[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية : قسم الاستفتاءات و الاحصائيات القانونية

هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

نعم
96
61%
لا
62
39%
 
إجمالي الأصوات : 158

هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الخميس نوفمبر 06, 2008 4:46 pm

منذ فترة بعيدة والاصوات تنادي بتقنين مسائل الاحوال الشخصية.

نتمنى رأيكم كدارسي قانون وخريجيه وعاملين فيه أو متهتمين به.



المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،
مواكبة لروح التنمية البشرية والإصلاح الذي انتهجته القيادة الحكيمة للبلاد بوجه عام والتشريعي منه بوجه خاص، تبرز أهمية تقنين أحكام الأسرة المسلمة، وحيث تشهد مملكتنا الغالية انطلاقة تطويرية شاملة تنسجم مع روح العصر وتطلعات المستقبل، عبر مشروع إصلاحي حضاري لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أيده الله، يأتي الإصلاح والتحديث للمسار التشريعي كواحد من أهم أولويات هذا المشروع الكبير، حيث جاءت توجيهات القيادة الحكيمة بإعداد قانون للأحكام الأسرية يستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ويصدر من فصلين، الأول يتضمن النصوص الناظمة لأحكام الأسرة وفق المذاهب السنية والثاني يتضمن أحكام الأسرة وفق المذهب الجعفري، وذلك مراعاة للخصوصية المذهبية وحفاظا على كيان الوحدة الوطنية، ولقد قام بإعداد كل فصل من هذا القانون لجنة من العلماء والفقهاء المتخصصين من كافة المذاهب، بجانب بعض القانونيين.

وانطلاقا من الأهمية القصوى والحاجة الماسة لتنظيم علاقات الخلية الأولى المكونة للمجتمع في خضم اجتهادات الفقهاء المتعددة في كل مذهب من المذاهب الإسلامية، وفي عصر كثرت معطياته وتعقدت متطلباته، فقد ارتأت كل لجنة صياغة قانون يواكب المتغيرات ويحافظ على ثوابت الدين الحنيف والخصوصية المذهبية التي أفرزتها التعددية الفكرية للمجتمع البحريني.

ولقد جاءت صياغة القانون مؤصلة على قواعد الشريعة الغراء ومقاصدها العلياء مراعية إعمال العرف السائد في المجتمع ما لم يخالف الشرع بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أطراف الدعوى، ويكون مرجعا لأفراد الأسرة للعلم بما تقضي به المحاكم الشرعية. ولم تغفل صياغة القانون تلك الاجتهادات القضائية للمحاكم الشرعية البحرينية منذ، نشأتها، وأفادت مما أرسته تلك الاجتهادات من أحكام وتخريجات.علما بأنه قد روعي في ترتيب هذا المشروع بفصليه السني والجعفري منهج التصنيف الفقهي، كما روعي في التبويب منطقية الترتيب وسلاسة الانسياب، بما يجعل فهم الأحكام وتحصيلها ميسورا، ومن هنا فإن صياغة هذا المشروع جاءت أيضا ملتزمة بالمصطلحات الفقهية نائية عن تعقيدات الصياغة، بحيث تكون نصوص المواد محكمة قدر الإمكان جامعة مانعة من اجل أن يؤدي ذلك إلى تقليل مظان التفسير القضائي، وسهولة إدراك المعاني من ألفاظها.

كما أن المشروع يتميز بالتزام ضوابط الصياغة التشريعية من حيث التبويب والتفريع، ومن حيث إفراد كل وحدة موضوعية مستقلة بمادة قائمة بذاتها بما يسهل فهمها واستيعابها والوصول إليها بطريقة مباشرة.

وقد أعمل المشروع مبدأ الفقه المقارن بضوابطه حيثما لزم أعماله، فقرر إن على القاضي أن يأخذ ويفيد من آراء واجتهادات الفقهاء والأئمة فيما لم يرد له حكم أو ذكر في هذا القانون.

وأخيرا فإن هذا المشروع قد تضمن أحكاما تصون تماسك الأسرة، وتحول دون تصدع بنيانها وانهيار أركانها، وذلك ببيان الحقوق والواجبات والتبعات بصورة واضحة وجلية.
ونظرا للخصوصية الشرعية والمذهبية لهذا القانون فإن أي تعديل فيه لا يكون إلا عبر اللجنة الشرعية التي قامت بصياغة كل فصل من فصليه من العلماء والفقهاء المختصين في المذهبين.

ونظرا لما لهذا القانون من أهمية شرعية تتعلق في كثير منها بالأمور المتعبد بها فإنه قد نصت فيه على ألا يتم تعديله إلا وفق الضوابط التي وضعها القانون لضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأحوال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.











الفصل الأول
أحكام الأسرة وفقا للمذهب السني
القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية
الباب الأول: الخطبة
المادة (١)

الخطبة- بكسر الخاء- طلب التزوج والوعد به.

المادة (٢)

أ- يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة لا الرجعية، ويباح التصريح والتعريض لزوج أبان بفسخ أو دون الثلاث.

ب- تمنع الخطبة على خطبة المسلم، وتجوز إذا جهل أو رد، وإن ُأمضيت فلا فسخ.

ج- تحرم خطبة المرأة خلال إحرامها بحج أو عمرة.

المادة (٣)

أ- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

ب- يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
ج- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.



الباب الثاني: إنشاء الزواج
الفصل الأول: تعريف الزواج، وشروط الزوجين
المادة (٤)

الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع، تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.

المادة (٥)

أ- يجب التزام كل من الزوجين بما اشترط عليه الآخر، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

ب- إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو اثبت بالبينة.
د- للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب الوفاء بالشرط تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.

ﻫ - للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها.



الفصل الثاني: التوثيق والإذن بالزواج

المادة (٦)

يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية.

المادة (٧)

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها إخطارها بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الوثيقة.

المادة (٨)

لا يجوز تزويج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة إلا بموافقة المحكمة الشرعية المختصة ولمصلحة محققة.

المادة (٩)

لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلاّ من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك، ويأذن القاضي بعد توافر ما يلي:

أ- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.

ب- كون زواجه فيه مصلحة له، ويتم التثبت من ذلك من قبل لجنة مختصة.

ج- عدم وجود ضرر من زواجه على زوجته أو على نسله بشهادة طبية.

المادة (10)

لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه، وبعد التأكد من ملائمة الصداق لحالته المادية، فإذا أمتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

المادة (١١)

أ- يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج لمن تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

ب- يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج للمواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاما، وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاما، للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.



الفصل الثالث: الولاية
المادة (12)

أ- الولي في الزواج هم العصبة بالنفس على الترتيب التالي:

الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، أبن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.

ب- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.

ج- إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي.





المادة (13)

يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته، مسلماً إذا كانت ولايته على مسلمة.

المادة (14)

القاضي ولي من لا ولي له.

المادة (15)

أ- ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.

ب- ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلاّ بإذن القاضي.



الباب الثالث: الأركان والشروط والحقوق
المادة (16)

أركان عقد الزواج:

أ- الزوجان: الرجل والمرأة.

ب- الإيجاب والقبول.

ج- الخلو من الموانع.



الفصل الأول: الزوجان
المادة (17)

أ- لابد من رضي الولي في عقد الزواج، ولا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي.

ب- لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبرا، ثيباً أو بكراً، صغيرة أو كبيرة.
ج- يجوز للمرأة أن تفوّض في عقد زواجها من تراه من الرجال إذا ثبت رضا وليها الأقرب بشهادة الشهود أو التوكيل.



الفصل الثاني: الإيجاب والقبول
المادة (18)

ينعقد الزواج بإيجاب من احد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد ذلك لغة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

المادة (19)

يشترط في القبول:

أ- أن يكون موافقا للإيجاب صراحة أو ضمنا.

ب- أن يكون مقترنا بالإيجاب في مجلس واحد.

ج- أن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل.



الفصل الثالث: الموانع
الفرع الأول: المحرمات تحريماً مؤبداً
المادة (20)

يشترط لانعقاد الزواج ألاّ تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتا. المادة (21)

يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:

أ- أصله وإن علا.

ب- فرعه وإن نزل.

ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

د- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.



المادة (٢٢)

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:

أ- زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا، بمجرد العقد.

