صفحة 1 من 1

تنظيم المختبرات الطبية الخاصة

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 6:58 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
وزارة الصحة

قرار رقم (8) لسنة 1990
بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة

وزير الصحة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شـأن مزاولـة غـير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلـــى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة،
قـرر:
مادة - 1 -
المختبر الطبي هو المكان الذي يتم إعداده وتجهيزه طبقاً لأحكام هذا القرار لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية المختبرية على الأفراد، أو سوائل الجسم، أو أنسجته، أو إفرازاته، أو استخدام بعض حيوانات التجارب، بهدف تشخيص المرض أو استبعاد الإصابة به، أو لتقرير الحالة الصحية للفرد أو لمجموعة من الأفراد.
مادة - 2 -
تقسم المختبرات الطبية الخاصة من حيث طبيعة عملها إلى أربعة أنواع:
أ- مختبرات أولية: وتقوم بإجراء الفحوص البسيطة للمترددين على العيادات المرخص بها من وزارة الصحة.
ب- مختبرات المستشفيات الخاصة: وهي التي توفر خدمات المختبر للمترددين على تلك المستشفيات، سواء كانوا مرضى بالقسم الداخلي، أو مترددين على العيادة الخارجية، وكذلك المرضى المحولين من أطباء العيادات الخاصة.
ج- مختبرات عامة: وتقوم بإجراء الفحوص المختبرية للأفراد المحولين إليها، أو على العينات المرسلة إليها من الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في البحرين، سواء كانوا أطباء عيادات خاصة، أو عيادات شركات أو هيئات أو مستشفيات، ويشمل مجال عمل هذه المختبرات مختلف التخصصات المختبرية، مثل الفحوص الجرثومية، والكيمياء الحيوية، والخواص الطبيعية (الفيزيقية)، وفحوص الدم ومكوناته (الهيماتولوجية والسيريولوجية) والباثولوجية وغيرها.
د- مختبرات تخصصية: وتقوم بإجراء الفحوص للأفراد المحولين إليها، أو العينات المرسلة إليها من أطباء العيادات الخاصة، وأطباء عيادات الشركات والهيئات والمستشفيات، وينحصر مجال عملها في تخصص واحد من تخصصات الفحص المختبري.
مادة - 3 -
تقوم المختبرات الطبية الخاصة تبعا لمجال عملها، بتأدية الأعمال التالية:
1- استلام العينات من العيادات الطبية أو المستشفيات، وحفظها بالطرق المناسبة للمحافظة عليها من التلف أو تغير خصائصها لحين الانتهاء من فحصها.
2- أخذ العينات من المرضى وغيرهم من المحولين إليها من أطباء العيادات والمستشفيات.
3- إجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة، وذلك طبقاً لما هو وارد بطلبات الأطباء المرفقة بالعينات المرسلة للمختبر، أو مع المرضى أو غيرهم والمحولين للمختبر.
4- تسجيل البيانات الخاصة بالفحوص والتحاليل.
5- تحضير المحاليل البيولوجية والكيميائية اللازمة لتحليل العينات.
6- حفظ العينات والمحاليل بالطرق الفنية الصحية، متى احتاج الأمر إعادة فحصها.
7- إرشاد المرضى والأفراد المحولين بالطرق الواجب اتباعها والاشتراطات اللازمة لأخذ وجمع العينات.
8- إحالة العينات التي تحتاج إلى تأكيدات مختبرية وعلمية إلى مختبرات تخصصية أخرى وذلك بالاتفاق مع الطبيب المعالج.
9- إجراء الإسعافات الأولية للمرضى الذين يتعرضون للأعياء عند سحب العينات منهم.
10- إبلاغ مدير إدارة الصحة العامة إذا كانت نتيجة الفحص ترجح إصابة المريض بأحد الأمراض المعدية الــواردة بالجــدول رقــم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
مادة - 4 -
لا يجوز فتح مختبر طبي خاص أو مختبر في مستشفي خاص أو عيادة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة التراخيص المختصة المنصوص عليها بالمادة (5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
مادة - 5 -
تكون مسئولية الإشراف والإدارة على المختبرات الأولية بالعيادات الخاصة وعيادات الشركات والهيئات للطبيب المسئول بالعيادة ولا يجوز لهذه المختبرات قبول أية عينات خارجية من عيادات أخرى.
مادة - 6 -
بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن المهن الطبية المعاونة يشترط فيمن يرخص له بفتح مختبر طبي عام:
أ- أن يكون طبيبا بشريا حاصلا على درجة الماجستير على الأقل في علوم الباثولوجيا الاكلينكية أو ما يعادلها من الدبلومات في موادها وسنواتها الدراسية.
