صفحة 2 من 2

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:05 am
بواسطة BAHRAIN LAW
مؤسسة نقد البحرين
قرار رقم (1) لسنة 2004
بشأن التعليمات الخاصة بإجراءات حظر
ومكافحة غسل الأموال في سوق البحرين للأوراق المالية


محافظ مؤسسة نقد البحرين:

بعد الإطلاع على قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002,
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال,
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001,
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 1992 بشأن تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية للشركات المساهمة,
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن الإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة بتداول الأوراق المالية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية,
وعلى القرار رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال,
وعلى القرار (18) لسنة 2002 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال,
وعلى القرار رقم (23) لسنة 2002 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال،
وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة،
قرر
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال يقصد – في تطبيق أحكام هذا القرار – بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة : مملكة البحرين
المؤسسة: مؤسسة نقد البحرين
السوق: سوق البحرين للأوراق المالية
المدير: مدير سوق البحرين للأوراق المالية
الشخص المعني: أي شخص طبيعي أو اعتباري يخضع لنص المادة الثانية من هذا القرار.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل أو يرغب في التعامل في الأوراق المالية مع شخص معني.
الأوراق المالية: الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في السوق وفقاً لأحكام
قانون إنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والقرارات المنفذة له.
التعامل بالأوراق المالية: عمليات إيداع الأوراق وشرائها وبيعها مباشرة أو بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية.
العمليات المشبوهة أو العمليات التي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة
غير العادية: بالأفعال المنصوص عليها في المادة (2- 1) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال , أو تتعارض في طبيعتها مع الأنشطة التجارية أو الشخصية للمتعامل والتي تعتبرها المؤسسة مشبوهة أو غير عادية وذلك من خلال حجمها غير العادي، أو تكرارها، أو طبيعتها، أو الظروف والملابسات التي تحيط بها، أو نمطها غير العادي الذي لا ينطوى على هدف اقتصادي واضح أو غير قانوني ظاهر ، أو إذا كان نشاط الأشخاص المشاركين في العملية أو العمليات لا يتفق مع نشاطهم العادي ، أو كان موطن هؤلاء في دول لا تطبق إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال بشكل كاف ٍ.
مكتب التسجيل: أي مكتب مختص بتسجيل وتحويل ملكية الأوراق المالية طبقا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والقرارات المنفذة له.

المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على السوق ومصدري الأوراق المالية وشركات ومكاتب الدلالة ومكاتب التسجيل ومتعهدي تغطية إصدار الأوراق المالية والمؤسسات المعتمدة لتلقي الأموال المتعلقة بالاكتتاب في الأوراق المالية وأمناء حفظ الأوراق المالية والبنوك المعتمدة لأغراض تسوية الصفقات التي تتم في السوق والمتعاملين في الأوراق المالية وكافة الجهات ذات العلاقة بالتعامل في الأوراق المالية.
وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة وضع الضوابط والإجراءات والأنظمة الداخلية التي تمكّن من الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية ومكافحتها والإبلاغ عنها.

المادة الثالثة
يحظر إدراج أية شركة محلية أو أجنبية في السوق ما لم تكن وثائق تأسيسها مكتملة ومستوفية لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة أو في دولة تأسيسها بحسب الأحوال.

المادة الرابعة
لا يجوز طرح أية أوراق مالية للاكتتاب العام في المملكة إلا إذا كانت الشركة المصدرة لتلك الأوراق مؤسسة على وجه سليم بموجب القوانين المعمول بها في المملكة أو في دولة تأسيسها بحسب الأحوال ومستوفية لكافة الشروط والأحكام المتعلقة بطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في المملكة , وملتزمة بالشروط والمتطلبات الواردة في قانون الشركات التجارية وبسياسات ومعايير الإفصاح السارية في المملكة.
ويجب عدم طرح أو إدراج أو تداول أو إيداع أية ورقة مالية صادرة لحاملها في السوق.

المادة الخامسة
يجب على الشركات المعتمدة لتلقي الأموال المتعلقة بالاكتتاب العام في الأوراق المالية اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من شرعية مصادر الأموال المستخدمة لدفع قيمة الأوراق المالية المكتتب بها وفقاً لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة السادسة
يجب عند فتح أي حساب للأوراق المالية بإسم أي عميل في نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي، بما في ذلك الحسابات الخاصة بالمحافظ ، والصناديق الاستثمارية ، والحسابات الخاصة بالحافظ الأمين للأوراق المالية أو أي حساب يفتح نيابة عن أي طرف ثالث, أن يرفق بطلب فتح الحساب نسخ من الوثائق الدالة على البيانات التالية:

1- بيانات الهوية إذا كان العميل شخصاً طبيعياً وهي:

أ‌- الاسم الرباعي.
ب‌- العنوان بالكامل.
ج‌- الجنسية.
د - المهنة.
هـ - البيانات الكاملة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
و – رقم البطاقة السكانية (للمواطنين و المقيمين).

2- بيانات الهوية إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً:
أ‌- الاسم.
ب‌- الشكل القانوني.
ج- رقم ومكان التسجيل.
د - الأغراض.
هـ- عنوان المركز الرئيسي والفرع أن وجد.
و - بيانات عن مالكي الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها.
ز – أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
ح – الممثل القانوني للشخص الاعتباري وبيان هويته.
ط – التواقيع المعتمدة.
ي – عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ويجب عند فتح الحساب التقيد بتدوين كافة البيانات المتعلقة بهوية العميل والتأكد من صحتها.
ويلتزم العميل بتقديم نسخ من الوثائق المشار إليها فور إدخال أي تعديل عليها.

المادة السابعة
يجب عدم فتح الحساب إذا لم يستوفِ العميل كافة البيانات المطلوبة أو عجز عن إثبات صحة أي من البيانات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار.
ويجب رفض قبول أية ورقة مالية في نظام الإيداع والحفظ المركزي ما لم يصدق على صحتها مسجل الأسهم المختص. وعلى العميل أن يقدم لنظام الإيداع والحفظ المركزي أي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها.