ب- أصول زوجه وإن علوا، بمجرد العقد.

ج- فروع زوجه التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

المادة (23)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعا.

المادة (24)

أ- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ولو كذّب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان.
ب- يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.



الفرع الثاني: المحرمات تحريماً مؤقتاً
المادة (25)

المحرمات تحريماً مؤقتاً ما يلي:

أ- الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت أحداهن في عدته.

ب- زوجة الغير.

ج- معتدة الغير.

د- المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلاّ بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

هـ - المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

و- زواج المسلمة بغير المسلم.

ز- الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها.

ح- المحرمة بحج أو عمرة.



الفصل الرابع: شروط العقد
المادة (26)

يشترط لصحة عقد الزواج:

أ- الإشهاد بالنصاب الشرعي.

ب- عدم نفي الصداق.

ج- الكفاءة.

مع مراعاة أحكام المواد (٩، 10، 17) من هذا القانون.

المادة (27)

يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً من أهل الثقة، سامعا الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.

المادة (28)

الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويسن ذكره في العقد ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها..

المادة (29)

الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة (30)

أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى فإن لم يسم حكم لها القاضي بمتعة تقدر بنصف مهر المثل.

المادة (31)

إذا تنازع الزوجان في الوطء وعدمه لاستحقاق كامل الصداق أو نصفه بالطلاق، فالقول قول المثبت للوطء إذا ثبتت الخلوة بالبينة، وإلا فقول النافي للوطء، ما لم توجد بينة تثبت خلاف ذلك.

المادة (32)

أ- يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من صداقها.
ب- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (٣٣)

إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على انه من الصداق ثم عدل احد الطرفين عن أبرام العقد، أو مات أحدهما فللخاطب استرداد ما سلّم بعينه إن كان قائما، وإلاّ فمثله أو قيمته يوم القبض مع مراعاة المادة (٣) من هذا القانون.

المادة (34)

إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.

المادة (35)

أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها.
ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولا عنه إلاّ في حالة التعدي.

المادة (36)

أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.

ب- العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

ج- إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين انه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

د- التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.



الفصل الخامس: حقوق الزوجين
المادة (37)

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر وتمكينها الزوج من نفسها بالمعروف.

ب- حسن المعاشرة والمحافظة على الأسرة.

ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

د- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

المادة (38)

حقوق الزوجة على زوجها:

أ- النفقة بالمعروف.

ب- عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف.

ج- عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا.

د- العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر.

هـ- السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف.

و- أن لا يحرمها من نسله.

المادة (39)

حقوق الزوج على الزوجة:

أ- العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسرة.

ب- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

ج - أن تحفظه في نفسها وماله وبيته إذا حضر وغاب.

د - عدم امتناعها عن الإنجاب إلا بإذنه أو لعذر.



الباب الرابع: أنواع الزواج
المادة (40)

الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.

المادة (41)

أ - الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

ب - تترتب على الزواج الصحيح آثاره الشرعية منذ انعقاده.

المادة (42)

أ - الزواج غير الصحيح نوعان: باطل وفاسد.

ب - الزواج الباطل ما اختل فيه ركن، والزواج الفاسد ما انتفى فيه شرط من شروط العقد.

المادة (43)

لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر فيما عدا:

أ - ثبوت النسب إذا كان احد الطرفين أو كلاهما جاهلاً بحرمة العقد.

ب - ثبوت مهر المثل إن كانت جاهلة بحرمة العقد.

المادة (٤٤)

أ - الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

ب - يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:

١ - الصداق المسمى، أو صداق المثل.

٢ - النسب، وحرمة المصاهرة.

٣ - العدة.

٤ - النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.



الباب الخامس: آثار الزواج
الفصل الأول: النفقة - أحكام عامة
المادة (45)

تشمل النفقة الطعام، الكسوة، السكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها ما لم يقض العرف بخلافه.

المادة (46)

النفقة تقدر بالاجتهاد القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.

المادة (47)

أ - لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في ظروف استثنائية.

ب - تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.


الفرع الأول: نفقة الزوجية
المادة (48)

تجب النفقة للزوجة على زواجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.

المادة (49)

للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وان يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية في حالة إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة (50)

أ - إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.

ب- إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.

المادة (51)

نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار ولها امتياز على سائر الديون.



المادة (52)

أ - تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة.

ب - المطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لها على مطلقها، وإنما لها حق السكنى طوال عدتها.
ج - متى كانت المطلقة حاملاً وجب لها علي مطلقها نفقة وكسوة ومسكن طوال عدتها التي تنتهي بالوضع.

د - إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوج فلها متعة تقدر بنفقة سنة.

المادة (53)

أ - إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو منعت الزوج من الدخول إليها بعد اتفاقهما أن يساكنها في منزلها، أو خرجت من بيت الزوجية، من غير مسوغ أو منع من الزوج، سقط حقها في النفقة من ثبوت ذلك قضاء.
ب - لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي، بمتابعة الزوج إلى بيت الزوجية.

ج - يكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي أو أمتنع عن الإنفاق عليها ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها لعدم وجود مال ظاهر له.

المادة (54)

لا يجوز تنفيذ حكم المتابعة للزوج جبراً على الزوجة، وتعتبر بعد الحكم ناشزاً، ويحق له طلب التفريق الخلعي، مع مراعاة ما ورد في البند »ج« من المادة رقم (١٠١) من هذا القانون.

المادة (55)

أ - لا يؤثر الزواج على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين والحق في التملك والتصرف بالضوابط الشرعية، ولا يشترط إذن الزوج للزوجة لتصرفها بمالها أو كسب عملها.

ب - يحق للزوجة العمل خارج البيت، مع الالتزام بالأحكام والآداب الشرعية، إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج صراحة، أو إذا أذن الزوج لها بذلك بعد العقد. وفي الحالتين ليس للزوج إلزامها بالعمل، ويجب عند تنازلها عن الشرط تدوينه رسمياً.
ج - يحق للزوج إلغاء الإذن للزوجة بالعمل إذا اقتضت ذلك مصلحة الأسرة، أو إذا أصبح عملها متعارضا مع واجباتها الزوجية، مع إعطائها المهلة المناسبة لترك العمل وتحمل الزوج ما قد ينشأ عن ذلك من أعباء مالية فعلية، على إلا ينطوي إلغاء الإذن على إساءة استعمال الحق، ويرجع إلى القضاء أو التحكيم عند التنازع.

د - للقاضي إلزام الزوجة بترك العمل خارج البيت، ولو كان مشروطاً في العقد، إذا أدى إلى إلحاق الضرر بالأسرة، أو الإخلال بواجبات الزوجة، أو ترتبت عليه مخالفة للأحكام الشرعية.

المادة (56)

أ - لا يكون نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعاً أو خروجها للعمل خارج البيت إلا إذا توافرت إحدى الصور المبينة في المادة (٣٥) من هذا القانون.

ب - لا يحق للزوج ربط موافقته، بالاشتراط أو بالإذن - على عمل الزوجة - خارج البيت باشتراكها في الإنفاق على الأسرة، أو بإسقاطها بعض نفقة الزوجية، أو بتنازلها عن جزء من راتبها، وللزوجين التفاهم الرضائي على ما سبق دون إلزام على الزوجة بالاستمرار.

وتتحمل الزوجة النفقات الإضافية التي تخصها وما يترتب على خروجها للعمل.
المادة (57)

لا تسمع دعوى الزوجة للمطالبة بنفقة سابقة لها تزيد عن مدة ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى.

المادة (58)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

أ - بالأداء.

ب - بالإبراء.

ج - بوفاة احد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات السابقة المرفوعة بها دعوى إذا صدر الحكم بإلزامه فتعتبر ديناً على الزوج تلزم من التركة.

المادة (59)

على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً ملائماً مجهزاً يتناسب وحالته المادية.

المادة (60)

تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتاً للزوجية عند الدخول وتنتقل منه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها، أو رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.

المادة (61)

أ - يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده القصر من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.

ب - يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها و رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق

له العدول متى لحقه الضرر من ذلك.

