تـنظيم مزاولة مهنة الأسنان المعاونة

تـنظيم مزاولة مهنة الأسنان المعاونة

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:44 pm

وزارة الصحة

قرار رقم (8) لسنة 1994
بشأن تـنظيم مزاولة مهنة الأسنان المعاونة
( تركيب - صناعة - علاج بعض الحالات البسيطة )
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونــة والجــدول المرافـق له وعلــى الأخـص المواد 1 و3 و 16،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
مهنة صحة الفم والأسنان:
القيام بالإجراءات والإرشادات الوقائية من أمراض الفم والأسنان وبعض الإجراءات العلاجية البسيطة المبينة في الجدول رقم (1- أ ) المرفق بهذا القرار.
مهنة صناعة الأسنان:
القيام بالإجراءات المعملية الخاصة بالأجهزة والتركيبات الصناعية المطلوبة للمرضى حسب مواصفات طبيب الأسنان المعالج والمبينة في الجدول رقم (1- ب) المرفق بهذا القرار.
مادة - 2 -
مــع مراعاة حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة أو استخدام إحدى المسميات المهنية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 3 -
تقسم فئات ترخيص مزاولة مهنة الأسنان المعاونة إلى الفئات الآتية وفقا للمؤهل المبين قرين كل فئة:
أ - فئة فني صحة الفم والأسنان:
الحصول على شهادة دبلوم مشارك في صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها بعد دراسة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الثانوية.
ب - فئة فني صناعة الأسنان:
الحصول على شهادة دبلوم مشارك في صناعة وتركيب الأسنان أو ما يعادلها من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها بعد دراسة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الثانوية.
مادة - 4 -
على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الأسنان المعاونة أن يقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص الطبية في الوزارة مشفوعا بالمستـندات التالية:
1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير العمر صادرة من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه.
2- شهادة تـثبت جنسية الطالب أو صورة من جواز سفره مع ثلاث صور شخصية مقاس 4 × 6.
3- المؤهلات الدراسية الحاصل عليها وشهادة الخبرة معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.
4- شهادة طبية بلياقة للعمل صادرة من اللجنة الطبية التي يحددها وزير الصحة.
5- شهادة بعدم صدور حكم جنائي نهائي عليه بعقوبة جريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
6- أسماء ثلاثة رؤساء أو مشرفين أو مدراء عمل معهم طالب الترخيص للرجوع إليهم للحصول على معلومات تتعلق بمستواه الفني والصفات الشخصية الأساسية.
7- الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر للحصول على الترخيص أو تجديده.
مادة - 5 -
في حالة الموافقة على طلب الترخيص يقيد اسم المرخــص له في سجل خاص لمزاولة مهنة الأسنان المعاونة، ويعطى نسخة طبق الأصل من هذا القيد عليها صورته الشخصية، ويكون الترخيص لمدة سنتين وقابلا للتجديد لمدد مماثلة وبنفس الشروط.
مادة - 6 -
ينشأ في وزارة الصحة سجل خاص لتسجيل أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة الأسنان المعاونة ويتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1- رقم القيد.
2- اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وعمره.
3- المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المرخـص له وتاريخ الحصول عليها.
4- الفئة التي ينتمي إليها في الترخيص.
5- رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة.
6- مكان مزاولة العمل ومحل الإقامة.
وتلصق صورة شخصية للمرخص له قرين اسمه بالسجل.
مادة - 7 -
تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الأسنان وتجديدها بـ (20) دينارا عن كل سنة.
مادة - 8 -
على كل من رخص له بمزاولــة مهنة الأسنان المعاونة إبلاغ قسم التراخيص في وزارة الصحة بكتاب مسجـــل عـــن كـل تغيــير يطرأ على محل إقامته أو مكان مزاولة المهنة خلال شهر من تاريخ هذا التغيــير، وإلا جاز للوزارة شطب اسمه من السجل.
ويجوز للوزارة إعادة قيد اسمه في السجل إذا أخطرها بالعنوان الجديد، بشرط دفع رسم قيد جديد.
مادة - 9 -
يشترط فيمن رخص له بمزاولة مهنة الأسنان المعاونة أن يلتـزم بالواجبات الوظيفية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وعليه أن يمتـنع بصفة خاصة عن الأعمال التالية:
1- إصدار وصفة طبـية للمريض.
2- القيام بأية إجراءات علاجية أو تشخيصية بدون استشارة الطبـيب المعالج.
مادة - 10 -
على كل من رخص له بمزاولة مهنة الأسنان المعاونة أن يلتـزم في مباشرة مهنته بمبادئ الشرف والأمانة والسرية، وأن يلتـزم بالواجبات المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة - 11 -
يجب على من رخص لـه بمزاولة مهنة الأسنان المعاونة أن يوضح في جميع المراسلات أو الدفاتر أو اللافتات فئة الترخيص ونوع التخصص، ولا يجوز تغيـير فئة الترخيص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 12 -
لا يجوز لمن رخــص له بمزاولة مهنة الأسنان المعاونة العمل لدى أكثر من جهة تباشر هذا العلاج.
مادة - 13 -
لا يجوز للمستـشفيات أو المراكز الصحية أو عيادات الأسنان فتح مركز للأسنان أو توظيف فني صحة الفم والأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 14 -
لا يجوز لفني صحة الفم والأسنان فتح مركز خاص به لمزاولة العمل، وتقتصر مزاولته لعمله في مراكز الأسنان المرخص لها في المستـشفيات وفي عيادات الأسنان تحت إشراف طبيب الأسنان المختص.
مادة - 15 -
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الأسنان المعاونة أن يكون بحريني الجنسية ويجوز الترخيص لغير البحريني بمزاولة المهنة في حالة عدم توافر الفني البحريني.

