قانون الوكالة التجارية

قانون الوكالة التجارية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 2:13 am

مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992
بشأن الوكالة التجارية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتـنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985،
وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخــاص بإنشــاء السجــل التجــاري والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانـــون المرافعــــات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
الباب الأول - أحكام عامة
مادة - 1 -
يقصــد بالوكالـــة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يلي: -
أ ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول بشرط أن يكون للوكيل التجاري حق خاص في توزيع السلعة مقصوُر عليه دون غيره، نظير ربح أو عمولة.
ب ) وكالات النقل البرى أو البحري أو الجوي ومكاتب السياحة والسفر.
ج ) وكالات الأعمال والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية و الإعلان.
مادة - 2 -
لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلا لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.
مادة - 3 -
يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية:
أ ) إسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
ب ) الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق وإلتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته.
ج ) منطقة عمل الوكيل.
د ) مدة الوكالة إن كانت محددة المدة.
هـ ) مركز تجارة الوكيل والموكل.
و ) الإسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية.
ز ) إلتـزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة التجارية.
ح ) شرط التحكيم بإحالة أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة على التحكيم إذا وافق الطرفان على ذلك مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون.
ط ) أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا ا لقانون.
مادة - 4 -
يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتـنظيم نشاطه التجاري الإعتيادي على وجه الإستقلال.
مادة - 5 -
لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة.
مادة - 6 -
يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
مادة - 7 -
أ ) يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من وزير التجارة والزراعة على ألا تزيد على 5٪ من الثمن عن قطع الغيار التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه، طبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة وبشرط أن يكون المستورد مقيدا في السجل التجاري.
ب ) على أن البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار عن طريق الموكل، فللوكيل أن يرجع للموكل للحصول على العـمولة وفق ما تم الاتفاق عليه بينهما.
ج ) ولا يستحق الوكيل أية عمولة من المستهلك عن البضائـــع التـــي يستوردهــــا لاستعمالـه الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن البضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها (التجارة العابرة).
مادة - 8 -
أ ) تنتهــي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها ولإدارة التجارة وشئون الشركات، في حالة عدم الاتفاق على التجديد، شطب الوكالة أو قيدها باسم تاجر آخر يتفق مع الموكل.
ب ) فإذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد الوكالة قبل إنتهاء الأجل المحدد فلا تشطب الوكالة أو تقيد باسم تاجر آخر إلا برضى الطرفين.
ج ) يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة قبل إنتهاء أجلها مطالبة الموكل بتعويض.
د ) كمــا يحــق للوكيل في حالة إنتهاء الوكالة بحلول أجلها، ورغم أي إتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكــل أو في إزدياد عدد عملائه وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.
مادة - 9 -
أ ) إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب أحد الطرفين في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب عليه أن يتقدم بطلب الإنهاء إلي لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءاتها قرار من وزير التجارة والزراعة، ما لم يوجد إتفاق مكتوب بين الطرفين على اختصاص جهة تحكيم أخرى بهذا الإنهاء، ولا يجوز لأية جهة قضائية النظر في أي نزاع بشأن إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة.
ب ) وتصدر لجنة التحكيم قرارها في طلب إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالقبول أو الرفض، ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائيا غير قابل للطعن فيه.
ج ) فإذا أنهى أحد الطرفين في عقد الوكالة غير محدد المدة هذا العقد من جانبه دون مراعاة لأحكام هذه المادة، كان من حق الطرف الآخر مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء.
كما يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي إتفاق مخالف مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في إزدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على إستمرار عقد الوكالة.
د ) ويكون الحكم بالتعويض في الحالتين المشار إليهما في الفقرة (ج) من إختصاص لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، ما لم يوجد إتفاق مكتوب بين الطرفين على إختصاص القضاء أو جهة تحكيم أخرى بنظر طلب التعويض.
مادة - 10 -
أ ) لا يجوز للوكيل في الوكالة محددة المدة أن يتنحـــى عن الوكالة في وقــت غيــر مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كان ملزما بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي عن الوكالة.
ب ) أما الوكالة غير محددة المدة فيسري بشأنها أحكام المادة (9) من هذا القانون.
مادة - 11 -
أ ) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تـنفيذ الوكالة طبقاً للإتـفــاق، مهمــا كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تـنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.
ب ) وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من إلتزامات في سبيل تـنفيذ الوكالة.
مادة - 12 -
لا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو إستمرار الخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يمنع دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات إذا قام الموكل بإنهـــاء عقد الوكالة غير محددة المدة بالمخالفة لحكم الفقرة ( أ ) من المادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.