المادة (62)

أ- لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

ب- للزوجة الحق بالمطالبة في الانفراد بمسكن للزوجية منعزل عن أهل الزوج، حتى لو اشترط الزوج ذلك الشرط بعقد الزواج وقبلت به الزوجة، متى لحقها ضرر من ذلك.


الفرع الثاني: نفقة القرابة
المادة (63)

أ- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

ب- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.

ج- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.

د- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة (64)

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز الأب عن الإنفاق.

المادة (65)

يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة أن لا تتضمن مساساً بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه، ولا تجب نفقات المدارس والمستشفيات الخاصة، مع مراعاة المادة (٦٤) من هذا القانون.

المادة (٦٦)

أ- يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

ب- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

المادة (67)

أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما الذكور والإناث بحسب يسر كل منهم.

ب- إذا انفق احد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته أو أخواته.

ج- إذا كان الإنفاق من احد الأولاد بعد الحكم عليهم بالنفقة فله أن يرجع على كل منهم وفق الحكم.

المادة (68)

إذا كان كسب الابن يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته، وإذا كان كسب البنت يزيد عن حاجتها وحاجة أولادها ألزمت بضم والديها المستحقين.



المادة (69)

إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا قدمت نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

المادة (70)

أ- لا نفقة للأقارب سوى للأصول وإن علوا، وللفروع وإن نزلوا.

ب- تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.

ج- تقبل نفقة الأولاد عن فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا سابقة على تاريخ المطالبة القضائية.

المادة (71)

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فان كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا القانون.



الفصل الثاني: البنوة والنسب ووسائل إثباته
الفرع الأول: البنوة
المادة (72)

تتحقق البنوة بتنسّل الولد من أبويه وهي شرعية وغير شرعية.

المادة (73)

تكون البنوة شرعية ويترتب آثارها عليها بالنسبة للأب في حال ثبوته بطريقة من طرق إثبات النسب المبينة في المادة (٧٧) من هذا القانون.

المادة (74)

تثبت البنوة للأم ويترتب عليها آثارها الشرعية سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بشرطين:

أ- واقعة الولادة.

ب- إقرار الأم مع مراعاة المادة (٥٨) من هذا القانون.

المادة (75)

لا يجوز إثبات البنوة بالتبني ولا يترتب عليها آثار شرعية.

المادة (76)

اقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثره سنة واحدة قمرية.

الفرع الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة (٧٧)

طرق ثبوت النسب:

أ- عقد الزوجية الصحيح أو الفاسد، أو الدخول بشبهة.

ب- الإقرار بشروطه المعتبرة شرعا.

ج- البينة الشرعية.

المادة (78)

ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:

أ- مضى أقل مدة الحمل على عقد الزواج.

ب- إلا يثبت انتفاء أمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث المانع بعد الزواج واستمر أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.

المادة (79)

يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (78) من هذا القانون.

المادة (80)

أ- يثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة.

ب- لا يثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته بعد مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة.

المادة (81)

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول برضا الولي أمام الشهود وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج، وظهر حمل بالزوجة فانه ينسب للزوج إذا توافرت الشروط التالية:

أ- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها.

ب- إذا تبين أن الزوجة حملت بعد الخطبة والإيجاب والقبول أمام الشهود.

ج- إذا اقر الزوجان أن الحمل منهما.

فان أنكر الزوج أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المادة (82)

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

المادة (83)

قبل إجراء الملاعنة يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية، ولا تتم الملاعنة بنفي النسب إذا جاءت النتيجة بإثباته.

المادة (84)

إذا وقع اللعان نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا يترتب عليه الآثار الشرعية مع مراعاة المادة (74) من هذا القانون.

المادة (85)

أ- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:

١- أن يكون المقر له مجهول النسب.

٢- أن يكون المقر بالغا، عاقلا.

٣- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.

٤- أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا المقر.

ب - الاستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة. المادة (86)

في حال اختلاط المواليد في المستشفيات أو الحوادث أو الكوارث يستعمل تحليل البصمة الوراثية لإزالة اللبس.



القسم الثاني: الفرقة بين الزوجين - أحكام عامة
المادة (87)

تقع الفرقة بين الزوجين:

أ- بإرادة الزوج وتسمى طلاقا.

ب- بإرادة الزوجين مع بذل العوض وتسمى مخالعة.

ج- بحكم القضاء وتسمى تطليقا أو فسخا.



الباب الأول: الطلاق
المادة (٨٨)

أ - الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا أو عرفا.

ب - يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة (89)

أ- يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه، ولو كانت الوكالة للزوجة، وله حق فسخ الوكالة.

ب- يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن ملكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزواج.

ج- يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة إذا فوضها إثناء الزواج وله حق الرجوع ما لم توقعه الزوجة.

المادة (90)

أ- يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز.

ب- لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكروه، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.

المادة (91)

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغيره معتدة.

المادة (92)

أ- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء للحث عليه، أو على تركه للمنع منه، إلا إذا قصد به الطلاق.

ب- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

ج- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو بالإشارة إلاّ طلقة واحدة.

المادة (93)

الطلاق نوعان: رجعي وبائن:

أ- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

ب- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان:

١- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.

٢- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح، ثم طلقها أو مات وانقضت عدتها منه، ولا تحل لزوجها السابق إلا بعقد وصداق جديدين.

المادة (94)

كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته.



المادة (95)

أ- يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ب- على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين.
ج- يجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو البينة.

المادة (96)

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق حكما بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد حسب حالة الزوج المالية يسرا وعسرا، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزمانا ومكانا، ويعتبر هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الحق في الطعن من هذا الأمر. ويجوز للطرفين الاتفاق على الحقوق المذكورة، ويتم تدوينها من القاضي في وثيقة الطلاق.

المادة (97)

على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والمجهز، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة إلا إذا كان البيت قابلا للقسمة، فيلزم الزوج بقسمه.

المادة (98)

تستحق المطلقة غير المدخول بها التي لم يسم لها مهر، أو سمي لها مهر فاسد المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة مع مراعاة المادة (30) من هذا القانون.

المادة (٩٩)

للزوج أن يرجع مطلقته طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

المادة (100)

أ- تتحقق الرجعة بالقول وبالوطء أثناء العدة.

ب- تثبت الرجعة أمام المحكمة بشاهدي عدل أو بتصديق الزوجة.

ج- توثق الرجعة بالمحكمة، ولا يشترط إذن الزوجة، ولا بد من إعلامها.

د- إذا اختلف الزوجان في الرجعة وعدمها فالقول قول النافي إذا لم توجد بينة.



الباب الثاني: المخالعة
المادة (١٠١)

أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

ب- للزوجة الحق في طلب المخالعة وترفع الأمر إلى القاضي الشرعي.

ج- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر ونصف تكاليف حفل الزواج مع مراعاة المادة (٣) من هذا القانون.

د- يعتبر الخلع فسخا، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.

المادة (102)

أ- لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم فان وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم أخذهم ويلزم أبوهم بنفقتهم.
ب- يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون إكراه أو ضرر.

ج- في حال بطلان الشرط المخالع عليه يقدر القاضي عوضا مناسبا مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (١٠١) من هذا القانون.

المادة (103)

أ- إذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.

ب- إذا لم يسم في المخالعة بدل قدر القاضي عوضا كما في الفقرة (ج) من المادة (٢٠١) من هذا القانون.



الباب الثالث: التطليق
الفصل الأول: التطليق للعلل
المادة (104)

أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد دون علم الزوجة أو بعده.

ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل اجل سنة قبل التطليق.

ج- إذا تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به فلها طلب المخالعة مع مراعاة ما ورد في المواد (١٠١، 102، 103) من هذا القانون.

د- يستعان بأهل الخبرة من الأطباء في معرفة العلة وتقديرها.

الفصل الثاني: التطليق للضرر والشقاق
المادة (105)

أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

ج- إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.

المادة (106)

إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يجب على القاضي خلال ثلاثة شهور من تاريخ إعلانه قانون تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيه القدرة على الإصلاح، أو من ذوي الاختصاص، وفقا للمادة (٥٩) من هذا القانون.



المادة (107)

أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

ب- يقدم الحكمان للقاضي تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهما.

