راءات الاختراع ونماذج المنفعة

راءات الاختراع ونماذج المنفعة

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 7:00 pm

وزارة الصناعة و التجارة:
قرار رقم (54) لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004
بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة

وزير الصناعة و التجارة:
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2004 بشان براءات الاختراع ونماذج المنفعة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 9 - 1851 ) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2005 بالموافقة على تعديل واستحداث رسوم الملكية الصناعية،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة،

قرر:
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة
والتجارة

الدكتور حسن بن عبد الله فخرو
صدر في: 10 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق: 8 مايو 2006م

اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (1) لسنة 2004
بشأن براءات الاختراع ونماذج
المنفعة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004
بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ودون الإخلال بالمصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم (1 ) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
القانون: قانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
الوزير: وزير الصناعة و التجارة.
الإدارة المختصة: إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة.
براءة الاختراع: الوثيقة التي تمنحها الإدارة المختصة لمالك الاختراع ليتمتع إختراعه بالحماية القانونية طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاَ له.
نموذج المنفعة: الوثيقة التي تمنحها الإدارة المختصة نظير أية إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين لوسائل أو أدوات أو معدات أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم ، وغير ذلك مما يستخدم في المجال التجاري.
المدير: مدير الإدارة المختصة.
نشرة الملكية الصناعية: النشرة الدورية التي تصدر عن الإدارة المختصة، سواء صدرت بالطريقة الإعتيادية كأن تكون مطبوعة على الورق، أم بشكل إلكتروني عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).
السجل: سجل براءات الاختراع أو سجل نماذج المنفعة.

مادة (2)
تقدم طلبات براءات الاختراع وطلبات نماذج المنفعة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض سواء أكان ذلك بالطرق الاعتيادية أم بشكل إلكتروني عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات، مرفقاً بها الرسوم المالية المقررة.

مادة (3)
يجب أن يرفق بطلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ما يلي:
1- وصف تفصيلي كامل للاختراع أو لنموذج المنفعة باللغة العربية والإنجليزية بشكل واضح، وأن يكون هذا الوصف مستوفياً التعبيرات الفنية الصحيحة، ومتضمناً البيان الفني السابق وأوجه القصور فيه، وبيان ما هو جديد في الاختراع أو نموذج المنفعة، على أن يكون ذلك بأفضل أسلوب يقوم بتعريفه المخترع بما يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وكذلك إبراز العناصر الجديدة المطلوب حمايتها بشكل محدد وواضح، مع بيان أية معادلات كيميائية أو صيغ بنائية للمركبات الكيميائية، ولوحات الرسم. ويلتزم مقدم الطلب في جميع الأحوال بتوضيح أية بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي تكون قد قدمها في الخارج عن ذات الاختراع أو نموذج المنفعة، أو ما يتصل بموضوعه ، وما آلت إليه هذه الطلبات ونتائج البت فيها وذلك كله على النموذج المعد لذلك.
2- وصف مختصر للاختراع أو نموذج المنفعة باللغتين العربية والإنجليزية، مشفوعاً بالصيغ البنائية للمركبات الكيميائية إن وجدت وذلك على النموذج المعد لذلك.
3- إذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة، نباتية أو حيوانية ، فيجب على مقدم الطلب أن يفصح عن هذه الكائنات إفصاحاً يتفق والأصول العلمية المتعارف عليها ، يتضمن كافة المعلومات اللازمة للتعرف على تكوينها وخصائصها واستخداماتها وأن يودع هذا الكائن إحدى الجهات المعتمدة من قبل الإدارة المختصة، وأن يقدم الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع.
4- إذا كان الطلب متعلقاً باختراع نموذج منفعة يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على حصول المخترع على مصدرها بطريقة مشروعة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.
5- ذكر الآثار المفيدة للاختراع أو نموذج المنفعة.
6- وصف مختصر للأشكال والرسومات الواردة في المستندات المرفقة بالطلب.
7- بيان واضح لطريقة تطبيق الاختراع صناعياً، ولطريقة صنعه واستعماله أو طريقة استعماله فقط بحسب الأحوال، والنتائج التي تم التوصل إليها مؤيدة بالإحصائيات والأمثلة متى ما كان ذلك ممكناً.
8- تحديد عناصر الحماية سواء كانت عنصراً أم أكثر، ويجوز استعمال الوصف والرسومات لتفسير عناصر الحماية عند الضرورة، على أن تكون هذه العناصر واضحة ومختصرة وأن تكون متوافقة مع ما جاء بالوصف. كما يكون عدد عناصر الحماية متناسباً مع طبيعة الاختراع ومرقمة بأرقام متسلسلة. وأن توضح عناصر الحماية الخصائص التقنية للاختراع.
9- مستخرج من صفحة قيد مقدم الطلب بالسجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد التأسيس أو أداة الإنشاء بحسب الأحوال، وذلك إذا كان مقدم الطلب كياناً أو شخصاً اعتبارياً.
10- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب.
11- المستندات الدالة على أحقية مقدم الطلب في الاختراع أو نموذج المنفعة إن وجدت، إذا كان مقدم الطلب غير المخترع، أو المستندات التي تثبت التنازل عن الاختراع أو نموذج المنفعة من صاحب الحق فيهما إن وجد.
12- أية مستندات تدل على الحماية المؤقتة للاختراع أو نموذج المنفعة الذي يعرض في المعارض الوطنية أو الدولية إن وجدت.
13- إيصال يفيد سداد الرسوم المالية المقررة عند تقديم الطلب، أو أي مستند آخر تحدده الإدارة المختصة.
14- سند الوكالة إذا أودع الطلب بواسطة وكيل.
15- الوثيقة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراع أو نموذج المنفعة إن وجدت.
16- إيداع قرص مدمج يتضمن معلومات عن الاختراع أو نموذج المنفعة تتمثل في :
‌أ- الوصف التفصيلي.
‌ب- الملخص.
‌ج- عناصر الحماية.
‌د- الرسومات.