المادة الثامنة
يجب على شركات ومكاتب الدلالة ، وأمناء حفظ الأسهم ، ومسجلي الأسهم ، مراعاة ما يلي:

1- التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل عن نفسه والأوامر التي يصدرها بشأن المعاملات التي تجري في السوق ، وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل السوق, سواء تمت تلك المعاملات في عملية واحدة أو عمليات متعددة, على أن تشمل المعلومات المطلوبة البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار.
2- التأكد من صحة البيانات المتعلقة بأية شركة مستثمرة على أن تشمل البيانات مالكي الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها.
3- اعتماد صحة تواقيع مقدمي طلبات فتح الحسابات لصالح العملاء من خارج المملكة من قبل أحد البنوك المراسلة أو الغرف التجارية أو مكاتب المحاماة أو أي جهة مختصة أخرى تعتمدها المؤسسة وذلك للتحقق من هوية مقدم الطلب.
4- اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مستثمرين من دول غير متعاونة مع المملكة أو ليست لديها قوانين وإجراءات متكاملة لحظر ومكافحة غسل الأموال.
5- وضع نظام للرقابة والتدقيق الداخلي على سجلات الشركة ومجمل عملياتها في ضوء أنظمة حظر ومكافحة غسل الأموال السارية في المملكة.
6- الالتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أية معلومات لأي من عملائها حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة التاسعة
يجوز لشركات ومكاتب الدلالة استلام مبالغ نقدية بالدينار البحريني على العمليات التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار, وتستثني من ذلك العمليات التي تحدث بصفة متواترة من نفس العميل.
وفي حالة سداد قيمة العملية من قبل طرف ثالث غير المشتري بشيك, يجب التأكد من هوية ذلك الطرف.
المادة العاشرة
يجب على كل شخص تبلغ ملكيته أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر أو حسابات تقع تحت تصرفه أو ملكية أية شركة زميلة أو شركة تابعة نسبة 5% أو أكثر من أية ورقة مالية مدرجة لشركة مساهمة عامة أن يخطر السوق بذلك فوراً, وعلى السوق إخطار المؤسسة بذلك ويجوز للمؤسسة الإعلان عن أسم الشخص الذي تملك هذه النسبة.
ويحظر تنفيذ أمر شراء صادر عن أي عميل, تبلغ ملكيته, أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر, أو حسابات تقع تحت تصرفه نسبة تمثل 5% أو اكثر من أية ورقة مالية مدرجة, ويرغب في إجراء أية معاملة سواء لحسابه الخاص أو لحسابات تقع تحت تصرفه, في عدد من الأوراق المالية تمثل نسبة 1% أو اكثر من ذلك الإصدار قبل الحصول على موافقة المؤسسة الكتابية على ذلك.

المادة الحادية عشر
يجب عدم تنفيذ أي أمر صادر عن أي عميل تبلغ ملكيته نسبة 5% أو اكثر من أية ورقة مالية مدرجة ويرغب في شراء أو تملك نسبة 10% أو اكثر من اسهم الشركة إلا بعد التأكد من حصوله على موافقة المؤسسة الكتابية على ذلك.

المادة الثانية عشر
1 - يجب على كل شخص معني تعيين أحد موظفيه ، بعد الحصول على موافقة المؤسسة ليراقب مدى امتثال هذا الشخص لمتطلبات هذا القرار ، ويكون مسئولا ً عن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال.
ويجب أن يكون هذا الموظف على دراية بالتشريعات الوطنية وغيرها من النظم والإرشادات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ، بما في ذلك النظم الصادرة عن منظمة الـ FATF.
2 – يختص الموظف المذكور بما يلي:
أ – التأكد من ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى الشخص المعني لتحقيق متطلبات وأحكام هذا القرار.
ب – التحقق من حصول الموظفين التابعين للشخص المعني على التدريب الملائم لأداء المهام المنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القرار.
ج – مراقبة مدى امتثال الموظفين المشار إليهم في البند السابق بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
د – مراقبة مدى التزام الشخص المعني بشأن وضع نظم وإجراءات تكفل تحديث السجلات ومدى تطبيق هذه النظم والإجراءات بشكل منتظم.
هـ - الإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية إلى كل من المؤسسة والوحدة المنفذة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ علمه بذلك.
3 – لا يجوز للموظف المذكور إجراء أي اتصال مع أي عميل معني أو أي شخص آخر بشأن موضوع غسل أموال معين قبل الحصول على إذن مسبق من المؤسسة أو من الوحدة المنفذة ، وعليه في جميع الأوقات تنفيذ أية توجيهات تصدر له من المؤسسة أو من الوحدة المنفذة.

المادة الثالثة عشر
1 – يعد الموظف تقريراً – طبقاً للنموذج المعتمد من السوق – بشأن العمليات المشبوهة أو غير العادية من واقع المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالعملاء.
ويجب أن يتضمن التقرير وصفاً كاملاً للعملية ونوعها وقيمتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطراف المشتركين فيها ، والأسباب التي دعت إلى اعتبار العملية مشبوهة أو غير عادية وكافة المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الوحدة المنفذة.
2 – في حالة إبلاغ الموظف بوجود شكوك حول عملية مشبوهة أو غير عادية ، فإن عليه التحقق من ذلك من واقع السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بالعميل ، وعليه إذا ما تبين له أن العملية عادية وغير مشكوك فيها أن يدون الأسباب المؤيدة لذلك ، ولا يلزم في هذه الحالة بإعداد التقرير المشار إليه في البند السابق.
3 – على الموظف إذا ظهر له – فيما بعد – عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية ، أن يبلغ المؤسسة بذلك – وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بمتطلبات التعرف على الهوية.
4 – يجب الاحتفاظ بسجل خاص بالعمليات المشبوهة أوغير العادية ليتسنى من خلاله إعداد التقارير السنوية والدورية الخاصة بهذه العمليات ومتابعتها ، و التعرف على جميع العمليات التي تولاها عميل معين في فترة زمنية محددة.
وتشتمل هذه السجلات على تفصيلات كافية – بما في ذلك نوع العملية وتاريخ الإبلاغ وبيانات العميل – تتيح تكوين صورة واضحة عن هذه العمليات والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
5 – يسلم التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة في سرية تامة باليد أو يرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني إلى الوحدة المنفذة والمؤسسة.

