التـقويم البـيئي للمشروعات

التـقويم البـيئي للمشروعات

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:48 pm

وزارة الإسكان والبلديات والبيئة

قرار رقم (1) لسنة 1998
بشأن التـقويم البـيئي للمشروعات

وزير الإسكان والبلديات والبيئة:
بعـــد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1996 بإعادة تـنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة،
وبناءً على عرض المدير العام لجهاز شئون البيئة،
قرر:
الفصل الأول
تعاريف
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- المشروعات العامة: هي المشروعات التي قد تؤثر على المناطق ذات القيمة البيئية المتميزة أو الخاصة علــى أي وجــه والتي تتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التنموية العامة أو مشروعات البنية الأساسية المختلفة، أو مشروعات إستغلال وإستخدام الموارد الطبيعية، أو مشروعات الموانئ والمطارات والطرق أو المدن الجديدة والمناطق الخاصة.
2- المشروعات المحددة: هي المشروعات ذات السعة الكافية لإحداث تأثير محسوس على البيئة سواء بالنسبة للهواء أو الماء أو التربة، إما بسبب موقعها أو بسبب نوعية نشاطها أو بسبب نوعية الطاقة المستخدمة في تشغيلها والمبينة مشتملاتها في الكشف الملحق بهذا القرار.
3- إستمارة بيانات تـقويم الأثر البيئي: هي الاستمارة المعدة من قبل جهاز البيئة لبيان مدى الحاجة لتقديم تقرير عن تـقويم التأثير البيئي لمشروع ما.


الفصل الثاني
المشروعات الخاضعة لتـقويم التأثير البيئي
مادة - 2 -
تخضع جميع المشروعات الجديدة وكذا تطوير المشروعات القائمة، عدا البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخططة المعتمدة، لتقديم إستمارة بيانات تـقويم الأثر البيئي للمشروع أو التطوير. ويقرر جهاز البيئة على ضوء دراسته لبيانات هذه الإستمارة مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن تـقويم التأثير البيئي لتلك المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار.
مادة - 3 -
على مقدمي المشروعات المشار إليها في المادة السابقة تقديم إستمارة بيانات تـقويم الأثر البيئي مستوفاة إلى جهاز البيئة قبل الترخيص بمشروعاتهم من جهات الترخيص مرفقا بها صورة من الموافقة المبدئية الصادرة من هذه الجهات بشأن مشروعاتهم.
ولجهاز البيئة أن يطلب من المذكورين أية بيانات أو معلومات إضافية أو دراسات يرى أهميتها ولزومها لتقرير مدى الحاجة إلى تقديم تقرير التـقويم البيئي المشار إليه بالنسبة للمشروعات سالفة الذكر بما فيها مشروعات التطوير.
ويجوز تقديم الإستمارة المشار إليها وما يطلب من معلومات أو دراسات إضافية إلى الجهة المرخصة مباشرة لتـتولى إرسالها إلى جهاز البيئة بمعرفتها.
مادة - 4 -
يكون تقديم تقرير تـقويم التأثير البيئي بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة المحددة وجوبيا سواء إنصب المشروع على الإنشاء والتـشيـيد أو التطوير بالتجديد أو بالتوسعة أو بالتحديث أو بغير ذلك، ويجب تقديم هذا التقرير قبل الترخيص بالمشروع في جميع الحالات.
ويجوز لجهاز البيئة لإعتبارات فنية وبناءً على عرض من الإدارة المختصة بالتـقويم البيئي به، بعد دراسة المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، أن يقرر عدم الحاجة لتقديم تقرير تـقويم التأثير البيئي للمشروع قبل الترخيص به، وذلك بالنسبة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة - 5 -
يجوز لجهاز البيئة بعد بحث الدراسات والمعلومات التي تطلب من مقدمي المشروعات أن يقرر ضرورة تقديم تقرير تـقويم التأثير البيئي لمشروعاتهم ذات الطبيعة العامة، ويكون قرار جهاز البيئة في هذا الشأن نهائيا وملزما.
مادة - 6 -
يجوز لجهاز البيئة أن يقرر عدم الحاجة لتقديم تقرير تـقويم التأثير البيئي للمشروعات التي تعتبر تعديلا محدودا لمشروع قائم أو إضافة طفيفة لـه إذا كان قد سبق لـه الموافقة على المشروع بيئيا وقدم عنه التقرير المشار إليه.