ب- أن تكون لـه خبرة في العمل بأحد المختبرات العامة المعترف بها من قبل وزارة الصحة، لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على درجة الماجستير، أما إذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، فتخفض مدة الخبرة إلى سنتين فقط.
ج- أن يقدم شهادة تزكية من النقابة، المجلس، الجمعية الطبية، في البلد الذي كان يعمل به.
مادة - 7 -
بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن المهن الطبية المعاونة يشترط فيمن يرخص له بفتح مختبر طبي تخصصي:
أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل في فــرع التخصــص المسمــوح بمزاولتــه في هذا المختبر، أو ما يعادلها من الدبلومات في موادها وسنواتها الدراسية.
ب- أن تكون له خبرة في مجال تخصصه بأحد المختبرات العامة المعترف بها من قبل وزارة الصحة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على درجة الماجستير، أما إذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه فتخفض مدة الخبرة إلى سنتين فقط.
ج- أن يقدم شهادة تزكية من النقابة، المجلس، الجمعية الطبية، في البلد الذي كان يعمل به.
مادة - 8 -
يكون من رخص لـه بفتح مختبر طبي عام أو تخصصي مديرا فنيا مسئولا عن إدارة وتشغيل المختبر، ولا يجوز تشغيل المختبر في حالة غيابه لمدة تزيد عن أسبوع ما لم ترخص وزارة الصحة بتشغيله بمدير فني آخر ممن تتوافر بشأنهم الشروط الواردة بالمادتين (6، 7) من هذا القرار بناء على طلــب مــن المرخص له، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهــر، وإلا وجب غلق المختبر بسبب غياب المرخص له.
مادة - 9 -
يكون شغل وظائف فنيي المختبرات الطبية في المختبرات الخاصة أو المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة بحسب حجم العمل في كل منها، ويجب للترخيص لفئات الفنيين المختلفة للعمل فيها، أن تتوفر بشأنهم المؤهلات والشروط والخبرة المطلوبة على النحو الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذا القرار.
ويجوز لأصحاب المختبرات العامة والتخصصية تعيـين أطباء متخصصين بحسب حجم العمل.
مادة - 10 -
يجب أن تستوفي المختبرات الخاصة، الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواردة بالملحقين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
مادة - 11-
لا يجوز فتح مختبر طبي خاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ويجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
1- رسم هندسي معتمد يبين موقع وأبعاد المختبر.
2- صورة من جواز سفر طالب الترخيص أو بطاقته الشخصية أو بطاقة السجل السكاني المركزي.
3- صورة من المؤهلات العلمية الحاصل عليها.
4- صورة من الترخيص الذي أعطى إليه لمزاولة مهنة الفحص المختبري بالبحرين.
5- صورة من شهادة / شهادات الخبرة.
6- قائمة بالأجهزة التي سوف توفر بالمختبر.
7- قائمة بأنواع الفحوص التي ينوى القيام بها بالمختبر، والطريقة التي سوف يطبقها لإجراء كل منها.
مادة - 12-
يكون استخراج الترخيص بفتح المختبر الطبي الخاص نظير رسم مالي قدره (300) دينار بحريني، ويجدد الترخيص كل عام مقابل رسم مالي قدره (300) دينار بحريني.
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة صلاحيته بشهرين على الأقل، فإذا لم يقدم خلال هذه المدة يعتبر الترخيص منتهيا بانتهاء مدته الأصلية.
مادة - 13-
يجب على صاحب المختبر الطبي الخاص، أن يحتفظ في مختبره بسجل خاص مرقم الصفحات تسجل به البيانات التالية لكل فحص أجرى بمختبره:
1- رقم مسلسل.
2- تاريخ بدء الفحص.
3- اسم صاحب العينة المطلوب فحصها ثلاثيا ولقبه وجنسيته وسنه والرقم الشخصي في بطاقة السجل السكاني المركزي الخاصة به.
4- اسـم الطبيب المعالــج الذي طلب إجراء الفحص وعنوانه.
5- نوع الفحص المطلوب ونتيجته.
6- تاريخ استلام العينة وتاريخ إرسال نتيجتها إلى الطبيب المعالج.
مادة - 14-
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشـأن مزاولــة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
مادة - 15 -
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وزير الصحة
جواد سالم العريض

