معايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات

معايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:59 pm

قرار رقم (8) لسنة 2002
بشأن معايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات
أو عوادمها والتـفتيش عليها

وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة :
بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985 ولائحته التـنفيذية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات و المقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1996بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله ،
وبعد التـنسيق مع وزارة الداخلية و وزارة التجارة و الصناعة ،
وبناء على عرض المدير العام لشئون البيئة،
قرر الآتي :
مادة (1)
في تطبـيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
الجهاز : جهاز البيئة .
المركبات : كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجلات أعدت للسير على الطريق العام وتسير بقوة آلية ، وتشمل جميع أنواع السيِارات والجرارات والدراجات النارية والآلية وذلك كله على النحو المنصوص عليه في قانون المرور .

الدخان: المواد الدقيقة التي تخرج مع غازات العادم وتسبب عدم نفاذية للضوء .
الملوثات الغازية: المواد التي تـنبعث إلى الجو الخارجي من منفذ عادم المركبة عند تشغيلها سواء أثـناء سيرها أو عند وقوفها، وتشمل هذه الملوثات أول أكسيد الكربون وأكسيد النتروجين والهيدروكربونات غير المحترقة أو المحترقة جزئيا ومركبات الرصاص والشوائب الدقيقة العالقة .
العتامة : النسبة المئوية للضوء الممتص من مصدر ضوئي أثـناء مرور ذلك الضوء خلال غاز العادم والتي لا تصل إلى الخلية الضوئية (المستقبل) لجهاز القياس.
المحول الحفزي (CATALYTIC CONVERTER): جهاز يثبت في المركبة يقوم بتقليل نسبة الغازات والملوثات المنبعثة من عوادم المركبات.
التـقنيات الأخرى: أيِة تـقنية لا تقل كفاءتها عن عمل المحول الحفزي ، معتمدة من جهة رسمية في بلد المنشأ وتؤدي إلى تقليل الغازات والملوثات المنبعثة من عوادم المركبات.
الجهات المعنية : الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، التي يتعين الرجوع إليِها في حدود اختصاصاتها في شأن القوانين والقرارات التي تـتولى تـنفيذها.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على المركبات التي يرخص لها بالسير على الشوارع في المملكة.
مادة (3)
يتولى الجهاز تـفسير وتحديد نطاق المعايير المنصوص عليها في هذا القرار وما قد يستجد منها أو يطرأ عليها من تعديل .
مادة (4)
يجب ألا يجاوز تركيز غازيِ أول أكسيد الكربون والمركبات الهيدروكربونية المنبعثة من عوادم المركبات التي تعمل بالجازولين عن المعدلات المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (5)
يجب أن لا تتجاوز عتامة الدخان المنبعثة من عوادم المركبات التي تعمل بالديزل عن 40 ٪ من العتامة الكلية أي ما يعادل 193 مليجراماً لكل متر مكعب من الدخان المنبعث من عادم المركبة.

