم زيدت بما يعادل مدة الوقف.
وغني عن البيان أن الوقف قد يأتي في بداية التقادم أو في منتصفه أو في نهايته, وأسلفنا بأن أثر وقف التقادم نسبي فلا يستفيد منه إلا الشخص الذي تقرر هذا الوقف لمصلحته دون سواه.
وقد نصت المادة 292/ف2 مدني صراحة على أنه إذا وقف سريان التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك به قبل باقي المدينين.
ويطبق هذا النص في جميع الأحوال إلا إذا كان الدين غير قابل للتجزئة, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم بالنسبة لباقي المدينين.


المبحث الرابع: التقادم وتعديله والدفع به
1ً - " التنازل عن التقادم والاتفاق على تعديل مدته بالزيادة أو النقصان "
من نص المادة /385/ مدني يتضح:
1- عدم جواز النزول عن التقادم مسبقاً أي قبل أن يبدأ بالسريان وقبل ثبوت الحق فيه, لأن التنازل في هذه الحالة يتعارض والنظام العام وإرادة المشرع في إيجاد فكرة التقادم فلو سمح بالتنازل عنه مسبقاً لتعطلت مؤسسة التقادم وغايته في وضع حد زمني لاستعمال الحقوق والدعاوى.
وخيراً فعل المشرع فأحسن فيما ذهب إليه حماية للمدين من تعسف الدائن.
2- عدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي قررها المشرع للتقادم, لأن التقادم يقوم على مبررات اجتماعية مرتبطة بالصالح العام ولا تستقر المعاملات بدونه.
وقد ورد في القانون المدني السوري استثناء لهذه القاعدة فقد نصت المادة /420/ مدني على جواز قبول البائع بالضمان لمدة أطول من مدة السنة المحددة لتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية في البيوع وهذا الاستثناء لا يقاس عليه طبعاً.
والتنازل عن التقادم له نوعان:
1- التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه:
وقد منعه المشرع بشكل مطلق حماية للمدعي المدين من جور الدائن مادة /385 ف1 / مدني
لكن هل يجوز الاتفاق على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة؟
إن أسباب الوقف المذكورة ليست حصرية بل هي واردة على سبيل المثال على اعتبار أن القاعدة العامة تقتضي بأن يقف سريان التقادم كلما وجد الدائن في حالة يستحيل معها أن يطالب بحقه, وتبعاً لذلك فإنه يجوز اتفاق الطرفين على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة ولأسباب خاصة واعتبار مثل هذا الاتفاق صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك لأنه غير مخالف للنظام العام ولا يمكن اعتباره تنازلاً مسبقاً عن التقادم.
2- التنازل عن التقادم أثناء سريانه:
أجاز الاجتهاد القضائي التنازل عن المدة التي مضت من التقادم لأنه يعد من قبيل الاعتراف بالحق ويؤدي إلى انقطاع التقادم, وبالمقابل فقد اعتبر الاجتهاد القضائي أن التنازل عن المدة المستقبلية باطلاً ولا يجوز الأخذ به.
وأما المشرع فقد أجاز هذا التنازل عن المدة المستقبلية بعد ثبوت الحق فيه مشترطاً لذلك أن يكون للمتنازل أهلية التصرف وألا يكون التنازل صادراً بقصد الإضرار بالدائنين.
- الشروط الواجب توافرها في شخص المتنازِل:
اشترط المشرع في المادة /385ف2/ مدني أن يكون المتنازل عن التقادم مالكاً أهلاً للتصرف بحقوقه وأوجب ألا يكون التنازل صادراً إضراراً بالدائنين وإلا اعتبر غير نافذ.
ويجوز أن يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً:
1- فيكون صريحاً بظهور إرادة المدين بالعدول عن تمسكه بالتقادم إما كتابة أو شفاهاً من دون الحاجة لقبول الدائن بذلك التنازل, ولم يشترط المشرع شكلاً معيناً لذلك.
وإذا اشترط المدين قبول الدائن ورفض الدائن ذلك فيعتبر التنازل غير ذي أثر.
ويتم إثبات التنازل بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن.
2- ويكون التنازل ضمنياً عندما يستنتج استنتاجاً من وقائع الدعوى وظروفها, حيث يترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع صاحبة السلطة المطلقة في تقدير ذلك.

