عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة طبقًا لأحكام القانون........
إنه في يوم ....................
فيما بين الموقعين أدناه
1 - الاسم - المهنة - الجنسية - تاريخ الميلاد - إثبات الشخصية - محل الإقامة (أو مركز الإدارة إذا كان الشريك شخصًا معنويًا.
2 - .............................. .
3 - .............................. (1)
قد اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام القوانين النافذة، وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة(............... )وأحكام هذا العقد، ويقر الموقعون أنهم راعوا القواعد المقررة في القوانين المذكورة في تأسيس هذه الشركة
الباب الأول اسم الشركة - غرضها - مدتها - مركزها العام
المادة الأولى
عنوان الشركة أو اسمها ............... (شركة ذات مسؤولية محدودة) (2).
المادة الثانية
غرض هذه الشركة هو ............... (3)
المادة الثالثة
مدة الشركة هي (4) ............... تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة(18) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المادة الرابعة
يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني بمدينة (5) ............... بدولة .....................ويجوز لمديري الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى أية جهة أخرى في نفس المدينة كما يجوز لهم أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في الداخل أو في الخارج.
وإذا نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخرى فيلزم أن يكون ذلك بناءً على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء.
الباب الثاني رأس المال - الحصص
المادة الخامسة
حدد رأس مال الشركة (6) بمبلغ.......... موزع إلى........ حصة قيمة كل منها........ حصة نقدية قيمتها........ و......... حصة عينية قيمتها....... وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على (7)
الوجه الآتي:-
______________________________ ______________________
اسم صاحب الحصة وجنسيته عدد الحصص العينية عدد الحصص النقدية نسبة المشاركة
______________________________ ______________________
إلخ .....
المجموع
______________________________ ______________________
ويقرر الشركاء أن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها ............... وفيما يلي بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء (8).
1 - قدم السيد .............................. ما يأتي ...............
2 - قدم السيد .............................. ما يأتي ...............
وتؤول ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على العقد كما تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق المؤسسون على تقدير الحصة العينية المقدمة من السيد .............................. بمبلغ ...............
المادة السادسة
تخول الحصص حقوقًا متساوية في الحصول على الأرباح وفي اقتسام موجودات الشركة عند التصفية ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم.
والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في أيدي كل من تؤول إليه ملكيتها، ويترتب حتمًا على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العامة.
المادة السابعة
يجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل رأس المال الاحتياطي الحر إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وطبقًا للأحكام المنصوص عليها في كل من القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص. ويستعمل هذا الحق وفقًا للأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
المادة الثامنة
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال لأي سبب وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريق إنقاص
عدد الحصص أو استرداد بعضها أو تخفيض القيمة الاسمية على أن لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن ................
المادة التاسعة
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير، ويجب أن يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك.
ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير أن يقوم بإخطار إدارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل إقامته وعدد الحصص المتنازل عنها، وتقوم الإدارة بدورها بإخطار الشركاء في خلال الثلاثة أيام التالية، وللشركاء خلال شهر من الإخطار الأول استرداد الحصة بالشروط نفسها وإلا سقط هذا الحق، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم حصة كل منهم في رأس المال.
المادة العاشرة
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يأتي
1 - أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم.
2 - عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.
3 - حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكيتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بطريق الميراث. ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو إلى الغير إلا من تاريخ قيده في هذا السجل.
ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل في أوقات العمل اليومي للشركة.
وترسل في شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة العامة للشركات.
الباب الثالث إدارة الشركات
المادة الحادية عشرة
يتولى إدارة الشركة السيد (9) .............................. المقيم في ............... باعتباره المدير الوحيد. وتنتهي وظيفته في ............... أو يباشر الإدارة لمدة غير محدودة.
أو يتولى إدارة للشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من غيرهم واستثناءً مما تقدم عين الشركاء هيئة الإدارة الأولى من
1 - السيد ..............................
المقيم في ..............................
2 - السيد ..............................
المقيم في ..............................
إلخ ...
وتنتهي وظيفة المديرين في ............... (أو يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة).
المادة الثانية عشرة
يمثل المدير أو المديرون الشركة في علاقاتها مع الغير ولهم (منفردين أو مجتمعين ...............)
(10) في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل، ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والاقتراض بطريق الاعتمادات ..... إلخ.
أما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك في المؤسسات الأخرى فلا يجوز إجراؤها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (أو بناءً على قرار إجماعي من الشركاء)
(11).
ولا يكون التصرف ملزمًا للشركة إلا إذا وقعه المدير أو غيره من العاملين مشفوعًا بالصفة التي يتعامل بها.
المادة الثالثة عشرة
المدير قابل للعزل في أي وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (أو بقرار جماعي من الشركاء) وله أن يستقيل في نهاية السنة المالية على أن يقدم الاستقالة إلى رئيس مجلس الرقابة أو باقي المديرين أو الجمعية العامة قبل ذلك بشهر على الأقل.
المادة الرابعة عشرة
في حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر أن يدعوا الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الأمر وتعيين مدير جديد.
المادة الخامسة عشرة
للمديرين في علاقتهم مع بعضهم وكتدبير ذي صفة داخلية أن يؤلفوا مجلس إدارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره.
ويجتمع مجلس الإدارة بناءً على طلب الرئيس أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك. ويعقد الاجتماع في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يعينه خطاب الدعوة.
ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا وتثبت القرارات المذكورة في محاضر تدون في سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها المديرون الذين اشتركوا في إصدار هذه القرارات. ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر.
ويتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شؤون الشركة. ويجب على المجلس أن يبت بصفة خاصة في كل عملية أو تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة أو مصروف تزيد قيمته على (...............).
ويجب على المديرين أن يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وأن يتبعوا تعليماته وإلا عزلوا من وظيفتهم وألزموا بتعويضات للشركة.
المادة السادسة عشرة
للمديرين الحق في مبلغ سنوي إجمالي قدره ............... بصفة مكافأة تدفع كل (شهر أو ثلاثة شهور مثلاً) وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم في استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال.
لهم أيضًا حق الحصول على حصة في الأرباح على الوجه المبين في المادة (38) من هذا العقد.
ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقًا لما يتفق عليه فيما بينهم.
المادة السابعة عشرة
يجب أن تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة اسم الشركة وأن تسبقها أو تلحقها عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة وبين رأس المال إذا لم يكن أقل من قيمته الثابتة في آخر ميزانية.
المادة الثامنة عشرة
تكون تبليغات الشركة المشار إليها في هذا العقد سواء كانت بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها.
الباب الرابع مجلس الرقابة (12)
المادة التاسعة عشرة
يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو من عضوًا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم.
واستثناءً مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من ............... عضوًا هم :-
1 - السيد .............................. المقيم في ...............
2 - السيد .............................. المقيم في ...............
إلخ ......
المادة العشرون
مدة العضوية لمجلس الرقابة ............... سنوات (ثلاثة مثلاً).
غير أن مجلس الرقابة المعين في المادة السابقة يبقى قائمًا بأعماله ............... مدة سنة.
وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء (مثلاً) في كل سنة عند انعقاد الجمعية العامة، ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الأعضاء بعد ذلك بحسب الأقدمية في التعيين، فإذا كان عدد أعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد، ويجوز دائمًا إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة الحادية والعشرون
يشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكًا لعدد من حصص الشركة قدره ............... حصة على الأقل تخصص لضمان الأخطاء التي قد يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة (13).
المادة الثانية والعشرون
لمجلس الرقابة أن يعين أعضاء في مراكز الأعضاء التي تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر. ويجب إجراء ذلك خلال الشهر التالي للخلو إذا نقص عدد الأعضاء عن ثلاثة.
ويباشر الأعضاء المعينون على هذا الوجه العمل في الحال إلى أن ينعقد أول اجتماع للجمعية العامة فإما أن تقر تعيينهم أو أن تعين آخرين بدلاً منهم.
ويكمل العضو الذي يعين بدلاً من آخر المدة المتبقاة من مدة سلفه.
المادة الثالثة والعشرون
يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسًا وأمينًا للسر وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئيس مؤقتًا.
ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس وعضوين من أعضائه (مثلاً) ويجوز دعوته إلى انعقاد غير عادي بناءً على طلب إدارة الشركة.
ويكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون في سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر.
