تنظيم مزاولة مهنة البصريات

تنظيم مزاولة مهنة البصريات

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:42 pm

وزارة الصحة

قرار رقم (3) لسنة 1991
في شأن تنظيم مزاولة مهنة البصريات

وزير الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان،
وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر الآتي:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
مهنة البصريات:
وتشمل مهنة فحص البصر ومهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها ومهنة فحص البصر لتركيب العدسات الطبية اللاصقة وبيعها.
فاحص البصر:
هو الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الانكسار البصري وإعطاء وصفة النظارة الملائمة.
فني تجهيز النظارات الطبية:
هو الشخص المرخص له بممارسة مهنة تجهيز النظارات الطبية وتقطيع العدسات وتركيبها بناء على وصفة طبية.
فني تركيب العدسات الطبية اللاصقة:
هو الشخص المرخص له بممارسة مهنة قياس وإعداد وتركيب العدسات الطبية اللاصقة المصححة للبصر.
النظارات الطبية:
النظارات التي تحمل عدسات طبية مصححة للبصر.
مادة - 2 -
لا يجوز مزاولــة مهنـــة البصريات إلا بترخيص بذلك من وزارة الصحة على الوجه المبين في هذا القرار.
مادة - 3 -
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة البصريات الشروط الآتية:
أولا: الحصول علي المؤهلات المبينة فيما يلي حسب كل فئة من الفئات فضلا عن الخبرة العملية الواردة بالنسبة لكل فئة:
أ ) فئة فاحص بصر:
1- الحصول على شهادة علمية من أحد المعاهد المعترف بها في مجال المهنة لا تقل مدة الدراسة به عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.
2- أن تكون لديهم خبرة عملية لا تقل عن عامين في مزاولة مهنة البصريات.
ب ) فئة فني تجهيز النظارات الطبية:
1- الحصول على شهادة من أحد المعاهد المعترف بها في مجال المهنة لا تقل مدة الدراسة به عن سنتين دراسيتين بعد الدراسة الإعدادية.
2- أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مزاولة مهنة البصريات.
ج ) فئة مركب عدسات طبية لاصقة:
1- الحصول على شهادة فاحص بصر وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.
2- الحصول على شهادة من أحد المعاهد المعترف بها في مجال المهنة لا تقل مدة الدراسة به عن سنة تخولهم صلاحية تركيب العدسات الطبية اللاصقة.
3- أن تكون لديهم خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مزاولة مهنة البصريات.
ويستثنى من المؤهلات وشرط الخبرة المنصوص عليهما في الفقرة (أولا) السابقة من سبق الترخيص له بمزاولة المهنة من البحرينيين.
ثانيا: أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الامتحان المعد من قبل اللجنة الفنية بوزارة الصحة.
ثالثا: أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة - 4 -
يقدم طلب الترخيص إلى قسم التراخيص الطبية بوزارة الصحة مشفوعا بالمستندات الآتية:
1- أصول الشهادات العلمية الحاصل عليها الطالب أو وثيقة رسمية تثبت الحصول عليها مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية والإنجليزية إذا كانت تلك الشهادات محررة بلغة أجنبية أخرى، ويجب أن تصدق هذه الشهادات من وزارة الخارجية بالدولة التي حصل منها طالب الترخيص على الشهادة أو الوثيقة ومن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة البحرين بها إن وجدت.
2- شهادة مصدق عليها بالخبرات السابقة.
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه.
4- أسماء ثلاثة رؤساء/ مشرفين/ مدراء عمل معهم طالب الترخيص للحصول منهم على معلومات أو شهادات تتعلق بمستواه الفني والصفات الشخصية الأساسية.
5- شهادة بحسن السيرة والسلوك وشهادة بعدم سبق صدور حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
6- شهادة تثبت لياقة طالب الترخيص الصحية لمزاولة مهنة البصريات تصدر من لجنة طبية تؤلف بقرار من الوزير.
7- شهادة تثبت جنسية الطالب أو صورة من جواز سفره مع ثلاث صور شمسية مقاس 4 × 60

8- شهادة تزكية من النقابة/ المجلس/ الجمعية الطبية في البلد الذي يعمل به أو ينتمي إليه.
مادة - 5 -
ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنة البصريات ويتضمن السجل البيانات التالية عن المرخص له:
1- رقم قيده بالسجل.
2- اسمــه ثلاثيــا ولقبه وجنسيته وسنه ورقم البطاقة السكانية.
3- الفئة التي ينتمي إليها في الترخيص.
4- المؤهلات الدراسية التي حصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
5- البيانات الخاصة بالخبرات.
6- رقم وتاريخ قرار اللجنة بمنحه الترخيص.
7- المكان الذي يزاول فيه المهنة المرخص له بها.
8- مكان وعنوان إقامته.
ويتم القيد بالسجل بعد دفع الرسم المقرر، وتلصق صورة شمسية للمرخص له قرين اسمه بالسجل.
مادة - 6 -
في حالة الموافقة على طلب الترخيص وقيد اسم المرخص له في السجل الخاص بمزاولة مهنة البصريات يسلم نسخة طبق الأصل من هذا القيد مثبت عليها صورته الشمسية، وتكون مدة هذا الترخيص سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد مماثلة أخرى وبنفس الشروط.
ولا يجوز ممارسة مهنة البصريات إلا بعد القيد في السجل وتسليم الترخيص.