مادة (4)
‌أ- يقدم الطلب على ورق أبيض مقاس (4 A) أي مقاس (21 سم X 5ر29 سم)، وللإدارة المختصة أن تقبل أوراق من مقاس آخر بالنسبة للرسومات التوضيحية.
‌ب- تكون جميع الأوراق والمستندات بشكل يسمح بنسخها مباشرة بالتصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.
‌ج- ترقم الأوراق بأرقام متتالية، ويكون الحد الأدنى لهوامش الأوراق 2 سم.
‌د- تكون بيانات الطلب مطبوعة، أما البيانات والرموز والصيغ الكيميائية أو الحسابية وبعض حروف الكتابة فإنه يجوز كتابتها باليد أو رسمها إذا دعت الحاجة لذلك.

مادة (5)
يجوز تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و (8 ) و (9) و(10) و(11) من المادة ( 3) من هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، كما يجوز تقديم الترجمة العربية للمستند المنصوص عليه في البند (1) من المادة ذاتها والمقدم برفق الطلب بلغة أجنبية خلال أربعة أشهر من ذات التاريخ. ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم تقدم المستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال الميعاد المحدد بحسب الأحوال.

مادة (6)
في الحالة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون ، إذا قدم الطلب إلى الإدارة المختصة ، وجب على مقدم الطلب بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة أن يقدم صورة رسمية من الوصف التفصيلي أو نموذج المنفعة ورسمه إن وجد وغير ذلك من المستندات التي أودعت مع طلب البراءة السابق تقديمه إلى أحد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو أية دولة تعامل المملكة معاملة المثل ، على أن تكون هذه المستندات معتمدة من الجهة المعنية بحماية الملكية الصناعية فيها ومصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية وتقدم هذه المستندات مع الطلب أو خلال ثلاثة أشهر من تقديمه وإلا سقط الحق في الأولوية. ويعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب في أول دولة أو عضو أودع فيها ، وتبدأ مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في المملكة طبقاً لأحكام المادتين (14) و (32) من القانون بحسب الأحوال.

مادة (7 )
‌أ- تعد الإدارة المختصة سجلاً يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه طلبات براءات الاختراع مؤرخة ومرقمة بشكل متسلسل وتدون فيه جميع البيانات المتعلقة بها وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة والأولويات، وما يطرأ عليها من تغييرات أو تصرفات قانونية، بما في ذلك:
1- اسم عضو منظمة التجارة العالمية أو اسم الدولة التي تعامل المملكة معاملة المثل الذي قدم إليه طلب براءة الاختراع وتاريخ تقديم الطلب إذا كان مقدماً وفقاً لأحكام المادة ( 6) من القانون.
2- أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها أو استغلالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية للمعلومات.
3- الرهن أو الحجز الذي يوقع على البراءة أو أي قيد على استعمالها.
4- تاريخ القرار الصادر بمنح براءة الاختراع ورقم البراءة واسم صاحب الحق فيها.
‌ب- تعد الإدارة المختصة سجلاً يسمى > سجل نماذج المنفعة < تقيد فيه طلبات براءات المنفعة ويحتوي على نفس المعلومات التي يحتويها سجل براءات الاختراع و تقيد فيه نفس التصرفات القانونية والتغييرات بحسب ما هو وارد في الفقرة السابقة.
‌ج- يحق للجمهور الإطلاع على السجل بالإدارة المختصة وفقاً لما تحدده هذه اللائحة وأية قرارات تصدر بهذا الخصوص. ويجوز للإدارة أن تقوم بحفظ البيانات على أجهزة الحاسب الآلي باستخدام برنامج متخصص يتم تصميمه لهذه الغاية، وذلك بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعلومات وسلامتها. وفي هذه الحالة تعتبر البيانات والوثائق المستخرجة من الحاسب الآلي وكأنها قد استخرجت من سجل براءات الاختراع المشار إليه ، وذلك بعد ختمها بالخاتم الرسمي للإدارة المختصة.

مادة (8)
‌أ- تعطى الطلبات أرقاماً متتابعة بترتيب تاريخ وساعة تقديمها، ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ وساعة تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المالي المقرر، كما يؤشر على مرفقات الطلب بالرقم المتتابع له ويختم الطلب ومرفقاته بخاتم الإدارة المختصة ، مع الحفاظ على سرية الطلب ومرفقاته إلى أن يتم الإعلان عن قبوله.
‌ب- يسلم لمقدم الطلب إيصالٌ على النموذج المعد لذلك يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة تقديمه وبيان المستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المالي المقرر.
‌ج- إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في المملكة ، وجب عليه أن يعين وكيلاً معتمداً ومقيماً فيها ومخولاً لممارسة الأعمال المكلف بها بموجب وكالته عن مقدم الطلب أمام الإدارة المختصة.

مادة (9)
يعد فهرس أبجدي للطلبات التي ترد إلى الإدارة المختصة ، يشتمل على بيان اسم الطالب واسم المخترع وتسمية الاختراع أو نموذج المنفعة والرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة وروده، ويظل الطلب ومرفقاته
سرياً إلى أن يتم الإعلان عن قبوله بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ وروده ، ويتاح الفهرس لاطلاع الجمهور عليه بالإدارة المختصة.