المادة الرابعة والعشرون
يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء في علاقاتهم مع إدارة الشركة، وعليه فحص الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة الأوراق المالية وقيم الشركة.
ويقدم كل سنة إلى الجمعية العامة تقريرًا بنتيجة أعماله يبين فيه المخالفات والأخطاء التي قد يجدها في قوائم الجرد كما يبين الأسباب التي قد تحول دون إجراء توزيع حصص الأرباح التي تقترحها إدارة الشركة.
المادة الخامسة والعشرون
لأعضاء مجلس الرقابة الحق في أن يتقاضوا مبلغ ............... بصفة (بدل حضور أو مكافأة) يجرى توزيعه بينهم حسب ما يتراءى لهم.
الباب الخامس الجمعية العامة
المادة السادسة والعشرون
تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا في (المدينة التي يقع بها مركز الشركة).
المادة السابعة والعشرون
لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يمثلها سواء كان ذلك بطريق الأصالة أو بطريق إنابة شريك آخر لتمثيله في الجمعية، ولكل شريك عدد من الأصوات يقدر بعدد ما يملكه أو يمثله من حصص دون تحديد.
المادة الثامنة والعشرون
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الرقابة أو المدير بحسب الأحوال أو من ينوب عنهما وعند غيابه يرأسها أحد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس أمينًا للسر ومراجعًا لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهما.
المادة التاسعة والعشرون
توجه الدعوة لحضور الجمعيات العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل.
ويجب أن تشتمل خطابات الدعوة على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه.
المادة الثلاثون
لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في خطاب الدعوة وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة طبقًا لعقد الشركة ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية.
المادة الحادية والثلاثون
تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناءً على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافآتهم وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل في اختصاص الجمعية غير العادية.
ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الأصوات التي تمثل رأس المال على الأقل (14). وفي حالة عدم توفر النصاب لصحة الاجتماع الأول تعين عقد الجمعية العامة ثانية خلال الثلاثين يومًا التالية. ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحًا مهمًا كان عدد الحصص الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات على الأقل (15) وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب (16).
المادة الثانية والثلاثون
للجمعية العامة غير العادية أن تعدل عقد الشركة عدا ما تعلق منها بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكن موافقتهم جماعية.
ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (على الأقل).
على أنه إذا كان القرار يتعلق بعزل أحد المديرين فإن الأغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التي يمثلها المدير المقترح عزله وإذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من أصحاب الحصص فإنه يشترط في هذه الحالة حضور الأغلبية العددية لأصحاب تلك الحصص الذين يمثلون ثلاثة أرباع قيمتها.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للمديرين دعوة الجمعية العامة لانعقاد غير عادي كلما دعت ضرورة إلى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة أن يتولى توجيه الدعوة إذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصي عليه وانقضت ثمانية أيام دون أن يقوم المديرون بتوجيه الدعوة.
ويجوز أن تدعى الجمعية العامة بناءً على طلب شريك أو أكثر يمثل أكثر من 5 % من رأس المال إذا طلب من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية أيام دون أن يقوم المديرون بتوجيه الدعوة.
ويوضع جدول الأعمال بمعرفة (الجهة التي وجهت الدعوة للانعقاد) المديرين أو مجلس الرقابة أو الشركاء حسب الأحوال.
المادة الرابعة والثلاثون
لكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال ويكون المديرون ملزمون بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر.
فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
المادة الخامسة والثلاثون
وتدون مداولات الجمعية العامة وقراراتها في محاضر تقيد في سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها رئيس الجمعية وأمين السر وفارزو الأصوات ومراقب الحسابات ويصدق رئيس الجمعية على صور أو مستخرجات هذه المحاضر.
الباب السادس سنة الشركة - الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح
المادة السادسة والثلاثون
السنة المالية للشركة اثنا عشر شهرًا ميلاديًا تبدأ من أول ............... وتنتهي في آخر ............... على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى
وتنعقد أول جمعية عامة عقب هذه السنة.
المادة السابعة والثلاثون
على مديري الشركة أن يعدوا عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال (6 أشهر على الأكثر) من تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الأرباح والخسائر تقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يومًا من تاريخ إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذي شأن أن يطلب الاطلاع عليها لديه.
ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يومًا التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء أو من غيرهم على هذه الأوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة.
المادة الثامنة والثلاثون
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يأتي:-
1 - يبدأ باقتطاع مبلغ (5 %) على الأقل (من الأرباح لتكوين احتياطي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي (........ على الأقل) من رأس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.
2 - يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5 %) من رأس المال على الأقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
3 - يخصص بعد ما تقدم (10 % من الأرباح المتبقاة (على الأكثر)) لمكافأة المديرين (17).
4 - تخصص نسبة من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة توزع على العاملين (18).
5 - يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل (19) بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
أما الخسائر - إن وجدت - فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه.
المادة التاسعة والثلاثون
يستعمل الاحتياطي بقرار من مجلس الإدارة فيما يعود على الشركة بالنفع.
المادة الأربعون
تدفع حصص الأرباح إلى الشركاء في المكان والمواعيد التي يحددها المديرون.
ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة أن يقوموا بتوزيع مبلغ من أصل حصص أرباح السنة الجارية إذا كانت الأرباح المخصصة بالجارية تسمح بذلك.
في مراقب الحسابات
المادة الحادية والأربعون
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه واستثناءً مما تقدم عين المؤسسون السيد .............................. المقيم في ............... مراقبًا أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
الباب السابع المنازعات
المادة الثانية والأربعون
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين أو ضد أحدهم الا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
ويجب على كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المديرين إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
وإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح فلا يجوز لأي شريك إعادة طرحه باسمه الشخصي أما إذا قبل فتعين الجمعية العامة لمباشرة الدعوى مندوبًا أو أكثر ويجب أن توجه إليهم جميع الإعلانات الرسمية.
الباب الثامن حل الشركة - تصفيتها
المادة الثالثة والأربعون
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تبين الجمعية العمومية بناءً على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو عدة مصفين وتحدد سلطاتهم. وتنتهي سلطة المديرين بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الباب التاسع أحكام ختامية
المادة الرابعة والأربعون
تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا العقد.
المادة الخامسة والأربعون
يقيد هذا العقد في السجل التجاري وينشر طبقًا للقانون وقد فوض الشركاء السيد .............................. في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، والمصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) لا يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد عددهم عن خمسين.
([2]) للشركة أن تتخذ اسمًا خاصًا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدًا من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر (بيان إلزامي).
([3]) لا يجوز أن تتولى الشركة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام (بيان إلزامي).
([4]) بيانات إلزامية.
([5]) بيانات إلزامية.
([6]) لا يقل عن.......... ومقسمة إلى حصص متساوية لا تقل كل منها عن.......... (بيان إلزامي).
([7]) لا يزيد عددهم على خمسين شريكًا ولا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته (بيان إلزامي).
([8]) يجب بيان نوع كل حصة عينية وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها ومقدار حصة الشريك في رأس المال مقابل ما قبضه من حصة عينية.
([9]) بيانات إلزامية.
([10]) يختار أحد الحكمين.
([11]) يختار أحد الحكمين.
([12]) يلغى هذا الباب إذا لم يزد الشركاء على عشرة وتلغى كذلك كل إشارة تتعلق بمجلس الرقابة.
([13]) حكم هذه المادة اختياري.
([14]) يمكن زيادة نصاب الحضور والتصويت.
([15]) يمكن زيادة نصاب الحضور والتصويت.
([16]) حكم هذه الفقرة اختياري.
([17]) في حالة الشركات التي يبلغ رأسمالها الحد الأدنى لشركات المساهمة المغلقة يصاغ البند 3 على النحو التالي
(يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5 % على الأقل على الشركاء والعاملين بحيث لا يقل نصيب العاملين عن 10 % من الأرباح الموزعة وبشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين المقبلة).
([18]) تشطب في حالة وجود نصيب وجوبي يوزع على العاملين من الأرباح.
([19]) يراعى تعديل النص بأن يشمل التوزيع العاملين وبذات الشروط المقررة قانونًا وذلك في حالة وجود توزيع وجوبي من الأرباح عليهم.
.....................
قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ومحدودة المسؤولية المصري 159/1981
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري -القرار رقم 96/1982