الباب الثاني - تـنظيم عقد الوكالة التجارية
مادة - 13 -
أ ) يجب قيد الوكالة التجارية أو أي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة والزراعة.
ب ) لا يعتد بأية وكالة غير مقيدة كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
مادة - 14 -
أ ) يشترط في طالب القيد إذا كان شخصا طبيعيا الشروط التالية:
1 - أن يكون بحريني الجنسية.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مـخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإقتصاد ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
3 - ألا يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه إعتباره.
ب ) إذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1 - أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا طبقاً للأنظمة السارية المفعول.
2 - أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمـــال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
3 - ألا تقل نسبة ما يملكه البحرينيون في رأسـمالها عن 51٪ وأن يكون مركزها الرئيسي البحرين.
ج ) ويراعى عند القيد أحكام المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقوانين المعدلة له.
مادة - 15 -
أ ) يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل.
ب ) ومع ذلك يجوز قيد وكالة بين وكيل وبين شركة أو بيت تصدير في الحالتين الآتيتين:
1 - أن تكــون الشــركة أو بيــت التصديــر قــد أسسته الشركة أو المؤسسة المنتجة للبضاعة أو السلعـة موضوع الوكالة وتابعا لها وأن تكون قد أعطته الحق في توقيع اتـفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تـنتجها عن منطقة الشرق الأوسط.
2 - أن تكون الشركــة أو بيــت التصديــر غير تابع للشركة أو المؤسســة المنتجــة للسلعة أو البضاعة موضوع الوكالة ولم تقم بتأسيسه ولكنها أعطته الحق في توقيع اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تـنتجها منطقة الشرق الأوسط.
ج ) يشــترط لقيــد الوكالــة في الحالتين السابقتين أن يوقع الوكيل وشركة أو بيت التصدير والشركة أو المؤسسة المنتجة على عقد الوكـالة وأن تلتزم الشركة أو المؤسسة المنتجة بعدم تعيين وكيل آخر لها في البحرين وأن يرد هذا الالتزام في عقد الوكالة ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو المؤسسة المنتجة وبين الشركة وبيت التصدير بالتزامات الموكل قبل الوكيل.
د ) لإدارة التجارة وشئون الشركات أن تطلـب المستـندات الثبوتية في مثل هذه الأحوال.
مادة - 16 -
يجب تجديد قيد الوكالة في خلال شهرين من مضى سنتين على قيد الوكالة لأول مرة أو آخر تجديد لها.
مادة - 17 -
أ ) يقدم طلب القيد وطلب التجديد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة.
ب) يجــب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستـندات المؤيدة له.
مادة - 18 -
أ ) تبــت إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة في طلب القيد وطلب التجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـقديم الطلب، وتزود الوكيل - بناء على طلبه - بشهادة معتمدة تـثبت القيد أو التجديد في السجل.
ب ) للإدارة المذكورة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها على أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وتـتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.

