القوانين التنفيذية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في البحرين

القوانين التنفيذية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في البحرين

مشاركة غير مقروءةبواسطة أبرار علي » الجمعة أكتوبر 17, 2008 2:15 pm

[align=center]القوانين التنفيذية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في دولة البحرين

رقم: 5 سنة: 1981 م

مادة أولى
يستحق على القيد في الجدول العام للمحامين رسم قدره مائة دينار يستحق على تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين رسم سنوي قدره عشرون ديناراً.
ويستحق على تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين رسم سنوي قدره عشرة دنانير.
مادة ثانية
على وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية
عبد الله بن خالد الخليفة
صدر في 11 ربيع الأول 1401هـ
الموافق 17 يناير 1981م
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في دولة البحرين
وزير العدل والشؤون الإسلامية قرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة
مادة 1
يقدم طلب القيد في الجدول العام للمحامين وطلب نقل اسم المحامي من جدول إلى آخر كتابة من الطالب شخصياً أو ممن يوكله رسمياً لذلك.
مادة 2
يرفق بطلب القيد في الجدول العام للمحامين المستندات الآتية:
أ ـ صورة من جدول جواز سفر الطالب أو من بطاقته الشخصية.
ب ـ شهادة الطالب الدراسية في القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة أو ما يعادلها في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشرعية الإسلامية المعترف بها.
ج ـ شهادة من كلية الحقوق التي حصل منها الطالب على شهادته الدراسية بأن الشريعة الإسلامية كانت من بين البرامج التي درسها.
مادة 3
يبين طالب القيد في طلبه الجدول الذي يرغب في القيد به وفقاً للآتي:
أ ـ جدول قيد المحامين المشتغلين.
ب ـ جدول قيد المحامين تحت التمرين.
ج ـ جدول قيد المحامين غير المشتغلين.
مادة 4
إذا رغب الطالب في أن يقيد بجدول المحامين المشتغلين ولم يكن قد سبق له الاشتغال بالمحاماة قبل العمل بأحكام قانون المحاماة، فعليه أن يرفق بطلبه شهادة من الجهة التي كان مشتغلاً فيها بعمل قانوني ومدة اشتغاله بهذا العمل.
مادة 5
يقدم الطلب باسم وزير العدل والشؤون الإسلامية إلى المسجل العام وعليه أن يعد دفتراً تقيد به الطلبات حسب تاريخ تقديمها ويؤشر أمام كل طلب بما اتخذ فيه من إجراءات.
مادة 6
على رئيس لجنة قيد المحامين عند إحالة الطالب إليه من وزير العدل والشؤون الإسلامية أن يؤشر عليه بتحديد جلسة قريبة لنظره أمام اللجنة، وعلى المسجل العام أن يخطر باقي أعضاء اللجنة بموعد الجلسة.
مادة 7
تنظر اللجنة الطلب من غير حضور الطالب ومع ذلك فلها أن تطلب حضوره أمامها لاستيضاح ما ترى استيضاحه منه، أو أن تطلب إليه استيفاء ما تراه من أوراق كما أن لها أن تطلب من أية جهة المعلومات والبيانات التي تراها لازمة لإبداء رأيها.
ويقوم المسجل العام أو من يندبه بأمانة سر اللجنة وعليه تنفيذ قراراتها.
مادة 8
تصدر اللجنة توصياتها في الطلب بأغلبية الآراء.
مادة 9
على المسجل العام فور صدور توصية اللجنة أن يعرضها على وزير العدل والشؤون الإسلامية لإصدار قراره فيها.
مادة 10
على المسجل العام التأشير في دفتر قيد الطلبات بقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية وإخطار الطالب به بكتاب مسجل مع علم الوصول.
ويجوز أن يتم الإخطار بالحصول على توقيع الطالب على أصل القرار بما يفيد علمه به وتاريخ ذلك.
مادة 11
في الأحوال التي يكون فيه قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية غير قابل للتظلم يجب على المسجل العام تنفيذه فوراً بالتأشير به في الجدول العام للمحامين وفي الجدول الاص حسب الأحوال.
ومع ذلك لا يجوز التأشير بقرار القيد في الجدول العام للمحامين إلا بعد سداد الطالب رسم القيد المقرر.
مادة 12
يبين الجدول العام للمحامين أسماء جميع المحامين ويتم ترتيبهم حسب تاريخ قيدهم به ويوضع أمام اسم كل محام الجدول المقيد به وتاريخ قيده فيه.
مادة 13
يبين في جدول قيد المحامين المشتغلين عنوان مكتب المحامي ورقم هاتفه إن وجد.
ويبين في جدول قيد المحامين تحت التمرين تاريخ بداية التمرين واسم وعنوان مكتب المحاماة الذي أمضى فيه تلك المدة.
كما يبين في جدول قي المحامين غير المشتغلين الجدول الذي كان المحامي مقيداً به من قبل.
مادة 14
عند نقل اسم المحامي من أي من جداول القيد الثلاثة يجب أن يؤشر في الجدول الذي نقل منه المحامي والجدول الذي نقل إليه بتاريخ نقله كما يؤشر بذلك غي الجدول العام للمحامين.
مادة 15