مادة (10)
‌أ- يجب أن تبدأ مواصفات الاختراع بالترتيب التالي :
1- عنوان أو تسمية الاختراع.
2- الوصف التفصيلي للاختراع.
3- عناصر الحماية.
4- ملخص الحماية.
5- الرسوم في حالة وجودها.
‌ب- يجب أن تكون تسمية الاختراع قصيرة (التسمية المختصرة ) وذات دلالة مباشرة بالنسبة لموضوع الاختراع.
‌ج- يجب أن يحتوي الوصف التفصيلي على شرح موجز للرسومات في حال وجودها.
‌د- يجب ذكر الفئة الدولية لتصنيف الاختراع.

مادة (11)
‌أ- يجب تقديم الرسومات الخاصة بالاختراع عندما تكون ضرورية لتمكين ذوي الخبرة من تنفيذه ويجوز تقديمها إذا كانت طبيعة الاختراع تسمح بإيضاحه بالرسم حتى إذا لم يكن ذلك ضرورياً لتمكين ذوي الخبرة من تنفيذ الاختراع ، و يراعى في إعداد رسوم الاختراع أو نموذج المنفعة ما يلي :
1- يجب أن تحتل الرسومات على الصفحة الواحدة مساحة لا تزيد على 25,5 سم طولاً و17 سم عرضاً بحيث تسمح المساحة بتصوير الرسومات أو مسحها ضوئياً بشكل ملائم وبدون أية صعوبات.
2- يجب أن لا تحتوي صفحات الرسومات على أية إطارات لتغطية المساحة المستخدمة من خلال الرسم. ويجب أن تكون الهوامش على النحو التالي:
من الأعلى : 2 سم
من الجهة اليمنى : 2 سم
من الجهة اليسرى : 2 سم
من الجهة السفلى : 2 سم
3- لا يسمح باستخدام الألوان في تشكيل الرسومات، وتكون جميع الرسومات مخطوطة بخط أسود واضح ومتماثل، بحيث يمكن إعادة تصوير أو مسح الرسومات ضوئياً بدون أن يؤثر ذلك على نوعية الخطوط في الرسم.
4- يجب أن تكون جميع الأرقام والأحرف وإشارات المرجع التي تظهر على الرسم بسيطة وواضحة ، وفي حال كتابة الأرقام أو الأحرف خارج الشكل يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة.
5- يجب أن تكون جميع عناصر الرسم الواحد متناسقة مع بعضها البعض وبنفس نسب الحجم، إلا إذا كان عدم التناسق ضرورياً لوضوح الرسم بشكل عام، مع بيان ذلك في وصف الرسومات.
6- يمكن أن تحتوي الصفحة الواحدة على أكثر من رسم واحد، بشرط أن يتم الحفاظ على المعايير السابقة بخصوص حجم الرسم والهوامش للصفحة الواحدة، وأن يكون كل رسم منفصل عن الآخر بحيث يمكن التمييز بينها بسهولة وإعطاء الرسومات ترقيماً متسلسلاً لكل منها على نفس الصفحة.
7- في حال ما إذا كان الرسم الواحد يتطلب وجوده على أكثر من صفحة واحدة، يشترط أن يتم ترتيب الصفحات وترقيمها بحيث يمكن بسهولة إعادة تجميعها لتشكيل الرسم مرة أخرى وذلك دون أن يضيع أي جزء من الرسم في عملية التجميع.
8- يجب ألا تحتوي الرسومات على نصوص مكتوبة أو أي بيان يتعلق بتسمية الاختراع أو وصفه، فيما عدا الحالات التي تكون فيها النصوص المكتوبة ضرورية لفهم محتوى الرسم.
9- يتم ترقيم جميع الصفحات التي تحتوي على رسوم بشكل متسلسل بأرقام توضع على أعلى الصفحة في الوسط تحت الهامش الأعلى.
10- الرسوم البيانية ورسوم التخطيط تعتبر في حكم الرسوم لغايات تطبيق هذه المادة.
‌ب- ملخصاً للاختراع ، يتم إعداده بحسب الأوضاع التالية :
1- يجب أن يبدأ الملخص بتسمية الاختراع، ويحتوي على تلخيص للمواصفات بحيث يشير إلى المجال التقني أو الفني الذي ينتمي إليه الاختراع ويتيح فهماً واضحاً للمشكلة التقنية التي تمت معالجتها وطريقة حل المشكلة والمبدأ الرئيسي للاختراع.
2- يجب أن يحتوي الملخص على المعادلة الكيميائية التي تعطي أحسن وصف للاختراع.
3- يجب عدم ذكر القيمة التجارية للاختراع أو المنفعة المرجوة من تنفيذه في الملخص.
4- يجب أن لا تزيد الكلمات المستخدمة في الملخص على (200) كلمة، ولا تقل عن (50) كلمة.
5- إذا كان الاختراع يحتوي على رسم، يجب أن تتم الإشارة في الملخص إلى الرسم (أو الرسومات)
التي تعطي أحسن وصف لطبيعة الاختراع.
ويجب عند نشر البراءة إرفاق هذا الرسم (أو الرسومات) أو أي رسم آخر بحسب ما يراه المكتب ملائماً.
وترفق جميع المستندات المشار إليها من أصل وصورة بالطلب عند تقديمه، ويجب أن يراعى فيها الشروط المبينة في المادة (4) من هذه اللائحة، والفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (12)
يجب أن يوضح على ورقة الرسم البيانات التالية :
1- كلمة ( أصل).
2- اسم مقدم الطلب.
3- عدد الأوراق المشتمل عليها الرسم والرقم المتتابع لكل ورقة.
4- توقيع مقدم الطلب أو عميله.
وتثبت هذه الأوراق حسب تتابعها في جدول اسفل يمين ورقة الرسم.