المادة الرابعة عشر
يجب على كل موظف بالسوق، إذا علم أو أعتقد أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بتورط أحد المتعاملين في جريمة غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها إخطار رئيسه المباشر فوراً بذلك، على أن يتم الإبلاغ كتابياً وفق النموذج المعتمد من قبل السوق. وتدون حالات الإبلاغ في سجل خاص لدى السوق.

المادة الخامسة عشر
يجب على المدير إذا علم أو أعتقد أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بتورط أحد العملاء في جريمة غسل الأموال، إيقاف تنفيذ العملية المشتبه فيها، والتحفظ مؤقتاً على أية أوراق مالية مودعة لدى نظام الإيداع والحفظ المركزي وعلى أية أموال تكون لها علاقة بجريمة غسل الأموال لدى بنك التسوية وذلك إلى حين إستلام تعليمات بشأن الأوراق المالية أو الأموال المتحفظ عليها من المؤسسة أو الوحدة المنفذة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

المادة السادسة عشر
1 - يجب على كل شخص معني الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين بالعملية ، وبسجلات محاسبية ، وأخرى تتعلق بتفاصيل العمليات ، وتشتمل على نوع العملية وتاريخ إجرائها وقيمتها ، وبيانات الهوية ، ويثبت بهذه السجلات أية تغييرات تطرأ على أوضاع العملاء بشكل منتظم ، ويلزم أن يكون لدى الأشخاص المعنيين نظام وإجراءات تكفل تحديث هذه السجلات.
ويجب أن تكون البيانات والمستندات كافية للتعرف على العملية – سواء كانت مفردة أو مجموعة عمليات – ابتداء من المستندات الأولية وحتى إتمام العملية.
2 – يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المشار إليها ، وكافة المراسلات المتعلقة بالعملية مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العملية ، ويتعين أن تكون السجلات المخزنة والمستندات المؤيدة لها قابلة للاسترجاع بسهولة.
ويتعين على الأشخاص المعنيين عندما يطلب منهم تسليم النسخة الأصلية لسجل إحدى العمليات أو أحد مستنداتها قبل نهاية المدة المذكورة مراعاة ما يلي:
أ - الاحتفاظ بنسخة كاملة للسجل أو المستندات حتى نهاية مدة حفظ السجل أو المستند الأصلي.
ب - الاحتفاظ بسجل للمستندات التي يتم تسليمها.
المادة السابعة عشر
يجب على السوق إجراء تدقيق دوري بشكل مباشر أو غير مباشر على نظام التداول و التسويات والمقاصة والإيداع المركزي وسجلات المساهمين لدى الإيداع المركزي ومكاتب التسجيل للتحقق من سلامة إدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتهم والعمليات التي تتم لصالحهم، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ قانون السوق والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحكام هذا القرار.

المادة الثامنة عشر
يكون التدقيق على شركات ومكاتب الدلالة وأمناء حفظ الأوراق المالية وسجلات المساهمين وفقاً لإجراءات الرقابة والتفتيش التي تعتمدها المؤسسة، وذلك للتحقق من سلامة تدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في سجلات هذه الجهات ومن إلتزامها بتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة إليها من العملاء وفقاً لقانون السوق والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة التاسعة عشر
يجب على كل شخص معني الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية منتظمة للموظفين المعنيين العاملين لديه وعلى الأخص في المجالات الآتية:

1. القوانين والقرارات ذات الصلة بحظر ومكافحة غسل الأموال.
2. السياسات والأنظمة المتعلقة بمنع استغلال العمليات التي تجرى في السوق في عمليات غسل الأموال.
3. المستجدات التي تطرأ في مجال غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات بما يرفع كفاءة العاملين ومقدرتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
4. المسئولية الشخصية لكل موظف فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال والعمليات المشبوهة أو غير العادية الأخرى.
المادة العشرون
يجب على الأشخاص المعنيين استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات والسجلات المنصوص عليها في هذا القرار خلال فترة لا تجاوز أثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الحادية والعشرون
يتعين على كل شخص معني وضع النظم والإجراءات التأديبية التي تكفل التزام العاملين لديه بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الثانية والعشرون
لا يسأل أي شخص معني أو أي من موظفيه مدنيا أو جنائياً بسبب أداء التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال أو أي قانون آخر، يترتب على مخالفة أحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا القرار إلغاء العملية موضوع المخالفة ، على أن يتحمل المخالف كافة الالتزامات المترتبة على ذلك.

المادة الرابعة والعشرون
على مدير إدارة مراقبة أسواق رأس المال بالمؤسسة ، ومدير سوق البحرين للأوراق المالية – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


محافظ مؤسسة نقد البحرين
أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1424هـ
الموافق: 31 ديسمبر2003م

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:06 am
بواسطة BAHRAIN LAW
سوق البحرين للأوراق المالية

قرار رقم (2) لسنة 1995
بشأن الخدمات التي تـقدمها شركات الدلالة
في سوق البحرين للأوراق المالية

وزير التجارة والزراعة، رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:
بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
مادة - 1 -
يجوز لشركات الدلالة في الأوراق المالية المرخص لها وفقا للأحكام والشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية القيام بالأعمال التالية:
1- تـقديم خدمات الدلالة في الأوراق المالية المحلية والخليجية والدولية المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية.
2- القيام بالتعامل لحسابها الخاص في الأوراق المالية المسجلــة في السوق مباشرة وفقا للأنظمة المتبعة في السوق.
3- تقديم الاستشارات أو التعامل نيابة عن العملاء سواء المحليين أو الأجانب في سوق البحرين للأوراق المالية.
4- تقديم الاستشارات أو التعامل نيابة عن العملاء، سواء المحليـين أو الأجانب في بورصات أخرى خارج البحرين.
5- القيام بتقديم خدمة الحفظ للأسهم custodianship.
مادة - 2 -
يشترط في شركات الدلالة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الشروط التالية:
1- ألا يقل رأسمال الشركة عن 350 ألف دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
2- أن تقدم الشركة كفالة مصرفية سارية المفعول لصالح السوق، وذلك في أحد البنوك المحلية بقيمة لا تقل عن000 ر50 دينار بحريني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
3- أن يكون للشركة نظام محاسبي وإداري متكامل وسجلات لرصد جميع المعاملات التي تقوم بها الشركة.
4- أن يكون للشركة مدقق حسابات خارجي معتمد.
5- أن تعد الشركة التـقارير المالية السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال ثلاثة شهور من بداية كل عام من أعمال السنة المنتهية.
6- أن تعد اتفاقيات بين الشركة والعملاء المتداول بأسمائهم في الأوراق والأدوات المالية.
مادة - 3 -
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والزراعة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب أحمد قاسم