ج ) يجوز لكل صاحب شأن أن يتظلم من قرار البت في طلب قيد الوكالة وفي طلب تجديدها إلى وزيــر التجــارة والزراعــة خلال ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إخطار صاحب الشأن به ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـقديمه.
د ) لكل ذي مصلحة أن يحصل من إدارة التجارة وشئون الشركات على أية صورة من مستخرجات صحيفة القيد.
مادة - 19 -
أ ) لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة أن تـشطب قيد الوكالة إذا لم يقدم طلب تجديدها في الميعاد القانوني أو إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد أو ثبت لها أن القيد أو التجديد تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.
ب ) ويصدر قرار الإدارة المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية ويجوز لكل صاحــب شـــأن التظلـــم من هذا القرار وفقاً لأحكام الفقرة " ج " من المادة السابقة.
مادة - 20 -
أ ) لكل صاحب شأن أن يطعن في أي قرار يصدر بناء على أحكام هذا القانون أو لائحتــه التـنفيذيــة أو القرارات الصادرة تـنفيذا له أمام المحكمة الكبرى المدنية ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية.
ب ) فإذا كان القرار مما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون فلا يجوز رفع الطعن قبل تـقديم التظلم وانتظار انتهاء ميعاد البت فيه.
ويكــون ميعاد الطعن في هذه الحالة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض تظلمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تـقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
مادة - 21 -
أ ) تنشر في الجريدة الرسمية كل وكالة يتم قيدها أو تجديد قيدها في السجل وكذلك تنشر في الجريدة الرسمية كل إضافة أو تعديل أو شطب في البيانات المدونة في السجل.
ب ) يتم النشر في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريــخ القيــد أو التجديـــد أو الإضافــة أو التعديــل أو الشطب في السجل.
مادة - 22 -
يلتزم الوكيل الذي انتـقلت إليه الوكالة بأن يشترى من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل متى كانت صالحة للاستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافا إليه 5٪ من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. ويكون الوكيل الجديد والموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة التي تعهد بها الوكيل الأول للغير وتكون هذه المسئولية في حدود ثمن البضاعة أو سعر الخدمة في السوق إذا كان التعهد عن بضاعة أو خدمة.
مادة - 23 -
على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين قطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات، كما يجب أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمهـا المنتجون والموردون الأصليون للسلع المشمولة بها الوكالة.
مادة - 24 -
أ ) يجــب علــى الوكيــل أو من ينوب عنه قانونا وكذلك على مدير الشركة - عند فسخ عقد الوكالة أو إنقضاء الأجل المحدد - أن يتـقدموا بطلب إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة بشطب قيد الوكالة في السجل وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الإنقضاء علـى أن يكون هذا الشطب مشفوعا بالمستـندات المؤيدة لذلك.
ب ) إذا توفي الوكيــل عن ورثة أو بيعت الشركة أو المؤسسة التي يمارس فيها الوكيل أعمال وكالته أو إندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى استمرت الوكالة صحيحة ونافذة في حق الموكل إذا قبل الورثة أو المشترى أو الشركة أو المؤسسة الدامجــة استمــرار الوكالــة. وفــي هــذه الحالــة يكون الورثة أو المشتري أو الشركة أو المؤسسة الدامجة مسئولين عن كافة الإلتزامات التي إلتزم بها الوكيل الأصلي قبل الموكل أو الغير ويدخل في هذه المسئولية بالنسبة للمشتري والبائع والشركة أو المؤسسة الدامجة والمندمجـة ما ورد من التزامات نصت عليها المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما نصــت عليه من تضامن، ويكون التضامن بين المشتري والبائع وبين الشركــة أو المؤسســة الدامجة والشركة والمؤسسة المندمجة.
ج ) مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون تستمر الـوكالة في الحالات السابقة لمدة غير محددة إذا كان عقد الوكالة غير محدد المـدة وإلا إنتهت بنهاية مدتها.
مادة - 25 -
إذا بيعــت الشركة أو المؤسسة الموكلة أو إندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تـقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة، جــاز للوكيــل مطالبة الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة أو الوكيل الجديد إن وجد بتعويض عن الضرر الذي أصابه من عدم إستمرار الوكالة إلى نهاية مدتها أو عدم إتباع أحكام المادة (9) من هذا القانون إذا كانت الوكالة غير محددة المدة كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون.