مادة - 16 -
يشترط فيمن يرخص له بفتح مركز لصناعة الأسنان:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون حسن السمعة.
3- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة صناعة الأسنان في دولة البحرين.
مادة - 17 -
تـقدم طلبات فتح مراكز صناعة الأسنان إلى وزارة الصحة (قسم التراخيص) على النموذج المعد لذلك، ويجب أن ترفق بالطلب المستـندات التالية:
1- رسم هندسي يبين موقع وأبعاد المركز.
2- نسخة من جواز سفر طالب الترخيص.
3- نسخة من بطاقته الشخصية أو بطاقة السجل السكاني.
4- نسخة من المؤهلات العلمية الحاصل عليها.
5- نسخة من ترخيص مزاولة المهنة في البحرين.
6- نسخة من شهــادة الخبرة، وشهادة حسن السيرة والسلوك.
7- قائمة بالأجهزة التي سيتم توفيرها بالمركز.
مادة - 18 -
يجوز في حالة وفاة المرخص له بفتح مركز لصناعة الأسنان قيام الورثة أو ممثلهم القانوني بتشغيل المركز في حالة توفير مسئول مرخص له بمزاولة المهنة.
مادة - 19 -
لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز لصناعة الأسنان فتح أكثر من مركز واحد، ويجب أن يتناسب عدد العاملين في المركز مع حجم العمل بهذا المركز وأن يكونوا حاصلين على تصاريح بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة - 20 -
لا يجوز لأصحاب مراكز صناعة الأسنان تشغيل أطباء أسنان لديهم.
مادة - 21 -
لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز لصناعة الأسنان أن يقــوم بالدعايــة لنفســه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة.
مادة - 22 -
تحدد رسوم استخراج تراخيص فتح مراكز صناعة الأسنان وتجديدها بـ (200) دينار عن كل سنة.
مادة - 23 -
على مراكز صناعة الأسنان أن تحتفظ لديها بسجل خاص مرقم الصفحات تدون به البيانات التالية لكل طبعة أسنان تـتسلمها:
1- اسم صاحب الطبعة.
2- اســم طبيـب الأسنان المعالـج الذي أرسل الطبعة وعنوانه.
3- نوع العمل المطلوب وتاريخ استلامه.
4- تاريخ إرسال العمل إلى طبيب الأسنان المعالج.
مادة - 24 -
يجب على المستشفي/ المراكز/ العيادة / الاحتفاظ بسجل مرقم الصفحات تدون به البيانات التالية:
1- الرقم المسلسل.
2- اسم المريض ثلاثيا ولقبه وجنسيته وسنه ورقمه الشخصي.
3- تاريخ بدء العلاج أو الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الفني.
4- اسم الطبيب المحول.
مادة - 25 -
يجب أن تستوفي مراكز صناعة الأسنان الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة المبينة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار.
مادة - 26 -
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشــأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
مادة - 27 -
على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
جواد سالم العريض
صدر بتاريخ 1 رجـــب 1415 هـ
الموافــــــق 4 ديسمبر 1994 م