صدر بتاريخ 2 ذى القعدة 1415 هـ
الموافــــــق 1 إبريــــــــل 1995 م

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:06 am
بواسطة BAHRAIN LAW
سوق البحرين للأوراق المالية
قرار رقم (11) لسنة 2006
بشأن رسوم النظر في منازعات التحكيم
في سوق البحرين للأوراق المالية

رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى الفصل السابع من قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية بسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاتها،
وبناءً على عرض مدير سوق البحرين للأوراق المالية،
وبعد موافقة مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،

قرر:
مادة (1)
تكون رسوم النظر في منازعات التحكيم في سوق البحرين للأوراق المالية هي الرسوم القضائية في الدعاوي المدنية والمنصوص عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته.

مادة (2)
يتم تحصيل مبلغ 50 ديناراً بحرينياً كرسم تسجيل لائحة التحكيم.

مادة (3)
يسدد المدعي رسم تسجيل لائحة التحكيم ورسوم النظر في منازعة التحكيم إلى خزانة السوق كشرط لقبول لائحة التحكيم.

مادة (4)
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة
رشيد محمد المعراج
صدر في: 2 رمضان 1427 هـ
الموافق : 24 سبتمبر 2006م

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:06 am
بواسطة BAHRAIN LAW
سوق البحرين للأوراق المالية

قرار
مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية
رقم (2) لسنة 1990
بشأن بعض الضوابط الخاصة بتداول الأوراق المالية

رئيس مجلس إدارة السوق:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رقم (1) لسنة 1990 بشأن الحالات المستثناة من التداول،
وعلى قرار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية بشأن بعض الضوابط الخاصة بتداول الأوراق المالية بجلسته رقم (30) بتاريخ 5/2/ 1990،
وبناءً على عرض مدير السوق،
قـرر:
مادة - 1 -
لا يجوز تداول الأوراق المالية المسجلة بأسماء آخرين إلا بموجب توكيل صادر منهم أو طلب تحويل موقع، باستـثـناء تصرف الأب نيابة عن أبنائه القصر.
مادة - 2 -
يكون التصرف في الأوراق المالية بالبيع أو التحويل أو غير ذلك من قبل أشخاص خارج دولة البحرين بموجب توكيل من ذوى الشأن.
مادة - 3 -
يجوز تحويل الأوراق المالية من مدير المحفظة الاستـثمارية إلى المستـثمر، بموجب صورة من عقد إدارة المحفظة، وطلب تحويل موقع من قبل مديرها أو أي شخص آخر مخول بذلك، مع ما يثبت الترخيص للشركة في إدارة المحافظ الاستـثمارية.


مادة - 4 -
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وزير التجارة والزراعة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب أحمد قاسم

صـدر بتاريخ 27 شوال 1410 هـ
الموافـــــــــق 22 مايــو 1990 م

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:07 am
بواسطة BAHRAIN LAW
سوق البحرين للأوراق المالية

قرار رقم (1) لسنة 1997
بشأن وضع ضوابط تسوية الصفقات التي
تبرم في سوق البحرين للأوراق المالية

وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة السوق:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاتها،
وعلي نظام التـقاص والتسوية المعمول به في سوق البحرين للأوراق المالية،
وبناءً على عرض مدير السوق،
قرر:
مادة - 1 -
يجب على الدلالين تصفية وتسوية جميع الصفقات المبرمة فيما بينهم وفقاً للوائح والقرارات الصادرة عن السوق، وكافة النظم المعمول بها فيه، وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثاني ليوم التداول الذي أبرمت فيه تلك الصفقات.
مادة - 2 -
في حالة عدم اكتمال تسوية الصفقات في الموعد المشار إليه في المادة (1) أعلاه، تفرض على الدلال الذي يتسبب في تأخير تسوية الصفقات التي يكون طرفاً فيها غرامة مالية قدرها (10) عشرة دنانير بحرينية عن كل عقد بيع لليوم الأول بعد انتهاء أجل التسوية و (20) عشرون ديناراً بحرينياً عن كل عقد بيع لليوم الثاني، والأيام التالية وذلك حتى تاريخ تصفية وتسوية الصفقات المعنية، وتؤول هذه الغرامة للسوق.
مادة - 3 -
للسوق أن يطلب من الدلال البائع أن يشتري الأسهم المباعة لصالح عميل الدلال المشتري مباشرة، في حالة عدم قيامه بتسليم الأوراق المالية المشتراة خلال فترة أقصاها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث ليوم التداول الذي تم فيه شراء الأوراق المالية المعنية، على أن يتحمل الدلال البائع قيمة الأوراق المالية المشتراة وكامل تكاليفها، وله أن يعود بهذه القيمة والتكاليف على عميله.


مادة - 4 -
إذا رفض الدلال المشتري أو فشل في سداد قيمة الأوراق المالية التي قام بشرائها خلال فترة أقصاها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث ليوم التداول الذي تم فيه شراء تلك الأوراق المالية، فللسوق أن يصدر أمراً للدلال البائع بإعادة بيع نفس الأوراق المالية، على أن يتحمل الدلال المشتري أية خسارة ناتجة عن عملية بيع تلك الأوراق المالية بما في ذلك عمولة البيع، وله أن يعود بهذه القيمة والتكاليف على عميله.
مادة - 5 -
مع مراعاة أحكام المواد (2، 3، 4) من هذا القرار، للسوق أن يستكمل إجراءات التسوية وما يترتب عليها من التزامات من كفالة الدلال الذي أخل بهذه التسوية.
مادة - 6 -
إذا تسبب الدلال في تأخير تسوية الصفقات التي يكون طرفاً فيها لأكثر من مرتين متتاليتين، فللسوق إحالة الدلال المخالف إلى مجلس التأديب، وذلك كله دون الإخلال بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، والأحكام الخاصة بقانون السوق ولائحته الداخلية، وأنظمته المعمول بها.
مادة - 7 -
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
علي صالح الصالح