الباب الثالث - العقوبات
مادة ( 26 )
مــع عــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانــــون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تـقـل عــــــــن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (23) من هذا القانون.
فإذا ارتكب المحكوم عليه نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه يعاقب بنفس العقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحل أو ذلك القسم منه الذي يخصصه المخالف لمزاولة أعمال الوكالة.
مادة - 27 -
يعاقب بغرامة لا تجاوز خـمسمائة دينار:
أولا: كل من قدم عمدا لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو التجديد أو بالتأشير في سجل الوكالات التجارية أو لم يبلغ هذه الإدارة عن أي تعديل في البيانات الخاصة بالوكالة.
ثانيا: كل من ذكر بالمكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل شركة أو مؤسسة دون أن يكون إسمه مقيدا في سجل الوكالات التجارية.
ثالثا: كل وكيل يمارس العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون مع علمه بذلك.
مادة - 28 -
في حالة وقوع مخالفة منصوص عليها في المادتين السابقـتين من إحدى الشركات يعاقب الشريك المتضامن أو المدير المسئول أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة - 29 -
يكون لموظفي إدارة التجارة وشئون الشركات الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة سلطة دخول المتاجر والمحلات والمكاتب لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها للإدعاء العام، كما يكون لهم – بعد موافقة وزير التجارة والزراعة – الإطلاع على الدفاتر والمستـندات والأوراق.

الباب الرابع - أحكام ختامية
مادة - 30 -
إذا أحيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة إلى التحكيم، فإن قرار التحكيم يكون نهائيا.
مادة - 31 -
لوزير التجـارة والزراعة إصدار اللوائح والـقرارات اللازمــة لتـنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 - تـنظيم العمل بإدارة التجارة وشئون الشركات فيما يتعلق بالوكالات التجارية وتـنظيم الأحكام الخاصة بالسجل المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون وطريقة مسك هذا السجل وتـنظيم إعطاء الشهادات عن البيانات الواردة به.
2 - تحديد ما ينشر في الجريدة الرسمية تـنفيذا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
3 - تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد وإعطاء الشهادات بعد موافقة مجلس الوزراء.
4 - تشكيل وإجراءات لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.


مادة - 32 -
يلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتـنظيمها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة - 33 -
على وزير التجارة والزراعة تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 محـــرم 1413 هـ
الموافق 14 يوليــــو 1992 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: قانون الوكالة التجارية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 2:14 am

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1998،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية،
وبناءً على عرض وزير التجارة،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 1، 3 (فقرة ح)، 7، 9، 12، 15، 25 من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية النصوص التالية:
مادة ( 1 ):
يقصــد بالوكالــة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحـــري أو الجـــوي أو مكاتـب السياحة والسفر والخدمات والتأمــين والمطبوعـــات والنشـــر والصحافـــة والدعايــــة والإعلان، وأية أنشطة تجارية أخرى يصدر بها قرار من وزير التجـــارة.
مادة 3 (فقرة ح):
(ح) شرط التحكيم، إن وجد.
مادة ( 7 ):
1- يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من وزير التجارة على ألا تزيد على 5٪ من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه، طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
2- للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الإتفاق بينهما، إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار عن طريق الموكل.
3- لا يستحق الوكيــل أيـــة عمولــة مــن المستهـلك عن البضائع التي يستوردها لإستعماله الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن المواد والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها (التجارة العابرة)، أو المواد والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركـية والتي تدخل في التصنيع.
4- لوزير التجارة طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار منه أن يعفى بعض السلع والبضائع من دفع العمولة عليها للوكيل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة ( 9 ):
أ ) للجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من وزير التجارة أن تشطب قيد الوكالة غير المحددة المدة بناءً على اتفاق بين طرفيها أو إذا طلب أحد الطرفين إنهاءها رغم معارضة الطرف الآخر، وللطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.
ب ) يحق للوكيل - رغم أي اتفاق مخالف - مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح أو العمولة من وراء ذلك النجاح إنهاء الموكل لعقد الوكالة.
مادة ( 12 ):
لا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير التجارة أن يمنع دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة ( 15 ):
يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل، ومع ذلك يجوز قيد الوكالة بين وكيل وشركة أو بيت تصدير أو أية جهة أخرى على أن تكون مخولــة بعقــد اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة المنتجة. ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو بيت التصدير أو الجهة الموقعة على عقد الوكالة وبين الشركة المنتجة بالتزامات الموكل قبل الوكيل.
مادة ( 25 ):
إذا بيعت الشركة أو المؤسسة الموكلة أو اندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسـة الدامجة، استمرار الوكالة جاز للوكيل مطالبة الشركة أو المؤسسة المشتريـة أو الشركة أو المؤسسة الدامجة أو الوكيل الجديد - إن وجد - بتعويــض عن الضرر الذي أصابه من عدم استمرار الوكالة، كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون.
المادة الثانية
تلغــى المــادة (5) والبنـــد (4) مــن المـــادة (31) مـن المرســـوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشــأن الوكالــــة التجارية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
تستبدل عبارة (وزير التجارة) بعبارة (وزير التجارة والزراعة) وعبارة (وزارة التجارة) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (الجهة المختصة في وزارة التجارة) بعبارة (إدارة التجارة وشئون الشركات) وعبارة (شطب قيد الوكالة) بعبارة (شطب الوكالة) أينما وردت هذه العبارات في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية.
المادة الرابعة
يصــدر وزيــــر التجـــارة القــرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة
على وزير التجارة تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريـــخ 3 ذي الحجة 1418هـ
الموافق 31 مـــــارس 1998 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: قانون الوكالة التجارية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 2:14 am