صدر بتاريخ 7 رجــب 1410 هـ
الموافـــــــق 3 فبراير 1990 م


ملحق رقم (1)
الاشتراطات الصحية الواجب توافرها
بالمختبرات الطبية الخاصة

يجب أن تستوفي المختبرات الطبية الاشتراطات الصحية الآتية:
أولا - المبنى ومرافقه وتأثيثه:
1- يجب أن يكون المبنى مستقلا وغير متصل بسكن أو بأي مكان عمل آخر، وان يكون مصمما بحيث يمكن القيام بجميع الأعمال به بطريقة سليمة ومريحة ومأمونة وبحيث لا يكون مكتظا بالتجهيزات.
2- يجب أن تبطن جدران وأرضية المختبر بطبقة ملساء يسهل تنظيفها، لا تتسرب السوائل (غير مسامية)، مقاومــة للكيماويات والمطهرات التي تستعمل عادة بالمختـــبر، مع مراعاة أن تكون الأرضية مانعة للانزلاق.
3- يلزم توافر مصدر للكهرباء ذى طاقة كافية، وأن تكون الإضاءة كافية ومناسبة للقيام بجميع الأعمال، مع تجنب الانعكاسات الضوئية غير المرغوبة.
4- يلزم توفر طريقة صحية لتكييف الهواء، وكذلك العدد الكافي من مراوح الشفط.
5- من الضروري توفر ماء كاف جيد وموثوق، وينبغي أن لا يكون هناك اتصال بين الماء المستعمل في الأغـــراض المختبرية وبــين ماء الشرب، ويجب وقاية شبكة المياه العمومية بصمام يمنع رجوع ماء المختبر.
6- ينبغي أن يكون أثاث المختبر متينا ثابتا، وان تكون الفراغات بين المناضــد وتحتهـا وتحت الخزائن والتجهيزات، بحيث تسمح بالوصول إليها بسهولـة لتنظيفهـا.
7- يجب أن تكون أسطح المناضد غير مسامية (لا تـتشرب الماء)، ومقاومة لتأثير المطهرات والأحماض والقلويات والمذيبات العضوية، والحرارة المعتدلة.
8- يلزم توفير مخزن للمهمات والكيماويات اللازمة لتشغيل المختبر.
9- ينبغي توفير أحواض الغسيل في كل غرفة من غرف المختبـر إذا أمـكن، ويستحـسن أن تكـون قرب باب الخروج.
10- يجب أن تتوفر وسائل الوقاية من الحريق، وان تؤمن التوصيلات الكهربائية، ويوفر حمام طوارئ ووسائل لغسل العـين، وذلـك لمعالجـة آثار التعرض للكيماويات أو أبخرتها.
11- ينبغي توفير المهمات والمواد اللازمة للإسعافات الأولية.
13- لا يسمـح بوضــع اسطوانـات الغاز داخل مبنى المختبر.
13- يجب أن تكون غرفة الغسيل والتعقيم خارج حجرة / حجرات الفحص والتحليل.
ثانيا - التعقيم:
1- يجب توفير جهاز خاص لتعقيم الآلات والأدوات الملوثة وذلك قبل إعادة استعمالها.
2- يجب تنظيف أرضية وأسطح مناضد المختبر بالمطهرات المناسبة مثل هيبوكلوريت الصوديوم.
ثالثا - التخلص من الفضلات:
تحفظ الأبر والمحاقن البلاستيكية والقفازات والممصات ومخلفات البراز والبول وكذلك مخلفات الفحص مثل الدم وسوائل الجسم الأخرى وأطباق زراعة الميكروبات المستعملة في أكياس حمراء خاصة وترسل للتخلص منها وذلك حسب الاشتراطات التي تقررها وزارة الصحة.