إذا قدمت شكوى ضد محام يعد لها المسجل العام ملفا خاصا ويؤشر بها في دفتر يسمى دفتر شكاوى المحامين يبين فيه تاريخ تقديم الشكوى واسم الشاكي والمحامي المشكو و موضوع الشكوى وما تم فيها ويقوم بعرضها فوراً على وزير العدل والشؤون الإسلامية.
مادة 16
إذا رأى وزير العدل والشؤون الإسلامية إقامة الدعوى التأديبية ضد محام فعلى المسجل العام عرض عريضة الدعوى التأديبية وكافة أوراقها على رئيس مجلس التأديب لتحديد جلسة لنظر الدعوى.
وعلى المسجل العام تبليغ العريضة إلى المحامي المقام ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويتم التبليغ بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويقوم المسجل العام أو من بندبه بأمانة سر المجلس وعليه تنفيذ قراراته.
مادة 17
إذا صدر قرار مجلس التأديب بمجازاة المحامي بأي من العقوبات التأديبية الواردة في القانون فعلى المسجل العام إبلاغه فورا بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 18
يعد سجل خاص يسمى سجل القرارات التأديبية يؤشر فيه المسجل العام بمنطوق القرار النهائي الصادر بتوقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون وبتاريخ صدوره.
مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها طلب المعونة القضائية يقدم الطلب بها إلى المسجل العام وعليه إعداد ملف للطلب والتأشير به في دفتر يعد لذلك يبين فيه اسم الطالب وتاريخ تقديم الطلب وما تم فيه.
وعلى المسجل العام أن يبلغ رئيس لجنة المعونة القضائية بالطلب فور تقديمه وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعد ومكان عقد اللجنة وأن يخطر بذلك عضوي اللجنة.
مادة 20
تباشر لجنة المعونة القضائية عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القرار.
ويندب رئيس اللجنة أحد أعضائها ليتولى أمانة سرها.
وعلى اللجنة فور صدور قرارها إبلاغ المسجل العام به ليقوم بإبلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى الطالب وإلى المحامي الذي ندبته اللجنة لتقديم المعونة القضائية.
مادة 21
على وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشؤون الإسلامية
عبد الله بن خالد الخليفة
صدر في 11 ربيع الأول 1401هـ
الموافق 17 يناير 1981
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في دولة البحرين
وزارة العدل والشؤون الإسلامية قرار رقم (6) لسنة 1981م
مادة 1
تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين على النحو الآتي:
1 ـ الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة رئيس المحكمة الكبرى المدنية، رئيساً.
2 ـ القاضي محمد صالح الشيخ عبد الله، عضواً.
3 ـ المحامي يوسف محمد الشكر، عضواً.
مادة 2
تشكيل لجنة تأديب المحامين على النحو الآتي:
1 ـ الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة رئيس المحكمة الكبرى المدنية، رئيساً.
2 ـ القاضي محمد صالح الشيخ عبد الله، عضواً.
3 ـ القاضي صقر محمد الزياني، عضواً.
4 ـ المحامي حميد صنقور، عضواً.
5 ـ المحامي خليفة البنغلى، عضواً.
مادة 3
تشكيل لجنة المعونة القضائية على النحو الآتي:
1 ـ المحامي الشيخ عيسى بن محمد الخليفة رئيساً.
2 ـ المحامي عبد الغني السيد حمزة، عضواً.
3 ـ المحامي خالد ابراهيم الذوادى، عضواً.
مادة 4
يعين السادة القضاة شكيب الجيوسي وأحمد صلاح الدين وهدان وأحمد علي قاسم أعضاء إحتياطيين في لجنتي القيد والتأديب.
مادة 5
يعين المحامي سلمان عبد الله سهوان عضواً احتياطياً بلجنة القيد.
ويعين المحاميان علي عبد الله الأيوبي وجاسم عيسى المطوع عضوين احتياطيين بلجنة تأديب المحامين.
ويعين المحاميان عبد الوهاب أحمد كيكسو وناصر محمد المبارك عضوين احتياطيين بلجنة المعونة القضائية.
مادة 6
يكون تشكيل اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة لمدة سنتين.
مادة 7
على وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدو الرسمية ويعمل له من تاريخ نشره.
وزير العدل والشؤون الإسلامية
عبد الله خالد الخليفة
صدر عنا في 11 ربيع الأول 1401هـ
الموافق 17 يناير 1981م
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في دولة البحرين
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار رقم (16) لسنة 1977م
مادة 1
تم بموجب هذا القرار إشهار جمعية المحامين البحرينية وفقاً للائحة النظام الأساسي المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
ينشر هذا القرار ولائحة النظام الأساسي المرافقة في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة
صدر في 23 شعبان 1397هـ
الموافق 8 أغسطس 1977م
[/align]
أبرار علي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 175
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 4:07 am
مكان: ღ ღ الــرفـــــــاع ღ ღ
الجنس: أنثى