مادة (13)
إذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات إفصاحاً يتفق والأصول العملية المتعارف عليها ، يتضمن كافة المعلومات اللازمة للتعرف على تكوينها وخصائصها واستخداماتها ، وأن يودع مزرعة حية منها أحد المعامل التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير وأن يقدم شهادة تثبت حصول هذا الإيداع.

مادة (14)
‌أ- إذا كان طلب البراءة يتعلق باختراع يتطلب تنفيذه استخدام كائن دقيق ، فإن ما تضمنه طلب البراءة يعتبر كشفاً كافياً وكاملاً بوجه يتيح لذوي الخبرة تنفيذ الاختراع إذا تحققت الشروط التالية:
1- إيداع الكائن الدقيق لدى إحدى جهات الإيداع المعتمدة من قبل الوزارة في موعد سابق على تاريخ تقديم الطلب.
2- أن يتضمن طلب البراءة الإشارة إلى خصائص هذا الكائن الدقيق.
3- أن يتضمن طلب البراءة اسم جهة إيداع الكائن الدقيق وتاريخ ورقم الإيداع ونسخة من إيصال الإيداع.
‌ب- يعد تقديم المعلومات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة موافقة مقدم الطلب النهائية ودون تحفظ على إتاحة الكائن الدقيق المودع لأي شخص يتقدم، في تاريخ نشر قرار منح البراءة أو بعده، بطلب صحيح بذلك إلى جهة الإيداع لتسلم عينة من ذلك الكائن الدقيق. ولا يعتبر الطلب صحيحاً إلا إذا كان مصحوباً بموافقة مدير الإدارة المختصة بتسليم العينة لذلك الشخص بعد سداد الرسم المالي المقرر ويجب على طالب الكائن الدقيق تقديم تعهد إلى الإدارة بعدم إتاحة هذه العينة لأي شخص آخر حتى سقوط البراءة أو انتهائها.

مادة (15)
يجوز للإدارة المختصة أن تلزم مقدم طلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة الخاص بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية والمنتجات الكيميائية المستخدمة في الزراعة بتقديم عينتين منها.
ويحرر مقدم الطلب قائمة بالعينات وأنواعها ويضمها الوصف التفصيلي للاختراع أو نموذج المنفعة أو يلحقها
به. ويثبت مقدم الطلب بياناً عن تقديم هذه العينات في أعلى الوصف التفصيلي للاختراع أو نموذج المنفعة ، كما تثبت الإدارة المختصة هذا البيان عند النشر في نشرة الملكية الصناعية عن قبول طلب البراءة.

مادة (16)
يجوز تقديم العينات المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة في زجاجات لا يجاوز ارتفاعها 20سم
وقطرها الخارجي 10سم ، وتغلق بإحكام بسداد تختم بالشمع الأحمر، ويكتب على العينات بيان يشير إلى الصلة بينها وبين الانتاج الوارد ذكره في وصف الاختراع ، ويكتب البيان على بطاقة تلصق على العينة أو تعلق بها ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتعدى طول البطاقة 20 سم وعرضها 15 سم.

مادة (17)
إذا تعلق الاختراع أو نموذج المنفعة بمادة ملونة فتقدم عينة منها وفقاً لأحكام المادتين (15) و (16) من هذه اللائحة ، وتشفع العينة بنماذج من سلع طبعت أو صبغت بهذه المادة، وتكون النماذج بقدر الأمكان مثبتة على بطاقات بمقاس20 سم طولاً و15سم عرضاً ، ويكتب عليها بيان تفصيلي عن عملية الطبع أو الصباغة وعلى الأخص ما يتعلق بتركيب المحاليل المختلفة ، ودرجة تركيزها ودرجة الحرارة ومدة كل عملية ، ومدى امتصاص اللون في مادة الصباغة، كما تبين على البطاقة نسبة المواد الملونة الثابتة على المصبوغات، ويثبت بالبطاقة بيان يشير إلى الصلة بين المادة التي استخدمت في الطبع أو الصباغة وبين ما ذكر عنها في وصف الاختراع أو نموذج المنفعة. ويجب أن يكتب على عينات المواد السامة والكاوية والمفرقعة وسريعة الاشتعال بيان بنوعها وطبيعتها.

مادة (18)
إذا تبين أن الاختراع أو نموذج المنفعة يمكن استغلاله في المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات، وجب على الإدارة المختصة أن تعلق قبول الطلب على نزول صاحب الشأن عن استخدام الاختراع في أي وجه من أوجه الاستغلال المشار إليها.

مادة (19)
يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم بيانات تتعلق بتواريخ وأرقام طلبات براءات سبق إيداعها في مكتب آخر عن نفس الاختراع موضوع الطلب الحالي. كما يجوز للإدارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم المستندات التالية والتي تتعلق بالطلبات السابقة:
1- صورة عن كل إبلاغ تسلمه مقدم الطلب بخصوص نتائج أي بحث أو فحص للطلب.
2- صورة عن البراءة الممنوحة بعد تقديم طلب سابق.
3- صورة عن أي قرار نهائي برفض الطلب السابق أو برفض منح البراءة موضوع الطلب السابق.
4- صورة عن أي قرار نهائي صدر بإبطال البراءة الممنوحة بناء على الطلب السابق.