2ً- أثار التنازل عن التقادم المسقط بالنسبة للأشخاص والحقوق:
إن تنازل المدين عن حقه بالتمسك بالتقادم المسقط يعني التزامه بالدين، ويقتصر أثره على الشخص الذي صدر عنه التنازل وعلى الحق الذي تلاشى بالتقادم0
مثال: إذا تنازل المدين عن التقادم فلا يجوز إثارة هذا التنازل قبل الكفيل0

3ً- إثارة الدفع بالتقادم
نصت المادة /384/ق م س على مايلي:
1- إن القضاء لا يمكنه أن يقضي بالتقادم من تلقاء نفسه0
2- إن الدفع بالتقادم يجب أن يثار من قبل المدين أو دائنيه أو من قبل أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم حتى ولو يتمسك به المدين0
3- إن إثارة الدفع بالتقادم يمكن أن يحصل في أي حالة تكون عليها الدعوى سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو أمام محاكم الاستئناف0

أولا- كيفية إثارة الدفع بالتقادم0
- إن التقادم المسقط ليس من النظام العام ولا ينتج أثاره بصورة حكمية إنما يتوجب أن يتمسك به المدين أو من له مصلحة في ذلك0
يجب أن يثار الدفع بالتقادم في مجلس القضاء وأثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة وغير ذلك لا أثر له إطلاقا0
- يجوز إثارة الدفع بالتقادم بشكل صريح أو ضمني وبعبارات صريحة لا غموض فيها0

ثانيا - من الذي يحق له التمسك بالتقادم0
إن التقادم في الأمور المدنية والتجارية ليس من النظام العام ولا يمكن للمحاكم أن تقضي
به من تلقاء نفسها، وعلى صاحب المصلحة التمسك بالدفع بالتقادم وإثارته أمامها0
إذ أتى بحكم لمحكمة النقض: " لا يجوز إثارة التقادم عفوا من قبل القاضي"
وأما التقادم في الأمور الجزائية فهو على عكس ذلك باعتباره من الأمور التي تمس المجتمع فالمحاكم الجزائية ملزمة بإثارة التقادم في دعوى الحق العام حكما ومن تلقاء نفسها فقضي:"إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويجب إثارته من دوائر التحقيق ومن المحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين.

نقض سوري 3/11/1953 مجلة القانون
وللمدين إثارة الدفع بالتقادم والتمسك به, وعبارة (المدين ) تشمل كل شخص يكون ملتزما بالدين سواء أكان التزامه أصليا أم تبعياً مثل المدين الأصيل, الكفيل, المدين المتضامن 0
والمدين الأصلي لا يكون برئ الذمة بالاستناد إلى تلاشي الدين المترتب عليه بالتقادم إلا إذا أثار هذا الدفع في طلباته الختامية.
ولما كان الفرع يتبع الأصل, لذا فإن ذمة الكفيل تبرأ من الدين إذا برأت ذمة المدين الأصيل بسبب سقوطه بالتقادم, وهذا الأمر يعطي الكفيل الحق بإثارة الدفع بالتقادم0
وإذا كانت مدد التقادم تختلف من مدين متضامن إلى آخر فإن من حق المدين المتضامن الذي لم تنقضي مدة التقادم بالنسبة إليه أن يتمسك بالتقادم الذي أكتمل مدته بالنسبة لغيره من المدينين المتضامنين بمقدار نصيبهم بالدين الذي سقط بالتقادم وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وما نصت عليه المادة /292/ ق م س.
- " إثارة التقادم من دائني المدين "
لدائني المدين الحق بإثارة التقادم الساري لمصلحة مدينهم إذا أهمل المدين التمسك به, وإثارته وتجري إثارة الدفع به بأساليب مختلفة كأن يتدخل دائن المدين في الدعوى المرفوعة على مدينه, أو أن يقيم عليه الدعوى غير مباشرة 0
ويفقد الدائن حقه بالتمسك بالتقادم في حالة قيام المدين بالتنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا إذا تمكن من تقديم دليل كافي لإثبات إن هذا التنازل قد جرى إضرار بمصلحته, عندئذ يحق له أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التنازل0
- وأيضا فقد أعطى المشرع لكل شخص له مصلحة الحق بالتمسك بالتقادم حتى ولو لم يتمسك به المدين بشرط أن يثبت هذا الشخص مصلحته في إثارة الدفع بالتقادم (أي أن تكون المصلحة مؤكدة و مشروعة)0
- وقد أجازت المادة /284-2/ق م س التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن الخصم قد تنازل عن التقادم بشكل صريح أو ضمني 0
- ولما كانت محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع, والتالي فإنها لا تعتبر درجة من درجات التقاضي 0
- لذلك فإنه لا يجوز أن يثار أمامها طلبات ودفوع جديدة لم تطرح على بساط البحث 0
- لذا فإنه لا يجوز الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض, وعلى ذلك اجتمعت آراء الفقهاء
وجاء في حكم لمحكمة النقض " لا يجوز إثارة التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض "

نقض سوري 29/6 /1950 مجلة القانون

4ً - " أثار الدفع بالتقادم بعد مضي مدته"
لقد حددت المادة /383/ ق م س هذه الآثار بالآتي:
أ- سقوط الالتزام وتلاشيه.
إذا اكتملت مدة التقادم وتمسك المدين به فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الالتزام أو الدين ويؤدي أيضا إلى تسهيل عمل المدين في إثبات براءة ذمته, وذلك عندما يكون الالتزام قد سقط بطريق التسديد0
وعليه فإن وفاء المدين للدين على الرغم من انقضاء مدة التقادم المسقط يعتبر إجراءا صحيحا وقانونيا, وكذلك الأمر إذا تعهد المدين مجددا بوفاء الدين 0
- وعليه فإنه لا يجوز للمدين الرجوع عن تصرفه (الوفاء أو التعهد ) أو المطالبة باسترداد ما دفعه إطلاقا على أساس أنه غير مستحق في ذمته 0
- وكذلك فأن انقضاء مدة التقادم يؤدي إلى سقوط الحق والدعوى معا دون تفريق بينهما، وكما تزول توابع الدين كالفائدة أو التزام الكفيل عملا بالقاعدة: "الأصل يتبعه الفرع".

ب – تحول الالتزام الساقط بالتقادم (الالتزام القانوني) إلى التزام طبيعي0
فبعد انقضاء مدة التقادم بتمامها لم يعد المدين ملزما بوفاء الدين, إلا إن ذلك لا يمنعه من تسديد الدين المنقضي بالتقادم بملء إرادته واختياره,ويعتبر الوفاء الجاري على هذه الصورة صحيحاً ولا يعتبر من قبيل دفع غير المستحق ,المادة /202 / مدني.
ج – سقوط الفوائد وكامل ملحق الدين,مادة / 383 / مدني.
إن سقوط الحق بالتقادم يؤدي إلى سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات حتى ولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بها فقضي " إن التقادم الساري على الالتزام يؤدي إلى تقادم التأمين المعلق على الالتزام والملحق به "

نقض سوري /31/1/ 1960 مجلة القانون 0


الخاتمة

الرأي الشخصي
مما تقدم نجد أن المشرع حسناً فعل عندما أوجد مؤسسة التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام إذ لولا هذه المؤسسة لاضطرت المحاكم إلى سماع الكثير من القضايا القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب العمل في هذه المحاكم وجعل الآمر برفع الدعوى بذلك الحق المتقادم رهناً بمشيئة الدائن كما يحلوا له,أضف على ذلك أنه لا يجوز أن يبقى المدين أبداً تحت رحمة دائنه إلى أجل غير مسمى وما مؤسسة التقادم إلا إقراراً لحالات واقعية استقرت فترة طويلة من الزمن وتعامل الناس على أساسها واطمأنوا إليها وذلك لوضع حد للمنازعات على هذه الحقوق0





مصادر البحث
• القانون المدني السوري وتعديلاته الصادر بتاريخ 18/5/1949.
• التقادم (الدكتور محمد عبد اللطيف).
• النظرية العامة للالتزام "الدكتور محمد وحيد الدين سوار".
• مجلة المحامون "أعداد مختلفة".
• مجلة القانون الصادرة عن وزارة العدل.
• التقنين المدني السوري "الجزء الرابع للمحامي شفيق طعمة ".
• التقادم المسقط "لجورج إنطاكي"طبعة عام 1970.


منقول من موقع : منتدى الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى القانون المدني

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: Tbot و 41 زائر/زوار

cron