[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
مجتمع البحرين القانوني • عـقــود قـانـــونيـــــة : القانون المدني
صفحة 1 من 1

عـقــود قـانـــونيـــــة

مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أكتوبر 05, 2008 5:58 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
[align=center]Cairo University
Faculty of Engineering
Structural Engineering Department
Division of Construction Engineering and Management



عـقــود قـانـــونيـــــة


[/align]




عقد المقاولة فى القانون المدنى
هو عقد يتعهد بموجبه أحد الاشخاص أن يصنع شيئا أو يؤدى عملا لحساب شخص اخر فى نظير مقابل

o عقد المقاولة هو عقد لتحقيق غاية وليس شراء مكونات وهذا ينطبق على المنشأت الافقية ( الطرق – الكبارى- الترع .........) او الرأسية ( الابراج – المصانع......)
o جرى العرف على أن عقد المقاولة هو عقد لمقاول لبناء مبنى
o وتسمية العقد مع جة التصميم عقد خدمات هندسية تصميمية
o وتسمية العقد مع الاستشارى عقد خدمات هندسية استشارية
o وتنقسم عقود التوريد قانونا الى قسمين
عقد شراء + عقد مقاولة نقل




العقد هو منشأ الالتزام و أداة الالتزام

o يأخذ العقد بتوصيف للمشروع ومالايذكر هو الخضوع للقانون
o ولذلك ان القانون مكمل للعقد
o ولذلك اذا سكت العقد عن شيئ محدد يرجع الى القانون
o ولذلك فإن ( العقد هو القانون الأخص للمتعاقدين )
o القانون الخاص هو محددات ومعاير خاصة بفئة اومهنة (مثال قانون مزاولة مهنة الاستشارات فى حالة الاستشارات الهندسية
o القانون العام يحكم الجميع (القانون المدنى – القانون الادارى – القانون التجارى )
قرار المدير يكون مركز قانونى ملزم سواء كان اجازة او ترقية او تعيين أو اعطاء حق التوقيع أو التعاقد

توجد علاقات تعاقدية بين الثلاثة اطراف المشاركة فى فعل البناء ونتيجة لهذة العلاقات تنشأ حقوق وإلتزامات

أنواع الالتزام

1- إلتزام طبيعى ( التزام الاب تجاه الابن)
2- إلتزام قانونى (دفع نفقه للمطلقه من قبل المطلق )
3- إلتزام عقدى ( دفع المؤجر للقيمة الايجارية طبقا لعقد الايجار )
الالتزام القانونى واجب الاداء بدون عقد
ولان العقد اداه قانونيه فإن العقد يولد فى بيئة قانونية ويعيش فى بيئة قانونية
ولذلك من غير المتصور أن يصاغ عقد دون الالمام بالقانون
عقد المقاولة لة صفات ( خصائص ) تختص به
القانون يؤثر على اقتصاديات صناعة التشييد والمشاركيين فى فعل البناء
المالك ( قوانين الاقتراض من البنوك – قوانين التشييد- نسبة المبانى لمساحة الارض – الحد الاقصى للارفاعات .......)
المهندس ( الكود – قوانين المسؤلية ........)
المقاول ( قوانين المسؤلية...)
الاعراف أيضا تؤثر على المشاركين فى فعل البناء
العقود أيضا تؤثر على المشاركين فى فعل البناء
( إشتراطات – دفعة مقدمة – موعد تسليم – تعويض إتفاقى ........)

الاعتبارات القانونية والتعاقدية فى تقسيم العقود
مسائل تأخذ فى الاعتبار مستمدة من القانون ويجب أن تعالج فى العقد وتنعكس على صياغة العقد وتقسم أنواع العقود
الحزم التعاقدية Contract packaging
إعتبارات قانونية أساسي Basic legal consideration
نظم التعاقد Contracting mode
أنواع عقود التشييد Contract type
طرق الاسناد Procurement method
نماذج العقود المعروفةContract model

