صفحة 1 من 1

مكافحة التدخين

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 6:52 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994
بشأن مكافحة التدخين

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير الصحة،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة - 1 -
تـُحظر زراعة التبغ بجميع أنواعه في دولة البحرين.
مادة - 2 -
يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية، ويلتزم المسئولون عن هذه الأماكــن باتخــاذ الإجـــراءات الكفيلة لتحقيق ذلك. ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى.
مادة - 3 -
يحظر التدخين في جميع وسائل النقل العام.
مادة - 4 -
يمنـــع علـــى الشركــات المنتجة أو الموزعة للسجائــر التي تقوم برعاية المباريات الرياضيــة أو المسـابقات أو الحفلات استغلالها للترويج أو الدعاية لمنتجاتها.
مادة - 5 -
تـُحظر إقامة مصانع للسجائر في دولة البحرين، كما يحظر استيراد ودخول مكائن بيع الـسجائر الآلية أو استعمالها في البلاد.
مادة - 6 -
يحظر بيع السجائر وغيرها من مشتـقات التبغ لمن تـقل سنه عن ثمانية عشر عاما.


مادة - 7 -
تـنشأ لجنة تسمى " لجنة مكافحة التدخين " تـشكل بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، ويرأس وزير الصحة اجتماعات هذه اللجنة.
مادة - 8 -
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي:
1 - تحديد الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة في السجائر المستوردة.
2 - تحديــد شــروط الدعايــة والإعلان عن السجائر ومختلف أنواع التبغ في كافة وسائل الإعلان بما يتفق والتعليمات الصحية.
3 - إعداد الدراسات والتوصيات التي تؤدي إلى الحد من التدخين عن طريق التبصير بأضراره.
4 - وضع القواعد التي تضمن حماية الأغذية من التلوث الناشئ عن المواد الناتجة عن التدخين، وذلك أثناء تحضيرها أو تعليبها أو تقديمها.
مادة - 9 -
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة سلطة دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع لأحكامه وللقرارات الصادرة تـنفيذاً له.
مادة - 10 -
يعاقــب بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً كل من يقوم بالتدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك، وفيما عدا ذلك يعاقـــب كل مــــن يخالف نصوص هذا القانون أو القرارات الصادرة تـنفيذاً له بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار، وتقضي المحكمة بالإزالة أو بالمصادرة حسب الأحوال.
مادة - 11 -
على وزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
مادة - 12 -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دوله البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 10 ربيع الأول 1415 هـ
الموافق 17 أغسطــــس 1994 م