صدر في 10 رجـــب 1418 هـ
الموافـق 10 نوفمبر 1997 م

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:07 am
بواسطة BAHRAIN LAW
سوق البحرين للأوراق المالية

قرار رقم (4) لسنة 2006
بشأن تحديد عمولة الدلالين
في سوق البحرين للأوراق المالية

رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 1988،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (1) لسنة 2000 بشأن تحديد عمولة الدلالين في سوق البحرين للأوراق المالية،
وبناءً على موافقة مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،

قرر الآتي:
المادة (1)
تحدد عمولة الدلالين عن أعمال الدلالة في الأوراق المالية بسوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 275ر.% أي ما يعادل 75ر2 بالألف من اجمالي القيمة ويتم احتسابها بناء على مجموع قيمة معاملات الشراء أو البيع للعميل لشركة معينة خلال يوم تداول واحد، ويكون الحد الأدنى لعمولة الدلال ثلاثة دينار بحريني.

المادة (2)
تعتبر نسبة العمولة المحددة بموجب هذا القرار أساساً لتحديد عمولة السوق ، ويجوز للدلال أن يتقاضى نسبة أقل أو أكثر من العمولة المقررة.

المادة (3)
‌أ- تحصل عمولة السوق بواقع 20% من العمولات المقررة للدلالين عن عمليات التداول التي تتم داخل قاعة التداول وفقا للنسبة المحددة بموجب هذا القرار.
‌ب- تحسب نسبة السوق المعتمدة من عمولة الدلال على أساس مجموع تداولات الدلال بيعاً وشراء لكل يوم تداول.

المادة (4)
يتقاضى الدلال عمولته من أحد طرفي العقد أو كلاهما طبقاً لصفته في تمثيل أطراف العقد الذي توسط في ابرامه، ولا يستحق الدلال عمولته إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، ويستحق العمولة بمقدار الكمية المنفذة بمجرد إبرام العقد وتسويته ولو لم ينفذ الأمر بالكامل.

المادة (5)
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة (6)
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة
رشيد محمد المعراج

صدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق: 12 أبريل 2006 م

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:07 am
بواسطة BAHRAIN LAW
سوق البحرين للأوراق المالية

قرار رقم (1) لسنة 1993
بشأن قيد الشركات المساهمة البحرينية المقفلة
في سوق البحرين للأوراق المالية

رئيس مجلس إدارة السوق:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وبناء على عرض مدير سوق البحرين للأوراق المالية،
وبعــد موافقة مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
مادة - 1 -
يجوز لسوق البحرين للأوراق المالية تسجيل الشركات المساهمة البحرينية المقفلة بالشروط الآتية:
1- أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المقفلة الواردة في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 للشركات التجارية وتعديلاته.
2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن - /000 ر200 دينار بحريني أو ما يعادلـه بالعملات الأخرى، وألا يقـــل عدد الأسهم الصادرة عن000 ر200 سهم، وما زاد عن ذلك فيجب أن تكون الأسهم مدفوعة بنسبة 50 ٪ على الأقل.
3- ألا تقل قيمة السهم الصادر للشركة في السوق عن النسبة المدفوعة من القيمة الاسمية للسهم.
4- أن تصدر الشركة التقارير المالية السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
5- أن يكون للشركة مكتب تحويل وتسجيل في البحرين إذا كانت تمارس نشاطها خارج دولة البحرين.
6- أن تكون الأوضاع المالية للشركة سليمة من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء.
7- أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنتين الماضيتين قبل تقديم الطلب أو عن ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات الأخيرة.
8- أن تلتزم الشركة بما جاء في اتفاقية قيد الشركات المساهمة المقفلة المرفقة.
9- أية شروط أخرى يقررها مجلس إدارة السوق من وقت لآخر.
ويجوز لمجلس إدارة السوق أن يستثنى من بعض الشروط السابقة على أن تستكمل الشركة إجراءات وشروط قيدها.
مادة - 2 -
تقدم طلبات قيد الشركات المساهمة البحرينية المقفلة إلى السوق مشتملة على ما يلي:
1- خطاب بطلب القيد في السوق صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب مرفقة معه موافقة مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة غير العادية على القيد في سوق البحرين للأوراق المالية.
2- المعلومات والبيانات المالية للشركة عن السنوات الخمس السابقة.
3- قائمة البيانات والمعلومات التي يطلبها السوق.
وتقوم إدارة السوق في خلال فترة أقصاها 45 يوما من تقديم الطلب بالرد عليه.
مادة - 3 -
يتولى سوق البحرين للأوراق المالية النشر عن الأسهم المطلوب بيعها ومواقيت البيع لباقي المساهمين في الشركة وللغير، والسعر المطلوب، ويصدر مدير السوق القرار الخاص بتحديد تلك المواقيت.
مادة - 4 -
تطبق النظم والقرارات المعمول بها في سوق البحرين للأوراق المالية على الشركات المساهمة البحرينية المقفلة، ويصدر مدير السوق التعليمات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس إدارة السوق بشأن تنظيم تداول اسهم تلك الشركات وتسويتها وبيان أسس وإجراءات وتحديد العمولة المتعلقة بها.
مادة - 5 -
تلتزم الشركات المساهمة المقفلة بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها سوق البحرين للأوراق المالية، ويجب أن تكون تلك المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع وتحت مسئولية الشركة وطبقا لقرارات السوق في هذا الخصوص ولا يترتب على قبول تداول اسهم الشركة أية مسئولية في هذا الشأن على السوق.
وللسوق التحقق من صحة أية معلومات أو بيانات مقدمة من تلك الشركات.