الحزم التعاقدية

يقصد بالحزم التعاقدية تقسيم المشروع تعاقديا وهو امر ضرورى جدا فى المشاروعات العملاقة ومحبذ فى المشروعات الكبيرة لان اسنادها لمقاول واحد سيجعل منه الحاكم الواحد وفى حالة انسحاب او طر د المقاول يتحمل المالك خسائر فادحة وهذة مخاطرة كبيرة للمالك وأيضا تعتبر العقود الكبيرة مخاطرة كبيرة للمقاول إذ أن نسبة خسارة ولو كانت صغيرة بضربها فى قيمة العقد تصبح مبغ مالى كبير . بالاضافة الى ان تقسيم العقد يقلل المخاطرة بالنسبة للمالك والمقاول على حد سواء فإنة يخلق نوع من المنافسة وحلا سريعا لمشكلة تعثر احد المقاولين بإدخال مقاول اخر متواجد وله عقد بالمشروع علية
الأسس التى يمكن ان تتم عليها عملية تقسيم العقود
o يمكن تقسيم العقود بناء على اساس مالى مثل المشاريع الممولة من الخارج بشرط شراء المعدات من الدول المانحه وبالتالى يتم فصل التركيبات فى عقد مستقل
o يمكن تقسيم العقود بناء على اساس التخصصات مثل منشأ بة خوازيق يمكن أن تطرح الخوازيق وحدها
o يمكن تقسيم العقود بناء على اساس عامل الوقت مثل طرح الاعمال التمهيدية لمشروع لتنفيذها اثناء تجهيز المتندات التعاقدية للمشروع ( مشوع مرافق المؤقتة المطار ومشروع المطار – تحويل نهر وبناء سد – تحويل طريق وتنفيذ النفق
o يمكن تقسيم العقود بناء على اساس جغرافى مثل مشروع تكسيات وتدبيش جانبى قناة السويس تطرح كل ضفة فى عقد مستقل لخطورة النقل المستمر للمعدات والافراد على جانبى القناه
o يمكن تقسيم العقود بناء على اساس المشأت المتشابهة فى المشروع مثل مشروع جامعة يمكن طرح المبانى الدراسية فى عقد والمنشأت الرياضية فى عقد اخر
o يمكن تقسيم العقود بناء على اساس سياسى مثل نفق المنش تم تقسيمة الى عقدين احدهما لمجموعة شركات بريطانية والاخر لمجموعة شركات فرنسية

المحاذير التى يجب مراعاتها عند تقسيم العقد

o حجم الالتزامات المتعينه للاقامة المشروع ثابت ( 10 رجل / ساعة يمكن ان تعنى 10 رجال لمدة ساعة أو رجل واحد لمدة 10 ساعات)
o يجب ان تغطى العقود فى مجملها المساحة الكلية للإلتزامات (اى انه لاينتج عن عملية التقسيم اى التزام غير محمل على عقد من العقود مثال مبنى الكنترول بمحطة الجبل الاصفر )
o يجب مراعات ان لايحدث تراكب او تداخل بين العقود وبعضها البعض حتى لايضطر المالك للدفع مرتين او على الاقل تعويض احد المقاولين عما فاته من ربح








الاعتبارات القانونية الاساسية


هى خلفية قانونية للمهندس تشمل
1. النظم التشريعية
2. الالتزام والمسؤلية
3. العقد


أولا النظم التشريعية

أدوات التشريع

o تشريع سماوى ( الاديان والكتب السماوية)
o تشريع وضعى( الدستور - القانون - اللائحة التنفيذية - قرارات تنفيذية )
ادوات التشريع مرتبة ترتيب تنازلى اى ان الدستور يعلو القانون والقانون يعلو الللائحة التنفيذية ولايجوز لاداة من ادوات التشريع أن تخالف أداة تشريع أعلى أو ان تزيد عليها ولان القانون احد ادوات التشريع فلايجوز لقانون ان يأتى بحكم يخالف الدستور وإلا جاز الطعن فى دستورية القانون
قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو القرار الوزارى ليست من ادوات التشريع ولكنها أدوات تنظيم الا انة فى حالة مايكون القرار الوزارى تنفيذ لامر ينص علية القانون يعتبر هذا القرار قرار تشريعى