مادة (6)
يكون قياس غاز أول أكسيد الكربون والمُركبات الهيدروكربونية المنبعثة من عوادم المركبات التي تعمل بالجازولين وقياس عتامة الدخان المنبعثة من عوادم المركبات التي تعمل بوقود الديزل بالطرق المبينة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، أو بإحدى الطرق الدولية التي يعتمدها الجهاز لهذا الغرض.
مادة (7)
يقوم الجهاز بالتـنسيق مع الجهات المعنيةَ تعديل النسب أو طرق القياس المبينة في الجدولين المرافقين لهذا القرار أو إضافة ملوثات أخرى إليهما على ضوء ما يستجد من معلومات وأبحاث ودراسات تصدر من الجهات الدولية أو الإقليمية أو المحلية المختصة.
مادة (8)
يجوز لمفتشي البيئة ، بغرض مراقبة التلوث المنبعث من عوادم المركبات ، القيام بالتفتيش على المركبات الموجودة داخل الكراجات والورش المختلفة التابعة للمنشات العامة والخاصة ، وذلك بفحص هذه المركبات وقياس ما ينبعث من عوادمها من دخان وملوثات غازية ، وعلى المسئولين عن هذه الكراجات والورش تمكين مفتش البيئة الذي يقوم بالفحص والقياس من أداء مهمته وتقديم كافة التيسيرات والمساعدات الممكنة له.
مادة (9)
تقوم الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخليةَ بالتنسيق مع الجهاز بضبط و إثبات المخالفات البيئية المتعلقة بتجاوز الحدود والمعايير التي يقررها الجهاز بشأن الدخان والملوثات الغازية التي تـنبعث من عوادم المركبات والمبينة في أحكام هذا القرار والجدولين المرافقين له وما قد يستجد منها في المستـقبل و ذلك على النحو التالي:-
أ - فحص وقياس الدخان والملوثات الغازية المنبعثة من عوادم المركبات وذلك أثناء الفحص الدوري الفني لهذه المركبـات ، على أن لا تصدر شهادة اجتيِاز الفحص الفني المذكور لأي مركبة ما لم تجتاز فحص عوادم المركبات بنجاح.
ب - اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن المخالفات البيئية التي تسفر عنها أعمال التفتيش أو الفحص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، وما يتضمنه هذا القرار من قواعد وأحكام .
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور ولائحته التـنفيذية ، يجوز القيام بحملات تـفتيشية بمعرفة مفتـشي البيئة بالاشتراك مع رجال المرور المختصين الذين تعينهم الإدارة العامة للمرور لغرض تنفيذ التـفويض المشار إليه في المادة السابقة ، وذلك لضبط المركبات المخالفة لأحكام هذا القرار. ويكون لأفراد هذه الحملات ضبط المركبات التي ينبعث منها أو من عوادمها دخان كثيف أو ملوثات غازية أثـناء السير ، وذلك لإثبات المخالفة وتكليف سائق المركبة مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال يومي العمل التاليين لتاريخ الضبط لفحص المركبة وقياس الدخان أو الملوثات الغازيِة واتخاذ الإجـراءات اللازمة على ضوء نتيجة الفحص والقياس ، على أن يوقع كل من المفتـش البيئي ورجل المرور على محضر إثبات وضبط الواقعة.
مادة (11)
يتعين على مفتشي البيئة القيام بضبط المركبات التي ينبعث منها أو من عوادمها دخان أو أية ملوثات غازية أخرى ، وذلك بموجب نموذج ضبط يعد لهذا الغرض يبين فيه رقم المركبة ولون اللوحة الخاصة بها ووقت وتاريخ ضبط المخالفة واسم الشارع الذيِ ضبطت فيه المركبة أو رقمه ورقم المنطقة ، على أن ترسل هده البيانات إلى الإدارة العامة للمرور خلال يومين من تاريخ ضبط المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص وقياس الدخان بالملوثات الغازية المنبعثة من المركبة المضبوطة أو من عادمها .
ويجوز للجهاز طلب عناوين أصحاب المركبات المخالفة عند الاقتضاء من الإدارة العامة للمرور وذلك للنظر في الإجراءات التي تتخذ في شأن المخالفة . وعلى صاحب المركبة المخالفة الالتـزام بما يتخذه الجهاز من إجراءات في هذا الشأن وفقاً لأحكام هذا القرار .
مادة (12)
إذا أسفر الفحص وقياس الدخان أو أية ملوثات غازية تـنبعث منِ عوادم المركبات في أي من الحالات المنصوص عليها في المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 11) من هذا القرار ، عن وجود تجاوز لحدود المعدلات المقررة بموجب أحكام هذا القرار والجدولين المرافقين له ، كان على مفتـش البيئة أو رجل المرور المختص حسب الأحوال أن يحرر محضرا بإثبات الواقعة وأن يمنح مالك المركبة أو الجهة المسئولة عنها مهلة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ ضبط المخالفة لإصلاح الخلل وإزالة سبب المخالفة مع السماح باستمرار سيرها على الطريق العام ، على أن تخضع المركبة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء تلك المهلة للفحص والقياس مرة ثانية ، فإذا تبين منه استمرارية وجود تجاوز عن الحدود المشار إليها أو عدم إصلاح الخلل أصلا ، تعين ضبط المخالفة وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذا القرار مع عدم الإخلال بما تقضي به قواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية من أحكام .
وفي حالة امتناع سائق المركبة عن الوقوف أثـناء السير أو إذا تخلف مالك هذه المركبة بعد إخطاره بالواقعة على عنوانه الثابت في سجلات الإدارة العامة للمرور عن إحضار المركبة في الموعد المحدد للفحص و القياس أو لم يقم بإزالة أسباب المخالفة أو لم تتم إزالة المخالفة كلياً يتم إحالة محضر المخالفة مشفوعاً بنتائج الفحص والقياس – إن وجدت – إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .
مادة (13)
يجوز للجهاز أن يطلب من الإدارة العامة للمرور تزويده بإحصائيات شهرية عن المخالفات التي يتم ضبطها تـنفيذا لأحكام هذا القرار، على أن تـشتمل تلك الإحصائيات على البيانات التالية :