مادة (20)
‌أ- يجوز الادعاء بحق الأولوية استناداً للطلبات التي تم تقديمها في السابق لدى مكتب أي عضو في منظمة التجارة العالمية أو عضو في معاهدة باريس للملكية الصناعية أو لدى مكتب دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل، وذلك خلال فترة إثني عشر شهراً ميلادياً من تاريخ تقديم الطلب الذي يدعى بأولويته، تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الأولوية وتنتهي في آخر يوم عمل بعد انتهاء هذه المدة. وبصرف النظر عن الحالة اللاحقة التي يؤول إليها الطلب المدعى بأولويته، فإنه يعتبر منشئاً لحق الأولوية إذا كان له حكم الإيداع الصحيح لدى مكتب الإيداع.
‌ب- يجوز تقديم مستند الأولوية مصدقاً عليه من المكتب الذي قام بإصداره فقط ولا يشترط فيه أن يكون مصدقاً من أية جهة أخرى أو سفارة المملكة في الخارج. و لا يجوز رفض إدعاء الأولوية بناءً على أن مقدم
الطلب يدعي أولوية أكثر من طلب واحد حتى ولو كانت الطلبات السابقة مقدمة في العديد من الدول، أو على اعتبار أن الطلب لا يحتوي على جميع عناصر الحماية الموجودة في طلب الأولوية، وذلك كله بشرط أن تكون وحدة الاختراع متوافرة.

مادة (21)
‌أ- يجب أن يتعلق طلب البراءة باختراع واحد فقط أو بمجموعة اختراعات مرتبطة مع بعضها البعض بحيث تشكل فكرة إبداعية متكاملة. ويجوز لمقدم الطلب أن يتقدم في أي وقت قبل منح البراءة بطلب لتقسيم الاختراع لأكثر من طلب يسمى كل منها > طلب فرعي <، بشرط أن لا تحتوي الطلبات الفرعية على أية أمور جديدة لم تكن موجودة في الطلب الأصلي.
ويمنح كل طلب فرعي نفس تاريخ الإيداع الخاص بالطلب الأصلي، وإذا كان هناك إدعاء بالأولوية، فإن الطلبات الفرعية تعطى تاريخ الأولوية كذلك.

مادة (22)
تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب ومرفقاته للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة وعلى الأخص ما يلي:
1- أن الطلب مقدم من شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية المملكة أو أجنبي يحق له التقدم بالطلب وفقاً لأحكام اتفاقية دولية معمول بها في المملكة أو يحمل جنسية عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل طبقاً لأحكام المادة (5) من القانون.
2- أن الطلب مقدم من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه.
3- أن الطلب قدم مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.
4- أن العينات المقدمة أو المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
5- أن الاختراع لا ينشأ عن استغلاله تجارياً في المملكة اخلالٌ بالنظام العام أو الآداب أو المساس بحماية الحياة والصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الإضرار الجسيم بالبيئة.
6- أن الأختراع ليس من بين الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
7- أن الاختراع لا يعد من بين الأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لانتاج النبات أو الحيوان التي لا يمنح عنها براءة اختراع أو نموذج منفعة.
8- أن الاختراع لا يتضمن طرق تشخيص وعلاج وجراحة لازمة لعلاج الانسان والحيوان التي لا تمنح عنها براءة اختراع أو نموذج منفعة.
9- أن الاختراع ليس من بين الاختراعات المتعلقة بشأن هام من شئون الدفاع أو الأمن العام.
10- أن الاختراع جديد بحيث لم يكن ضمن التقنية الصناعية السابقة ، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما أعلن عنه للجمهور في المملكة أو في الخارج بالوصف المكتوب أو الشفوى أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب البراءة وذلك كله طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون.
11- أن الاختراع يشتمل على خطوة إبداعية طبقاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة (2) من القانون.
12- أن الاختراع يمكن تطبيقه وإستعماله في الزراعة أو الصيد أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها.

مادة (23)
يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ، بعد سداد الرسم المالي المقرر وقبل الإعلان عن قبول الطلب ، إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع أو رسوماته بشرط:
1- ألا يخرج التعديل عن موضوع الأولوية إذا كان الطلب يستند إلى المادة (6) من القانون.
2- ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع.

مادة (24)
يجب على الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب أو وكيله بحسب الأحوال بقرارها المسبب بطلب إيضاحات أو إدخال تعديلات على الطلب وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
فإذا لم يقم مقدم الطلب بإجراء التعديلات أو تقديم الإيضاحات المطلوبة منه خلال المدة المحددة بالإخطار عد متنازلاً عن طلبه ، ويتم التأشير بذلك في السجل.

مادة (25)
إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به جاز للإدارة المختصة أن
تستدعي الطالب أو وكيله لمناقشته ، كما يجوز لها أن تكلفه بتقديم ما يلزم لإثبات صحة تلك البيانات أو المستندات وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه.
ويكون الاستدعاء بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى عنوان المراسلة المدون في طلب التسجيل.

مادة (26)
إذا تبين للإدارة المختصة من فحص الطلب أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، تصدر الإدارة قراراً مسبباً برفض الطلب ، ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف.