مدارس التشريع الوضعى

الشرعة العامة common-law
الشرعة المدنية civil-law

الشرعة العامة

لايوجد تميز من الناحية القانونية بين الافراد و مؤسسات الدولة .
قانون واحد وقاضى واحد لايفرق بين المواطن العادى و الاشخاص الاعتبارية العامة التى تعامل معاملة الشخص العادى من حيث الحقوق والواجبات
( الشخصية الاعتبارية يمكن ان تكون شركة او هيئة والشخصية الاعتبارية العامة جهة حكومية ولكن يجب معرفة ان الوزارات ليست اشخاص اعتبارية عامة لانها يمكن ان تلغى او ان تدمج فى اى تشكيل وزارى ولكن يمكن رفع قضية على وزير بصفتة عضو فى الحكومة وليس ممثلا لوزارتة وكذلك ابرام العقود لاتخول الا للشخص الاعتبارى فالوزير يبرم العقود عن الحكومة وليس عن الوزارة )


الشرعة المدنية

يوجد تميز من الناحية القانونية بين الافراد و مؤسسات الدولة .
قانون للاشخاص العادية أو الاعتبارية الخاصة ( القانون المدنى )
قانون للحكومة والاشخاص الاعتباريون العاميون ( القانون الادارى)

ثانيا الالتزام والمسؤلية responsibility & Liability obligation
الالتزام هو مسؤلية محتملة الوقوع معطوفة على المستقبل لو نشأت أصبحة مسؤلية
المسؤلية تجاه شيئ هى أنك ستوسأل عنه

مصادر الالتزام

1. إلتزام طبيعى ( التزام الاب تجاه الابن او التزام الامانة قديما قبل أن يصبح مقنن )
2. إلتزام قانونى (هو كل ما ينص عليه القانون مثل دفع نفقه للمطلقه من قبل المطلق )
3. إلتزام عقدى ( مصدره الاراده مصوغا فى شكل عقد مثل دفع المؤجر للقيمة الايجارية طبقا لعقد الايجار )

المسؤليات التى تنهض تأسيسا على هذا الالتزام من حيث النوع

1. المسؤلية المفترضة ( الافتراضية )
2. المسؤلية العقدية ( إلتزامات وقعت عليها مصدرها الادارة )
3. المسؤلية التقصيرية ( مصدرها القانون )

المسؤلية الافتراضية

مفترضه فى القانون بنصه ( نتيجة لمسؤلية الام عن طفلها فإن فى حالة تعرضه للخطر يحرر لها محضر إهمال)
مسؤلية مفترضة بنص القانون عن مسؤلية على شخص حتى يثبت عكس ذلك ( مسؤلية صاحب الكلب أو حارسه فى حالة اذا تعرض احد الاشخاص للعض من الكلب )
مسؤلية المهندس و المقاول التضامنية عن كل كل ما أقامة من مبانى لمدة عشر سنوات من تاريخ التسليم الابتدائى عن تهدم كلى أو جزئى فى البناء الذى أقاموه أو العيوب التى تهدد سلامة البناء ومتانته ( العيب قد يكون ظاهرا أو خفيا والسلامة لشيئ هو وضع الشيئ كما كان فى اول أمره لكن المتانه متصلة بالاستعمال والزمن ) والمقصود بالمهندس المهندس المصمم والمهندس المشرف على التنفيذ لحين تبين سبب العيب هل هو ناتج التصميم او التنفيذ ومفهوم التضامن هو مسؤلية الشريكين كاملة على كل شريك فلو تضامن شريكين على مسؤلية دين فيصبح كل شريك منهما مسؤل عن الدين كاملا ( ملاحظة يسرى مفهوم التضامن فى كلا من القانون المدنى والتجارى ولاكن لايمكن أن يسرى فى الجنائى ) لذلك شرع القانون أن المقاول يراجع التصميم ويقبله وفى حالة وجود عيب فى التصميم كشفة المقاول يبعث بخطاب الى المصمم وفى حالة رد المصمم بالاستمرار فى التنفيذ يخرج المقاول من التضامن مع المصمم
النص السبق نص قانون 6 مدنى وهو نص من قواعد النظام العام ولا يجوز ةالاتفاق على نص يخالف ذلك و إرادة الاطراف غير ملزمة فى خلاف هذا النص و القاعدة ( Rule) هى كلمة عامة لها مصدر ( طبيعية أو منطقية يفرضها العقل)
فى سنة 83 تم جعل هذة المسؤلية تقبل التأمين ثم جعل هذة المسؤلية واجبة التأمين ولا يلغى التأمين العقوبة إذ أن العقوبة مقرره لمصلحة المجتمع ( للردع ) وليس لمصلحة الضحية ولكن التعويض لمصلحة الضحية ( المتضرر ) و الغرامة قانونا تعد عقوبة لصالح المجتمع أو الدولة ولا تخصم من التعويض ولا يجوز للقاضى أن يتدخل فى قيمة التعويض الاتفاقى

