صفحة 1 من 1

ائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية

مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد ديسمبر 14, 2008 8:35 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار رقم (16) لسنة 2007
بإصدار لائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات
القانونية الأجنبية في مملكة البحرين

وزير العدل والشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (19) منه بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العدل والشئون الإسلامية
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1428هـ
الموافق: 30 أبريل 2007م



لائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة : مملكة البحرين.
الوزارة : وزارة العدل والشئون الإسلامية.
الوزير: وزير العدل والشئون الإسلامية.
المكتب الأجنبي: مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي.

مادة (2)
لا يجوز للمكاتب الأجنبية مزاولة عملها في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية:.
1- أن يكون المكتب الأجنبي متمتعاً بخبرات عالمية متخصصة تحتاج إليها البلاد.
2- أن يكون المدير المسئول للمكتب الأجنبي حاصلاً على مؤهل قانوني وزاول مهنة المحاماة أو أي عمل قانوني نظير في مجال الاستشارات القانونية بما يتناسب مع مستوى ومكانة المكتب، وأن يكون مقيماً في المملكة ومفوضاً من قبل المكتب الأجنبي الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة.
3- أن يسدد المكتب الأجنبي الرسوم المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.

مادة (3)
‌أ- يقدم طلب الترخيص من المكتب الأجنبي إلى الوزير، وله أن يكلف المكتب الأجنبي طالب الترخيص باستيفاء ما يكون لازماً للبت في طلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات.
‌ب- يصدر الوزير قراراً بمنح الترخيص للمكتب الأجنبي خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء طلب الترخيص للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.
‌ج- ينشر القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية.
‌د- يجب على المكتب الأجنبي المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في المملكة، وبصفة دائمة، صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له.

مادة (4)
يجب قبل البت في طلب منح أو تجديد الترخيص المقدم من المكتب الأجنبي أن تستطلع الوزارة رأي الجهات المعنية، وبوجه خاص مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وجمعية المحامين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بشأن مدى الحاجة لخبرات المكتب الأجنبي ومدى توافر خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة.

مادة (5)
يُمنح الترخيص للمكاتب الأجنبية لمدة خمس سنوات، ويجدد طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذه اللائحة.
ويجب تقديم طلب التجديد قبل إنتهاء مدة الترخيص بوقتٍ كافٍ.

مادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من قانون المحاماة، يحظر على المكتب الأجنبي ممارسة الأعمال الآتية:
‌أ- مباشرة إجراءات تأسيس الشركات وإشهارها، وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية بالمملكة.
‌ب- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري وإدارات ومراكز الشرطة، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
‌ج- إبداء الفتوى أو المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين المملكة دون أن يتم تدقيقها من قبل أحد المحامين المقيدين في "جدول المحامين أمام محكمة التمييز".

مادة (7)
تعد الوزارة بمكتب المسجل العام جدولاً يسمى "جدول قيد مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية" تقيد فيه المكاتب الأجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة طبقاً لأحكام قانون المحاماة وهذه اللائحة، كما تقيد فيه العقوبات التأديبية التي وقعت على هذه المكاتب خلال مدة الترخيص، واسم المدير المسئول لكل منها وما يطرأ عليه من تغيير.
ويجدد القيد في الجدول المشار إليه سنوياً بموجب طلب يقدم إلى المسجل العام على أن يكون مشفوعاً بما يفيد سداد رسوم القيد المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.
ويشترط لتجديد القيد استمرار توافر شروط منح الترخيص في شأن المكتب الأجنبي.

مادة (8)
يستحق عن منح وتجديد الترخيص للمكاتب الأجنبية وقيدها بالجدول المنصوص عليه في المادة (7) من هذه اللائحة وتجديد القيد ، رسم طبقاً للفئات الآتية:

(-/6000) ستة آلاف دينار عن منح الترخيص والقيد بالجدول لأول مرة.
(-/3000) ثلاثة آلاف دينار عن تجديد الترخيص.
(-/3000 ) ثلاثة آلاف دينار تجديد القيد بالجدول

ويجوز بقرار من الوزير تخفيض الرسوم في حدود نسبة لا تجاوز ثمانين بالمائة من الرسوم المقرر في حالة قيام المكتب الأجنبي بتوظيف عدد من المحامين لديه لا يقل عن ثلاثة لمدة سنة.

مادة (9)
يُلغى الترخيص الممنوح للمكتب الأجنبي، بقرار من الوزير، في أي من الحالات الآتية:
1- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديده طبقاً لحكم المادة (5) من هذه اللائحة.
2- فقد المكتب الأجنبي المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
3- الإخلال بأي من أحكام القانون أو هذه اللائحة أو شروط منح الترخيص.