ج- يجوز للقاضي تمديد المدة المشار إليها في الفقرة أعلاه بناء على طلب من المحكمين مجتمعين أو مصلحة راجحة.

المادة (108)

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون النفسية والاجتماعية بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.

المادة (109)

إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثاً مرجحاً من ذوي الاختصاص.

المادة (110)

إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطبيق استناداً إلى تقرير الحكمين.

المادة (111)

إذا حكم القاضي بالتطبيق طبقاً لأحكام المادة السابقة، فان كانت الإساءة كلها أو أكثر من الزوجة حدد القاضي ما يجب أن تعيده للزوج من الصداق أو غيره، وان كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.

المادة (112)

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج من اجل الزواج، وأمتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالمخالعة.



الفصل الثالث: التطليق لعدم الإنفاق
المادة (113)

أ - إذا أمتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في حال، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.

ب - إذا اثبت الزوج إعساره، أو كان غائبا في مكان معلوم أو محبوسا، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضيفاً إليها المواعيد المقررة، للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة، فان لم ينفق طلقها عليه.

ج - إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول، أو مفقوداً، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا أمهال، مع مراعاة المواد التالية: (١١5،١١6، 117) من هذا القانون.



الفصل الرابع: التطبيق للغياب والفقدان
المادة (114)


للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته بلا عذر مدة سنة، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه. ولا يحكم لها بذلك إلاّ بعد إنذار أما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها. على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة.

المادة (115)

لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلاّ بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو الغياب.

المادة (116)

إذا صدر حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.



المادة ( 117)

إذا جاء المفقود، أو تبين انه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، إن كان الثاني غير عالم بحياة الأول.



الفصل الخامس: التطليق للحبس
المادة (118)

إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة (119)

للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج الخمر أو المخدرات، بعد عرضه على الطبيب المختص.



الفصل السادس: أحكام مشتركة
المادة (120)

يعتبر التطليق بائناً بموجب المواد (104، 111، 113، 114، 115، 118) من هذا القانون.

المادة (١٢١)

على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يحكم باتخاذ إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.



الباب الرابع: الفسخ
المادة (122)

لا ينعقد الزواج إذا اختل احد أركانه، أو وقع على إحدى إلى المحرمات.

المادة (123)

أ - يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.

ب - الفرقة باللعان فسخ.

المادة (124)

أ - يجوز لأي من الزوجين الذي وقع عليه التدليس فيما يذكر بوثيقة عقد النكاح طلب فسخ عقد الزواج بسبب التدليس خلال شهرين من حين علمه بذلك.

ب - يسقط طلب الفسخ إذا صدر من المدلس عليه ما يفيد علمه بهذا التدليس ورضاه صراحة أو ضمناً.


الباب الخامس: آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول: العدة
المادة (125)

أ - العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة أو موت الزوج طاعة لله عز وجل.

ب - تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة أو موت الزوج.

ج - تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

د - تبتدئ العدة في حال التطليق من تاريخ الحكم الابتدائي إذا تأيد استئنافاً.







الفرع الأول: عدة الوفاة
المادة (126)

أ - تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.

ب - تنقضي عدة الحامل المتوفى زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.

ج - تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.

الفرع الثاني: عدة غير المتوفى عنها
المادة (127)

أ - لا عدة على المطلقة قبل الدخول.

ب - عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

ج - عدة غير الحامل:

١ - ثلاثة حيضات كوامل لذوات الحيض من غير احتساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق.

٢ - ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، أو يئست من المحيض.

٣ - أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس.
د - تعتد مطلقة المفقود زوجها عدة الوفاة مع مراعاة المادة (115) من هذا القانون.

المادة (128)

في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

المادة (129)

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

المادة (130)

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان الطلاق للفرار من التوريث فتعتد بأبعد الأجلين.



الفصل الثاني: الحضانة
المادة (131)

الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (132)

تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، أو ببلوغها سبع عشرة سنة ، أيهما اقرب.

المادة (133)

إذا بلغ الغلام سن الخامسة عشرة أو الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ويدخل بها الزوج فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته مع مراعاة المادة (145) من هذا القانون.

المادة (134)

يشترط في الحاضن:

أ - الإسلام.

ب - العقل.

ج - البلوغ.

د - الأمانة.

ﻫ - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

و - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المادة (135)

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

أ - إذا كانت امرأة:

أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب - إذا كان رجلاً:

١ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

٢ - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

المادة (136)

إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون سقطت حضانتها ببلوغ المحضون السن الرابعة عشرة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة (137)

الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فان افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وان علت، لأم الأب ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون: أخته، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته. ويقدم في الجميع الشقيق ، ثم لأم، ثم لأب.

المادة (138)

إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة (139)

للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع المواد السابقة.

المادة (140)

الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بالبطاقة السكانية وشهادة ميلاده ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

المادة (141)

أ - إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لأسباب سائغة.

ب - إذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه فتلزم بحضانته.

المادة (142)

يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه، وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلاّ عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

المادة (143)

أ - ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلاّ بإذن وليه، أو ووصيه.

ب - ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلاّ بإذن حاضنته.

المادة (141)

لا يجوز تسفير الحاضنة ويكون الحكم الصادر بالحضانة سندا لإقامتها في البلاد مدة حضانتها.

المادة (145)

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

أ - إذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين (134، 135) من هذا القانون.

ب - إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته وذلك مع عدم الإخلال بالمادة (143) من هذا القانون.

ج - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

د - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمنا.

المادة (146)

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة (147)

أ - إذا كان أحد أبوي المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسبما يقرر القاضي.

ب - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته أو استزارته واصطحابه حسبما يقرره القاضي.

ج - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

المادة (148)

أ - إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقا نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

ب - لا ينفذ حكم الزيارة قهرا، فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر انذره القاضي، فان تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى المحكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

ج - إذا أمتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي يكون للمحكوم له بدلا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن.


أحكام ختامية
المادة (149)

أ - تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر.

ب - تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلا للشهادة.

ج - يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من بينة شرعية أو غيرها.

المادة (150)

أ - إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه تعين على القاضي الحكم بالآتي:

١ - ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه.

٢ - ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها.

٣ - ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما.

٤ - يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة (151)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٤١ من المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية كل ما لم يرد به نص أو لم يجر تنظيمه من أحكام خاصة بالزواج والطلاق وآثارهما يطبق القاضي القول الأصلح من بين الأقوال المعتمدة في المذاهب السنية.

المادة (152)

لهذا القانون صفة قوة القانون الدستوري، فلا يعدل إلاّ بالكيفية التي تعدل بها نصوص الدستور، بعد الرجوع لذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلال الملك.


- انتهت مواد القانون المؤلفة من ٢٥١ مادة -



فهرس موضوعي لقانون الأسرة (السني)
القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية

وفيه خمسة أبواب:

* الباب الأول: الخطبة.

- المواد (١، ٢، ٣).

*الباب الثاني: إنشاء الزواج.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف الزواج، وشروط الزوجية.

- المواد: (٤، ٥).

الفصل الثاني: التوثيق والإذن بالزواج.

- المواد: (6- ١١).

الفصل الثالث: الولاية

- المواد: (12- 15)

* الباب الثالث: الأركان والشروط والحقوق.

- المادة (16).

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: الزوجان.

- المادة (17).

الفصل الثاني: الإيجاب والقبول.

- المواد: (18، 19).

الفصل الثالث: الموانع.

وفيه فرعان:

الأول: المحرمات تحريما مؤبدا.

- المواد: (20- 24)

الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا.

- المادة (25).

الفصل الرابع: شروط العقد.

- المواد: (26- 36).

الفصل الخامس: حقوق الزوجية.

- المواد: (37-39)

* الباب الرابع: أنواع الزواج.

- المواد: (40-44).

الباب الخامس: آثار الزواج.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: النفقة (أحكام عامة).

- المواد: (45-47).

وفيها فرعان:

الأول: نفقة الزوجية.

- المواد: ( 48-62).

الثاني: نفقة القرابة.

- المواد: ( 63-71).

الفصل الثاني: البنوة والنسب ووسائل إثباته.

وفيه فرعان:

الأول: البنوة.

- المواد ( 72-76).

