حماية الحياة الفطرية

حماية الحياة الفطرية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:51 pm

مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995
بشأن حماية الحياة الفطرية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتـنظيم صيد الأسماك،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983 في شأن الحجر الزراعي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 في شأن حماية النخيل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية،
وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللجنــــة:
اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.
الحياة الفطرية:
هي البيئة الطبيعية للكائنات الفطرية في البر والبحر من حيوان أو طير أو نبات.
الكائنات الفطرية:
أي حيوان أو طير أو نبات يعيش في بيئته الطبـيعية.
المنطقة المحمية:
هي المنطقة التي تحددها الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة.

الجهة الحكومة المعنية:
هي الجهة التي يحددها مجلس الوزراء - عند رفع توصيات اللجنة إليه - بغرض إصدار القرارات التـنفيذية اللازمة لحماية الحياة الفطرية في المنطقة المحمية.
المنتــــج:
أي جزء طبيعي أو مصنع مأخوذ من كائن فطري.
الاتجــــار:
يعنــى عمليات البيع والعرض للبيع والاستيراد والتصدير.
مادة - 2 -
مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب قوانين خاصة فيما يتصل بحماية الحياة الفطرية، يعمل بأحكام هذا القانون بهدف حماية الحياة الفطرية في الدولة بما يحقق المحافظة على مختلف أنواع الكائنات الفطرية البرية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها أو المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات.
مادة - 3 -
تـنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) وتلحق بديوان ولي العهد، وتختص بحماية الحياة الفطرية، وتضم مختلف التخصصات في مجال حماية البيئة والحياة الفطريــة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تحدد نظام العمـــل بها، وإصدار توصياتها، وكيفية رفعها إلى مجلس الوزراء.
مادة - 4 -
للجنة في سبيل تحقيق أهدافها التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة للقيام بما يلي:
1 - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تحقق حماية الحياة الفطرية وإنماءها.
2 - دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحياة الفطرية وتـقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
3 - إصدار التوصيات اللازمة من أجل حماية الحياة الفطرية.
4 - متابعة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على حماية الحياة الفطرية.
5 - دراسة طبيعة البيئة البحرية والبيئة البرية بقصد تحديــد المناطق المحمية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
6 - العمل بمختلف الوسائل على تنمية الوعي لدى المواطنين من أجل حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التراث الطبيعي والإبقاء على تنويع البيئات الطبيعية، وحماية الكائنات الفطرية خاصة الأنواع النادرة منها المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات.

مادة - 5 -
يجــوز للجهــة الحكوميــة المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر الإقليمــي للدولة بغرض حماية موارد الحياة الفطرية وإنمائها، كما يجوز لها اعتبار كافة أنحاء البلاد منطقة محمية بالنسبة لنوع معين أو أكثر من أنواع الكائنات الفطرية البرية أو البحرية، وعلى الجهة الحكومية المعنية أن تصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن، بما فـــي ذلـــك بيان نوع المنطقة المحمية، ونوع الكائنات الفطرية، ووسائل وطرق حمايتها.
مادة - 6 -
يـُحظر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية المحمية في المناطق المحمية، وعلى الأخص:
1 - الصيد بجميع أشكاله سواء في المناطق المحمية أو في غيرها من أنحاء الدولة إلا بتصريح خاص من الجهة الحكومية المعنية بالشروط والأوضاع التي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات بشأن استغلال الثروات المائية والبرية للدولة.
2 - قطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار والنباتات والشعب المرجانية أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال.
3 - الاتجار بالكائنات الفطرية أيا كان نوعها حية أو ميتة أو بأي منتج من منتجاتها إلا بترخيص خاص من الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية من اللجنة.
مادة - 7 -
تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة تـنظيم الصيد داخل المناطق المحمية، وخارجها بالنسبة لأنواع الكائنات الفطرية المختلفة بما يكفل حمايتها وإنماءها، وتحديد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتي يُحظر صيدها أو الاتجار فيها.
مادة - 8 -
تصدر الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة القرارات اللازمة لتحديد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو الاتجار فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة - 9 -
فــي حالة طلب الترخيص من الجهة الحكومية المعنية بالموافقة علــى الاتجار في الكائنات الفطرية، يجب أن يقدم صاحب الشأن شهادة صحية بيطرية أو زراعية من الجهة المختصة موضحـا فيها العلامات المميزة للحيوان أو الطير أو النبات، ومنشأه، وخلوه من الأمراض.
مادة - 10 -
تصدر الجهة الحكومية المعنية - بناء على توصية اللجنة - اللوائح والقرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الأخص:
1 - تحديد المناطق المحمية.
2 - تـنظيم ارتياد المناطق المحمية من قبل الجمهور.
3 - حظر وتـنظيم الصيد في المناطق المحمية.
4 - تـنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية، وشروط منح التراخيص اللازمة للاتجار.
5 - ندب الموظفين اللازمين للتفتيش ومنحهم سلطة ضبط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة.
6 - فرض أية رسوم يتطلبها تـنفيذ هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة - 11 -
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانــون آخر، يعاقــب كــل مــن يقوم بالصيد أو الاتجار بالكائنات الفطرية وذلك بالمخالفة لأحــكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذا له، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجــوز الحكم بمصــادرة أدوات ومعــدات الصيــد، وأيــة كائنـــات فطرية تكون محلا للصيد أو الاتجار موضوع المخالفة.
مادة - 12 -
يلغى القرار رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة - 13 -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 9 شعبان 1415 هـ
الموافق 10 ينايــر 1995 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 41 زائر/زوار