مادة - 7 -
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والزراعة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب أحمد قاسم

صدر في 7 شـوال 1413 هـ
الموافق 29 مارس 1993 م

اتفاقية
قيد شركة بحرينية مساهمة مقفلة
في سوق البحرين للأوراق المالية

1- تلتزم الشركة بمجرد قبول قيدها في سوق البحرين للأوراق المالية بقانون السوق واللائحة الداخلية وبكافة النظم والقرارات والتعليمات التي تصدر عن السوق.
2- تقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها السوق في المواعيد التي يقررها.
3- إخطار السوق بكافة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة والتي تؤثر على رأسمال الشركة وهيكلها المالي وربحيتها وتوزيع الأرباح.
4- إخطار السوق عن كافة المعاملات التي تمت على ملكية الأسهم أو الحصص في الشركة خارج السوق وقبل قيدها في سجلات المساهمين.
5- إعلام السوق بنوع بيع الأسهم كحصة دفعة واحدة أو بيعها مجزأة.
6- الالتزام بعدم تغيير ملكية اسهم أو حصص الشركة في السجلات ما لم تكن معتمدة من السوق أو وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة السوق.
7- الالتزام بسداد رسم القيد ورسم التداول السنوي في السوق وأية رسوم أخرى يقررها السوق.
8- إخطار السوق عن ملكية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة خلال عشرة أيام من توليهم العضوية، وفي نهاية كل سنة مالية.
9- إعلام السوق - بأية وسيلة - عن أية معلومات ضروريــة للمحافظة على صحة وسلامة تداول اسهم الشركة.
10- إعلام السوق بقرار مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين أو الإعلان عن الأرباح والخسائر، وذلك لأخذ موافقة السوق على النشر في وسائل
الإعلام.
11- إعلام السوق عن:
أ- تفاصيل بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة أو الدخــول فــي استثمارات تؤثر على وضع الشركة المالي.
ب- أية معلومات يطلبها السوق محددة في قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
ج- أية تغييرات في الهيكل الإداري داخل مجلس إدارة الشركة أو في الإدارة التنفيذية لها.
12- تسليم السوق نسخا من كل المطبوعات المخصصة للمساهمين في الشركة وذلك فور صدورها.
13- إصدار التقارير المالية نصف السنوية خلال شهرين من انتهاء الفترة المالية نصف السنوية، وكذلك إصدار التقارير المالية السنوية خلال 6 شهور من انتهاء السنة المالية للشركة.
14- إعلام السوق بجميع عمليات التصرف في الأسهم التي يقوم بها أعضاء ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
15- إبلاغ السوق عن مواعيد اجتماعات الجمعية العامة للشركة وتقديم ما يثبت إبلاغ الشركة للمساهمين بمواعيد عقد اجتماعات الجمعية العامة.
16- تلتزم الشركة بما يطلبه سوق البحرين للأوراق المالية مستقبلا بخصوص قيدها وتداول أسهمها في السوق.
17- لا تخل هذه الاتفاقية بما ورد في النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بجنسية مالكي الأسهم وحصصهم منها.
18- تقرر الشركة بأن الصفقات التي تتم على أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية نهائية وستعتمدها فور تلقيها خطابا من قبل السوق حول التغيير في ملكية الأسهم.
19- إصدار شهادات الأسهم أو الحصص الجديدة في فترة أقصاها ........ أيام.

Re: سوق الاوراق المالية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 2:08 am
بواسطة BAHRAIN LAW
سوق البحرين للأوراق المالية

قرار رقم (4) لسنة 1992
بشأن تحديد متطلبات نشرة إصدار
الأوراق المالية للشركات المساهمة

رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1990،
وبناءً على عرض مدير سوق البحرين للأوراق المالية،
وبعـد موافقــة مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
مادة - 1 -
يجب على مؤسسي الشركات المساهمة قبل طرح أسهمها للإكتتاب العام بهدف التأسيس والشركات المساهمة القائمة التي ترغب في زيادة رأسمالها أو تحويل جزء منه إلى الإكتتاب العام أو تغيير شكلها القانوني وطرح أسهمها للإكتتاب العام بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والزراعة تقديم طلب لسوق البحرين للأوراق المالية مرفقاً به نسختين من الصيغة الأولية لنشرة الإصدار لموافقة السوق على نشرها.
مادة - 2 -
يجب أن تتضمن الصيغة الأولية لنشرة الإصدار المقدمة للسوق للموافقة على نشرها المستندات والبيانات والمعلومات التالية:
1- نسخة من عقد الشركة الإبتدائي والنظام الأساسي.
2- نسخة من كتاب الموافقة على طرح الأسهم للإكتتاب العام.
3- نسخة من قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال.
4 - نسخة من القرار بتقدير الحصص العينية- إن وجد-.
5- قائمــة بأسمـاء من يملك 5٪ أو أكثر من رأسمال الشركة.
6- بيان عن مدى تمتع الشركة بأية امتيازات أو إعفاءات لتشجيع إستثمارها وفقاً لأي قانون - إن وجدت-.
7- نسخة من تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية الواردة ضمن النشرة بالنسبة للشركات القائمة.
8- نموذج من شهادات ملكية الأسهم.
9- أية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها سوق البحرين للأوراق المالية.
مادة - 3 -
يقوم سوق البحرين للأوراق المالية بالموافقة على نشرة الإصدار بعد مراجعتها وذلك بختمها للصلاحية للنشر، ويحتـفــظ السوق بنسخة وتسلم الأخرى للشركة مقدمة الطلب.
مادة - 4 -
يجب على الشركة المساهمة إعداد نشرة الإصدار - بعد موافقة السوق عليها - ضمن كتيب مطبوع، وذلك للإصدارات التي تزيد مبالغها على - /000 ر 200 دينار بحريني.
مادة - 5 -
يجب على الشركة المساهمة توفير نسخة من نشرة الإصدار لكل مكتتب عند الإكتتاب.
مادة - 6 -
يجب على الشركات المساهمة أن تقدم لسوق البحرين للأوراق المالية الصيغة الأولية عند دعوة الجمهور للاكتتاب المراد نشره في الصحف متضمناً كافة البيانات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية وتعديلاته وما تتطلبه أنظمة سوق البحرين للأوراق المالية، للموافقة عليه، وذلك قبل أسبوع من تاريخ النشر.
مادة - 7 -
يعمل بنموذجي نشرتي الإصدار المرافقتين لهذا القرار.
مادة - 8 -
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزارة التجارة والزراعة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب أحمد قاسم