وزارة التجارة والزراعة والاقتصاد
قرار رقم (13) لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1975
في شأن الوكالات التجارية وتنظيمها

وزير التجارة والزراعة والاقتصاد.

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1975 في شأن الوكالات التجارية وتنظيمها،
قرر الآتي:
مادة – 1 –
تمسك إدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد دفترا لقيد طلبات التسجيل في سجل الوكالات التجارية تقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتالية بحسب تاريخ ورودها ويعطى مقدمها إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
1- رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
2- اسم الطالب ولقبه ومحل إقامته وجنسيته وصفته في تقديم الطلب.
3- توقيع الموظف الذي استلم الطلب.

مادة – 2 –
1- يكون تقديم طلب التسجيل على الاستمارة المرفق نموذجها بهذه اللائحة.
2- وإذا رغب الطالب في قيد اسمه وكيلا لأكثر من شركة أو محل تجاري أجنبي، وجب أن يقدم طلبا مستقلا عن كل منها.

مادة – 3 –
يرفق بكل طلب من طلبات التسجيل المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به وعلى الأخص ما يأتي:
1- عقد الوكالة المبرم بين الوكيل والشركة أو المحل الأجنبي مصدقا عليه من جهة رسمية.
2- شهادة من مكتب مقاطعة إسرائيل تفيد بأن الموكل غير منذر وغير محظور التعامل معه.
3- إيصال سداد الرسوم المقررة للطلب.
4- أية مستندات أخرى ترى إدارة التجارة والاقتصاد أنها ضرورية لتسجيل الوكالة.

مادة – 4 –
يخصص لكل وكالة تجارية ملف يحفظ به طلب التسجيل ومرفقاته وكل طلب بالإضافة أو التعديل أو التجديد أو الشطب.

مادة – 5 –
تتولى إدارة التجارة والاقتصاد دراسة طلبات التسجيل وإبلاغ أصحاب الشأن بالقرارات التي تتخذ في شأنها بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة – 6 –
1- ينشأ بإدارة التجارة والاقتصاد سجل خاص تقيد فيه طلبات التسجيل التي تقرر قبولها.
2- ويخصص في السجل صحيفة أو أكثر لكل وكالة تجارية تدون فيها البيانات الآتية:
‌أ- رقم قيد الطلب في الدفتر المعد لقيد الطلبات.
‌ب- اسم الوكيل ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومركز عمله واسمه التجاري إن وجد.
‌ج- اسم وعنوان الشركة أو المحل التجاري الأجنبي المطلوب تسجيل الوكالة عنه في البحرين.
‌د- موضوع الوكالة، والاسم التجاري للبضاعة.
هـ - مدة الوكالة إن كانت محددة المدة.
و- رقم القيد في السجل.
3- ويعطى صاحب الشأن بمجرد إتمام الإجراءات إحدى نسختي طلب تسجيل الوكالة وشهادة دالة على قيد الوكالة التجارية في السجل ورقم ذلك القيد.