Re: القوانين التنفيذية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في البحرين

مشاركة غير مقروءةبواسطة محمد السبيعي » الجمعة أكتوبر 17, 2008 3:31 pm

الف شكر على الموضوع
صورة العضو الشخصية
محمد السبيعي
عضو
عضو
 
مشاركات: 40
اشترك في: الاثنين أكتوبر 06, 2008 10:07 pm
الجنس: ذكر

Re: القوانين التنفيذية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في البحرين

مشاركة غير مقروءةبواسطة أبرار علي » الجمعة أكتوبر 17, 2008 11:53 pm

[align=center]محمد السبيعي
تسلم اخووي على المرور
[/align]
أبرار علي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 175
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 4:07 am
مكان: ღ ღ الــرفـــــــاع ღ ღ
الجنس: أنثى

Re: القوانين التنفيذية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في البحرين

مشاركة غير مقروءةبواسطة بيان العلي » السبت أكتوبر 25, 2008 9:57 pm

مشكوووووووووووووورهــــ غير النآآآســــ ..
بيان العلي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 148
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 4:00 am
مكان: : رفاع العز :
الجنس: أنثى

Re: القوانين التنفيذية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في البحرين

مشاركة غير مقروءةبواسطة أبرار علي » الأحد أكتوبر 26, 2008 6:14 pm

[align=center]تسلمين فديتج على المرور =)[/align]
أبرار علي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 175
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 4:07 am
مكان: ღ ღ الــرفـــــــاع ღ ღ
الجنس: أنثى


العودة إلى القوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 14 زائر/زوار