مادة - 7 -
لا يجوز فتح محل لمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها أو لمزاولة مهنة فحص البصر لتركيب العدسات الطبية اللاصقة وبيعها أو لمزاولــة المهنتين معـــا إلا بعـــد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة بناء على موافقة اللجنة الفنية المختصة.
مادة - 8 -
بالإضافــة إلــى الشروط المنصوص عليها في المادتين (3، 4) من هذا القرار يشترط لمنح الترخيص بفتح المحل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية.
2- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة البصريات في البحرين. ويستثنى من هذا الشرط أصحاب التراخيص السارية المفعول وقت صدور المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
4- أن تتوافر في المحل الشروط الصحية والفنية التي يحددها وزير الصحة بالاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى، ويكون لوزارة الصحة الحق في إجراء معاينة للمحل قبل الترخيص به للتحقق من توافر هذه الشروط.
5- أن يقدم المستندات التي يحددها الوزير بقرار منه.
6- أن يدفع الرسم المقرر.
مادة - 9 -
لا يجوز الترخيص بفتح أكثر من محلين من المحلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار للشخص الواحد.
مادة - 10 -
تكون مدة الترخيص بفتح محل من المحلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر، ويتم التجديد خلال الشهر الأخير من المدة.
مادة - 11 -
1- يجب أن يكون للمحل مدير فني مرخص له بمزاولة المهنة. فإذا كان المحل يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها ومهنة فحص البصر لتركيب العدسات الطبية اللاصقة تعين أن يكون للمحل مدير فني لكل مهنة. ويكون المدير مسئولا عن المهنة التي عين لها. ويجب على صاحب المحل إخطار وزارة الصحة، إن لم يكن هو المدير الفني المسئول، باسم المدير الفني المسئول.
2- إذا ترك المدير الفني العمل أو تغيب عنه لإجازة أو لأي سبب أخر فلا يجوز تشغيل المحل إذا كان المحل مرخصا له بمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها أو بمزاولة مهنة فحص البصر لتركيب العدسات الطبية اللاصقة، أما إذا كان المحل مرخصا له بمزاولة المهنتين معا فيجب وقف العمل في المهنة التي ترك العمل فيها أو تغيب عنها مديرها الفني، على أنه يجب وقف تشغيل المحل إذا ترك المديران معا العمل أو تغيبا عنه في وقت واحد.
ويجب إخطار وزارة الصحة خطيا بترك المدير الفني العمل أو غيابه خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ الترك.
مادة - 12 -
1- لا يجوز للمحل أن يصرف نظارة طبية أو عدسات طبية لاصقة إلا بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب عيون مرخص له بمزاولة المهنة أو من أخصائي بصريات مرخص له بمزاولة المهنة.
2- يجب أن تكون النظارة الطبية أو العدسة الطبية اللاصقة مطابقة للوصفة الطبية، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليها إلا بعد موافقة الطبيب أو أخصائي البصريات الذي حرر الوصفة، ويجب أن تقيد الوصفة والتعديل الذي أجرى عليها في سجل خاص يحتفظ به المحل.
3- يجب أن تبين على النظارات الطبية والعدسات الطبية اللاصقة الموجودة بالمحل نوعها واسمها والمصنع المستوردة منه.
مادة - 13 -
1- لا يجوز الكشف على طالب النظارة الطبية أو العدسة الطبية اللاصقة في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على غرفة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين إلا إذا كان يعمل بالمحل أخصائي بصريات مرخص له بمزاولة المهنة من وزارة الصحة في دولة البحرين.
2- يجب أن يبين في مكان ظاهر بالمحل رقم الترخيص بفتح المحل وتاريخه ورقم الترخيص للمدير الفني بمزاولة المهنة وتاريخه.
مادة - 14 -
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة حق التفتيش على المحلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة أو لأحكام هذا القرار والقرارات التنفيذية الأخرى التي يصدرها وزير الصحة لتنظيم مهنة البصريات.
مادة - 15 -
كل من يزاول مهنة البصريات في تاريخ العمل بهذا القرار ممن منحتهم وزارة الصحة ترخيصا لمزاولة المهنة قبل العمل بأحكامه. وكذلك كل من رخص له في فتح محــل لمزاولة المهنة، له أن يستمر في عمله على أن يتقــدم لوزارة الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالمستندات اللازمة للترخيص بمزاولة المهنــة أو بفتح المحل لمنحه ترخيصا جديدا بشرط أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لمنح الترخيص وفقا لأحكام هذا القرار.
فإذا لم يقدم هذه المستندات خلال هذه المدة أو قدمها ورفض طلبه اعتبر الترخيص الصادر له منتهيا.
مادة - 16 -
يعاقــب بالحبـس مـدة لا تجـاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
مادة - 17 -
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
جواد سالم العريض

صدر بتاريخ 18 صفــــــر 1412 هـ
الموافــــــق 28 أغسطس 1991 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: تنظيم مزاولة مهنة البصريات

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:44 pm

وزارة الصحة

قرار رقم (1) لسنة 1997
بتعديل المادة (9) من القرار رقم (3) لسنة 1991
قي شأن تـنظيم مزاولة مهنة البصريات

وزير الصحة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 1991 في شأن تـنظيم مهنة البصريات،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر الآتي:
مادة - 1 -
يستبدل بنص المادة (9) من القرار رقم (3) لسنة 1991 فــي شأن تـنظيم مزاولة مهنة البصريات النص الآتي:
" يجوز الترخيص بفتح أكثر من محل من المحلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار للشخص الواحد ".
مادة - 2 -
على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
فيصل رضي الموسوي

صدر بتاريخ 20 ذي القعدة 1417 هـ
الموافـــــــق 29 مـــــارس 1997 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر


العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 91 زائر/زوار