ملحق رقم (2)
اشتراطات السلامة ق المختبرات الطبية الخاصة

يشـترط في أي مختبر طبي، وجود سياسة عامة للسلامة، وتقع مسئولية ذلك على عاتق مدير أو رئيس المختبر، أو من يقوم مقامه.
والسلامــة في المختبر هي أيضا مسئولية كل موظف فيه، وعلى كل موظف أن يقدم إلى رئيس المختبر تقريرا عن أي فعل أو ظرف لا يتفق مع قواعد السلامة.
وتلتزم المختبرات الطبية الخاصة بمختلف أنواعها بأية إجراءات للسلامة تصدر عن وزارة الصحة.
احتياطات السلامة للعاملين بالمختبر:
1- يجب الكشف الطبى على جميع العاملين بالمختبر لتقرير صلاحيتهم للعمل، كما يجب الاحتفاظ بعينة من أمصالهم للرجوع إليها عند الحاجة.
2- لا يسمح للأشخاص المصابين بأمراض تسبب نقصا في المناعة الطبيعية، أو الذين يتناولون أدوية تسبب هذا النقص بالعمل بالمختبرات التي تتعامل مع عينات يحتمل تلوثها بالجراثيم.
3- يلزم تحصين جميع العاملين بالمختبر ضد الأمراض المعدية.
4- يجب ارتداء نظارات خاصة لوقاية العينين، إذا كان هناك احتمال انبعاث أو تطاير مواد أو غازات ضارة بالعينين.
5- التأكد من أن جميع العاملين بالمختبر قد تم إرشادهم وتثقيفهم في شئون السلامة.
6- يجب معاملة كل العينات المختبرية على أنها معدية وبالتالي يجب رفض العينات الملوثة وكذلك المحتملة التسرب.
7- يجب ارتداء القفازات في كل الأوقات التي يتم فيها مناولة العينات المختبرية وكذلك المواد السامة.
8- يمنع التدخين والأكل والشرب في المختبر ما عدا الأماكن المخصصة لذلك، كما يجب عدم الاحتفاظ بالأكل أو الشرب في ثلاجات المختبر ما عدا الثلاجات المخصصة لذلك.
9- يجب غسل الأيدي مرارا، ولا سيما قبل الخروج من المختبر أو الذهاب لتناول الطعام أو الشراب أو التدخين ويجب تغطية الجروح والخدوش بضمادات.
10- إذا حدث أي حادث من أي نوع يجب اخبار المشرف على المختبر الطبى وتسجيل ذلك في سجل الحوادث.
11- يجب ارتداء الملابس الواقية (البالطو) في جميع الأوقات داخل المختبر.
13- يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المختبرات ويوضع في مكان يسهل الوصول إليه.
13- يجب وضع النفايات في أكياس واقية مناسبة، ويجب مراعاة عدم وضع المواد الحادة مثل الابر والزجاج المكسور في هذه الأكياس.
14- يجب إعادة وضع أغطية الابر بعد استخدامها في اخذ عينات الدم قبل رميها في الأكياس المخصصة لذلك.
15- يجــب أن تكــون كل مـخارج المختبر حرة وغير معاقة، وان تقود مباشرة إلى طريق أو ساحة أومكان مكشوف.
16- يجــب أن يوضع على كل مخرج لافتة مناسبة ومضاءة.
17- يجب أن يكون في المختبر مطفأة للحريق معبأة وموجودة في مكان يسهل الوصول إليه.
18- يجب وجود لافتات ممنوع التدخين حيث يحظر التدخين.
19- يجب أن تخزن السوائل التي تساعد على الاشتعال في حجرات خاصة.
20- التركيبات الكهربائية الجديدة أو التعديلات أو الإصلاحات مصممة بحسب مواصفات وزارة الأشغال والكهرباء والماء.
21- إمكانية الإطلاع على قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1981 بشأن السلامة المهنية.
22- يجب تخزين المواد المشعة في أماكن خاصة.
23- يجب التخلص من الفضلات الإشعاعية بعد التأكد من خلوها من الإشعاعات وذلك بالمقدار المسموح به عالميا.
24- يجب استعمال الابر والمحاقن البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة فقط لسحب الدم من المريض.

