المبـيدات

المبـيدات

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:50 pm

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989
في شأن المبـيدات

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983 في شأن الحجر الزراعي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الـصناعة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية وتعديلاته،
وعلى النظام الاسترشادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المبـيدات،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
المبـيدات:
أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مصنَّع أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضا المواد الجاذبة والطاردة) أو منظـَـَّمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو كمنظمات عملية النتح.
الآفــــات:
هــي أي حيوان أو نبات أو كائن حي دقيق ضار أو فتاك وتشمل خمسة مجاميع رئيسية هي:
أ - الحشرات (وكذلك القراد والحلم والعنكبوت).
ب - القواقع والبزاقات.
ج - الفقاريات (طيور - زواحف - برمائيات - ثدييات).
د - الحشائش والنباتات المتطفلة.
هـ - المسببات المرضية للنباتات من الأحياء الدقيقة (طحالب - فطر- بكتيريات - فيروس – ميكوبلازما - نيماتودا ).
المادة الثانية
لا يجــوز بغــير ترخيـــص من الجهة المختصة بــوزارة التجــارة والزراعة استيراد المبـيدات أو الاتجار فيها.
المادة الثالثة
لا يجوز صنع أي من المبـيدات أو تركيبها أو تجهيزها للبيع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والزراعة وبعد موافقة الجهات المعنية الأخرى.
المادة الرابعة
1 - يصدر وزير التجارة والزراعة بعد أخذ رأي الجهة المختصة بالوزارة قراراً ببيان المبـيدات المسجلة والمسموح باستيرادها وتداولها أو الاتجار فيها، ويبين في هذا القرار المواد التي يتركب منها المبـيد والعناصر الفعالة ونسبتها.
2 - يجوز للوزير الإذن للجهات العلمية باستيراد بعض المبـيدات ذات السُّميـَـّة العالية لأغراض الأبحاث العلمية ولفترة محددة.
3 - للوزير بعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة الحق في قصر استعمال بعض المبـيدات المسجلة على جهات فنية مصرح لها بذلك.
المادة الخامسة
يشترط في المبـيدات الكيماوية المستعملة في مكافحة الآفات ما يلي:
1 - إذا كانت المادة على هيئة سائل مركز فيجب أن تكون ثابتة القوام غـير قابلة للانفصال وسهلة المزج بالمــاء إذا كانت قابلة للاستحلاب أو سهلة المزج بالكيروسين أو الديزل إذا كأن استعمالها على هيئة ضباب أو بالرش بالحجم المتناهى في الصغر.
2 - إذا كـــانت المادة قابلة للبلل يجب أن تنتشر سريعــــاً في الماء وتصبح معلقة لمدة طويلة فلا تترسب سريعاً.
3 - إذا كانت المادة على هيئة مسحوق مجهز للاستعمال تعفيراً يجب أن تكون متجانسة الخلط، وإذا كانت مكونة من مواد مختلفة تكون كثافتها متقاربة وتكون ناعمة جداً بحيث يمر 90٪ منها على الأقل من منخل عدد ثقوبه 300 ثـقب في البوصة المربعة.
4 - يراعى أن تكون المواد المخففة أو المبللة أو الناشرة أو المستحلبة غير ضارة بالمواد الفعالة في جميع تراكيب المبـيدات وليس لها تأثير ضار على النباتات.
5 - يجب أن تكون المادة ثابتة التركيب غير قابلة للتحول في مواد أخرى أو التحلل السريع.
6 - يجب أن تـكون المادة في جميع الأحوال مطابقة لمواصفات الهيئات المحلية والدولية المختصة مثل هيئة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية.
المادة السادسة
1 - يجب أن تكون المادة معبأة في عبوات تتلاءم مع التركيب الكيماوي بحيث تكون غير قابلة للتآكل بفعل المـادة ولا تسمح بنفاذها إذا كانت المادة على هيئة مسحوق تعفير أو قابل للبلل، ويكون الغلاف متيناً محكم القفل مصنوعاً من مادة غير قابلة للصدأ أو التآكل إذا كانت المادة على هيئة سائل مركز.
2 - يجب أن يلصق على عبوة المبـيد بطاقة تحتوى على البيانات التالية باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية (أو تطبع البيانات المطلوبة على العبوة):
- الاســـــم التجــاري للمبـيد وعلامتـــه التجاريــــــــة - إن وجدت -.
- الاسم الكيماوي للمبـيد واسم المادة الفعالة (الاسم العام للمبـيد).
- تركيز المادة الفعالة والمواد الأخرى المكملة.
- استعمالات المبـيد وطرق ونسب الاستعمال.
- فترة الأمان.
- طرق الإسعاف الأولية والمواد المضادة للمبـيد.
- درجة سمية المبـيد وعلامة التحذير المناسبة للمبـيد.
- تاريخ صنع المبـيد وتاريخ انتهاء مفعولـه إذا كأن لصلاحيته مدة محددة.
- اسم الشركة المنتجة والبلد المـنتج والجهة الموردة.
- شروط تخزين المبـيد وتأثير درجات الحرارة أثـناء التخزين ودرجات الحرارة المناسبة للتخزين.
- قابلية الخلط مع المبـيدات الأخرى.
- الوزن أو الحجم الصافي للعبوة بالوحدات.
- رقم تسجيل المبـيد (يذكر اسم الدولة) على بطاقة العبوة.
المادة السابعة
تحفظ المبـيدات في مستودعات بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكـان أو الأحياء التجارية، أو حظائر المواشي، ومزارع الدواجن والمناحل، أو مصانع ومستودعات المواد الغذائية، أو مصانع الأعلاف والمشروبات الغازية، ويجب أن تكون جيدة التهوية، وأن تزود بمراوح طرد هوائية، ويجب أن تتوافر بشأنها الاشتراطات الصحية والأمنية المطلوبة في هذا الشأن مثل وسائل الإسعافات الأولية ومضادات التســمم والكمامات والنظارات الوقائية والقـفازات، وأن تحتوي على مصدر للماء وأجهزة لإطفاء الحريق. ويصدر بتنظيم تـنفيذ هذه المادة قرار من وزير التجارة والزراعة.