صدر بتاريخ 9 رجب 1412 هـ
الموافـــــق 13 يناير 1992م

نموذج نشرة إصدار أسهم الشركات الراغبة
في زيادة رأسمالها والتي يزيد قيمة الإصدار
على (000 ر200) دينار بحريني

معلومات أوليــة حــول الإصدار والموافقات التي تمت بشأنه:
- اسم الشركة: ................................................
- نوع الإصدار:................................................
- عدد وقيمة اسهم الإصدار:...................................
- عدد وقيمة الأسهم المكتتب بها من قبل مساهمي الشركة:
..................................................................
- عدد وقيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام...............
- القيمة الاسمية للسهم: ......................................
- قيمة السهم المطروح للاكـتتاب العام وعلاوة الإصدار (إن وجدت) ....................................
- القرارات المتعلقة بالموافقة على الإصدار:.................
- تاريخ إعداد نشرة الإصدار:.................................
- رقم وتاريخ موافقة السوق على محتويات النشرة .........
معلومات عامه حول الشركة:
(مراحل تأسيسها، مركزها ومحلها القانوني، المدة المحددة
لها، سنتها المالية، الغرض الرئيسي الذي أنشأت من أجله بما في ذلك رأسمالها المصرح به والصادر، والمدفوع وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لها).
......................................................................................................................................................................................................
معلومات حول أسباب طرح الأسهم والاستخدامات التي تنوى الشركة اعتمادها لمبالغ هذا الطرح:
......................................................................................................................................................................................................
تتم الإشارة إلى الأسهم العينية وكمياتها وقيمتها (إن وجدت) ضمن هذا البند.

معلومات حول طبيعة عمل الشركة وأدائها، (بما في ذلك الشركات التابعة لها إن وجدت):
(ويوضح هنا):
1- معلومات كاملة حول نشاطات الشركة وأعمالها، والمنتجات الرئيسية والخدمات.
2- معلومات وبيانات تظهر المبيعات و الخدمات والإيرادات للسنوات الخمس الماضية مع وصف لمستوى النمو الذي حققته الشركة.
3- معلومات حول المواد الأولية الخاصة بالإنتاج ومصادرها.
4- معلومات حول تطور الشركة والوضع التسويقي لها والسياسات التي تتبعها في هذا المجال.
5- معلومات كاملة حول استثمارات الشركة وحجمها من إجمالي النشاط الكلي.
6- معلومات حول ممتلكات الشركة.
7- معلومات حول أية امتيازات أو حقوق أو براءات اختراع حصلت أو ترغب في الحصول عليها الشركة.
8- معلومات حول أية تطورات أو تغيرات حدثت خلال الأعوام الخمسة أو الخدمات التي أثرت تأثيرا مباشرا على مستوى الإنتاج أو الخدمات التي تؤديها الشركة ومدى انعكاس ذلك على نتائج أعمالها.
9- أية تغيرات حدثت على أصول الشركة خلال السنوات، الثلاث الماضية والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي أو سلبي على أوضاع الشركة في المستقبل.
10- أية معلومات أخرى لم تذكر ويتطلب إظهارها لبيان الوضع الحقيقي للشركة.
معلومات حول الأداء المالي للشركة:
(ويوضح هنا البيانات المالية المتعلقة بالشركة والمدققة
من قبل مراقب حسابات الشركة وذلك على النحو التالي):
1- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنوات الثلاث الماضية والتي تسبق تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام على أن تكون بنود هذه البيانات وفقا للنموذج التوضيحي المرفق وان يبين في نهاية هذه البيانات السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادها والملاحظات المتعلقة بها.
2- بيان بالتغيرات في المركز المالي للشركة لآخر عام يسبق تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام.
3- بيان بالتغيرات في حقوق المساهمين للسنوات الثلاث التي تسبق تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام.
4- بيان يـتضمن تحليل بجانب الخصوم في الميزانية العمومية وفقا للنموذج التوضيحي المرفق.
5- بيانات إضافية وذلك للحالات التي يكون فيها تاريخ أعداد نشرة الإصدار بعد انتهاء السنة المالية للشركة بمدة تزيد على شهرين.
أ ) في حالة كون تاريخ النشرة قبل صدور التقرير النصف سنوي:
يتم إعداد البيانات المالية كما هي قبل شهر من تاريخ الإصدار وذلك إضافة للحسابات الختامية الواردة في البند (1) أعلاه.
ب- في حالة كون تاريخ إصدار النشرة بعد صدور التقرير النصف سنوي:
يتم اعتماد هذا التقرير بعد تدقيقه من قبل مراقب حسابات الشركــة ويضاف إلـــى الحسابـــات الختامية الواردة في البند (1) أعلاه.
ج- في حالة كون تاريخ إصدار النشرة بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدور التقرير النصف سنوي فيتم أعـــداد البيانــــات المالية كما هي قبل شهر من تاريخ الإصدار إضافة إلى الحسابات الختامية الواردة في البند (1) أعلاه.
6- أية معلومات مالية لها اثر مباشر على أعمال الشركة حدثت خلال الفترة ما بين آخر ميزانية معدة وتاريخ إصدار النشرة ولم يرد ذكرها ضمن البيانات والتقارير المشار إليها أعلاه.
معلومات حول ربحية الشركة وسياسة التوزيع:
(ويتم إيضاح ما يلي):
1- الأرباح الصافية للشركة للأعوام الخمسة الماضية ونسبتها لرأس المال المدفوع، لحقوق المساهمين، للموجودات.
2- الأرباح الموزعة للشركة للأعوام الخمسة الماضية ونسبتها لرأس المال المدفوع.
3- أية بنود إستثنانية كان لها أثر سلبي أو إيجابي على ربحية الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
4- جدول يبين النسب المالية التي يقررها السوق والتي تتعلق بالربحية وذلك للسنوات الخمس الماضية.
معلومات حول الإصدار وطريقة وشروط الاكتتاب بالأسهم ومدته وطريقة الدفع ومواعيد التخصيص وتسليم شهادات الملكية للتداول:
- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وقيمتها: ............
- قيمة السهم الاسمية:..........................................
- قيمة السهم المطروح للاكتتاب العام بما في ذلك علاوة الإصدار (إن وجدت):.........................................
- مكان قبول الاكتتاب " وطريقة الدفع ".....................
- مدة الاكتتاب:.................................................
- جنسية المكتتبين: ...........................................
- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يجوز للشخص الواحد أن يكتتب بها:.............................................
- تاريخ المشاركة في أرباح الشركة:.........................
- أسلوب ومواعيد التخصيص سواء في حالة تجاوز أو عدم تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المصدرة: ........................................................
- موعد تسليم شهادات ملكية الأسهم للتداول:.................
- الإشارة إلى وجوب تسليم نسخه مطبوعة من نشرة الإصدار لكل مكتتب عند استلام طلب الاكتتاب: ..................................................................
- الإشارة إلى ضرورة اطلاع المستثمر على هذه النشـره وتفهم محتوياتهــــا قبــــل التوقيـع على طلب الاكتتــاب: ..................................................................
- الإشارة إلى ضرورة تسليم نسخة مطبوعة من العقد الابتدائـــــي للشركـــــة ونظامهـــــــا الأساسي لكل مكتتب: .................................................................
- أية معلومات أخرى لم يتم ذكرها وترى الشركة إضافتها نظرا لضرورتها .........................................
معلومات حول إدارة الشركة:
(يتم إيضاح الأمور التالية ):
1- كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة وعدد أعضائه ومدة تعيينهم وفقا للنظام الأساسي للشركة.
2- أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدراء التنفيذين الرئيسين فيها.
3- إيضاح لأية عقود أو التزامات مالية للشركة تزيد قيمتها علــى عشــرة آلاف دينار في السنة الواحدة تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المدراء التنفيذين مجتمعين أو منفردين أو مع أي شركة من الشركات المملوكة جزئيا أو كليا لهم وذلك لفترة ثلاث سنوات سابقة.
4- إيضاح من قبل أعضاء مجلس الإدارة ومن المدراء التنفيذين الرئيسيين في الشركة حول مدى الرغبة للإبقاء على أو التخلي عن أي جزء من ملكيتهم للأسهم في الشركة وذلك لفترة سنة بعد الطرح.
معلومات حول حقوق والتزامات المساهمين في الشركة:
(ويتم إيضاح الأمور التالية):
1- حق المساهمين في المشاركة في أرباح الشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة.
2- حق المساهمين في استرداد قيمه الأسهم الاسمية واقتسام الموجودات عند حل الشركة وتصفيتها.
3- حق المساهمين في حضور اجتماعات المجمعيات العامة العادية وغير العادية أو توكيل من يرغبون للتصويت نيابة عنهم.
4- حق المساهمين في بحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس والنفقات التي استلزمتها.
5- حق المساهمين في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم في كل عام والتصديق عليها.
6- حق المساهمين في الترشيح لعضويه مجلس الإداره ويوضح هنا كيفية تشكيل المجلس وشروط العضوية وعدد الأعضاء ومدة التعيين طبقا للنظام الأساسي للشركة.
7- حق المساهمين في تعديل العقد الابتدائي أو النظام الأساسي أو مد مدة الشركة.
8- حق المساهمين في زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
9- حق المساهمين في بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو في حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
10- حق المساهمين في الحصول على التقارير الصادرة عن الشركة سواء من مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات إضافة إلى الدعوات لحضور اجتماعات الجمعيات العامة ويشار هنا إلى التاريخ المتوقع لإرسال مثل هذه الدعوات.
11- حق المساهمين في الحصول على شهادات ملكية الأسهم ويشار هنا إلى كيفية وتاريخ إصدارها إضافة إلى وصف لما تحتويه هذه الشهادات من معلومات.
12- مسؤولية المساهمين محددة بقيمة مساهمتهم في رأسمال الشركة.
13- التزام المساهمين بدفع الأقساط المستحقة عليهم ويشار
هنا إلى الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مساهم يتأخر عن أدائه للأقساط عن الميعاد المحدد لذلك.

