صفحة 1 من 1

تنظيم مزاولة مهن التغذية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 6:42 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
وزارة الصحة

قرار رقم (3) لسنة 1996
بشأن تنظيم مزاولة مهن التغذية

وزير الصحة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
مهنة التغذية:
إسداء النصائح والإرشادات الخاصة بالتغذية السليمة للفرد والمجتمع بغرض الوقاية من الأمراض وعلاجها.
مهنة التغذية العلاجية:
إســداء النصائــح والإرشادات الغذائية الخاصة بالمرضى، مع إعداد قوائم الأغذية على حسب الحالة المرضية لكل فرد.
مركز التغذية العلاجية:
المكان الذي يتم إعداده وتجهيزه طبقاً لأحكام هذا القرار للقيام بمجموعة الإجراءات والإرشادات العلاجية المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة - 2 -
مــع مراعاة حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، لا يجوز لأي فرد مزاولة مهنة التغذية أو استخدام إحدى المسميات المهنيــة لهــذه المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 3 -
تقسم فئات ترخيص مزاولة مهنة التغذية إلى الفئات الآتية وفقاً للمؤهل المبين قرين كل فئة:


1- فئة فني تغذية:
الحصول على شهادة دبلوم في التغذية أو ما يعادله من جامعة معترف بها بعد دراسة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.
2- فئة أخصائي تغذية:
يشترط الحصول على مؤهل من المؤهلات الآتية:
أ - الحصول على درجة البكالوريوس في التغذية.
ب- الحصول على درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية أو العلوم أو الطب البشـــري بالإضافة إلى دورة لا تقل عن سنة دراسية في مجال التغذية.
ج- الحصول على درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية أو العلوم أو الطب البشري بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال التغذية لا تقل عن 3 سنوات.
3- أخصائي تغذية علاجية:
الحصول على درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية، أو بكالوريوس فــي التغذيــة بالإضافــة إلى دورة دراسية لا تقل عــن سنـة فـي مجال التغذية العلاجية من جامعة معترف بها.
مادة - 4 -
على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التغذية أن يقدم طلباً بذلك إلى قسم التراخيص الطبية بالوزارة مشفوعاً بالمستندات الآتية:
1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير العمر صادرة من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه.
2- شهادة تثبت جنسية الطالب أو صورة من جواز السفر مع ثلاث صور شخصية مقاس 4 × 60
3- المؤهلات الدراسية الحاصل عليها وشهادة الخبرة معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.
4- شهادة طبية بلياقته للعمل صادرة من اللجنة الطبية التي يحددها وزير الصحة.
5- شهادة بعدم صدور حكم جنائي نهائي عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
6- أسماء ثلاثة رؤساء أو مشرفين أو مدراء عمل معهم طالب الترخيص للرجوع إليهم للحصول على معلومات تتعلق بمستواه الفني والصفات الشخصية الأساسية.
7- الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر للحصول على الترخيص أو تجديده.