المادة الثامنة
يجب على المصانع المحلية المنتجة أو المجهزة للمبـيدات وكذلك كل من يتجر في هذه المواد تقديم طلب للجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة لتسجيل المبـيد أو الحصول على ترخيص لأي مبيد على النحو التالي:
1 - يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك بالنسبة للتسجيل أو الترخيص حسب الأحوال.
2 - بالنسبـة لمبيد مرخص به فأنه يجب تـقديم طلـب لأي تغـيير أو تعديل في أي بيان من بيانات الترخيص.
3 - يجب أن يرفق مع طلب التسجيل أو الترخيص المشار إليه بالبند (1) ما يلي:
أ - الاسم التجاري المحدد أو المقترح للمبـيد.
ب - بيان بالتركيب الكيماوي متضمناً جميع المواد المضافة في التركيب.
ج - شهادة تحليل للمبـيد من الشركة المنتجة أو المصنـَـّعة مصدقة من الجهات المختصة بدولة المنشأ.
المادة التاسعة
تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والزراعة بالبت في طلب التسجيل أو الترخيص خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً للبيانات المطلوبة.
وتحدد مدة التسجيل أو الترخيص بسنتين، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب من صاحب الشأن إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وللجهــة المختصة بوزارة التجارة والزراعة في أي وقت تـــراه حق تعديــــل التسجيل أو الترخيص أو إلغائه.
المادة العاشرة
يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار رفض الترخيص أو تعديله أو إلغاؤه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
المادة الحادية عشرة
يؤدى عن كل ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون رسم مالي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثانية عشرة
علــى المرخـــص لهـــم في الاتجار بالمبـيدات مراعاة ما يلي:
أ - أن يكون المسئـول عن بيع المبـيدات وتسويقها وتخزينها لديه خبرة كافية عن المبـيدات وكيفية تداولها.
ب - أن يكون محل بيع وتخزين المبـيدات منفصلا عن المواد الزراعية الأخرى لتفادى تلوثها وتأثرها بالمبـيدات.
ج - أن يكون بالمحل سجل مرقوم، ومختوم بخاتم وزارة التجارة والزراعة لقيد كمية المبـيدات وأنواعها ومصادرها وحركة الوارد منها أو أي بيان آخر يصدر به قرار من الجهة المختصة بالوزارة.


المادة الثالثة عشرة
1 - لموظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير مع غيرهم من الجهات المعنية الأخرى الذين تندبهم تلك الجهات لهذا الغرض سلطة التحقق من تـنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الحق في الدخول إلى الأماكن التي توجد فيها هذه المبـيدات سواء في الحجر الزراعي أو نقاط التفتيش الجمركي على الحدود، أو في المستودعات والمخازن والمصانع والمحلات وغيرها من الأماكن الأخرى، ولهم الحق في فحص التراخيص وشهادات التحليل، فضلا عن حقهم في تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
2 - لا يجوز الإفراج عن أية شحنة مبيدات من المداخل الجمركية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالوزارة.
المادة الرابعة عشرة
مــع عــدم الإخــلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ - استورد أو صنع أو باع أو عرض أو جـَّهز للبيع مبيدا بدون ترخيص أو بترخيص مخالف للقانون.
ب- استورد أي مبيد ممنوع تداوله أو استيراده.
ج- باع أو عرض للبيع أي مبيد تالف أو مغشوش.
د- أعلن بطريقة خادعة أو مضللة لأي مبيد.
هـ- قام بتغيير أو تشويه أو إتلاف لبيان من البيانات المدونة بالبطاقة الخاصة بالعبوة.
و- منع موظفاً مختصاً من تطبيق أحكام هذا القانون أو قراراته التـنفيذية.
ز- فتــح عبـوة مبيد بقصد إعادة تعبئتها بــدون إذن مـــن الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة.
ويجـــوز الحكم بمصــــادرة المبـيد في الحالات ( أ، ب، ج ) من هذه المادة.
وفــي حالة العود تحكم المحكمة بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد على ألف دينار.
المادة الخامسة عشرة
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 17 ذي القعدة 1409 هـ
الموافق 21 يونيــــــو 1989 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 45 زائر/زوار

cron