مادة (27)
مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون، إذا تبين للإدارة المختصة من فحص الطلب فحصاً موضوعياً أنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة ، قامت بإصدار قرارها بقبول الطلب بعد اتخاذ ما يلي :
أولاً : الإعلان عن الطلب في نشرة الملكية الصناعية وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار قبول الطلب على أن يتضمن النشر البيانات التالية :
1- اسم مقدم الطلب وجنسيته ومهنته ، وإذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً فيذكر اسمه وعنوانه ومركزه الرئيسي ونوعه والغرض من تكوينه.
2- اسم المخترع ولقبه وجنسيته ومهنته.
3- تسمية الاختراع أو نموذج المنفعة.
4- تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة إذا كان الطلب مستنداً إلى المادة (6) من القانون.
5- الرقم المتتابع للطلب.
ثانياً : تمكين كل شخص من الإطلاع على ملف البراءة أو نموذج المنفعة ، في الإدارة المختصة ، مشتملاً على الطلب ووصف الاختراع ورسمه والعينات المتعلقة به وكافة مستنداته وما دون عنه في السجل.
فإذا تعلق الاختراع بكائنات دقيقة فلا يجوز إعطاء عينة منها إلى من يرغب من الجمهور خلال فترة الحماية إلا بتوافر الشروط التالية :
1- أن تتوافر لديه القدرة على حفظ الكائن محل العينة.
2- أن يكون الغرض من الحصول على العينة استخدام الكائن محلها في مجال البحث والتطوير وإجراء التجارب.
3- أن يلتزم بعدم انتقال الكائن محل العينة إلى الغير.
ولا تقيد الشروط السابقة منح عينة من الكائن الدقيق لمن منح له ترخيص إجباري.
ثالثاً : اخطار مقدم الطلب بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر عن
قبول الطلب بأن يقدم بدون مقابل خمس نسخ من الوصف التفصيلي الكامل وخمس نسخ من الوصف المختصر للاختراع أو نموذج المنفعة وذلك وفقاً للصيغة المقبولة من الإدارة المختصة وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.
رابعاً : إيداع نسخة مطبوعة من الوصف الكامل وأخرى من الوصف المختصر للاختراع أو نموذج المنفعة وذلك في الإدارة المختصة.

مادة (28)
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم اعتراضاً على السير في إجراءات إصدار البراءة أو نموذج المنفعة بإخطار يسلمه إلى الإدارة المختصة من نسختين على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر عن قبول الطلب في نشرة الملكية الصناعية.
ويجب أن يشتمل الاعتراض على الأسباب التي بنى عليها الاعتراض ويرفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له.
ولا يقبل الاعتراض الا بعد سداد الرسم المالي المقرر.

مادة (29)
يجب على الإدارة المختصة أن تقوم بإخطار مقدم الطلب بصورة من الإعتراض ومرفقاته بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خلال سبعة أيام من تاريخ الاعتراض.
ولمقدم الطلب الرد على الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويسلم الرد إلى الإدارة من
نسختين على النموذج المعد لذلك ، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الميعاد تنازلاً عن الطلب.
ويجب على الإدارة أن ترسل إلى المعترض صورة من الرد بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خلال سبعة أيام من تسلم الإدارة له.

مادة (30)
يجب على الإدارة المختصة أن تقيد الاعتراضات بأرقام متتابعة سنوياً بعد سداد الرسم المالي المقرر ، وأن تسلم المعترض أو وكيله إيصالاً يتضمن رقم وتاريخ تقديم الاعتراض وبيان المستندات المرفقة به إن وجدت.
وتعد الإدارة المختصة سجلاً لقيد الاعتراضات ، ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات التالية :
1- رقم وتاريخ قيد الاعتراض.
2- رقم وتاريخ إيصال سداد رسم الاعتراض.
3- رقم وتاريخ اخطار مقدم الطلب بالاعتراض.
4- تاريخ رد مقدم الطلب على الاعتراض.

ويعتبر الاعتراض مقدماً إلى الإدارة المختصة ومنتجاً لآثاره من تاريخ قيده.


مادة (31)
يجب على الإدارة المختصة أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ إنتهاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (28) من هذه اللائحة بتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويخطر بميعادها طالب البراءة والمعترض قبل حلولها بعشرة إيام على الاقل وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف.

مادة (32)
يجوز للإدارة المختصة أن تستعين بمترجم من أية جهة إذا ارتأت ضرورة لذلك.

مادة (33)
يجوز للإدارة المختصة إذا قررت أن الفصل في الاعتراض يحتاج إلى ندب خبير أو أكثر وجب أن يتضمن قرارها ما يلي :
1- بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير.
2- تحديد من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة وطريقة وموعد سدادها.
3- الأجل المحدد لايداع تقرير الخبير.
4- تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة تقرير الخبير.
وفي حالة اتفاق الخصوم على اختيار خبير معين وجب على الإدارة إقرار هذا الاختيار.
وإذا كان الخبير من العاملين بالجهات الحكومية أو الأجهزة التابعة لها ، اخطرته الإدارة المختصة بقرار ندبه عن طريق الجهة التابع لها ، أما إذا كان من غيرهم وجب إخطاره بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (34)
للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة من يمثلونهم قانوناً الجلسات المحددة لنظر الاعتراض.

مادة (35)
إذا ارتأت الإدارة المختصة أن قرارها في موضوع الاعتراض يتوقف على الفصل في مسألة تخرج عن اختصاصها أمرت بوقف الاعتراض إلى أن يتم الفصل في هذه المسألة من جهة الاختصاص ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم خلال الثلاثين يوماً التالية لزوال سبب الوقف أن يطلب الاستمرار في نظر الاعتراض، وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن.

مادة (36)
تصدر الإدارة المختصة قرارها في الاعتراض بعد التحقق من صحة اخطار من لم يحضر من الخصوم وبعد سماع أقوال من يحضر منهم ، ولها أن تؤجل نظر الاعتراض إلى جلسات أخرى إذا إرتأت مبرراً لذلك.

مادة (37)
يجب على الإدارة المختصة اخطار الخصوم بقرار الفصل في الاعتراض وبأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول وبدون مظروف.

مادة (38)
إذا لم يقدم اعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة أو قدم وصدر قرار برفضه وجب على الإدارة المختصة السير في إجراءات إصدار البراءة.

مادة (39)
إذا تنازل طالب البراءة قبل منح البراءة عن حقه فيها كله أو بعضه جاز للمتنازل إليه أن يطلب من الإدارة المختصة إصدار البراءة باسمه أو بالاشتراك مع غيره على حسب الأحوال ويحرر الطلب على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض ، ويرفق الطلب بالتنازل أو بصورة طبق الأصل منه ، وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

مادة (40)
تصدر الإدارة المختصة قراراً بشأن منح براءة الاختراع أو نموذج المنفعة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه ، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ البت في الاعتراض.

