صفحة 1 من 1

الحقوق المدنية

مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 4:49 am
بواسطة BAHRAIN LAW
الحقوق المدنية

هي الحقوق التي تتقرر للفرد بوصفه آدميا أي بشرا ، و تنقسم إلي نوعين :

1 – الحقــــــــــــــــــــوق العامــــــــــــــــــــــــــة :

* تعريفها : هي الحقوق التي تثبت للفرد بحكم صفته الآدمية فحسب ، فهي حقوق ملازمة أو لصيقة بطبيعته البشرية .

* تسميتها : تسمي بحقوق الإنسان حيث يتساوي الناس جميعا في التمتع بها حيث لا تمايز في هذا النوع من الحقوق بين الأفراد بسبب الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعي .

* مثالها : الحق في الحياة ،الحق في الحرية ،المساواة، الحق في العمل .
الحق في التنقل .

* موضع تقريرها : تتقرر بعض حقـوق الإنسان في الدسـتور( كـحــــق المساواة ) و يتـقـرر بعضها الآخر في التشريعات العــــاديـة كــقـانـون المعاملات المدنية و قانون العقوبات ( الحق في السلامة الجسدية ) .

* خصائصها :

1 – حقوق ذات طبيعة غير مالية :

# معني : فهي حقوق غير مقومة بمال باعتبار أن محلها الإنسان نـفســــه و حقوقه اللصيقة بشخصه .

# نتائج : (1 ) ليس للإنسان ان يتصرف في هذه الحقوق تبرعا أومعاوضة ، فهو أمين علي الحق و ليس مالكا له . فمثلا لا يجــوز للشخص أن يبــــيع أعضاءه الجسدية بما يخل بحق السلامة الجسدية .

( 2 ) هذه الحقوق لا تتقادم ، فلا تسقط بعدم الاستعمال ، فلا يسقط الحق في الترشيح أو التصويت أو التنقل لمجرد عدم ممارسته لمدة طويلة .

( 3 ) هذه الحقوق تتنوع بحيث تستعص علي الحصر ، فالنص عليها ورد علي سبيل المثال لا الحصر ، فالحق في الحرية تتنوع مظاهره إلي حـــرية التنقل ، حرية العقيدة ، حرية الفكر ، حرية التملك ................الخ .





2 – حقوق مطلقة نسبيا :

# معني : هي حقوق لا يـجـوز للـدولـة أو السلطة أن تقيدها إلا لضرورة أو لمصلحة عامة و في حدود الضرورة ، فالحق في سلامة الجسد يمكن للدولة أن تقيده في حالة التطعيمات الإجبارية .







2 – الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الخاصــــــــــــــــــــة :

* تعريفها : هي الحقوق التي تتقرر للفرد بموجب علاقاته الاجتماعية و معاملاته مع الغير ، مثل معاملات الزواج و الوصية و البيع و الإيجار ، فتنشأ عن هذه المعاملات حقوقا للأفراد .

* تقريرها : يقرر هذه الحقوق قواعد القانون الخاص .

• أنواعها : تنقسم إلي نوعان :

( أ ) حقوق الأسرة :

# تعريف : تثبت للفرد بوصفه عضوا في أسرة معينة : فإن كان أبا كانت له الولاية علي أفراد أسرته ، و إن كان أبنا كان له حق الرعاية علي أبيه ، و إن كانت زوجة كان لها حق النفقة علي زوجها ، و إن كان زوجا كان له حق القوامة علي زوجته .

# تسميتها : تسمي هذه الحقوق بنظم الأحوال الشخصية لأنها حقوق تتصل بحياة الإنسان العائلية .

#تنظيمها : القانون المدني في أكثر دول العالم ينظم هذه الحقوق باعتبارها جزءا من العلاقات الخاصة للأفراد ، أما في البلاد الإسلامية فتنظم هذه الحقوق بقانون خاص يسمي قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة و تستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية تحسبا لاتصال مسائل الأسرة بعقيدة الشخص .

( ب ) الحقوق المالية :

# تعريف : هي حقوق تنشأ للفرد عن معاملاته المالية .

# تنظيمها : تنظم هذه الحقوق قواعد القانون الخاص بفروعه المختلفة.

# أنواعها : هي 3 أنواع : عينية ، و شخصية ، و اعتبارية .

أولا – الحقوق العينية : و هي سلطة مباشرة للشخص علي شيء معين فيكون له بموجبها استعمال هذا الشيء و استغلاله و التصرف فيه .و الحقوق العينية نوعان :

1- الحقوق العينية الأصلية : و قد وردت علي سبيل الحصر و هي تنشأ مستقلة بذاتها غير مستندة إلي حق آخر يسبقها ، و هي :

& حق الملكية :

تعريف : يعني الاستئثار ( انفراد ) بالشيء من قبل المالك باستعماله و استغلاله و التصرف فيه .

قيمته : هو أهم الحقوق العينية الأصلية لأنه الحق الذي يخول صاحب الحق كل السلطات علي الشيء محل الحق : و هي الاستعمال و الاستغلال و التصرف :

& و يقصد باستعمال المالك للشيء : الإفادة منه مباشرة فيما أعد له ، فالبيت يستعمل بسكناه ، و السيارة بركوبها .

& و يقصد باستغلال المالك للشيء : حصوله علي ثمار الشيء ، كمن يؤجر المنزل و يحصل علي أجرته .

& و يقصد بتصرف المالك في الشيء : ما يقرره من تصرفات علي الشيء سواء تصرفات مادية ( فينتج عن ذلك تلف الشيء أو تغير في شكله ) أو تصرفات قانونية ( كنقل ملكيته بالبيع أو الهبة أو تقرير حق عيني عليه كرهنه ) .


