الحجر البيطري

الحجر البيطري

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 7:03 pm

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982
في شأن الحجر البيطري

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة ـ 1 ـ
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- الحيوانات: وتشمل جميع الحيوانات وأيضا الطيور والدواجن سواء كانت للأكل أو التربية أو الزينة.
2- حيونات الذبح: هي الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح.
3- العينات المرضية: تشمل جميع العينات المأخوذة من الحيوان لأغراض الفحص الباثولوجي كالديدان والبراز والعينات الباثولوجية ويدخل فيها كل مادة حيوانية تستعمل لأغراض الفحص.
4- منتجات حيوانية حية: تشمل بيض التفريخ لأغراض التربية والمادة المنوية المستعملة في التلقيح الصناعي.
5- اللحم: كل الأجزاء من الحيوانات التي يمكن أكلها والمنتجات الحيوانية لاستهلاك الإنسان وتشمل لحوم الحيوانات الأليفة وحيوانات الصيد وبيض الدواجن لغرض الأكل والحليب ومنتجاته.
6- المخلفات الحيوانية للتصنيع: كل ما يستخرج من الحيوان لغرض التصنيع كالجلود والفراء والصوف والأظلاف والقرون والعظام والشحوم وسائر الأجزاء.
7- السلطة البيطرية: وهي التي تقوم على تنفيذ أحكام هذا القانون ويقصد بها إدارة الزراعة بوزارة التجارة والزراعة.
8- الطب البيطري المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه السلطة البيطرية.
9- المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيها الحيوانات ومنتجاتها المستوردة للمراقبة البيطرية دون السماح لها بالاختلاط سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحيوانات أخرى وذلك تمهيدا لفحصها من خلوها من المرض.
10- المرض: أي مرض من الأمراض الوبائية أو المعدية التي يجري من أجلها تطبيق هذا القانون وإجراءات الحجر البيطري وورد في الجدول المرافق لهذا القانون.
11- المركز الموبوء بالمرض: هو المكان داخل البحرين أو خارجها وتوجد فيه حالة مرض وبائي.

مادة ـ 2 ـ
يعتبر المركز موبوءا بالمرض أو غير موبوء بناء على قرار تصدره السلطة البيطرية، معتمدة في ذلك على ما يصلها من إخطارات من الخارج أو أية معلومات أخرى.

مادة ـ 3 ـ
للسلطة البيطرية أن تقرر حظر استيراد الحيوانات من المركز الموبوء بالمرض كما لها أن تقرر أيضا حظر استيراد اللحوم ومنتجات ومخلفات الحيوانات من هذا المركز ويستمر حظر الاستيراد إلى أن يصدر قرار من هذه السلطة بزوال الوباء من المركز.

مادة ـ 4 ـ
لا يجوز إدخال الحيوانات التي تستورد بحرا أو جوا من خارج البحرين إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي توجد بها محاجر بيطرية.
وللسلطة البيطرية أن تصرح بإدخال الحيوانات المستوردة من الخارج مع إيداعها المدة التي تقررها المحاجر البيطرية طبقا لأحكام المواد التالية .

مادة ـ 5 ـ
يجب أن تصحب الإرساليات الواردة من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها المستندات الآتية:
( ‌أ ) شهادة صحية بيطرية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر موضحا فيها العلامات المميزة للحيوانات ومنشؤها وأنها قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، ويجري التصديق على هذه الشهادة من قنصلية دولة البحرين في هذا البلد إن وجدت.
( ‌ب ) تقرير من ربان السفينة يثبت وجود أو عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات مصابة بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية كما أنها لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة.

مادة – 6 –
الحيوانات الواردة من مركز غير موبوء ومصحوبة بالمستندات المبينة بالمادة الخامسة من هذا القانون يكتفى بفحصها بيطريا عند وصولها إلى البحرين على أن يخطر الطبيب البيطري المشرف بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية. كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بالنسبة لحيوانات الذبح.

مادة – 7 –
الحيوانات الواردة من مركز غير موبوء وليست مصحوبة بالمستندات المبينة بالمادة الخامسة من هذا القانون وكذلك الحيوانات التي تكون المستندات الخاصة بها غير مستوفاة يتخذ نحوها الإجراءات الآتية علاوة على فحصها طبيا.
‌أ - الفصيلة الخيلية: (خيول، بغال، حمير) تختبر بالملين وتوضع بالمحجر البيطري لمدة 48 ساعة بعد اختبارها.
‌ب - غير الفصيلة الخيلية: توضع الحيوانات في المحجر البيطري تحت الرقابة لمدة 48 ساعة وتحصن باللقاحات اللازمة.

مادة – 8 –
الحيوانات ولحومها ومخلفاتها ومنتجاتها الواردة من مراكز موبوءة وكذلك الحيوانات ولحومها ومخلفاتها ومنتجاتها التي يلاحظ بها أمراض معدية أو وبائية أو يشتبه في وجود مرض وبائي أو معد بها فيتخذ قبلها أحد الإجراءات التالية:
‌أ - يمنع دخولها البحرين.
‌ب - يكلف المستورد بإعادتها إلى الجهات التي وردت منها.
‌ج - تذبح الحيوانات وتعدم وكذلك تعدم اللحوم والمخلفات والمنتجات.
‌د - تطهر المنتجات والمخلفات إذا كان ذلك ممكنا وإلا تعدم.

مادة – 9 –
حيوانات الذبح والمصحوبة بالمستندات المستوفاة المبينة بالمادة الخامسة في هذا القانون والتي لا يشتبه بأن بها مرضا وبائيا أو معديا يتخذ نحوها أحد الإجراءين التاليين:
‌أ - يسمح بأخذها مباشرة إلى مكان الذبح.
‌ب - يسمح بأخذها مباشرة إلى السوق الخاص ببيع حيوانات الذبح.

أما حيوانات الذبح التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة المرض الوبائي أو المعدي المشتبه في إصابتها به وبعد ذلك يسمح لها بالاختلاط بالحيوانات الأخرى، ما لم يصرح الطبيب البيطري المشرف بذبحها داخل المحجر البيطري. وفي جميع الأحوال لا يجوز للطبيب البيطري المشرف أن يصرح بذبح الحيوانات المشتبه بإصابتها قبل مضي 48 ساعة من وصولها إلى البحرين.

مادة – 10 –
الحيوانات النافقة بمرض وبائي أو معد يجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة.

مادة – 11 –
الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها التي تعدم أو تذبح طبقا لأحكام هذا القانون ليس لأصحابها أي حق في المطالبة بتعويض ما.

مادة – 12 –
لا يجوز استيراد اللقاحات التي تستعمل لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض إلا بإذن مسبق من السلطة البيطرية وبشرط أن تكون مصحوبة بشهادة تثبت أنه مصرح باستعمالها في بلدها ويصدق على هذه الشهادة في قنصلية دولة البحرين في هذا البلد إن وجدت.
وإذا اتضح للسلطة البيطرية بعد وصول تلك اللقاحات إلى البحرين أنه قد حدث بها تغيير أصبح يخشى منه أن تسبب ضرر للحيوانات فلهذه السلطة إما أن تكلف المستورد بإعادتها إلى البلد الذي صدرت منه أو تقوم بإعدامها دون أن يكون للمستورد أي حق في المطالبة بأي تعويض.