الثاني: النسب ووسائل إثباته.

- المواد ( 77-86).

القسم الثاني: الفرقة بين الزوجين.

وفيه خمسة أبواب:

أحكام عامة:

- المادة (87).

* الباب الأول: الطلاق.

- المواد: (88-100)

* الباب الثاني: المخالعة.

- المواد: (101-103)

* الباب الثالث: التطليق.

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: التطليق للعلل.

- المادة: (104).

الفصل الثاني: التطليق للضرر والشقاق.

- المواد: (105-112).

الفصل الثالث: التطليق لعدم الإنفاق.

- المادة: (113).

الفصل الرابع: التطليق للغياب والفقدان.

- المواد: (114-117).

الفصل الخامس: التطليق للحبس.

- المواد: (118، 119).

الفصل السادس: أحكام مشتركة.

- المواد: (120، 121).

* الباب الرابع: الفسخ.

- المواد: (122-124).

* الباب الخامس: آثار الفرقة بين الزوجين.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: العدة.

- المادة: (125).

وفيه فرعان:

الأول: عدة الوفاة.

- المادة: (126).

الثاني: عدة غير المتوفى عنها.

- المواد: (127-130).

الفصل الثاني: الحضانة.

- المواد: (131-148)..

أحكام ختامية:

- المواد: (149-152).

القسم الثاني: أحكام الأسرة وفقاً للمذهب الجعفري
الباب الأول: الزواج
الفصل الأول: العقد

المادة (١)

الخطبة طلب التزوج والوعد به.

المادة (٢)

تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتاً.

المادة (٣)

أ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلاّ فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

المادة (٤)

الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته السكن والإحصان.

المادة (٥)

ينعقد الزواج بإيجاب من الزوج وقبول من الزوجة أو من يقوم مقامها شرعا.

المادة (٦)

أ) يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ الدالة صراحة على قصد الزواج.

ب) يصح أن يتم الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول.

ج) عند العجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة المفيدة للإيجاب والقبول.

د) يشترط في صحة الزواج رضا الزوجين صراحة.



الفصل الثاني: المتعاقدان
الفرع الأول: الحل والحرمة


المادة (٧)

يشترط لصحة الزواج أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتا.

المادة (٨)

يحرم على الرجل بسبب النسب:

أ) أصله وإن علا.

ب) فرعه وإن نزل.

ج) فروع أبويه وإن بعدوا.

د) الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

المادة (9)

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:

أ) من تزوجت احد أصوله وإن علوا.

ب) من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.

ج) أصول زوجته وان علون.

د) فروع زوجته التي دخل بها.

المادة (10)

يحرم على المتولد بالزنا جميع المحرمات المتقدمة في المادتين ٨، ٩.

المادة (11)

أ) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس له التزوج بأصولها أو فروعها من النساء.

ب) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس لأبيه ولا لأبنه التزوج بها.

ج) الوطء بشبهة أو الزنا الطارئ بعد عقد الزواج لا يبطل الزواج.

المادة (12)

يحرم بالرضاع المشتمل على شرائطه الشرعية ما يحرم من النسب.

المادة (13)

لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة (14)

أ) لا يجوز الجمع بين أختين.

ب) لا يجوز التزوج ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلاّ برضا الزوجة.

المادة (15)

لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلاّ بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح.



الفرع الثاني: الأهلية والولاية
المادة (16)

يشترط في أهلية الزوجين للاستقلال بالعقد والعقل والبلوغ.

المادة (17)

أ) للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا كان في زواجه مصلحة له يستوجب تركها مفسدة، ويكون إذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليهما الشرعي.

ب) لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلاّ بعد التأكد من ملائمة الصداق لحالته المادية وكون الزواج مصلحة له.

المادة (18)

أ) يجوز التوكيل في عقد الزواج.

ب) لو وكلت امرأة رجلا في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلاّ إذا نص على ذلك في الوكالة صراحة.

المادة (19)

أ) الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها. ويشترط في نفاذ تزويجها ورضاها بذلك.

ب) مع عدم الأب أو الجد للأب تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغاً راشداً.

(ج) الولي في الزواج هو الأب أو الجد لأب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة (20)

إذا ادعت البنت البكر الرشيدة عضل وليها، فللقاضي الحكم بالتزويج إذا ثبت لديه ذلك.



الفرع الثالث: اقتران العقد بالشروط
المادة (21)

أ) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.

ب) إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد لكنه يخالف الكتاب والسنة، بطل الشرط وصح العقد.

ج) إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا يخالف الكتاب ولا السنة، وجب الوفاء به، فإن لم يف به كان للمشروط له رفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.

د) الأزواج عند شروطهم إلاّ شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا.

ه) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت التباني عليه بحسب العرف.

و) للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها.

ز) للمرأة أن تشترط على الزوج أن تكون وكيلة في تطليق نفسها في الحالات التي ينصان عليها في متن العقد.

المادة (22)

الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة (23)

الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، وإذا أجيز صار نافذا.

المادة (24)

الزواج غير الصحيح لا يترتب عليه شيء من آثار العقد.

المادة (25)

ويكون الزواج باطلاً:

أ) إذا حصل خلل في صيغة العقد أو أركانه أو في شروط صحته.

ب) إذا كانت الزوجة من المحرمات قرابةً أو رضاعاً أو مصاهرةً، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثاً، أو لا يحل الجمع بينها وبين من هي في عصمته.

المادة (26)

يترتب أمران على مقاربة الأجنبية بتوهم الحل:

أ) ثبوت النسب الشرعي من طرف الجاهل بحرمة المقاربة حكما أو موضوعا.

ب) ثبوت مهر المثل للمرأة إن كانت جاهلة بالحرمة حكما أو موضوعا.

المادة (27)

أ) كل ما صح تملكه شرعا مع تموّله عرفا صح كونه مهرا، عينا كان أو منفعة.

ب) يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.

ج) يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا فلها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

المادة (28)

أ) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها معجل صداقها. فإن أبى كان للزوجة مقاضاته لإلزامه بدفع المعجل أو التطليق للضرر.

ب) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

المادة (29)

للزوجة إسقاط المهر أو بعضه بعد العقد ولا يحق لها الرجوع بعد الإسقاط.

المادة (30)

إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المعجل، ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة مع يمينها. وان كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج مع يمينه.

الفصل الثالث: الجهاز ومتاع البيت
المادة (31)

لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه فهو ملك لها.

المادة (32)

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة إلا إذا امتنعت عن مساكنته مع طلبه ذلك.

المادة (33)

تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما بحسب العرف.

المادة (34)

أ) تقدر النفقة بحسب حال الزوجة ويراعى في ذلك قدرة الزوج.

ب) بناء على الفقرة (أ) تجوز زيادة النفقة وإنقاصها بتغير حال الزوجة أو الزوج أو أسعار البلد.

المادة (35)

تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة (36)

للقاضي إثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة (37)

لا تقبل دعوى المقاصة بين نفقة الزوجة وأولادها وبين دين عليها.

المادة (38)

يحق للزوجة مرافعة زوجها لدى القاضي إذا أراد زوجها السفر عنها وذلك لضمان نفقتها أو نفقة أولادهما المستقبلية.

المادة (39)

أ) المطلقة رجعيا كالزوجة في وجوب النفقة إذا لم يتصل طلاقها بنشوزها.

ب) لا تجب النفقة للمطلقة بائناً إلا أن تكون حاملا فيلزم المطلق بالإنفاق عليها حتى تضع حملها.

ج) لنفقة الزوجة والأقارب امتياز على باقي الديون الأخرى.

المادة (40)

لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:

١- إذا منعت نفسها عن الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.

٢- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.

٣- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

٤- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها ما لم تشترط في عقد الزواج خلاف ذلك، وتعتبر الزوجة في هذه الحالات ناشزا.

المادة (41)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية:

١- بالأداء.

٢- بالإبراء.

٣- بوفاة احد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات السابقة فتعتبر دينا ممتازا على الزوج تلزم بها التركة.


الفصل الرابع: أحكام المسكن والطاعة

المادة (42)

أ) على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثالها مع القدرة أو بذل عوض مالي يمكنها معه من تهيئة السكن اللائق بها.

