نقل وزراعة الأعضاء البشرية

نقل وزراعة الأعضاء البشرية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:53 pm

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998
بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناءً على عرض وزير الصحة،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة - 1 -
يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات إستئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جـســم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة - 2 -
يجــوز للشخـص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه، ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه، ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
مادة - 3 -
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.
مادة - 4 -
تجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على إستئصال العضو المتبرع به، وتتم الإحاطة كتابة من قبل لجنة طبية متخصصة، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الإستئصال أن يرجع قي تبرعه دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضــو الــذي تم إستئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون.
مادة - 5 -
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى، بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجبت موافقة غالبيتهم.
وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي، وذلك بالشروط التالية:
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بواسطة لجنة طبية تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين، من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.
2- ألا يكون الشخص المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
مادة - 6 -
يجـــوز بنـــاءً على توصية لجنة طبية من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفى - سواء أكان معلوم الشخصية أو مجهولها - لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بعد موافقة وزير الصحة، بشرط ألا يكون المتوفى قد اعترض على النقل حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة السابقة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.
مادة - 7 -
يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها. ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
مادة - 8 -
يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض، وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة - 9 -
يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الإستـفادة منها.
مادة - 10 -
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
مادة - 11 -
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة - 12 -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل حليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـــخ 18 صفر 1419 هـ
الموافق 13 يونيو 1998 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 41 زائر/زوار