المسؤلية العقدية
قد تكون من طرف واحد ( مثل الهبه ) أو من طرفين كما فى معظم العقود التى بها إلتزامات متبادلة
هناك عقود فورية ( عقد البيع ) تتم وتنقضى فى لحظة واحدة وأخرى ممتدة بمدة

المسؤلية التقصيرية
تنشأ عن إتيانك فعل أنت منهى عنه أو تركك فعل واجب عليك
المسؤلية التقصيرية مصدرها القانون وينشأ عنها حق التعويض الشامل إذا لم تتم أو عن مدة التأخير إذا تمت متأخرة
يجوز للمضرور الحصول على تعويض بشروط
i. اثبات الضرر
ii. طلب التعويض من القاضى
iii. تحديد المخطئى المنسوب الية الخطأ
iv. أن يكون الضرر ناشئ عن الخطأ ذاته






















نظم التعاقد


العقد عموما هو إتفاق ناجم عن الارادة يرتب حقوق وواجبات لاطرافه والاصل فيه أن يبرم بين طرفين ولكن قد يكون من طرف واحد ( الهبه ) وقد يتعدد الاطراف ( تعدد الاطراف فى العقد لايعنى تعدد أشخاص طرف واحد فعقد بيع من محمد الى احمد ومحمود عقد بين طرفين والطرف الثانى متعدد الافراد وبالمثل عقد مقاولة بين صندوق أبو ظبى من جهه وJV يتكون من المقاولون العرب وLorgy Bamag من جة عقد بين طرفين والطرف الثانى متعدد الافراد ولكن لوكان هناك تعاقد مستقل مع المقاولون العرب للاعمال المدنية و Lorgy Bamag للاعمال الميكانيكية لاصبح العقد متعدد الاطراف
العقد قد يكون متعدد المستندات ومركب ولذلك يكون هناك مايسمى بإتفاقية العقد contract agreement وهى البنود التى تنص على إتفاق الارادة ويتم الاتفاق عليها والامضاء عليها

مستندات التعاقد

o مواصفات
o رسومات
o إشتراطات عامة
o إشتراطات خاصة
o دفتر الحصر BOQ
o شروط الدفع



أركان العقد

1. إسم الطرف الاول ( رب العمل – مانح العقد ) وبياناتة وإن كان تعاقدة عن نفسة أو عن الغير
2. إسم الطرف الثانى وبياناتة ( المقاول – حامل العقد )
3. العمل ( وصف العمل)
4. النطاق ( المجال Scope of work )

أنواع العقود بالنسبة للنطاق
o عقد مقاولة واردة عن العمل فقط ( لايشمل اى توريدا ت)
o عقد مركب وهو عقد شراء ( تجارة مواد و تعريف التجارة هى شراء بقد البيع ملاحظة لايعتبر المنتج الاول تاجرا مثل مصنع السيارات ) وعقد مقاولة واردة عن العمل و فى العقد المركب يتم إستلام المواد الاولية وصرف تشوينات
o عقد تصميم وتنفيذ
o عقد تمويل وتصميم وتنفيذ
o عقد تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل

5. ثمن المقاولة
o ثمن المقاولة يستحق عند بلوغ الغاية
o يمكن ان لايكون هناك ثمن ثابت للمقاولة لان التعديل وارد فى عقد المقاولة والتغير فى عقد المقاولة من صفاتة اللصيقة ولايتخيل أن يتم التنفيذ وفق التصميم الاصلى وبالتالى يسمح بوضع طريقة واضحة لحساب ثمن المقاولة مثل تحديد فئة لكل بند وقياس الكميات من الطبيعة

6. مدة المقاولة






























انواع عقود التشييد


تتنوع العقود بتنوع :-
1) القانون الحاكم ( شخصية الطرف الاول)
2) نطاق عقد المقاولة
3) طريقة تعريف ثمن المقاولة