& الحقوق المتفرعة عن الملكية : و هي كل حق يتقرر للشخص علي مال مملوك للغي فيكون له بموجب ذلـك استعمال أو الانتفاع بمال الغير لفترة محددة دون أن يكون له حق التصرف فيه . و هي حـقـوق خمسة مقررة علي سبيل الحصر :

@ حق الانتفاع :

تعريفه :هو حق يـتـقرر للمنـتـفع علي ملك الـغـير فيـكـون له ان يستعمل الشيء و يستغله وفقا لما هو معد له ، في حين يظل للمالك ( مالك الرقبة ) سلطة التصرف في أصل الشيء ، و يلتزم المنتفع بإعادة المال المنتفع به إلي المالك بعد انتهاء مدة الانتفاع .

نشأته : ينشأ حق الانتفاع بإرادة المالك الذي يقرره بعقد أو وصية ، كما يكتسب بالتقادم .

@ حق الاستعمال :

تعريفه : هو الحق العيني الذي يتقرر للشخص علي ملك الغير و يخوله استعمال الشيء دون استغلاله للمدة التي تقرر فيها هذا الحق .

نشأته : ينشأ و ينقضي بنفس الطرق التي ينشأ و ينقضي بها حق الانتفاع.

@ حق السكني :

تعريفه : هو صورة خاصة من حق الاستعمال يتقرر علي منزل ، فيكون لمالك حق السكني أن يستعمل المنزل الذي تقرر عليه هذا الحق و لا يكون ذلك الابسكني المنزل هو و أسـرته للـمـدة التي تـقـرر خـلالها هـذا الـحق ، و يمتنع عليه أن يستعمل المنزل لأي غرض آخر غير السكني .

نشأته : بنفس الطرق التي ينشأ و ينقضي بها حق الانتفاع .

@ حق الحكر :

تعريفه : هو الحق الذي يخول مالكه ( المحتكر ) الانتفاع بملك الغير استعمالا و استغلالا ، لمدة معينة ، و بعوض محدد . فهو صورة للإيجار طويل الأمد الذي يهدف إلي إعمار العقار أو الأرض خشية التلف من جراء عدم الاستغلال .

نشأته : ينشأ حق الحكر بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، و ينتقل الي الورثة عند وفاة المالك في حدود المدة المقررة لأي منهما .

@ حق الارتفاق :

تعريفه : هو تكليف مفروض علي عقار( و يسمي العقار المرتفق به ) لمصلحة عقار آخر ( و يسمي العقار المرتفق ) ، مثل حق الارتفاق بالمرور الذي يتقرر لمصلحة العقار المحبوس عن الطريق العام علي العقارات المجاورة المتصلة بهذا الطريق بما يمكن مالك العقار المحبوس من الوصول إلي الطريق العام .

أنواعه : 1- ارتفاقات ايجابية : تتطلب القيام بأعمال ايجابية علي أرض الغير مثل شق مسقاة أو ممر في أرض الغير.
2 – ارتفاقات سلبية :تتطلب الامتناع عن القيام بأعمال معينة مثل الارتفاق بعدم المطل أو الارتفاق بعدم المرور .

نشأته : ينشأ بالإرادة و بالتقادم .



2 – الحقوق العينية التبعية : و هي حقوق عينية أربعة تنشأ ضمانا للوفاء بالتزام سابق عليها ، و قد وردت علي سبيل الحصر . و هي تخول الدائن أولوية في استيفاء حقه من المال المقرر عليه هذا الحق متقدما علي باقي الدائنين .

تسميتها : سميت بالحقوق التبعية لأنها تتبع الدين الذي تضمن الوفاء به سواء في وجوده أو في انقضاءه .

أنواعها :

@ الرهن التأميني :

تعريفه : هو اتفاق بين الدائن المرتهن و المدين الراهن بموجبه يكسب الأول حقا عينيا تبعيا علي عقار مخصص لوفاء دينه ، فيكون له بموجب ذلك أن يتقدم علي الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة ، في استـيـفاء حـقـه من ثمن ذلك العقار ( حق التقدم ) في أي يد يكون ( حق التتبع ) .

@ الرهن الحيازي :

تعريفه : هو اتفاق بين الدائن المرتهن و المدين الراهن بموجبه يتم تسليم المال المرهون إلي الدائن المرتهن أو عدل ليحوز المال الي حـين حلــول أجل الدين ، و عند عدم الوفاء بالدين يحق للدائن ان يستوفي حقـه من ثمن المال المرهون بالأولوية علي الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة .

تمييزه : يختلف عن الرهن التأميني في أمرين :
1 – الرهن الحيازي يرد علي المنقول و العقار بينما الرهن التأميني لا يرد إلا علي العقارات .
2 _ نقل حيازة المال المرهون عنصر جوهري في الرهن الحيازي و هو غير ذلك في الرهن التأميني .


@ حق الاختصاص :

تعريفه : هو حق ينشأ بموجب أمر من القاضي يصدر بناء علي حكم بالدين واجب التنفيذ ، لفائدة الدائن ، علي عقار مملوك للمدين ، و يخول الاختصاص الدائن به ، ميزتي التقدم و التتبع .


@ حقوق الامتياز :

تعريف : هي أولوية يقررها نص في القانون ، لدين معين ، لصفة فيه .

مثال : دين النفقة ، و دين المقاول و المهندس المعماري .

أنواعه : 1- حقوق الامتياز العامة : و هي ترد علي جميع أموال المدين من عقارات و منقولات .
2- حقوق امتياز خاصة : و هي إما ترد علي عقارات ( فتسمي حقوق امتياز خاصة واردة علي عقار ) و إما ترد علي منقولات ( فتسمي حقوق امتياز خاصة واردة علي منقول )