صفحة 1 من 1

بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 6:12 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
مرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1998
بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
، وعلى الأمر الأميري رقم ( 4) لسنة 1975
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 7) لسنة 1989 بشان مزاولة مهنة الطب
البشري وطب الأسنان،
وبناء على عرض وزير الصحة،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الأتي:
( مادة ( 1
يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم
شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر، بقصد العلاج
للمحافظة على حياته، وذ لك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في
هذا القانون.
( مادة ( 2
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه، ويشترط في المتبرع
أو الموصي أن يكون آامل الأهلية قانوناً، ويكون التبرع أو الوصية بموجب
إقرار آتابي موقع عليه منه، ويشهد عليه شاهدان آاملا الأهلية.
( مادة رقم ( 3
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو آان ذلك بموافقته، إذا آان
استئصال هذا العضو يقضي إلى موت صاحبة أو فيه تعطيل له عن واجب.
( مادة رقم ( 4
تجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤآدة والمحتملة التي تترتب
على استئص ال العضو المتبرع به، وتتم الإحاطة آتابة من قبل لجنة طيبة
متخصصة، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه دون قيد أو
شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصال منه بعد تبرع بع
وفقاً للقانون.
( مادة ( 5
يجوز نقل الأعضاء من جثة م توفى، بشرط الحصول على موافقة أقرب
الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة،
وجبت موافقة غالبيتهم.
وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار آتابي، وذلك بالشر وط
التالية:
-1 التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بواسطة لجنة طبيبة تشكل من ثلاثة
أطباء متخصصين، من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية،
على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.
-2 ألا يكون الشخص المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو
من جسمه وذلك بموجب إقرار آتابي يشهد عليه شاهدان آاملا الأهلية.
( مادة ( 6
يجوز بنا ءً على توصية لجنة طبية من ثلاثة أطباء اختص اصيين على الأقل
نقل عضو من جثة متوفى سواء أآان معلوم الشخصية أو مج هولها- لزرعه
في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ وذلك بعد موافقة وزير
الصحة، بشرط ألا يكون المتوفى قد اعترض على النقل حال حيا ته أو يكون
أقاربه المنصوص عليهم في المادة السابقة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.
( مادة ( 7
يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة آانت أو تقاضي أي مقابل مادي
عنها. ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العلمية عند علمه بذلك.
( مادة ( 8
يتم إجراء علميات اس تئصال وزراعة الأ عضاء البشرية في المراآز الطبية
التي تخصصها وز ارة الصحة لهذا الغرض، وفق الإجراءات والشروط التي
يصدر بها قرار من وزير الصحة.
( مادة ( 9
يصدر وزير الصحة قراراً بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في
أماآن حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها.
( مادة ( 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب آل من
يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس وبغرامة لا تزيد على
ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة قي حالة العود
خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
( مادة ( 11
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
( مادة ( 12
على الوزراء - آل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ: 18 صفر 1419 ه
الموافق: 13 يونيو 1998 ه