ملحق رقم (3)

وفقاً لما جاء بالمادة التاسعة من هذا القرار يجب للترخيص لفئات الفنيين المختلفة للعمل بالمختبرات الطبية الخاصة أن تتوفر بشأنهم المؤهلات والشروط والخبرة وكذلك الواجبات والمسئوليات الواجب الالتزام بها وذلك على النحو التالي:
أولا - المختبرات الخاصة:
1 ) كبير الفنيين: ويشترط أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في المختبرات من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن أربع سنوات بعد الثانوية العامة وان تكون له مدة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه، ويكون من ضمن واجباته بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المختبرية ما يلي:
1- تنظيم العمل بما يضمن حسن سير الخدمات على مستوى عال من الكفاءة الفنية في جميع الوحدات ويكون مسئــولا أمــام رئيس القسم والأطباء المسئولين عن الوحدات.
2- توجيه الفنيين الأوائل في كل أقسام المختبر.
3- التأكد من وجود الإمدادات والمواد اللازمة المستعملة في الفحوصات.
4- التأكد من القيام بأعمال الصيانة اللازمة في جميع وحدات المختبر.
5- إدخـــال برنامــــج ضبــــط النوعيـــــــة QUQLITY CONTROL في كل الوحدات ومراقبته، لضمان جودة وفعالية التحاليل المختبرية باستخدام الطرق، والمحاليل، والعينات القياسية، التي تؤدى إلى دقة وصحة النتائج وفعاليتها.
6- المساعدة في تدريب الفنيين.
7- القيام بأعمال ضابط إجراءات السلامة بكل وحدات المختبر.
8- في الحالات الضرورية يمكن أن يقوم بكل واجبات فني مختبر أول.
9- يجوز استدعاؤه في أي وقت للمساعدة في حل المشاكل الفنية التي قد تقابل الفني المناوب.
2) فني مختبر أول: يشترط أن تتوفر فيه نفس الشروط التي يجب توافرها في كبير الفنيين، وان تكون له مدة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه، ويكون من ضمن واجباته بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المختبرية ما يلي:
1- تنظيم وإدارة الجانب الفني اليومي في المختبرات كتوزيع العمل على الفنيين وضمان قيامهم بالأعمال المسندة إليهم، ويكون مسئولا أمام كبير الفنيين.
2- مراقبة وإرشاد الفنيين.
3- تدريب الفنيين على طرق التحاليل المستحدثة في المختبر والتأكد من حسن استيعابهم لها قبل السماح لهم بإجراء هذه التحاليل على عينات المرضى.
4- التأكـد مـن سلامة إجراء التحاليل اليومية بواسطة الفنيين.
5- يكـون مسئـولا عـن إجـراءات السلامة المتبعة في الوحدة.
6- صيانة المعدات والتأكد من نظافتها ومن حسن استعمالها من جانب الفنيين.
7- التأكد من قدرة الفنيين الجدد على استعمال الأجهزة والمعدات بشكل سليم.
8- في الحالات الضرورية يمكن أن يقوم بكل واجبات فني مختبر.
3) فني مختبر: ويشترط أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في علوم المختبرات من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية العامة وان تكون له خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن سنة، ويكون من ضمن واجباته بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المختبرية ما يلي:
1- جمع العينات من المرضى المحولين من مختلف العيادات.
2- القيام بعملية جمع الدم بالحقن الوريدية، أو وخز الاصبع والكاحل (كعب القدم).
3- معرفة الأنواع المناسبة من الأوعية لمختلف فحوصات الدم والكميات المطلوبة للفحوصات المختلفة.
4- حفظ وتسجيل حسابات دقيقة لكل العينات المستلمة في المختبر.
5- تحضير كل ما يلزم للتحاليل المختبرية من محاليل وصبغات وصحون للزراعة وما شابه ذلك.
6- تنظيف وتعقيم الأواني المستعملة في الفحوصات المختبرية والتقيد بإرشادات السلامة.
ثانيا - مختبرات المستشفيات الخاصة:
يشتــرط فــي شغل وظائف فنيي المستشفيــات الخاصة ما يشترط في فنيي المختبرات الخاصة من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب، ويقومون بالواجبات التي يقوم بها فنيو المختبرات الخاصة.
ثالثا - مختبرات العيادات الخاصة:
ويقوم بالعمل في هذه المختبرات فني مختبر، ويشترط فيه ما يشترط في فني المختبر بالمختبرات الخاصة، ويلتزم بما يكلفه به الطبيب المسئول بالعيادة.