مادة (41)
يجب أن يتضمن القرار الصادر بمنح البراءة البيانات التالية :
1- رقم الطلب.
2- تاريخ القرار الصادر بمنح البراءة.
3- رقم البراءة.
4- تاريخ إصدار البراءة.
5- اسم المخترع.
6- اسم مالك البراءة وجنسيته ومحل إقامته ، فإذا كان كياناً أو شخصاً اعتبارياً يذكر اسمه وعنوانه ومركزه الرئيسي.
7- اسم الاختراع أو نموذج المنفعة.
8- التصنيف الدولي.
9- مدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها.
10- رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة أو المكتب الذي قدم منه إذا استندت البراءة إلى هذه الأولوية.

مادة (42)
يجب على الإدارة المختصة أن تقوم بنشر القرار الصادر بمنح براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في نشرة الملكية الصناعية، كما يجب عليها أن تقوم بقيد هذا القرار في سجل براءات الاختراع.

مادة (43)
يجوز لمالك البراءة الترخيص للغير باستغلالها.
ويجب قيد عقد الترخيص لدى الإدارة المختصة ، بعد سداد الرسم المقرر ، بناءً على طلب يقدم من أي من طرفي العقد ، على أن يرفق بالطلب نسخة من العقد محررة باللغة العربية وموثقة لدى الجهة المختصة بالتوثيق وفقاً للإجراءات المقررة وتعطي طلبات قيد عقود التراخيص أرقاماً متتابعة وفقاً لتاريخ تقديمها ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد ، كما يؤشر على العقد بالرقم
المتتابع ويختم الطلب والعقد بخاتم الإدارة المختصة ، ويسلم للطالب إيصالٌ يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المقرر.
وتعد الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه عقود التراخيص ، على أن يشتمل هذا السجل على البيانات التالية :
1- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه.
2- اسم وجنسية وعنوان المرخص واسم وعنوان وكيله إن وجد.
3- اسم وجنسية وعنوان المرخص له واسم وعنوان وكيله إن وجد.
4- المحل المختار لكل من طرفي العقد.
5- موضوع العقد ومدته.
6- تاريخ القرار الصادر بالموافقة على القيد أو رفضه.
ويجب التأشير في السجل بكل تعديل على العقد أو تجديده.

مادة (44)
مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل براءات الاختراع ، والنشر عن ذلك في نشرة الملكية الصناعية ، وذلك بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض ومشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

مادة (45)
يجب على الدائن عندما يقوم بتوقيع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لأحكام المادة (23) من القانون أن يقوم بإعلان الحجز ومحضر مرسى المزاد إلى الإدارة المختصة وذلك بناءً على طلب يقدمه على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض مشفوعاً بالمستندات ، ولا يكون للحجز ومحضر مرسى المزاد حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل براءات الاختراع والنشر عن ذلك في نشرة الملكية الصناعية.

مادة (46)
يقدم طلب الترخيص الإجباري غير الإستئثاري باستغلال براءة الاختراع أو نموذج المنفعة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك ، وبعد سداد الرسم المالي المقرر ، ويجب على الإدارة أن تقوم خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ، بإخطار مالك البراءة بصورة منه وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، ولمالك البراءة أن يقدم رده على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
ويصدر الوزير قراره في الطلب سواء بقبوله أم برفضه أم بتعليق قبوله على شروط يحددها.
وتلتزم الإدارة المختصة بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ صدوره ، والتأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع ، ونشره في نشرة الملكية الصناعية.

مادة (47)
تتولى الإدارة المختصة فحص طلبات الترخيص الإجباري والتحقق من توافر الشروط فيها.

مادة (48)
يشترط لمنح التراخيص الإجبارية في الحالة المنصوص عليها في البند ( ب) من المادة (24) من القانون أن يثبت الطالب سبق تفاوضه مع مالك البراءة وانقضاء فترة تفاوض معقولة ، وبذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري منه وعرضه شروط مناسبة عليه.
ويراعى في تقدير مدى مناسبة الشروط ما يلي :
1- نوعية الاختراع.
2- الفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة.
3- المقابل المعروض لقاء الترخيص الإجباري.

مادة (49)
لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن كان قادراً على استغلال الاختراع بصفة جيدة في النطاق والمدة التي يحددهما قرار منح الترخيص وبالشروط الواردة به وذلك من خلال منشأة عاملة في المملكة.

مادة (50)
يجوز لمالك البراءة وفقاً لأحكام المادة (27) من القانون أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك لانهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
وعلى الإدارة المختصة إخطار المرخص له بطلب إنهاء الترخيص بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمرخص له أن يخطر الإدارة المختصة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باعتراضه على طلب الإنهاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بذلك.
ويجب على الإدارة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إنهاء المواعيد المشار إليها في هذه المادة عرض ملف
طلب إنهاء الترخيص كاملاً على الوزير لإصدار قرار مسبب في شأنه.

مادة (51)
يشترط لإنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (27) من القانون منح المرخص له مهلة لا تزيد على ستة أشهر لكي يقوم خلالها بترتيب أوضاعه وتصريف أية منتجات تكون متبقية لديه نتيجة للترخيص الذي تم إنهاؤه.

مادة (52)
تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع وفقاً للحالة المنصوص عليها في البند (ج ) من المادة (28) من القانون بالامتناع لمدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم المالية المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (15) من القانون ، رغم إنذاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.

