الحجر الزراعي

الحجر الزراعي

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:49 pm

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983
في شأن الحجر الزراعي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975 وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري ، ويناء على عرض وزير التجارة والزراعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة –1-
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها
1-النبات : أي نوع من النبات أو أجزائه حي أو ميت بما في ذلك القش والأفرع والدرنات والأبصال والغلال والكرانيف والبراعم الخشبية والعقل والمطاط والعروق الخشبية والجذور والأوراق والأزهار والثمار والبذور والكورمات والريزومات والشتلات ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أجزاء النبات المصنعة.
2- الآفات الزراعية : التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية هي :
أ- الإصابات الحشرية الناتجة عن الحشرات الضارة
ب‌- الإصابات بآفات غير حشرية مثل الإصابات الناتجة عن الاكاروسات والحلم والنيماتودا والديدان الثعبانية والبروتورزا.
ج‌- الإصابات المرضية المتسببة عن الفطريات والبكتريا والفيروسات النباتية.
أ‌- الإرسالية الزراعية: هي كل ما يدخل البلاد أو يخرج منها من النباتات وأجزائها أو المنتجات النباتية والتي تسرى عليها أحكام هذا القانون
ب‌- الشهادة الصحية الزراعية : هي شهادة أو ضمان صحي نباتي من قبل السلطة المختصة في الدولة
ت‌- الحجر الزراعي : المكان الذي تتم فيه عملية فحص أو معالجة الإرساليات الزراعية طبقا لأحكام هذا القانون
ث‌- الشوائب : بذور أو نباتات أو أي نوع من الحشائش الضارة أو أجزاؤها سواء حي أو ميت
مادة –2-
تخضع الإرساليات الزراعية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة لنظام الحجر الزراعي على الوجه المبين في هذا القانون وتتولى تنفيذ ذلك إدارة الزراعة "وحدة الحجر الزراعي".
مادة –3-
لا يسمح بدخول الإرساليات الزراعية أو المواد المستخدمة في تعبئتها إذا تبين أنها ملوثة بالآفات الزراعية . ويكون لوحدة الحجر الزراعي إذا جاوزت نسبة الإصابة الحد المسموح به. والذي يحدده وزير التجارة والزراعة بقرار يصدره ، الحق في تطهيرها أو إتلافها أو إعادتها إلى الجهة المصدرة كل ذلك تحت مسئولية صاحبها ونفقته.
مادة –4-
لا يسمح بدخول الإرساليات الزراعية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهات المختصة من البلد المصدر ، ويجوز لوحدة الحجر الزراعي اشتراط إجراء ما تراه مناسبا لمعالجة الإرساليات الزراعية قبل شحنها من البلد المصدر.
مادة –5-
يحظر على أية جهة استيراد الحشرات الحية أو البكتريا أو الفيروس أو الطحالب أو المواد الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها لغرض البحث العلمي والتجارب إلا بتصريح من وحدة الحجر الزراعي .كما يحظر دخول التربة أو أي بديل للتربة ينمو به النبات مع الإرسالية الزراعية وكذلك الأسمدة العضوية إلا بعد الحصول عي تصريح من هذه الوحدة.
مادة –6-
يجب أن تكون الحبوب والبذور المستوردة لغرض الإكثار والبذار مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهات المختصة في البلد المصدر تثبت خلوها من الشوائب وأنها طهرت بمواد مطهرة.
مادة –7-
لا يجوز تصدير أية إرسالية زراعية قبل إجراء فحصها بمعرفة وحدة الحجر الزراعي والحصول منها على شهادة صحية زراعية تثبت خلوها من الآفات الزراعية والشوائب وأنها مطابقة لنظام الحجر الزراعي في البلد المصدرة إليه .
ويكون لوحدة الحجر الزراعي تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة صلاحية معالجة الإرسالية الزراعية بالطرق التي تراها مناسبة وعلى نفقة المصدر قبل تحرير الشهادة الصحية الزراعية .
كما يكون لها صلاحية رفض تصدير الإرسالية الزراعية إذا رأت عدم جدوى معالجتها .
مادة-8-
تخضع الإرساليات الزراعية العابرة ( الترانزيت ) لنظام الحجر الزراعي المقرر بمقتضى هذا القانون , ولا يجوز أن تبقى في الحجر الزراعي لأكثر من أسبوع ولوزير التجارة والزراعة تمديد هذه المدة .
مادة-9-
يكون لموظفي وحدة الحجر الزراعي الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة لهذا الغرض سلطة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك الحق في الدخول إلى المطار والموانئ ومخازن الجمارك كما يكون لهم سلطة ضبط الإرساليات الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون بشأنها , فضلا عن حقهم في تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وسؤالهم , وإحالتهم إلى الإدعاء العام إذا تضمنت الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون .

مادة-10-
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبصفة خاصة في المسائل الآتية :
1- القرارات المنصوص عليها في المواد السابقة .
2- القرارات المنظمة للحجر الزراعي وكذلك تحديد الآفات الزراعية وبيان الإجراءات التي تتخذ في حالة رفض دخول أو تصدير أو عبور الإرسالية الزراعية .
3- تحديد المنافذ التي تخصص لاستيراد وتصدير الإرساليات الزراعية.
4-تحديد النباتات والمنتجات التي يحظر دخولها البلاد حماية للثروة الزراعية.
5- وضع شروط استيراد الأسمدة العضوية والتربة الزراعية أو أي بديل للتربة الزراعية تنمو به النباتات.
6- تحديد الرسوم والنفقات التي تفرض أو تحصل تنفيذا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له , كما له تحديد أحوال الإعفاء من هذه الرسوم والنفقات .
مادة-11-
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من أدخل إلى البحرين أو أخرج منها إرسالية زراعية أو شيئا مما ذكر في المادة ( 5 ) من هذا القانون على خلاف أحكامه ويحكم أيضا بمصادرة الإرسالية والمواد الأخرى المخالفة .
مادة-12-
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر بقصر الرفاع :
بتاريخ : 6 ربيع الأول 1404هـ
الموافق : 10 ديسمبر 1983م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 51 زائر/زوار