جدول رقم (1)
المؤهلات العلمية والواجبات الوظيفية
لفني مهن الأسنان المعاونة

يجب على المتقدم للعمل كفني صحة الفم والأسنان أو صناعة الأسنان أن تتوفر فيه المؤهلات والشروط والخبرة اللازمة للقيام بالواجبات والمسئوليات وذلك على النحو التالي:
( أ ) 1) فني صحة الفم والأسنان:
يشترط الحصول على مؤهل معترف به مثل دبلوم مشــــارك Associate Degree أو مـا يعادله في مجال صحة الفم والأسنان وان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين بعد الثانوية العامة ويقوم الحاصل على هذا المؤهل بالمهام التالية:
1- وضع مادة طلاء الأسنان الواقية والفلورايد.
2- تلقيح الأسنان السطحي والعميق (Scaling).
3- تلميع الحشوات السنية.
4- القيام بأعمال التصوير الإشعاعي للأسنان وإظهار الأفلام.
5- العناية بالأجهزة والأدوات.
6- تـنظيم عيادة الأسنان.
7- معاينة فم وأسنان المريض وتدوين الملاحظات بشكل دوري.
8- المساعدة الجانبية لطبيب الأسنان.
9- تطبيق وتـقديم البرامج الوقائية والتـثـقيفية الخاصة بالأسنان على مختلف فئات المجتمع.
10- مراجعة طبيب الأسنان في كل الحالات التي تستدعي تدخل الطبيب للعلاج.
11- العناية الوقائية بالمرضى الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الفم والأسنان.
12- القيام بالإسعافات الأولية في الحالات الطارئة.
14- إعطاء الإرشادات للمرضى قبل وبعد العلاج.
15- إزالة الخيوط الجراحية بعد العملية.
16- وضع وإزالة الضمادات الجراحية للثة.
2) فني أول صحة الفم والأسنان:
يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي وان لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات ويحصل على مؤهل من جامعة معترف بها ويقوم بالإضافة إلى الواجبات المذكورة في (1) بالتالي:
1- إعداد وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية في علم صحة الفم والأسنان.
2- تقييم أداء عمل الفنيين من الناحيتين الكمية والنوعية.
3- الإشراف على إعداد وتطبـيق وتقيـيم البرامج الوقائية في صحة الفم والأسنان.
4- إعداد وتطبيق وتقيـيم برنامج ضبط الجودة النوعية.
5- تنعيم جذور الأسنان(Roots Plaining).
6- كحت الأنسجة الميتة من جيوب اللثة.
7- عمل طبعات الأسنان.
( ب ) فني صناعة وتركيب الأسنان:
يشترط الحصول على مؤهل معترف به مثل دبـلوم مشارك أو ما يعادله في مجال صناعة الأسنان، وان لا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين مع خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة، وان تكون لديه القدرة على القيام بالواجبات والمسئوليات وذلك على النحو التالي:
1- صناعة أطقم الأسنان الكاملة.
2- صناعة أطقم الأسنان الجزئية.
3- صناعة الجسور الثابتة.
4- صناعة تلبيسات الأسنان.
5- صناعة أجهزة التـقويم.