ب) على الزوجة بعد قبض معجل المهر ان تسكن مع زوجها ولا يحق لها الامتناع إلاّ بمسوغ.

المادة (43)

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته غيرها في مسكن واحد دون رضاها، إلاّ من تدعو الضرورة إلى إسكانه معه أما لعدم قدرته على توفير مسكن آخر لهم أو لعدم استقلالهم كأبويه الطاعنين في السن أو أولاده الصغار العاجزين عن الاستقلال في المسكن، بشرط إلاّ يلحق بالزوجة ضرر.

المادة (44)

على الزوجة أن تنتقل مع زوجها في محل سكناه، إلا إذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها أو اشترطت عليه في متن عقد الزواج سكنا معينا فيلزمه الوفاء به.

المادة (45)

أ) تسقط نفقة الزوجة بالنشوز، ويرجع في تحديده إلى نظر القاضي، فإذا أنهت نشوزها وأعلمت الزوج بذلك رجع وجوب الإنفاق عليها.

ب) إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية مع طلبه ذلك أو خيرها بين الانتقال معه والمساكنة معها في بيتها فرفضت كلا الأمرين سقط حقها في النفقة مدة الامتناع.

ج) يكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر أو لم يعد المسكن الشرعي، أو أمتنع عن الإنفاق عليها.

المادة (46)

لا يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالالتحاق بزوجها بالقوة الجبرية، ولكن للزوج حينئذ المطالبة بإسقاط النفقة ويحكم بذلك إذا كان امتناعها عن الالتحاق بغير مبرر.

المادة (47)

لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضا مستحكما.

الباب الثاني: الفراق
الفرع الأول: الطلاق والخلع

المادة (48)

أ) الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص.

ب) لا يقع الطلاق على الزوجة إلاّ إذا كانت في زواج صحيح.

المادة (49)

أ) الطلاق الصحيح نوعان رجعي وبائن.

ب) الطلاق البائن يزيل الزوجية حال وقوعه.

ج) الطلاق الرجعي يزيل الزوجية بعد انتهاء العدة.

المادة (50)

يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مختار واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره والمخطئ والسكران والمدهوش وكذا الغضبان إذا اخل غضبه بقصده.

المادة (51)

لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة اسم الفاعل في لفظ الطلاق، أو بالإشارة المفهمة عند العجز.

المادة (52)

أ) يشترط في صحة الطلاق أن يكون منجزا.

ب) يشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين عدلين فاهمين أن المراد به الطلاق.

المادة (53)

أ) للزوج أن يوكّل غيره بالطلاق، وللوكيل أن يوكّل غيره بإذن الزوج.

ب) تنتهي الوكالة بالإعلام بالعزل أو الاعتزال أو بوفاة الموكل أو الوكيل.

المادة (54)

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متتاليات فإذا طلقها للمرة الثالثة حرمت عليه حتى تبين من زوج آخر دخل بها في نكاح صحيح.

المادة (55)

الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلاّ واحدة.

المادة (56)

يستثنى مما تقدم في شروط الطلاق وعدد الطلقات ما إذا كان مذهب الزوج مختلفا فيعمل حسب مذهبه.

المادة (57)

كل طلاق يقع رجعيا إلاّ الطلاق قبل الدخول والطلاق المكمل للثلاث والطلاق على بذل وكل نص على كونه بائناً في هذا القانون.

المادة (58)

أ) المخالعة هي مفارقة الرجل زوجته حال إظهارها الكراهة للزوج مقابل عوض يتراضيان عليه.

ب) لا يملك المخالعة إلاّ الزوجان أو من يقوم مقامهما شرعا.

ج) إذا كانت الزوجة كارهة وطلبت الطلاق فاشترط الزوج بذلا مجحفا فللقاضي أن يحكم بتقدير البذل المناسب للطرفين.

المادة (59)

لكل من الطرفين الرجوع عن الخلع قبل إتمام المخالعة.

المادة (60)

إذا وقع الخلع بشرط تنازل الزوجة عن حضانة الولد أو عن حق من حقوقه بطل الشرط، وكان للحاضنة أخذه بالقوة الجبرية ويلزم أبوه بالنفقة.

المادة (61)

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به شيء من حقوق الزوجة المستحقة سلفاً والتي لم تكن ضمن البذل.

المادة (62)

يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون بذل الزوجة اختيارا منها أو من يقوم مقامها شرعا.

المادة (63)

المباراة هي مفارقة الرجل زوجته لإظهار كل منهما كراهية للآخر مقابل عوض تراضيا عليه.

المادة (64)

أ) لا يصح في المباراة أن يطلب الزوج عوضا زائدا على المهر.

ب) جميع الأحكام المتقدمة في الخلع تجرى في المباراة.

المادة (65)

يشترط في صحة الخلع والمباراة ما تقدم اشتراطه في الطلاق.



الفرع الثاني: الفرقة باللعان

المادة (66)

اللعان مباهلة بين الزوجين على وجه معين ولا يصح ذلك إلاّ في موردين:

الأول: أن يقذف الرجل زوجته الشرعية بالزنا مع عدم البينة.

الثاني: أن ينكر من ولد على فراشه مع أمكان إلحاقه به.

المادة (67)

يشترط في صحة اللعان:

١- تكون الزوجية بالعقد.

٢- تكون الزوجة مدخولاً بها.

٣- أن لا تكون له بينة شرعية على الزنا.

٤- أن يكون بصيغته الشرعية.

٥- سالمة من الصم والخرس.

٦- في حال نفي الولد يشترط دعوى العلم بانتفاء الولد.

المادة (68)

إذا تحقق اللعان بالشرائط المتقدمة ترتب عليه أمور:

١- انفساخ عقد الزواج.

٢- انتفاء نسب الولد شرعا عن الزوجة الملاعنة.

٣- حرمة الزوجة الملاعنة على الزوج الملاعن تحريما مؤبدا.



الفرع الثالث: الفرقة بالقضاء

المادة (69)

أ) للقاضي الاستعانة بحكمين يختارهما الزوجان لينظرا فيما هو الأصلح في التوفيق أو التفريق بين الزوجين المتخاصمين.

ب) يكون الحكمان أصحاب ثقة من أهل الزوجين وإلاّ فمن غيرهما ممن له أهلية الإصلاح.

ج) على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه.

د) إذا اختلفت آراء الحكمين أو لم يقدما تقريرا في الفترة التي تحددها المحكمة، ندبت المحكمة غيرهما أو سارت في الدعوى بالإجراءات العادية.

المادة (70)

أ) لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يعتذر مع دوام العشرة بينهما.

ب) على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(ج) إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، انذر القاضي الزوج بإيقاع الطلاق فان أمتنع الزوج طلق القاضي عليه ويكون الطلاق بائنا.

المادة (71)

(أ) فسخ الزواج بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى إلا إذا تبين بطلان العقد من حينه وكانت جاهلة بالبطلان فلها مهر المثل.

(ب) إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إلاّ في العنن فيثبت نصف المهر.

المادة (72)

(أ) إذا حصل التدليس من قبل احد الزوجين بإظهار حسن أو إخفاء عيب يفترض عدمه حسب قرائن الحال، فللمدلس عليه حق طلب الفسخ من حين علمه بالتدليس.

(ب) يسقط حق الفسخ إذا رضي المدلس عليه بالزواج بعد علمه بالتدليس، أو مضى زمان كاشف عن الرضا تبعاًّ لحالة التدليس ظهور أو خفاء.

(ج) إذا كانت الزوجة هي المدلسة فلا مهر لها وان كان المدلس غيرهما فلها المهر ويرجع به الزوج على المدلس.

المادة (73)

(أ) لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو بعد مضي سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

(ب) إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل اجل سنة قبل التطليق.

(ج) يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.

المادة (74)

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته بلا عذر أو تمضي مدة يتحقق معها الإضرار، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه.

المادة (75)

لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفقد أو الغياب.

المادة (76)

لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه سنة.

المادة (77)

للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج الخمر أو المخدرات أو إصابته بمرض معد خطير.



الفرع الرابع: آثار الفراق

المادة (78)

لا تثبت الرجعة إلا أمام القاضي وتخطر بها الزوجة على جهة الاستعجال.

