قانون الجنسية

قانون الجنسية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الخميس أكتوبر 09, 2008 12:48 am

العدد 1963/8

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963 بسن القانون الآتي:-

قانون الجنسية البحرينية- 1963

اسم القانون وتاريخ العمل به

1- يسمى هذا القانون قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963

تفسير اصطلاحات
2- في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها فيما يلي:-
" أجنبي " تعنى كل شخص غير بحريني.
" بحريني " تعنى كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.
"شخص متجنس " تعنى كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6 من هذا القانون.
"القاصر" تعنى كل شخص لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم ا لميلاد ى.
"كامل الأهلية " تعنى غير قاصر أو مختل الشعور.


الجنسية المكتسبة بالقانون سابقا

3- يعتبر بحرينيا كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 1356/20 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937.

البحرينيون بالسلالة
4- يعتبر الشخص بحرينيا:
(1) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
(ب) إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين .
(ج) إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته وعلى أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا أو يكون أبوه لا جنسية له.

البحرينيون بالولادة
5- يعتبر الشخص بحرينيا:
(1) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه قد ولد فيها وجعل منها محل أقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص، على أن لا يكون ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى.
(ب) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

البحرينيون بالتجنس
6- (1) يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:-

(أ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع أقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل أن كان عربيا على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) أن يكون حسن الأخلاق.
(ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
(د) أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.

(2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.

(3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقا لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحـرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.

(4) إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة اعتبرت زوجته وأولاده القاصر ون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.

جنسية الزوجات
7- (1) إذا تزوجت امرأة أجنبية بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت بحرينية وإذا تزوجت امرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها، وإلا فلا.
وترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.

(2) إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.

سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين
8- يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:-

(1) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقا لأحكام الفقرة (4)- من المادة 6 من هذا القانون.
(2) إذا أدين في البحرين خلال خمس سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانتـه. وتسحب في هذه الحالة الجنسية البحرينية من الشخص المدان وحده.

فقدان الجنسية البحرينية
9- (1) يفقد البحريني جنسيته البحرينية :-

(أ) إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية أو
(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.

(2) إذا فقد شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، فقد فقدها معه أولاده القاصر ون.

إسقاط الجنسية البحرينية
10- يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:-

(أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو
(ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو
(ج) إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة.

رد الجنسية البحرينية
11- يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة.

إلغـــــاء
12- تلغى بهذا القـانون جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه و التي وردت في أي قانون أخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحـكام هذا القانون.


عيسى بن سلمان آل خليفة
حاكم البحرين وتوابعها
حرر في 28 ربيع الثاني 1383
الموا فق 16 سبتمبر 1963



حكومة البحرين
إعـــــلان
العدد 1963/11

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1383 الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر 1963 بسن القانون الآتي:-

قانون الجنسية البحرينية (المعدل)- 1963

ا- يسمى هذا القانون " قانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963" ويقرأ ويفسر كـقانون واحد مع قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي.
2- يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
3- يعدل القانون الأصلي كما يلي:-
(1) في نهاية المادة 3 تضاف العبارة الآتية:-
" إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959، أو جنسية بحرينية أو
حكم قضائي نهائي ".
(2) في المادتين 4 وه تدمج قبل عبارة " بعد تاريخ العمل بهذا القانون " اينما وردت، الكلمتان الآتيتان: لا قبل أو ".


عيسى بن سلمان آل خليفة
حاكم البحرين وتوابعها
حرر في اليوم الخامس والعشرين من جمادى الأصلي 1383 الموافق لليوم الثاني عشر من أكتوبر 1963
مرسوم بقانون (12) لسنة 1989
بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والمعدل بالقانون الصادر في 12 أكتوبر 1963، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1981،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6 / 4 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 النصوص الآتية :

مادة ( 4 ) :
يعتبر الشخص بحرينيا :
أ - إذا ولد في البحرين أو خارجها وكأن أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
ب - إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.

مادة ( 5 ) :
يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين . ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

مادة ( 6 / 4 ) :
إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أولاده القصــر وقــت منحــــه الجنسيــــة بحرينـــيين

بالتجنس، علــى أن يكــون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية. كما يعتبر بحرينيا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.
ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزيـر الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مح زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج .
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية.

المادة الثانية
يضاف إلي قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادة برقم 11 مكرر يكون نصها كالتالي :

دعاوى الجنسية
11 مكرر - لا يكون للأحكام الصادرة بشأن الجنسية أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها هذا القانون لاعتبار الشخص بحرينيا حجية قبل وزارة الداخلية ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع بشأنها.

المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـخ 5 ذي الحجة 1409 هـ
الموافق 8 يوليـــــــو 1989 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين الدولي الخاص

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 14 زائر/زوار