الفصل الثالث
أسس وإجراءات تـقويم التأثير البيئي
مادة - 7 -
على جهاز البيئة أن يخطر مقدمي المشروعات الخاضعة لشرط تقديم تقرير تـقويم التأثير البيئي، بنطاق دراسات ومحتويات ذلك التـقويم اللازمة لمشروعاتهم والواجب مراعاتها في التقرير وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع الأخذ في الإعتبار الأسس والعناصر المبينة في المادتين التاليتين والتي يجب إشتمال كافة تقارير التـقويم البيئي على ما يلائمها منها.
ويجب أن تكون الدراسات والأبحاث والتحليلات التي يتضمنها تقرير التـقويم معدة من قبل مؤسسات أو مكاتب إستشارية متخصصة معتمدة لدى جهاز البيئة، أو ذات خبرة كافية في مجال التخصص يقدم ما يؤيدها من وثائق.
وعلى مقدمي المشروعات التقيد بكل ما يطلبه جهاز البيئة في هذا الخصوص.
مادة - 8 -
يجب أن يشتمل تقرير تـقويم التأثير البيئي للمشروع على الأسس والعناصر التالية بحسب ما يتفق منها مع طبيعة المشروع:
1- وصف كامل ودقيق للمشروع.
2- مبررات إنشاء المشروع من المنظور الإقتصادي والإجتماعي.
3- الأهداف المرجوة من المشروع.
4- مراحل تشييد المشروع.
5- النتائج المترتبة على تنفيذه بصورة عامة وعلى الموارد الطبيعية والسلامة بصفة خاصة.
6- الإجراءات التي سوف تتخذ لحماية البيئة.
7- برنامج رصد الإنبعاثات الصادرة من المشروع.
8- وصف شامل للوضع البيئي الذي قد يتأثر بالمشروع مع إيضاح مدى تفاعله في جميع مراحله مع هذا الوضع وتحليل التفاعلات البيئية الناتجة عنه في هذه المراحل.
مادة - 9 -
يجب أن يتضمن بيان تفاعلات الوضع البيئي الذي قد يتأثر بالمشروع والمشار إليها في المادة السابقة، التأثيرات والعوامل الآتية:
1- أي تأثير على صحة الإنسان والتجمعات السكانية.
2- أي تأثير على الأنظمة البيئية (الأيكولوجية) في المنطقة التي يقع المشروع فيها أو أي أنظمة بيئية (أيكولوجية) أخرى قد تتأثر بالمشروع.
3- أي تأثير على منطقة أو مكان أو مبنى يكون له أو لها أهمية جمالية أو أثرية أو ترفيهية أو معمارية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أية خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو للأجيال القادمة.
4- أي تهديد لأي نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية.
5- أي تأثير على البيئة بعيد المدى.
6- أي تغيير في نوعية البيئة في المنطقة المعنية.
7- أي تدهور في نوعية البيئة.
8- أي تلوث للبيئة.
9- أي تهديد لسلامة البيئة.
10- أي تقليص لمدى الإستخدامات النافعة للبيئة.
11- أية مشكلات بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات.
12- أية زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الشحيحة أو التي يحتمل أن تنضب.
13- أي تراكم للتأثيرات البيئية نتيجة للنشاطات الحالية أو النشاطات المستقبلية المحتملة.
مادة - 10 -
يكون تقديم تقارير تـقويم التأثير البيئي وما يرتبط بها من دراسات أو وثائق وبيانات بالنسبة للمشروعات المقترحة من الجهات الحكومية إلى جهاز البيئة مباشرة، أما المشروعات المقترحة من القطاع الخاص فيكون تقديم تقارير تـقويم التأثير البيئي بشأنها وكل ما يتعلق بها من دراسات ووثائق وبيانات، إما إلى جهاز البيئة، أو إلى الجهات المرخصة التي تقوم بدورها بإحالتها إلى جهاز البيئة.
مادة - 11 -
مــع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من هذا القرار، يجوز لجهاز البيئة أن يطلب من مقدمي المشروعات، إستكمالا لفحص ودراسة تقارير تـقويم التأثير البيئي المقدمة منهم، تقديم دراسات جدوى معينة أو تحليلات خاصة أو غير ذلك من الأبحاث والمعلومات والمستـندات الإضافية التي يرى لزومها لإنجاز فحص التقارير المشار إليها. وعلى المذكورين إستيفاء ما يطلب منهم في هذا الشأن في الآجال التي تحدد لهم، على أن تكون هذه الإستيفاءات معدة من قبل المؤسسات والمكاتب الإستشارية المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار.