مادة - 5 -
في حالة الموافقة على طلب الترخيص يقيد اسم المرخص له في سجل خاص لمزاولة مهنة التغذية ويعطى نسخة طبق الأصل من هذا القيد عليها صورته الشخصية ويكون الترخيص لمدة سنتين وقابلا ً للتجديد لمدد مماثلة وبنفس الشروط.
مادة - 6 -
يـُـنشأ في وزارة الصحة سجل خاص لتسجيل أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة التغذية ويتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1- رقم القيد.
2- اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وعمره.
3- المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المرخص له وتاريخ الحصول عليها.
4- الفئة التي ينتمي إليها في الترخيص.
5- رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة.
6- مكان مزاولة العمل ومحل الإقامة.
وتلصق صورة شخصية للمرخص له قرين اسمه بالسجل.
مادة - 7 -
تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التغذية وتجديدها بـ (20) ديناراً عن كل سنة.
مادة - 8 -
على كل من رُخص له بمزاولة مهنة التغذية إبلاغ قسم التراخيص بوزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على محل إقامته أو مكان مزاولة المهنة خلال شهر من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز للوزارة شطب اسمه من السجل.
ويجوز للوزارة إعادة قيد اسمه في السجل إذا أخطرها بالعنوان الجديد، بشرط دفع رسم قيد جديد.
مادة - 9 -
يجب على من رُخص له بمزاولة مهنة التغذية أن يلتزم بالواجبات الوظيفية المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار وعليه أن يمتنع بصفة خاصة عن الأعمال الآتية:
1- إصدار وصفة طبية لأي شخص.
2- القيام بأية إجراءات علاجية أو تشخيصية.
3- تعريض المريض لوسائل التصوير الطبي.
4- إجراء أية فحوصات مختبرية.
مادة - 10 -
علــى كل مــن رخص له بمزاولة مهنة التغذية أن يلتزم في مباشرة مهنته بمبادئ الشرف والأمانة والسرية.
مادة - 11 -
يجب على من رخص له بمزاولة مهنة التغذية أن يوضح في جميع المراسلات أو الدفاتر أو اللافتات فئة الترخيص، ونوع التخصص، ولا يجوز تغيير فئة الترخيص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 12 -
لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فتح مركز للتغذية العلاجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 13 -
تقسم مراكز التغذية العلاجية التي يصرح لها بالعمل في دولة البحرين إلى فئتين:
1- مركز تغذية علاجية في مستشفى أو مركز صحي:
ويقوم بتوفير خدمات التغذية من نصائح وإرشادات للمرضى المترددين على المستشفى أو المركز الصحي.
2- مركز تغذية علاجية خاص:
ويقوم بتقديم خدمات التغذية من نصائح وإرشادات عامة أو في فرع واحد فقط من تخصصات التغذية العلاجية للمرضى خارج دائرة المستشفيات والمراكز الصحية.
مادة - 14 -
يشـترط فيمـن يرخـص له بفتح مركز للتغذية العلاجية ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
3- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة التغذية العلاجية في دولة البحرين.
4- أن يكون أخصائي تغذية علاجية ومرخص له بمزاولة المهنــة في البحريـــن ولديه خبرة في هذا المجال لا تقل عن 3 سنوات، أو طبيبا بحرينيا مرخصاً له بمزاولة مهنة الطب في دولة البحرين، وحاصلا ً على درجة الماجستير تخصص تغذية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.


مادة - 15 -
تقدم طلبات فتح مراكز التغذية العلاجية الخاصة إلى وزارة الصحة (قسم التراخيص) على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- رسم هندسي يبين موقع وأبعاد المركز.
2- نسخة من جواز سفر طالب الترخيص.
3- نسخة من بطاقته الشخصية أو بطاقة السجل السكاني.
4- نسخة من المؤهلات العلمية الحاصل عليها.
5- نسخة من ترخيص مزاولة المهنة في البحرين.
6- نسخة من شهــادة الخــبرة وشهادة حسن السيرة والسلوك.
7- قائمة بالأجهزة التي سيتم توفيرها في المركز.
8- قائمة بنوعية العلاج الذي سيقدمه المركز.
مادة - 16 -
يتولى من رخص له بفتح مركز للتغذية العلاجية مسئولية إدارة المركز بنفسه ولا يجوز تشغيل المركز في حالة قيامه بإجازة، ويجوز لوزارة الصحة في هذه الحالة الموافقة على تشغيل المحل إذا عين المرخص له مديرا فنياً آخر مرخصا له بمزاولة المهنة بحيث لا تزيد عن 90 يوماً في السنة. وفي حالة قيام المرخــص لــه بإجازة دراسية يجب الحصول على إذن خاص من وزارة الصحة للنظر في أمر تشغيل المركز.
مادة - 17 -
يجوز في حالة وفاة المرخص له بفتح مركز للتغذية العلاجية أن يقوم الورثة أو ممثلهم القانوني بتشغيل المركز في حالة توفير مسئول مرخص له بمزاولة المهنة.
مادة - 18 -
لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز للتغذية العلاجية فتح أكثر من مركز واحد. ويجب أن يتناسب عدد العاملين في المركز مع حجم العمل بهذه المراكز وأن يكونوا حاصلين على تصاريح بمزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة - 19 -
لا يجوز لأصحاب مراكز التغذية العلاجية تشغيل أطباء لديهم إلا المختصين في التغذية العلاجية وفقاً للشروط المبينة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987.


