صفحة 1 من 1

تنظيم مزاولة مهنة القبالة والتوليد

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 6:38 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
وزارة الصحة

قرار رقم (2) لسنة 1991
في شأن تنظيم مزاولة مهنة القبالة والتوليد

وزير الصحة:
بعد الإطلاع على المادتين (1، 3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلــة للمهــن الطبيــة المعاونــة، والجدول المرافق له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر:
مادة - 1 -
يقصد بمهنة القبالة والتوليد: تقديم الرعاية التمريضية الخاصة بالأمومة للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل والمخاض والوضع وخلال فترة النفاس.
كما يقصد بالقابلة: المرأة المرخص لها بالقيام بمهنة القبالة والتوليد سواء كانت تباشر مهنتها في المستشفيات أو المرافق الصحية المرخص لها بذلك أو في أي مرفق آخر.
مادة - 2 -
لا تجوز مزاولة مهنة القبالة والتوليد إلا بترخيص من وزارة الصحة على الوجه المبين في هذا القرار.
مادة - 3 -
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على المؤهلات التالية:
1- الحصول على شهادة تعليم التمريض العام لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها، وأن تكون قد مضت على طالبة الترخيص بعد حصولها على المؤهل فترة تدريب عملية لمدة لا تقل عن سنة ميلادية، بالإضافة إلى إتمام برنامج دراسي في القبالة والتوليد على مستوى التخصص من معهد معترف به.
2- أن تكون طالبــة الترخيــص حسنة السيرة والسلوك، ولــم يسبـق الحكـم عليها بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتستـثـنى من شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة كل من سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة من البحرينيات.
مادة - 4 -
1- لا يجوز لمن رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تقوم بعمل يتنافي مع أصول المهنة، ويجب عليها أن تراعي جميع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن.
2- لا يجوز لمن رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد القيام بأي أعمال تخرج عن نطاق مهنة القبالة والتوليد وطبيعة عمل الممرضة القابلة.
مادة - 5 -
علي كل من ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص بالوزارة مشفوعا بالمستندات التالية:
1- شهادة ميلاد الطالبة أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير العمر صادرة من الجهة المختصة في البلد الذي تنتمي إليه.
2- شهادة تثبت جنسية الطالبة أو صورة من جواز السفر مع ثلاث صور شمسية مقاس 4 × 60
3- المؤهلات الدراسية الحاصلة عليها وشهادات الخبرة معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.
4- شهادة طبية بلياقتها الصحية للعمل.
5- شهــــادة بحسن السيرة والسلوك وبعدم سبق صدور حكم جنائي ضدها في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6- أسماء ثلاثة رؤساء أو مشرفين أو مدراء عملت معهم طالبة الترخيص للرجوع إليهم، وللحصول منهم على معلومات تتعلق بمستواها المهني والصفات الشخصية الأساسية.
مادة - 6 -
في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يقيد اسم المرخص لها في سجل خاص لمزاولة مهنة القبالة والتوليد وتعطى نسخة طبق الأصل عن هذا القيد عليها صورتها الشخصية، ويكون الترخيص لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد مماثلة وبنفس الشروط.
ولا يجوز للمرخص لها ممارسة المهنة إلا بعد القيد في السجل واستلام الترخيص.
مادة - 7 -
ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص تقيد فيه أسماء المرخص لهن بمزاولة مهنة القبالة والتوليد ويتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1- رقم القيد.
2- اسم المرخص لها ولقبها وجنسيتها وعمرها.
3- المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها.
4- رقـم وتاريـخ قـرار اللجنـة بالترخيص لها بمزاولة المهنة.
5- مكان العمل ومحل الإقامة.
ولا يتم القيد إلا بعد دفع الرسم المقرر وتلصق صورة شمسية للمرخص لها قرين اسمها بالسجل.
مادة - 8 -
واجبات ومسئوليات القابلة:
1- متابعة المرأة الحامل والجنين والعناية بهما في الحالات الطبيعية.
2- التعرف على الأعراض غير الطبيعية للمرأة الحامل وجنينها، وتحويلها للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة البحرين.
3- الإشراف ومساعدة المرأة في عملية الولادة الطبيعية.
4- يجــوز للممرضــة القابلة مباشرة الولادة غير الطبيعية أو القيام بالإسعافات الضرورية وذلك في حالة وصول المرأة في مرحلة متأخرة من الوضع وعدم وجود طبيب مختص في تلك الفترة.
5- العناية بالأم ووليدها في الفترة التي تعقب الولادة.
6- تقديم النصح والتوعية للمرأة حول كيفية العناية بنفسها وطفلها.
مادة - 9 -
على كل من رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد إبلاغ وزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على محل الإقامة أو مكان مزاولة المهنة في خلال شهر من تاريخ هذا التغيير. فإذا لم تقم بذلك كان للوزارة الحق فــي شطــب اسمهــا من السجل. ولا يعاد قيدها في السجل إلا إذا أبلغت عن عنوان محل إقامتها أو عملها الجديد، وبعد دفع رسم القيد المقرر.
مادة - 15 -
على كل من رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافي وأصول المهنة، وبوجه خاص لا يجوز أن تقوم بإجهاض الحامل. وعليها مراعاة كافة التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن.
مادة - 11 -
إذا أصيبت صاحبة الترخيص بمرض أو عاهة فقدت بسبب أي منهما لياقتها لمزاولة المهنة وجب عليها أن تمتنع عن مزاولة المهنة في الحال، وعليها وعلى الجهة التـي تعمـــل بها متضامنتين إخطار الوزارة بذلك. ولا يجوز لها العودة إلى العمل إلا بموافقة الوزارة بعد فحصها طبيا بمعرفة الجهة المختصة.
وللوزارة الحق في شطب اسم المرخص لها من السجل اذا ثبت عدم لياقتها لمزاولة مهنة القبالة والتوليد.
مادة - 12 -
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص اللجنة الفنية بالوزارة بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهن في مزاولة مهنة القبالة والتوليد، وذلك فيما يرتكبنه من مخالفات لأحكام قانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 ومقتضيات وآداب المهنة، وتطبق عليهــن فـــي هـــذه الحالة الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المواد (25، 26، 27، 28) من هذا القانون.
مادة - 13-
على كل امرأة سبق الترخيص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد، قبل العمل بهذا القرار، أن تستمر في مزاولة المهنة وأن تتقدم لقسم التراخيص الطبية بالوزارة بالمستندات اللازمة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، لمنحها ترخيصا جديدا وفقا لأحكام قانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 وأحكام هذا القرار، ويلغى ترخيص كل امرأة تزاول مهنة القبالة والتوليد ولا تقوم بهذه الإجراءات في المدة المحددة.
مادة - 14-
تعاقــب بالحبــس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب غلق المحال التي تزاول فيها المخالفات أعمالهن ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك، عند ارتكاب المخالفات لأحكام قانون مزاولة غيـر الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونــة الصادر بالمرسوم بقانــون رقم (2) لسنة 1987 والمنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
مادة - 15 -
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وزير الصحة
جواد سالم العريض

صدر بتاريخ 8 شـوال 1411 هـ
الموافـــــق 23 أبريل 1991 م