الفصل الرابع
التراخيص البيئية للمشروع
مادة - 12 -
يكون جهاز البيئة هو السلطة المختصة بمنح التراخيص البيئية بالنسبة لجميع المشروعات سواء ما تعلق منها بإنشاء وتشييد المشروعات الجديدة أو ما إقتصر منها على مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها.
ويصدر جهاز البيئة التراخيص البيئية في جميع الحالات سواء كان المشروع يخضع لشرط تقديم تقرير تـقويم التأثير البيئي أو لا يخضع لهذا الشرط، وسواء أكان خضوع المشروع أو عدم خضوعه للشرط المذكور بصفة أصلية أو بصفة إستثنائية، طبقا للقواعد والأحكام الواردة في هذا القرار.
مادة - 13 -
لجهاز البيئة في سبيل إتمام دراسة تقارير تـقويم التأثير البيئي للمشروعات المطلوب الترخيص لها، أن يستعين بالجهات ذات العلاقة بالنسبة لبعض جوانب المشروع أو تقرير التـقويم، كما له أن يسترشد في هذا المقام بآراء مراكز البحوث والجامعات والمعاهد التعليمية أو المتخصصة وبمن يراه من المتخصصين ذوي الخبرات والكفاءات الخاصة سواء في الداخل أو في الخارج.
مادة - 14 -
يجوز لجهاز البيئة على ضوء دراسته لتقرير تـقويم الأثر البيئي للمشروع أن يخطر مقدم المشروع أو الجهة المرخصة حسب الأحوال بكتاب مسجل بعلم الوصول بما يراه لازما من متطلبات وإشتراطات بشأن التجهيزات والأنظمة التي يرى ضرورة توفيرها في المشروع لمعالجة الآثار البيئية السلبية الناجمة عنه، ولمقدم المشروع والجهة المرخصة حق الرد ومناقشة جهاز البيئة في شأن هذه المتطلبات والإشتراطات والأنظمة خلال خمسة عشر يوما من الإخطار المذكور على أن يكون القرار النهائي في ذلك لجهاز البيئة.
ويمتنع على الجهات المرخصة أن تصدر ترخيصا للمشروع قبل تأكد جهاز البيئة من تنفيذ قراره بشأن المتطلبات والإشتراطات والأنظمة المشار إليها.
مادة - 15 -
يصدر جهاز البيئة رأيه في تقرير تـقويم الأثر البيئي للمشروع خلال ستين يوما من إستلام ذلك التقرير مستوفيا وشاملا لكافة الدراسات والأبحاث والمعلومات الإضافية التي يرى الجهاز ضرورة تقديمها.
مادة - 16 -
يتولى جهاز البيئة إخطار الجهة المرخصة ومقدم المشروع بنتيجة فحص تقرير تـقويم التأثير البيئي للمشروع وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز لمقدم المشروع الإعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أمام لجنة الفصل في التظلمات البيئية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة يكون من بين أعضائها ممثل عن جهاز شئون البيئة وآخر عن الجهة المرخصة وثالث عن مقدم المشروع، بالإضافة إلى رئيس اللجنة والخبراء المتخصصين، ويتولى مندوب من جهاز البيئة ينتدبه المدير العام للجهاز القيام بأعمال سكرتارية اللجنة، ويحدد قرار تشكيل هذه اللجنة إختصاصاتها وإجراءات الإعتراض أمامها وما تتبعه من إجراءات في عملها.
مادة - 17 -
يكون إصدار الترخيص البيئي للمشروع وفقا للنموذج الذي يعده جهاز البيئة في هذا الشأن. ويرسل الترخيص إلى مقدم المشروع أو الجهة المرخصة حسب الأحوال بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتحتفظ الإدارة المختصة في جهاز البيئة بصورة منه.
ويجوز تسليم الترخيص إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه بموجب إيصال إستلام.

الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة - 18 -
علــى أصحــاب المشروعات التي وافق عليها جهاز البيئــة، كذلــك المشروعـــات المنصوص عليها في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996، الاحتفاظ بسجل خاص معتمد من جهاز البيئة لبيان تأثير نشاط المشروع على البيئة ويشمل البيانات التالية:
- أية تحويرات في العمليات الصناعية.
- الإنبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها.
- مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.
- إجراءات المتابعة والأمان البيئي.
الاختبارات والقياسات الدورية ونتائجها.
- المسئول المكلف بالمتابعة.
وعلى المشروعات المذكورة الاحتفاظ بهذه السجلات مستوفاة بطريقة منتظمة لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتمادها من جهاز البيئة.
ويخضــع هـــذا السجل للتفتيش من قبل المفتشين المنصوص عليهم في المادة (28) من القانون المشار إليه.
مادة - 19 -
يعد جهاز البيئة سجلا خاصا لقيد تقارير تـقويم التأثير البيئي التي ترد إليه ونتائج فحصها وطلبات الجهاز من مقدم المشروع بشأنها.
كما يعد الجهاز سجلا آخر لقيد التراخيص البيئية التي يصدرها الجهاز يبين فيه إسم صاحب المشروع والنشاط الخاص به وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له.
مادة - 20 -
يتولى المدير العام لشئون البيئة التوقيع على التراخيص المنصوص عليها في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والتراخيص البيئية التي يصدرها جهاز البيئة، ولـه أن يفوض غيره في التوقيع على بعض هذه التراخيص مما يتعلق بالمشروعات الصغيرة أو التي لا يقدم بشأنها تقارير تـقويم التأثير البيئي.
مادة - 21 -
على المدير العام لشئون البيئة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وزير الإسكان والبلديات والبيئة
خالد بن عبد الله الخليفة

صدر بتاريخ 9 رمضان 1418 هـ
الموافـــــــق 7 ينايـــــر 1998 م

كشف ملحق
بقرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة
بشأن التـقويم البيئي للمشروعات

استناداً لقرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 بشأن التـقويم البيئي للمشروعات المنشور في الجريــدة الرسمية العدد رقم (2302) بتاريخ 7 يناير 1998، يعتبر كشف المشروعات المحددة التي يجب تقديم تقريــر تـقويم التأثــير البيئي بشأنها والمذكور أدناه جزءاً لا يتجزأ من القرار المشار إليه أعلاه.

كشف بالمشروعات المحددة التي يجب
تقديم تقرير تـقويم التأثير البيئي بشأنها

يشتمل هذا الكشف على المشاريع ذات السعة الكافية لإحداث تأثير محسوس على جودة الهواء والماء والتربة والتي تتضمن ما يلي:
1- صناعة الإسمنت، وهي المصانع التي تستخدم المواد الطينية والجيرية في إنتاج " كلينكر" الإسمنت وكذلك أعمال طحن " كلينكر" الإسمنت.
2- صناعة الفخار والخزف والتي تنتج اكثر من 2000 طن سنويا من المنتجات مثل الطوب والبلاط والأنابيب والأدوات الفخارية والمواد المقاومة للصهر أو الزجاج.
3- مصانع الخرسانة التي تنتج اكثر من 2000 طن سنويا من الخرسانة أو المنتجات الخرسانية عن طريق خلط الرمل والحصى والماء والإسمنت.
4- مصانع إنتاج المواد الحديدية وغير الحديدية، وهي المصانع التي تجري فيها عمليات صهر المعادن لصبها أو طليها.
5- أعمال خلط الإسفلت وهي الأعمال التي تتضمن طحن أو جرش الصخور وخلطها بالإسفلت.
6- أعمال طحن وجرش الصخور والمواد الخام والمعادن والكيميائيات أو منتجات الحبوب التي تتم بواسطة عملية طحن وجرش أو فصل وإلى أحجام مختلفة بواسطة الناخل أو التنقية بالتهوية أو بأية طريقة أخرى.
7- مصافى النفط، وهي المنشآت التي يتم فيها تكرير النفط الخام.
8- مصانع البتروكيماويات، وهي المنشآت التي يستخدم فيها البترول أو الغاز أو مشتقاتهما لإنتاج مواد كيميائية.
9- أعمال تخزين وتصنيع منتجات البترول وهي الأعمال التي يتم فيها تخزين منتجات البترول في خزانات أو تلك التي يتم فيها تـنقية الزيت المستعمل أو التي تصنع فيها مواد التشحيم.
10- الصناعات التعدينية حيث تصهر المواد الخام لإستخلاص الفلزات أو المعادن.
11- مصانع استرداد الفلزات من الخردة، وهي المصانع التي تعالج فيها خردة المعادن داخل أي نوع من الأجهزة التي تعمل باحتراق الوقود أو تلك التي تستخدم الطاقة الكهربائية بغرض استرداد المعادن.
12- أي مرفق يقام فيه أي جهاز أو أجهزة تعمل باحتراق الوقود.
13- أي مرفق لإنتاج المبيدات الفطرية والحشرية ومبيدات الأعشاب أو أي مواد كيميائية أخرى.
14- أي مرفق لصناعة ومعالجة الورق.
15- أي مرفق تنبعث منه ملوثات هوائية في حالة غياب أجهزة التحكم أو يحتمل أن يحدث، بمفرده أو مع مرافق أخــرى مشابهــة، تأثيرات سلبية محسوسة على جودة الهواء.
16- محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه.
17- مصانع البطاريات.
18- المرافق العامة والمطارات.
19- معالجة الملوثات قبل صرفها في أية مياه.
20- خزن ومعالجة وصرف النفايات باستخدام خليج أو بركة أو منطقة ري أو بئر أو محجر أو خندق.
21- بناء وإصلاح السفن.
22- المشاريع والعمليات التي قد تؤدي إلى إحداث تأثير محسوس في التربة كالتلوث الحاصل من تسرب بعض العناصر أو المركبات الضارة من النفايات إلى التربة أو التلوث الناجم عن الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات.
23- المشاريع والعمليات التي قد تؤدي إلى تدهور محسوس في التربة أو انجرافها (بفعل الماء) أو انجرارها (بفعل الهواء) كالمشاريع الرئيسية للزراعة والمشاريع الهندسية الرئيسية التي قد تؤدي إلى تحوير الجريان الطبيعي للمياه.
24- ذبح وسلخ الحيوانات ومعالجة اللحوم.
25- إنشاء أرصفة ومبان ٍ على الساحل ملحقة بالأرصفة.
26- استخراج الأحجار.
27- الصناعات الاستخراجية.
28- أية أعمال إنشائية يصحبها تجريف القاع والتربة وردم الشواطئ والخلجان والأراضي الرطبة.
29- مرافق معالجة والتخلص من المخالفات الصلبة والخطرة والضارة.
30- عمليات استغلال الموارد الطبيعية الشحيحة.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 56 زائر/زوار