مادة - 20 -
يحظر على مراكز التغذية العلاجية المرخصة في البحرين القيام بعمل الوكيل التجاري الموزع لأي من السلع الغذائية التجارية أو القيام بالأنشطة الترويجية لهذه السلع.
مادة - 21 -
لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز التغذية العلاجية الإعلان عن تقديم خدماته في وسائل الإعلام أو طبع البطاقات الشخصية أو اللافتات التجارية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة على التسميات المهنية والصيغة الإعلانية.
مادة - 22 -
تحدد رسوم استخراج تراخيص فتح مراكز التغذية العلاجية وتجديدها بـ (100) دينار عن كل سنة.
مادة - 23 -
على مراكز التغذية العلاجية أن تحتفظ لديها بسجل خاص مرقم الصفحات تدون فيه بيانات عن كل مريض تلقى علاجا بالمركز، وتكون بياناته كالتالي:
1- رقم مسلسل.
2- تاريخ بدء العلاج.
3- اسم المريض ثلاثيا ولقبه وجنسيته وعمره ورقمه الشخصي.
مادة - 24 -
يجب على أخصائي التغذية العلاجية الاحتفاظ بسجل لكل مريض تدون به البيانات التالية:
1- استمارة التحويل من الطبيب.
2- الحالة الصحية للمريض.
3- تقييم الحالة الغذائية للمريض.
4- خطة العلاج والمعلومات الكتابية التي تعطى للمريض.
5- ملاحظات عن تطور حالة المريض أثناء المتابعة.
6- نسخ من المراسلات مع الطبيب.
مادة - 25 -
لا يجوز لأخصائي التغذية العلاجية البدء في تقديم النصائح والإرشادات الغذائية إلا بعد تحويل من الطبيب المعالــج، وعليهــم متابعة حالة المريض مع الطبيب المعالج.
مادة - 26 -
يجب أن يصمم ويزود مركز التغذية العلاجية بالأدوات المطلوبة بحيث يتم تقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر.
مادة - 27 -
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشـأن مزاولـة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
مادة - 28 -
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
فيصل رضي الموسوي

صدر بتاريخ 28 شــوال 1416 هـ
الموافـــــــق 18 مارس 1996 م

جدول
الواجبات المهنية لمراكز التغذية العلاجية

يجب على من رخص لهم بمزاولة مهنة التغذية العلاجية القيام بالواجبات المهنية التالية تبعاً لحالة المريض:
1- تقييم المريــض من حيث طبيعة المرض وعلاقته بالتغذية.
2- تحديد برنامج غذائي خاص وإعداد قوائم الطعام الاعتيادية والعلاجية.
3- تحديد مدة العلاج بالبرنامج الغذائي الخاص ويشمل ذلك مــدد التردد وغيرها من أمور علاجية بما فيها عدد الزيارات.
4- تقديم العلاج الغذائي.
5- إرشاد المرضى بالطرق الواجب اتباعها في المنزل أو العمل.
6- تقييم حالة المريض أثناء العلاج تبعاً لحالته وذلك بمتابعة الحالة مع الطبيب المختص.
7- المشاركة في وضع البرامج المعدة لتثقيف المرضى وأقاربهم.
8- تسجيل نتائج التقييم الطبي الدقيق للمرضى وإرفاق بيانات النصائح التي تلقوها.
9- تسجيل إحصائيات مفصلة عن المرضى الذين تلقوا نصائح التغذية وقوائم الغذاء.
10- التنسيق مع الأطباء والممرضات والعاملين في المجال الطبي حول الأمور ذات العلاقة بالتغذية.
11- التعاون المشترك مع الأطباء.
12- مراقبة أنظمة التغذية وتقديم الطعام في المستشفيات، المدارس، بيوت كبار السن، حضانات الأطفال والمؤسسات المتخصصة الأخرى.
13- يلتزم من رُخص له من فئة فني تغذية بأن يقدم علاجاً للمريض تحت إشراف أخصائي التغذية العلاجية أو استشاري تغذية متخصص.
14- كما يلتزم المرخص له من فئة أخصائي تغذية علاجية أو استشاري تغذية متخصص ببدء العلاج الغذائي للمريض إذا كان محولا ً من أحد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري.