صفحة 1 من 1

قانون إنشاء صندوق النفقة

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 6:17 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
قانون رقم (34) لسنة 2005
بإنشاء صندوق النفقة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
الوزير: وزير العدل.
الصندوق: صندوق النفقة.
المنتفعون: الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً.

مادة (2)
يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى " صندوق النفقة" يتبع وزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة.

مادة (3)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة فيها والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها.

مادة (4)
يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به ،وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين.
ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب مستوفياً الشروط القانونية، ويستمر صرف النفقة شهرياً ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه.
ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر.

مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القانون يجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة، وقبل صدور حكم بتقرير النفقة، صرف نفقة مؤقتة بناءً على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة.

مادة (6)
يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافاً إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة، ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ.

مادة (7)
يسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فوراً إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعاً أو قانوناً.
ويجب عليه موافاة الصندوق بأي تغيير يطرأ على حالته الإجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.

مادة (8)
في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد، ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الآخرى.

مادة (9)
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة.
2- مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم.
3- الهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير.
وتوفر الحكومة الإعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين.

مادة (10)
تُودع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني اسلامي يحدده الوزير.

مادة (11)
تُعفى جميع المعاملات والدوعاى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها.

مادة (12)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلى أحكام هذا القانون بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك.
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار إليها.

مادة (13)
يسرى على العاملين بالصندوق أنظمة الخدمة المدنية، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت موظفي الحكومة وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (14)
يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (15)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ: 12 رجب 1426 هـ
الموافق: 17 أغسطس 2005 م