جدول رقم (2)
الاشتراطات الصحية الواجب توافرها
في أماكن عمل فني صحة الفم والأسنان

يجب أن تستوفى أماكن عمل فني صحة الفم والأسنان الاشتراطات الصحية التالية:
أولا - التعقيم:
1- تنظيف وتعقيم الآلات المستخدمة وذلك قبل إعادة استعمالها باستخدام الأجهزة الخاصة بالتعقيم أو السوائل والمحاليــل المناسبــة مع مراعاة عدم استخدام السخان المائي.
2- يشترط تنظيف أسطح مناضد الأجهزة العلاجية بالمطهرات المناسبة.
3- يجب المحافظة على النظافة العامة في المكان المخصص لعمله.
4- لا يجوز استخدام الفوط لأكثر من مريض واحد فقط.
5- يجب استخدام القفاز من النوع غير القابل للاستعمال لمرة واحدة فقط.
6-. يلزم استخدام الكمامة الواقية فوق الأنف والفم، وكذلك النظارات الواقية أثناء معاينة المرضى.
7- يجب استخدام الأغطية الرصاصية الواقية أثناء التصوير الإشعاعي وذلك لحماية فني صحة الفم والأسنان والمرضى.
8- يجب استخدام أفلام قياس الجرعات الإشعاعية.
9- في حالة وجود أية مخلفات صحية فإنها تحفظ في أكياس حمراء خاصة وترسل للتخلص منها، وذلك حسب الاشتراطات التي تقررها وزارة الصحة.
ثانيا - السلامة:
يشترط لممارسة مهنة فني صحة الفم والأسنان ما يلي:
1- اجتياز الكشف الطبي قبل مزاولة المهنة.
2- تحصين فني صحة الفم والأسنان بالمركز ضد الأمراض المعدية.
3- في حالة استخدام أجهزة الليزر أو الأشعة فوق البنفسجية أو غيرها من الأجهزة التي تتطلب وقاية خاصة يجب ارتداء نظارات خاصة لوقاية العينين للعاملين بالمركز والمرضى.
4- تغطية الجروح والخدوش في أيدي العاملين في المركز بضمادات طبية.
5- في حالة إصابة الفني يجب إخطار المشرف على المركز لتسجيل ذلك في سجل الإصابات.
6- ارتداء اللباس المخصص (البالطو) في جميع الأوقات داخل المركز.
7- يجب مراعاة سلامة المرضى وخاصة الأطفال أثناء تواجدهم في أماكن العلاج.
8- يجب الاطلاع على قرار وزير الدولة لشئون مجلــس الوزراء رقم (3) لسنة 1981 بشأن السلامة المهنية.

جدول رقم (3)
الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة الواجب توافرها
في أماكن عمل فني صناعة وتركيب الأسنان

يجب أن تستوفي أماكن عمل فني تركيب وصناعة الأسنان الاشتراطات الصحية التالية:
1- أن يكون المكان مخصصا لعمل فني صناعة الأسنان فقط، بحيث يشمل أماكن مخصصة للقيام بالأعمال التالية (صهر المعادن، غرفة الجبس وغرفة الشمع).
2- أن تكون التجهيزات مرتبة بطريقة سهلة وسليمة ومأمونة وغير مكتظة.
3- أن تبطن جدران وأرضية المبنى بطبقة ملساء يسهل تنظيمها، ولا تشرب السوائل مع مراعاة أن تكون الأرضية مانعة للانزلاق، ولا يجوز وضع السجاد في أماكن الشمع والجبس لمنع حدوث الحرائق.
4- توفر مصدر للكهرباء ذي طاقة وإضاءة كافية ومناسبة للقيام بجميع الأعمال.
5- توفر طريقة صحية لتكييف الهواء.
6- وضع المواد القابلة للاشتعال في أماكن خاصة بها.
7- توفر مطفأة الحريق.
8- توفر صندوق الإسعافات الأولية وان يوضع في مكان يسهل الوصول إليه.
9- توفر مدخنة خاصة لسحب الغازات الناتجة من صهر المعادن إلى خارج المعمل.
10- إجراءات الصيانة اللازمة على جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المعمل للتأكد من سلامتها.
11- أن تكون كل مخارج المعمل حرة وغير معيقة.
12- استخدام القفاز عند التعامل مع المقاسات الملوثة بلعاب المريض لمنع انتقال الأمراض المعدية.
13- يجب استخدام القناع الوجهي البلاستيكي الشفاف عند برد الأسنان أو الأطقم أو المعادن.
14- يجب استخدام الكمامة الواقية فوق الأنف والنظارات الواقية في الأحوال العادية.
15- يجب لبس معطف المعمل.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 92 زائر/زوار