مادة – 13 –
للسلطة المختصة منع أية سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل من الدخول إلى الميناء أو المطار أو أي جزء آخر في البحرين إذا تبين لها بناء على تقرير من السلطة البيطرية أنها تحمل أية حيوانات أو لحوم أو منتجات أو مخلفات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية وأنها لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

مادة – 14 –
إذا وصلت إلى البحرين سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل وظهر بعد فحص حمولتها من حيوانات أو لحوم أو منتجات أو مخلفات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا على الإنسان أو الحيوان فيجب – بناء على تقرير السلطة البيطرية – تطهيرها قبل مغادرتها البحرين وللسلطة المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها أو تقوم هي بتطهيرها على نفقة مالك السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل أو نفقة من يقوم باستغلالها. وتخضع حمولة السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل للأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة – 15 –
يجب فحص الحيوانات ولحومها والمنتجات والمخلفات الحيوانية المصدرة بواسطة الطبيب البيطري المشرف وعليه إصدار شهادة رسمية بيطرية تثبت خلو الصادرات من الأمراض المعدية أو الوبائية إذا طلب المصدر ذلك. وللسلطة البيطرية أن تقوم باتخاذ ما تراه ضروريا من تحصينات للحيوانات وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الصادرات من الأمراض المعدية والوبائية. وتحرر السلطة البيطرية شهادة منشأ طبقا للأحكام المقررة في المادة الرابعة من القانون رقم 5 (مالية) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل.

مادة – 16 –
تخضع الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها التي تمر في البحرين على سبيل العبور (ترانزيت) لتفتيش السلطة المختصة، كما تخضع لأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 من هذا القانون حسب المركز الواردة منه.

مادة – 17 –
على مالك الحيوانات أن يقوم بنقلها على نفقته إلى موضع المحجر البيطري في الموقع الذي تحدده وزارة التجارة والزراعة وعليه تغذيتها أثناء وجودها بالمحجر وذلك وفقا لإرشادات الطبيب البيطري المشرف وإذا تعذر ذلك كان للسلطة البيطرية الحق في نقلها إلى المحجر البيطري وتغذيتها على حسابه أو اتخاذ أية إجراءات أخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة أو الرأفة بالحيوان ولو اقتضى الأمر بيع الحيوانات بواسطة السلطة البيطرية على أن تخصم من ثمنها ما تكبدته هذه السلطة من نفقات. ويصدر وزير التجارة والزراعة قرارا بأحوال بيع الحيوانات وبالأجور التي تحصل من أصحابها عن نقلها إلى المحجر البيطري وعن وجودها في المحجر وبأجور تغذيتها وسائر الإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة، وعلى العموم بأية أحكام أخرى يقتضيها تنظيم المحجر البيطري.

مادة – 18 –
يصدر وزير التجارة والزراعة فضلا عن القرارات الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة القرارات اللازمة لتنظيم ما يلي:
1- تعديل الجدول المرافق لهذا القانون بالإضافة أو الحذف.
2- الأحكام الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة – 19 –
على وزير التجارة والزراعة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 3 جمادى الأولى 1402 هـ
الموافق 27 فبراير 1982م


جدول الأمراض الوبائية والمعدية
¬ الطاعون البقري.
¬ الالتهاب الرئوي البوري بالأبقار والماعز.
¬ داء الكلب.
¬ السل بأنواعه.
¬ اليونز.
¬ ركتسيا.
¬ اللسان الأزرق.
¬ السقاوة.
¬ السالمونيلا بأنواعها.
¬ الحمى القلاعية.
¬ الجمرة الخبيثة ( الحمى الفحمية).
¬ الإجهاض المعدي.
¬ التسمم الدموي.
¬ البلاك لق.
¬ جدري الأغنام والماعز.
¬ البراكسي.
¬ خناق الخيل.
¬ السراجة.
¬ الالتهاب السحائي للخيل.
¬ انفلونزا الخيل.
¬ النيوكاسل.
¬ تيفود الطيور.
¬ التهاب القصبة الهوائية المعدي للدواجن.
¬ الأمراض التنفسية المعدية المزمنة.
¬ طاعون خيلي.
¬ طاعون الطيور.
¬ أنيميا الخيل المعدي.
¬ الإسهال الأبيض.
¬ الستاكورنين.
¬ كوليرا الطيور.
¬ الديستمبر.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 20 زائر/زوار

cron