مادة (53)
يعلن عن البراءات التي انقضت حقوق أصحابها المترتبة عليها تطبيقاً لأحكام المادة (28)من القانون بالنشر في نشرة الملكية الصناعية ، ويشمل النشر الرقم المتتابع للبراءة وتاريخ وسبب الانقضاء ، وسبب انقضاء حقوق أصحابها عليها ، ويؤشر عن ذلك في سجل براءات الاختراع.

مادة (54)
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب من الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لذلك ، التأشير في السجل بالبيانات
التالية :
‌أ- كل تغيير في اسم أو لقب مالك البراءة أو جنسيته أو مهنته أو عنوانه وإذا كان المالك شخصاً اعتبارياً فيجوز أن يطلب تدوين كل تغيير في اسمه أو جنسيته أو عنوانه أو نوعه أو الغرض من تأسيسه أو مركزه الرئيسي.
‌ب- كل تغيير في العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالبراءة.

مادة (55)
إذا رغب صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة في الحصول على حماية مؤقتة لاختراعه أو نموذج المنفعة عند عرضه في أحد المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، وجب عليه أن يخطر الإدارة المختصة برغبته في العرض قبل حصوله ، ويحرر الإخطار على النموذج المعد لذلك ، ويقدم مشفوعاً ببيان موجز عن وصف الاختراع أو نموذج المنفعة ورسمه ، ويجوز للإدارة أن تكلف الطالب بتقديم أي بيان آخر يتعلق بالاختراع أو نموذج المنفعة إذا ارتأت أن ذلك ضروري للوقوف على عناصر الاختراع أو نموذج المنفعة أو الغرض منه.
مادة (56)
يقيد الإخطار المنصوص عليه في المادة (55) من هذه اللائحة في سجل بالإدارة المختصة يشتمل على البيانات التالية :
‌أ- تاريخ تقديم الإخطار.
‌ب- اسم العارض.
‌ج- اسم المعرض ومقره وتاريخ إفتتاحه الرسمي ومدة إقامته.
‌د- تسمية تدل على موضوع الاختراع أو نموذج المنفعة.
‌ه- تاريخ عرض الاختراع أو نموذج المنفعة في المعرض.

مادة (57)
إذا تم استيفاء الإجراءات والشروط و الأوضاع المنصوص عليها في المادتين (53) و(54) من هذه اللائحة تمنح الإدارة المختصة صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة فيها وثيقة بحماية مؤقتة للاختراع أو نموذج المنفعة ، تكفل له الحقوق التي تترتب على منح البراءة وذلك خلال مدة العرض على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

مادة (58)
يجوز لصاحب الشأن أن ينيب عنه وكيلاً في تقديم طلب البراءة أو في الإخطار عند الاعتراض على السير في
إجراءات إصدارها أو في اتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو في هذه اللائحة.
وإذا كان صاحب الشأن أو وكيله غير مقيم في المملكة وجب عليه أن يعين له فيها وكيلاً بحرينياً ترسل إليه جميع الإخطارات والمستندات التي ينص عليها في القانون أو في هذه اللائحة.
ويجب أن يكون التوكيل في جميع الأحوال خاصاً ومؤقتاً وأن يحفظ في الإدارة المختصة مع الأوراق
الخاصة بالبراءة.

مادة (59)
إذا رغب صاحب الشأن - بعد تقديم طلب للإدارة المختصة - الحصول على براءة اختراع في الخارج عن الاختراع أو نموذج المنفعة ذاته جاز له أن يحصل من الإدارة المختصة على شهادة عن تقديم طلبه إليها.
وتشتمل الشهادة على بيان الغرض من إعطائها ، وتشفع بصورة من الطلب ومرفقاته ، ويجوز للإدارة المختصة قبل إعطاء الشهادة ، أن يكلف الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من مرفقات الطلب.

مادة (60)
إذا فقدت وثيقة البراءة أو تلفت جاز لمالكها أن يطلب من الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لذلك ، إعطاءه صورة طبق الأصل منها.

مادة (61)
تصدر الإدارة المختصة نشرة شهرية تسمى " نشرة الملكية الصناعية " تنشر فيها البيانات التي توجب أحكام القانون وهذه اللائحة الإعلان عنها ، وتصدر الإدارة أيضاً أول الشهر الأول من كل سنة النشرات التالية :
1- نشرة تشتمل على بيانات موجزة لأوصاف الاختراعات ونماذج المنفعة التي صدرت عنها براءات خلال السنة السابقة.
2- نشرة بأسماء الأشخاص الذين منحوا براءات خلال السنة السابقة مرتبة ترتيباً أبجدياً.
3- نشرة بأرقام براءات الاختراع ونماذج المنفعة التي صدرت خلال السنة السابقة مع بيان موضوع كل براءة حسب التقسيم الذي تتبعه الإدارة في تبويب الاختراعات ونماذج المنفعة المودعة لديها.

مادة (62)
لكل شخص أن يطلب من الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لذلك ، الإطلاع على سجل براءات الاختراع ونماذج المنفعة أو على المستندات المرفقة بهما ، ما عدا تقرير الإدارة المختصة بشأنهما.
ويتم الإطلاع بعد سداد الرسم المالي المقرر وفي حضور الموظف المختص بالإدارة وخلال أوقات الدوام
الرسمية.

مادة (63)
لكل شخص أن يطلب من الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لذلك ، وبعد سداد الرسم المالي المقرر الحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات من سجلي براءات الاختراع أو نماذج المنفعة أو شهادة بمضمونهما.

مادة (64)
يسري جدول الرسوم المالية المرافق لهذا القرار على كافة إجراءات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة وفحصها والتأشيرات الخاصة بها وغير ذلك من الإجراءات.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 34 زائر/زوار