تصنيف العقود بتنوع القانون الحاكم

التغيير فى شخصية المالك – الطرف الاول – مانح العقد يغير القانون الحاكم للعقد فإذا كان الطرف الاول شخصية إعتبارية عامة
( جهه حكومية - هيئة عامة ) يخضع العقد للقانون الادارى ولائحتة التنفيذية ( اللائحة التنفيذية لاتحمل أحكام ولكن توضيحات وإجراء ات و قواعد منظمة و توضح مجالات تطبيق الحكم ) واما إذا كان الطرف الاول شخصية عادية يخضع العقد للقانون المدنى و العقد المبرم بين اطراف العقد فيكون الجزاء على سبيل المثال فى هذة الحالة مصدره إما العقد ( إرادة المتعاقدين مثل التعويض الاتفاقى ) وإما القانون ( الحق العام مثل مسؤلية الضمانة العشريه) وتكون إرادة اطراف العقد بالاتفاق ومدونة باتفاقية العقد ( الاتفاق غير مشروط كتابتا ولكن الاتفاقية تدوين مثل الفرق بين القرينة و الدليل فالقرينة مسألة مرجحه و الدليل مسأله حاسمة )
اتفاقية العقد توضح الالتزامات المتقابلة لاطراف العقد ( مثل شراء بضاعة حاضره دفع – تسليم) أو الالتزامات المتبادله ( مثل عقد الزواج التزامات زوج – التزامات زوجة ) أو اللاتزام من طرف واحد ( مثل الهبة والجائزة العامة )

تصنيف العقود بتنوع نطاق عقد المقاولة

التغير فى ركن النطاق هو ضيق وإتساع بالضرورة
عقد المقاولة بتعريف القانون المدنى هو عقد صناعة شيئ مثل النقل والتصميم
عقد المقاولة وارد على العمل وليس التوريد ( التوريد هو تجارة و التجارة هى الشراء بغرض البيع )
ويمكن تصنيف عقد المقاولة كالاتى : -

o عقد مصنعيات فقط
o عقد مركب خليط بين التوريد ( التجارة) والمصنعيات Implementation
o عقد تصميم وتوريد وتنفيذ Design build
o عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل لمده Operation
o عقد تمويل و تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل لمده Turnkey
o عقد تمويل و تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل و إدارة ونقل حيازة BOT
وهو يرمز بالحروف الاولى لعبارة Build Operate Transfer اى بناء للمشروع ثم ادارته لاسترداد ثمن المقاولة ثم إنتقالة من حيازة القاول الى حيازة الدولة ( هناك فرق بين الملكية والحيازة وهما مركزان قانونيان مستقلان قد يجتمعان وقد لايجتمعان )
نشأت مشاريع BOT لنقل عبئ تمويل المشروعات عبر دولة غير قادرة ماليا ويتم دفع ثمن المقاولة عن طريق البيع للجمهور
o عقد تمويل و تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل وتملك و إدارة ونقل ملكية و حيازة BOOT
وهو يرمز بالحروف الاولى لعبارة Build Own Operate Transfer اى بناء للمشروع وتملكه و ادارته لاسترداد ثمن المقاولة ثم إنتقالة من ملكية و حيازة القاول الى ملكية و حيازة الدولة و الفرقبينة وبين عقد BOT هو ان البيع للجمهور فى عقد BOT يتم بسعر تحددة الحكومة مسبقا بالاتفاق مع المقاول بصفتها المالك لكن فى عقد BOOT تفقد الحكومة صفة الملكية للمشروع طوال فترة العقد وبالتالى لاتتدخل فى عملية البيع والتسعير
o عقد تمويل و تحديث و إدارة ونقل حيازة MOT
وهو يرمز بالحروف الاولى لعبارة Modernize Operate Transfer اى تحديث للمشروع ثم ادارته لاسترداد ثمن المقاولة ثم إنتقالة من حيازة القاول الى حيازة الدولة

o عقد تمويل و تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل و إدارة وإيجار طويل الامد (99 عاما) BOL
وهو يرمز بالحروف الاولى لعبارة Build Operate Lease اى بناء للمشروع ثم ادارته لمدة إيجارية طويل تصل إلى 99 عام مثل عقد مقاولة قناة السويس

تصنيف العقود بتنوع طريقة تعريف ثمن المقاولة

طريقة تعريف ثمن المقاولة لا تعنى طريقة سداد ثمن المقاولة فسداد ثمن المقاولة إما أن يكون قبل العمل او اثناء العمل أو مرحل بعد العمل.

اما انواع العقود بتنوع طريقة تعريف ثمن المقاولة فهى الاتى:-

o المقطوعية Fixed Cost or Lump sum
o التكلفة الفعلية مثبتة بالمستندات مزيدة بأجر المقاول وربحة Cost Plus
o أجر المقاول وربحه إما أن يكون نسبة مئوية من التكلفة أو رقم ثابت متفق علية
o إعادة القياس من الطبيعة و الحساب على الفئات Re-measure
o السعر المستهدف Target Price Arrangement
فى هذة الطريقة يحدد قيمة مسهدفة لتكلفة المقاولة لوحققها المقاول يأخذ أجرتة كاملة وإذا تجاوزها يأخذ نسبة من أجرتة وإذا أنهى الاعمال بأقل منها فيأخذ أجرتة مضافأ إليها نسبة من التوفير فى قيمة المقاولة








طرق الوصول الى التعاقد ( طرق اسناد التعقد )


فى حالة إذا كان الطرف الاول من أشخاص القانون الخاص فإن القانون غير ملزم ويمكن أن تكون هناك لائحة داخلية منظمة
القانون يحكم فى حالة الطرف الاول هو أحد اشخاص القانون العام
فى هذة الحالة يسمى العقد بالعقد الادارى الذى يحكم بقانون 89 لسنة 98 و تعديلاتة (فى السابق كان هناك قانون 9 )
القانون يحمل صبغة إجرائية ( تكوين لجان ) وهناك مواد فى تنفيذ العقود ( غرامة التأخير – رفع غرامة التاخير – فسخ العقد )

طر ق تحديد الطرف الثانى

1) الاسناد بطريقة الاتفاق المباشر
2) المنافسة

الاسناد بطريقة الاتفاق المباشر

الاسناد بطريقة الاتفاق المباشر فيه يستوجب إلتقاء الارادتين عكس المفهوم القديم ( الامر المباشر ) الذى كان موجود فى السابق قانون تحت مظلة قانون التكليف (تم إلغاء هذا القانون) الذى كان يمنح وزير الاسكان حق تكليف شركات مقاولات القطاع العام بإسناد مشروعات إليها (دو ن الحق فى القبول أو الرفض من قبل الشركات ) بشرط طلب مكتوب من الجهه المالكة ( وزارة الرى مثلا ) ويحتسب ثمن المقاولة بطريقة Cost Plus ويتم تحديد السعر عن طريق لجنة مشتركة .

المنافسة

1) المناقصة العامة
2) المناقصة المحدودة
3) الممارسة العامة
4) الممارسة المحدودة

1- المناقصة العامة
o تخاطب الجميع ( دعوة عامة)
o يقدم المتنافسون عطاء اتهم فى اظرف مغلقة تفض فى جلسة علنية وتقرأ العطاءات أو على الاقل Cover Letters علنا
o تعرض العطاءات المقدمة على لجنة البت (يرفض العطاء الموجود به شروط مبدئيا لتنافية مع مبدأ إلتقاء الايجاب والقبول الذى به ينعقد العقد إذ أن وجود شروط أو تحفظات يعنى أن إيجاب المقاول كان على غير ما طرحة المالك فى أول الامر ولكن قد تنظر لجنة البت فى التحفظات
o ترفع لجنة البت توصية إلى المسؤل إما
 بقبول عرض محدد
 رفض كل العروض وإعادة المناقصة

المسؤلية لها نصاب مالى لاستخدام سلطة التعبير عن الشخصية الاعتبارية فعلى سبيل المثال :-
 مدير عام حتى مبلغ 100000 جنية
 عضو مجلس إدارة حتى مبلغ 1000000 جنية
 رئيس مجلس إدارة حتى مبلغ 10000000 جنية
 مجلس الادارة مجتمع اعلى من مبلغ 10000000 جنية

o يتم الاسناد بخطاب إسناد من قرار صاحب السلطة المختصة بقبول توصية لجنة البت بقبول عرض الشركة (الفلانية ) بالسعر فى المدة
o فى حالة إذا ما كان نفس السعر والمدة التى عرضتها الشركة فى المناقصة هنا ينعقد العقد بتلاقى القبول مع الايجاب
o فى حالة إختلاف احد المتغيرات فى خطاب الاسناد عن عرض المقاول يصبح هناك إيجاب جديد من لجنة الاسناد ينتظر قبول من المقاول

2- المناقصة المحدودة

لاتختلف فى الاجراءات عن المناقصة العامة إلا ان الدعوة فيها توجه لمجموعة محدودة من المقاولين تتحدد بشروط معينة تنطبق على من يتقد م وتعرف المحدودية كالاتى :-
o محدودية التخصص
o محدودية إمكانيات الكم
o محدودية التواجد بالمكان الجغرافى ( المقلون المحليون )

القانون 89 لسنة 1998 يتكلم عن قبول انسب العروض وليس أقل العروض كما كان الحال فى القانون 9 فى السابق وذلك عن طريق جعل المنافسة على مرحلتين
المرحلة الاولى
التقييم الفنىPrequalification

وفى هذة المرحلة يقدم المقاولون المنافسون العروض الفنيه لهم من خلال مظروف فنى وفية يتم غربلة العروض وعمل Short List للمقاولين الذين يمكنهم الدخول فى المرحلة الثانية وليس هذا فحسب فالقنون يعطى الحق فى ترتيب العروض الفنية المقبولة وإعطاءها نسبة مئوية من حيث الانسب ويتم استخدام هذة النسبة فى المرحله الثانية

المرحله الثانية
تقديم العطاءات المالية
فى هذة المرحلة يقدم المقاولون الذين تم قبولهم فنيا عروضهم المالية و يتم اختيار العرض المالى الاقل فى أغلب الاحيان التى يكفى أن يجتاز المقاول حدا معينا للتأهل فنيا ولاينظر للفوارق الفنية بين المتأهلين فنيا إلا أنه فى حالة إذا كان من المهم الاخذ فى الاعتبار الفوارق الفنية بين المقاولون يمكن للطرف الاول أن يرتب العروض الفنية ويعطى كل عرض نسبة مئوية وأن يقارن بين العروض الماليه أخذا فى الاعتبار نتيجة العروض الفنية وذلك بعمل تعديل Adjustment للعرض المالى بقسمة العرض المالى للمقاول على النسبة الئوية التى حصل عليها العرض الفنى الخاص به (وذلك ليرتفع القيمة المالية لعرض المقاولون ذو العروض الفنية الاقل جودة وبذلك يضعف فرصتهم فى المنافسة حتى لو كانت عروضهم المالية هى الاقل) وتتم المقارنة بين القيم المعدلة ويقبل العرض ذو القيمة الاقل.
قد يعتبر تصنيف إتحاد المقاولين بديل للعرض الفنى و ذلك بأن تعلن عن مناقصة محدودة على المقاولين المسجلين شعبة مبانى من الدرجة الرابعة فما فوق على سبيل المثال.

3- الممارسة العامة

الفرق بين المناقصة والممارسة أن المناقصة تقدم فيها العطاءات فى أظرف مغلقة أما فى الممارسة فهى اشبة بالمزاد العلنى وفيه يبدأ احد القاولين بعرض سعر للمقاولة و المقاول الذى يرغب فى الحصول على العقد يجب أن يتقدم بعرض أقل من هذا العرض و إذا أراد أخر أن يحصل على المقاولة يتقدم بعرض أقل من العرضين السابقين وهاكذا حتى لايتقدم احد بعرض يقل عن اخر عرض فيتم ترسية المقاولة على صاحب أخر عرض (وهو بالطبع أقل عرض)

4- الممارسة المحدودة

لاتختلف فى الاجراءات عن الممارسة العامة إلا ان الدعوة فيها توجه لمجموعة محدودة من المقاولين تتحدد بشروط معينة تنطبق على من يتقد م وتعرف المحدودية كالاتى :-
o محدودية التخصص
o محدودية إمكانيات الكم
o محدودية التواجد بالمكان الجغرافى ( المقلون المحليون )


نماذج العقود المعروفة

كان هناك فى السابق نماذج عقود إجبارية تفرضها بعض المصالح الحكومية على أى مقاول يريد أن يحصل على عقد مقاولة من هذة الجهه وأشهر هذة العقود :
o نموذج عقد مصلحة المبانى
o نموذج عقد مصلحة السكة الحديد

هناك نماذج دولية من العقود تصلح للتطبيق فى كل الدول أنتجها الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين ( الفيديك) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير وهى نماذج عقود إختيارية.