أ - عدد ونوع وأرقام المركبات التي قام أصحابها بإصلاح الخلل بعد استدعائهم من قبل الإدارة العامة للمرور ، وتاريِخ ذلك الإصلاح بالإضافة إلى تاريخ وموقع المخالفة.
ب - عدد ونوع وأرقام المركبات المخالفة والتي لم يقم أصحابها بمراجعة الإدارة العامة للمرور وإصلاح الخلل في مركباتهم ، مع بيان عناوين أصحاب هذه المركبات والمؤسسات التابعة لها إن وجدت، وعلى جهاز البيئة اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المركبات المخالفة التي لم يقم أصحابها بإصلاح الخلل.
مادة (14)
لا يجوز بغير موافقة من جهاز البيئة السماح باستيراد المركبات التي تعمل بوقود الجازولين ولا تحتوي على المحـــــــول الحفزي (CATALYTIC CONVERTER) أو أي تقنيِة أخرى تحقق المعدلات المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ، وذلك إبتداء من طراز 2004م بالنسبة لجميع المركبات الخاضعة لأحكام هذا القرار .
مادة (15)
مع مراعاة الأحكام المقررة لدى الجهات المعنية في شأن استيراد المركبات ، يتعين على مستوردي المركبات ابتداء من طراز 2004م ، أن يتـقدموا إلى الجهاز بمستـندات وبيانات الشحنة الأولى من كل طراز ونوع من هذه المركبات للتأكد من مدى اتـفاقها مع أحكام هذا القرار ، وذلك وفقاً لما يلي :
أ - شهادة من بلد المنشأ مصدق عليها من جهة رسمية مختصة في تلك البلد تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع وطراز المركبة وما إذا كانت مزودة بالمحول الحفزي من عدمه ، أو أية تـقنية أخرى مناسبة تحقق المعدلات المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
ب - شهادة من بلد المصدر إذا كان غير بلد المنشأ مصدق عليها من جهة رسمية مختصة في ذلك البلد مبين فيها الجهة المستوردة في المملكة والبيانات المذكورة في البند السابق .
وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشحنة المستوردة في حالة عدم احتواء المركبة على المحول الحفزي أو التـقنية المناسبة إلا بعد التأكد من وجود موافقة مسبقة من الجهاز على الاستيراد وتقديم تعهد كتابي من المستورد معتمد من الجهاز بتركيب المحول الحفزي أو التـقـنية المناسبة أو إعادة تصدير الشحنة بعد التـنسيق مع الجهة المعنية على أن يتم ذلك التركيب أو إعادة التصدير خلال فترة زمنية لا تـتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ الإفراج عن الشحنة .
مادة (16)
إذا تبين للمستورد وجود استحالة لتركيب المحول الحفزي أو أية تـقنية مناسبة على نوع وطراز معيِن من المركبات ، كان عليه التـقدم إلى الجهاز خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بما يثبت هذه الاستحالة من خلال شهادة مصدق عليها ومشفوعة بمستـندات وبيانات من جهة رسمية في بلد المنشأ عن نوع المركبة وطرازها وبيان وجه الاستحالة ، على أن يرفق بهذه المستـندات الإتـفاقية الأصلية المبرمة مع الجهة المصنعة لاستيراد ذلك الطراز من المركبات ونسخة طبق الأصل من هذه الإتـفاقية تحفظ لدى الجهاز .
وعلى الجهاز دراسة وضع ذلك النوع والطراز من المركبات واتخاذ ما يراه بشأنه من إجراءات وتعليمات وإخطار المستورد بما يقرره خلال الأجل المحدد له للالتزام بتنفيذها .
وفي جميع الأحوال يجوز للجهاز طلب وقف استيراد ذلك النوع من المركبات نهائيا أو السماح باستيراده لفترة مؤقتة بضوابط وشروط يحددها .
مادة (17)
مع مراعاة المادتين 14، 16 من هذا القرار، يجوز بموافقة الجهاز السماح باستيراد المركبات الجديدة أو المستعملة التي لا تحتوي على المحول الحفزيِ أو أية تـقنيات أخرى تحقق أحكام هذا القرار ، إذا كان ذلك الإستيراد بغرض الإستخدام الشخصي ، على أن يتقدم صاحب المركبة أومن ينوب عنه قانونا قبل الإفراج عن المركبة بتعهد كتابي موقع منه ومعتمد من الجهاز بتركيب المحول الحفزيِ أو التـقنية المناسبة في المدة التي يحددها له الجهاز بالتـنسيق مع الجهات المعنية ، بشرط أن لا تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن المركبة .
وعلى صاحب المركبة خلال هذه الفترة أن يقدم للجهاز ما يثبت تركيـبه للمحول الحفزي أو التـقنية المناسبة وكفاءة فعاليتها حسب الإجراءات التي يحددها الجهاز بالتـنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (18)
على الجهاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية إصدار جدول زمني لتركيب المحول الحفزي أو أية تـقنية أخرى للمركبات الخاضعة لأحكام هذا القرار الموجودة داخل المملكة عند العمل به ، على أن يوضح في هذا الجدول طراز المركبة والموعد المحدد لتركيب المحول الحفزي لها أو التـقنية المناسبة بشأنها ، وعلى الجهاز بالتـنسيق أيضاً مع هذه الجهات مراجعة وتحديث بيانات هذا الجدول كلما اقتضى الأمر ذلك ووضع الضوابط اللازمة لتـنفيذه وفقا لما يستجد من دراسات وبحوث في هذا الشأن .
مادة (19)
على أصحاب المركبات التي تدخل المملكة وتحمل لوحات غير بحرينية الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القرار والقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن بالتـنسيق مع الجهاز .
مادة (20)
مع مراعاة أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من المرسوم بالقانون المذكور.
مادة (21)
على مدير عام شئون البيئة تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة
جواد بن سالم العريض

صدر في 11 جمادى الآخرة 1423هـ
الموافق 20 أغسطس 2002م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 16 زائر/زوار

cron