مادة – 7 –
في حالة رفض الطلب تخطر إدارة التجارة والاقتصاد صاحب الشأن بموجب خطاب مسجل بصورة من قرار الرفض مبينا الأسباب التي استندت عليها وحقه في التظلم من القرار أمام المحكمة الكبرى في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره.

مادة – 8 –
1- يجب تجديد قيد الوكالة في خلال شهر من مضي سنتين على قيد الوكالة لأول مرة أو آخر تجديد لها.
2- ويقدم طلب التجديد على الاستمارة المرفق نموذجها بهذه اللائحة.
3- ويجب على صاحب الشأن أن يقدم ما يفيد استمرار الوكالة وإيصالا بسداد رسوم التجديد.

مادة – 9 –
تتبع في طلبات الإضافة والتعديل والتجديد والشطب بناء على طلب الوكيل أو ورثته الإجرءات التي تتبع في شأن طلب القيد وتقدم على الاستمارة المرفق نموذجها بهذه اللائحة.

مادة – 10 –
1- لإدارة التجارة والاقتصاد أن تشطب قيد الوكالة إذا تخلف أحد شروط القيد أو ثبت لها أن القيد قد تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة أو لم يتم تجديدها طبقا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2- ويصدر قرار الإدارة المذكورة طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة.
3- ويكون الشطب بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على بيانات القيد ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.

مادة – 11 –
على إدارة التجارة والاقتصاد أن تقوم بشطب قيد الوكالات التي لم يقم أصحابها بتعديل أوضاعهم طبقا لنص المادة (23) من المرسوم بقانون بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها وذلك بعد مضي الأجل الممنوح لهم في تلك المادة.

مادة – 12 –
1- تنشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية مما يتم قيده في سجل الوكالات التجارية:
‌أ- رقم القيد وتاريخه.
‌ب- اسم الموكل وجنسيته وعنوانه.
‌ج- اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه.
‌د- بيان البضائع والمنتجات والخدمات التي منحت عنها الوكالة.
‌ه- الاسم التجاري للبضائع والأموال والخدمات إن وجد.
2- وكذلك تنشر في الجريدة المذكورة كل إضافة أو تعديل أوتجديد أو شطب في البيانات المدونة في السجل مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
3- كما تنشر الأحكام والأوامر والقرارات التي يتم التأشير بها في السجل.
4- ويشتمل النشر في الحالتين المبينتين في الفقرتين الثانية والثالثة على البيانات الآتية:
‌أ- رقم قيد الوكالة.
‌ب- اسم الموكل.
‌ج- اسم الوكيل.
‌د- موضوع الإضافة أو التعديل أو التجديد وسبب الشطب وتاريخ حصوله.
‌ه- منطوق الحكم أو الأمر أو القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به في السجل.

مادة – 13 –
تمسك إدارة التجارة والاقتصاد فهارس منظمة بأسماء الوكلاء والموكلين وأنواع البضائع والأموال والخدمات المتعلقة بموضوع الوكالة والاسم التجاري لها.


مادة – 14 –
تحصل عن إجراءات التسجيل الرسوم المبينة في الجدول الآتي:

الرقم الإجراءات الرسوم المقرر

1 طلب التسجيل عن كل وكالة تجارية. 10 دنانير
2 طلب تجديد تسجيل كل وكالة تجارية. 10 دنانير
3 طلب مستخرج من صفحة القيد أو إجراء تأشير بتعديل أو تغيير أو إضافة لكل وكالة تجارية أو إصدار شهادة في حالة الفقدان. 3 دنانير
4 طلب الحصول على نسخة طبق الأصل من قانون الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية له. 1 دينار

مادة – 15 –
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ القانون.

وزير التجارة والزراعة والاقتصاد

حرر في 6 من شهر ديسمبر 1975م
الموافق 4 من شهر ذي الحجة 1395هـ
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر


العودة إلى القوانين التجارية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 6 زائر/زوار