المادة (79)

(أ) المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة وتترتب عليها آثار الزوجية من النفقة والتوارث بينهما ودخول الزوج عليها بغير إذنها وحرمة إخراجها من بيته إلاّ أن تأتي بفاحشة مبينة.

(ب) على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل إلى انتهاء العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة إذا كان البيت قابلا للقسمة، ويخير القاضي الحاضنة الأم بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدّر لها أجرة مسكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

المادة (80)

تجب العدة على المرأة:

١- بالفرقة بعد الدخول لعقد صحيح أو بشبهة.

٢- بوفاة الزوج بزواج صحيح.

المادة (81)

تبدأ العدة:

١- في الزواج الصحيح من حين وقوع الطلاق.

٢- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر وطء.

٣- في وفاة الزوج من حين العلم بالوفاة.

المادة (82)

(أ) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فان كانت حاملاً تنتهي عدتها بأبعد الأجلين من الولادة أو المدة.

(ب) عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة أطهار يعد منها الطهر الذي وقع فيه الطلاق.

(ج) ثلاثة أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض.


الفصل الثالث: الولادة وآثارها
الفرع الأول: النسب

المادة (83)

مثبتات النسب أربعة:

١- الفراش.

٢- الإقرار.

٣- الشهرة.

٤- الشهادة.

المادة (84)

(أ) يلحق المولود على الفراش بصاحبه مع أمكان اللحوق ولا ينفي إلا بسبب شرعي.

(ب) يشترط في انتساب الولد شرعا مضي اقل مدة الحمل بعد العقد إلى حين الولادة واقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثره سنة واحدة قمرية.

(ج) نفي النسب شرعا مع العلم أن الولد تخلق من المنفي عنه ينفي التوارث فقط وتثبت معه سائر أحكام الولدية.

المادة (85)

يثبت النسب شرعا للولد في الوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الوطء بحيث لا يزيد عن سنة قمرية من تاريخه.

المادة (86)

(أ) إقرار الرجل العاقل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت يثبت به النسب الشرعي إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان بالغا.

(ب) يعتبر في نفاذ الإقرار بالبنوة عدم وجود منازع يمكن تولده منه وإلا كان طرفاً في الخصومة.

(ج) إقرار مجهول النسب بأبوة إنسان لا يثبت به النسب إلا مع تصديق المقر له أو ثبوته بحجة شرعية.

المادة (87)

(أ) الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه أو من يتوقف حقه على إثباته.

(ب) إذا عقب إقراره بالبنوة بما ينافيه فان كان ذلك مع الفصل بين الإقرار والمنافي نفذ إقراره ولغي إنكاره.

المادة (88)

يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع في العامين الأوليين وبشروطه الشرعية المقررة.



الفرع الثاني: الحضانة


المادة (89)

(أ) يقرر القاضي حضانة الأم للولد حسب ما تقتضيه مصلحة الولد.

(ب) يسقط حق الأم في حضانة الولد لمساكنتها زوجاً آخر.

(ج) إذا اختلفت إقامة الأبوين فالأحق بها هو المقيم في بلد الزوج حين العقد، إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت في متن العقد أن تكون الإقامة في بلد آخر.

(د) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى مازال سبب سقوطها.

المادة (90)

يشترط في الحاضن:

١- الإسلام.

٢- العقل.

٣- الأمانة.

٤- القدرة على القيام بشئون المحضون.

٥- السلامة من الأمراض المعدية.

٦- إذا كان الحاضن هو الرجل وجب أن تكون لديه متعهدة مأمونة برعاية الولد في شئونه.

المادة (91)

(أ) إذا مات احد الأبوين أو فقد بعض شرائط الأهلية في فترة حضانته صارت الحضانة للآخر.

(ب) إذا مات الأبوان أو فقدا بعض شرائط الأهلية فالحضانة لجد الولد لأبيه فان فقد وليس للأب أو الجد للأب وصيا رجع الأمر إلى القاضي في تعيين الأقرب فالأقرب من محارم الولد أو من غيرهم مع مراعاة المصلحة المقتضية لذلك.

(ج) للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشؤون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الفضلى للأولاد.

المادة (92)

(أ) الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراقه الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

(ب) لا يبيت المحضون إلاّ عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

المادة (93)

أ- للأب أو الأم إذا لم يكن حاضنا حق الزيارة والاستزارة للولد حسبما يراه القاضي أو بالنحو الذي لا يضر بالطفل نفسيا.

ب- لا ينفذ حكم الزيارة قهرا، فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر انذره القاضي، فان تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز للمحكمة بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

ج- يقرر القاضي نفقة المحضون، وللحاضنة قبض النفقة من من يجب عليه الإنفاق.

المادة (94)

أ- يخير المحضون عند الرشد في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو غيرهما.

ب- مع حصول التخيير واختيار الولد غير أبيه لا تسقط بذلك نفقته عن أبيه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.

المادة (95)

أ- لا تسقط ولأية الأب ولا الجد للأب على الولد في فترة حضانة الأم.

ب- لا يصح للحاضنة السفر بالولد المحضون إلاّ بإذن وليه أو إذن القاضي.

ج- ولأية الأب والجد للأب لا تسقط بالإسقاط.

المادة (96)

أ- إذا كان للزوجة أولاد من زوج سابق وآلت حضانتهم إليها فليس لها إسكانهم في بيت زوجها الفعلي إلاّ بإذنه أو باشتراط ذلك عليه في متن العقد.

ب- يكون الحكم الصادر بالحضانة سندا لإقامة الحاضنة في البلاد مدة حضانتها.

ج- يعاقب الحاضن بالغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار إذا قصر في حفظ الصغير أو رعايته أو تأديبه وتوجيهه أو تعليمه أو أهمل ذلك. وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (97)

أ- لا نفقة للأقارب سوى الأصول وان علوا والفروع وان نزلوا.

ب- لا تجب النفقة للأقارب بالرضاعة.

المادة (98)

النفقة الواجبة للقريب تشمل مستلزمات المعيشة الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وعلاج مع مراعاة قدرة المنفق.

المادة (99)

يجب على الأب الموسر وان علا نفقة أبنه الفقير العاجز عن الكسب وعلى أبنته الفقيرة ما لم تتزوج.

المادة (100)

الذين تجب عليهم نفقة الولد هم:

١- الأب.

٢- الأجداد للأب.

٣- الأم.

٤- الأجداد والجدات الأقرب فالأقرب منهم إلى الولد.

المادة (101)

إذا لم ينفق من يجب عليه الإنفاق وانفق غيره جاز للأخير أن يرجع على من يجب عليه النفقة بما انفق.

المادة (102)

للقاضي حرمان الممتنع عن النفقة من حضانة الولد.

المادة (103)

أ- يجب على الولد الموسر الإنفاق على أبيه وان علا إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الكسب.

ب- يجب على الولد الموسر الإنفاق على أمه وان علت إذا كانت فقيرة ولم يكن لها من ينفق عليها.

ج- إذا تعدد الأولاد وجبت عليهم النفقة كل بحسب يساره.

المادة (104)

تقدير سقف النفقة يرجع إلى نظر القاضي بحسب حال المنفق عليه وقدره المنفق.

المادة (105)

أ- يكفي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في بيته مع جملة عياله ولا يجب عليه تمليكها له ولا بذلها في غير بيته إلا إذا استلزم خلافه ضررا على المنفق عليه ويرجع في ذلك إلى نظر القاضي.

ب- لو كان للفقير العاجز أب وجد لأب أو أبن وأبن أبن وجبت النفقة على الأقرب وهو الأب أو الابن إلاّ أن تضيق قدرته عن استيعاب النفقة فيجب على الأبعد جبر النقص.

المادة (106)

١- تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة.

٢- يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به أو ما بحكمه من بينة شرعية أو غيرها.

المادة (107)

إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه تعين على القاضي الحكم بالآتي:

(أ) ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه.

(ب) ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها.

(ج) ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه، تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما.

المادة (108)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من مرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بإصدار قانون السلطة القضائية كل ما لم يرد به نص أو لم يجر تنظيمه من أحكام خاصة بالزواج والطلاق وكذا الأحكام المتعلقة بالأبواب الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية يطبق القاضي الرأي المشهور في فقه الإمامية الجعفرية.

المادة (109)

في حال تعديل إحدى مواد القانون السابقة يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلالة الملك.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة علي بن يقطين » السبت نوفمبر 08, 2008 8:16 pm

نرفض تقنين الأحوال الشخصية إلا إذا أعطيت الضمانات التي تضمن عدم تغييره وتكون القوة القانونية له كقوة الدستور يصعب تغيير مواده .
علي بن يقطين
عضو
عضو
 
مشاركات: 2
اشترك في: السبت نوفمبر 08, 2008 8:13 pm
الجنس: ذكر

Re: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة الديمقراطي » الأحد نوفمبر 09, 2008 2:52 pm

لا يمكن أخي العزيز جعل هذا القانون ذا قوة دستورية أي يشترط موافقة ثلثي البرلمان مع الملك فقط من أجل التعديل.

وأنا مع كتابة القانون أذا اتفق الجميع وكانت الشريعة الاسلامية مطبقة بما هو راجح فقها او بما يتفق مع المجتمع من الفقه.
الديمقراطي
عضو
عضو
 
مشاركات: 178
اشترك في: الجمعة أكتوبر 24, 2008 1:24 pm
الجنس: ذكر

Re: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة محمد الذوادي » الأحد نوفمبر 09, 2008 10:29 pm

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
انا ارفض تقنين الاحوال الشخصية لان هذا الشي الوحيد الذي بقى من ديننا الحنيف
و لا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان عدم تغير قوانين الاحوال الشخصية مع مرور الزمن
لانه لا يوجد اي قانون وضعي لا يقبل التغيير
و الدليل وضع الدول العربية التي قننت الاحوال الشخصية
محمد الذوادي
عضو
عضو
 
مشاركات: 1
اشترك في: الأحد نوفمبر 09, 2008 10:26 pm
الجنس: ذكر

Re: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة mousa_lawyer » الثلاثاء نوفمبر 11, 2008 10:00 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لتقنين الاحوال الشخصيه وفقا لاحكام الشرعيه الاسلاميه بحيث يساهم كل من علماء القانون وعلماء الشريعه متضامنين متضافرين على وضع القانون على ان يكون علماء القانو ن وظيفتهم ضبط المواد القانونيه من حيث الصياغه والضبط اللفظى ولامانع ان يشارك علماء اللغة ايضا حتى تأتى القواعد القانونيه جامعة مانعة منضبطة وهذا فيه صلاح للمجتمع ككل مع مراعاة العلماء لحق الله وعدم ادخال اى مواد قانونيه خارج اطار الشريعه لاهمية الاحوال الشخصية كأساس قوى ووحيد لبقاء واستمرار اى مجتمع مسلم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
mousa_lawyer
عضو
عضو
 
مشاركات: 1
اشترك في: الأحد نوفمبر 02, 2008 12:20 pm
الجنس: ذكر

Re: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة بو عبدالعزيز » الجمعة نوفمبر 14, 2008 6:42 pm

يسعدني بدايتاً أن أوجه تحية عطرة إلى جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع والثري لكوني عضو جديد على هذا المنتدى. واخص بالترحيب والثناء الأخوة والأخوات القائمين على إدارة هذا المنتدى على جهودهم المميزة لإظهار المنتدى على هذه الصورة المشرفة.
أما بعد...
فإني أود أن تسمحوا لي بالمشاركة في موضوع الاستبيان والمتعلق بموضوع يشغل الرأي العام في مملكتنا الحبيبة.
أن إقرار قانون الأحوال الشخصية - من وجهة نظري المتواضعة- ضرورة ملحة تفرضها علينا الظروف الاجتماعية في هذا الوقت بالإضافة إلي ارتباط مملكة البحرين بمواثيق واتفاقيات دولية تحتم علينا النظر بعين الاعتبار لهذه الخطوة الهامة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة، وكل ذلك من اجل تحقيق أقصى درجات العدالة لجميع شرائح المجتمع البحريني. وإنني لا أرى التخوف من إصدار هذا القانون إذا ما تم الاتفاق على صيغته. وإما فيما يتعلق بالضمانات الدستورية فإنه يمكن للمشرع أن يدرج بعض مواد القانون بالأخص المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والتي لا يوجد عليها اختلاف في صلب الدستور من اجل أن يتحقق لتلك النصوص الجمود والثبات والاستقرار بحيث لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو المساس بها بواسطة القوانين العادية ولكن بإتباع ذات الإجراءات المقررة لتعديل النصوص الدستورية، وذلك أسوة بالدول الأخرى كفرنسا ومصر على سبيل المثال.
و اعقد كذلك انه ليس من العدل أن يظل المجتمع غائب عن الاحتكام إلى نصوص قانونية محددة وواضحة في مسائل كثيرة تتعلق بتنظيم أحوال الأسرة في قضايا مهمة كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها. و أن عدم إقرار قانون للأحوال الشخصية يترتب على حصول فساد في العلاقات الأسرية ووقوع ظلم على بعض أفراد المجتمع وهو ما يغاير الاتجاه الإسلامي في تكوين مجتمع قائم على دعائم قوية وثابتة.
وختاما لمشاركتي أود إحالة المعارضين لإقرار قانون الأحوال الشخصية إلى مواضيع نشرت في هذا المنتدى في قسم الأحوال الشخصية بعنوان ( أهمية قانون الأحوال الشخصية) وأيضا بعنوان (دراسة حول قانون الأحوال الشخصية) وذلك من اجل النظر إلى محاسن هذا القانون ومن اجل إثراء هذا النقاش.
هذا ،، والتمس من حضرتكم العذر على الإطالة في هذه المشاركة وتقبلوا تحياتي.
بو عبدالعزيز
بو عبدالعزيز
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 76
اشترك في: الأربعاء نوفمبر 12, 2008 5:41 pm
مكان: الرفاع
الجنس: ذكر

Re: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة روح الجواد » الخميس نوفمبر 20, 2008 3:12 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقة أنا أؤيد تقنين الأحوال الشخصية وذلك لما تفرضه الضرورة،،،

ولكن،،،

لابد لهذا القانون أن يكلل بضمانة دستورية تضمن عدم تغييره،،،

فكما تعلمون أن الدستور هو القانون الأسمى وليس كباقي التشريعات تغير وتبدل بسهولة،،،

كما أن السمة التي تميز دستور البحرين أنه دستور جامد وما يتطلب لتغيير أي قاعدة عادية مختلف عما يتطلبه تعديل مادة في الدستور،،،

لذا أنا أشيد بأن يكون لقانون الأحوال الشخصية ضمانة دستورية فأحكام الدين الحنيف ثابتة ولا يصح تغييرها أبدا،،،


هذا مالدي،،،

والله ولي التوفيق،،،
صورة العضو الشخصية
روح الجواد
عضو
عضو
 
مشاركات: 2
اشترك في: الجمعة أكتوبر 31, 2008 11:43 am
مكان: من للفقير إن ضاق به المكان،،،
الجنس: أنثى

Re: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة محمد الانصاري » الثلاثاء ديسمبر 02, 2008 9:33 am

السلام عليكم ،،،،،

بكل صراحة انا ارفض وبشدة تقنين قانون الاحوال الشخصية، لان هذه المسائل لا يمكن تنظيمها وان الشريعة الاسلامية هي اساس كل القوانين وهذا ما بقي لنا من الشريعة الاسلامية لكي نطبقة بحذافيرها.

اما بالنسبة عن الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها مملكة البحرين، فانه يجوز التحفظ على اي نص من نصوص الاتفاقية واخطار الدول الاطراف فيها دون ان يؤثر ذلك التصديق على مجمل النصوص الاخرى التي صدقت عليها، وعند ابداء التحفظ على ان نص من نصوص الاتفاقية فانه يتم العمل بالنصوص الاخرى دون النص المتحفظ عليه، مما يعني عدم مخالفة الشرعية الاسلامية في مسائل الاحوال الشخصية.
محمد الانصاري
عضو
عضو
 
مشاركات: 24
اشترك في: الخميس أكتوبر 30, 2008 5:17 am
الجنس: ذكر

رد: هل تؤيد تقنين الأحوال الشخصية

مشاركة غير مقروءةبواسطة زائر » الأحد يناير 25, 2009 6:24 pm

مع التقنين
زائر
 


العودة إلى قسم الاستفتاءات و الاحصائيات القانونية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 5 زائر/زوار