معلومات حول كيفية تحويل ونقل ملكية الأسهم:
(يتم إيضاح الأمور التالية):
- الإجراءات والمراحل الخاصة بتحويل ونقل ملكية الأسهم بين المساهمين والشروط الخاصة بذلك ودور السوق في هذا المجال: ....................................................
.......................................................................................................................................
- الإجراءات المتبعة في حالات استبدال شهادات الأسهم الناتجة عن فقدانها أو تلفها:
.......................................................................................................................................
- الإجراءات المتعلقة بتسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق ومدى استكمال الشركة لمتطلبات السوق الخاصة بذلك:
.......................................................................................................................................معلومات حول توزيع الأرباح:
(يتم الإشارة إلى السنة المالية للشركة والتاريخ المتوقع لتوزيــع الأرباح علي المساهمين حاله تحقيقها وأسلوب ذلك):
.....................................................................................................................................
معلومات حول سعر السهم وتغيره:
ويتم إيضاح ما يلي:
1- السعر الأعلى والأدنى للسهم والصادر ضمن التقارير الربع سنوية للسوق وذلك للعامين السابقين لتاريخ الطرح.
2- آخر سعر إغلاق يسبق تاريخ إصدار النشرة.
3- القيمة الدفترية للسهم وذلك للأعوام الخمسة الماضية.
البيانات الواجب إظهارها ضمن النشرة:
أولا - البيان الخاص بالمستثمرين:
(يجب أن يشتمل على الأمور التالية):
- الإشارة إلى أن الشركة تـقدمت لسوق البحرين للأوراق المالية بنشرة الإصدار هذه وفقا لمتطلبات السوق والمعدة من أجل تـنظيم عمليات إصدار الأوراق المالية.
- الإشارة إلى الهدف من إعداد نشرة الإصدار والمزايا التي تحققها في سبيل تزويد المستثمر بالمعلومات الأساسية والهامة والتي تساعده من اتخاذ قراره حول الاستثمار في هذه الأسهم المطروحة.
- الإشارة إلى أن المسئوولية حول صحة وكفاية ودقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار وما يتبعها من آراء وتقارير مالية ملقاة على الشركة ومراقب الحسابات.
- الإشارة إلى عدم تحمل سوق البحرين للأوراق المالية لأية مسئوولية تجاه المعلومات والبيانات الواردة ضمن هذه النشرة.
.......................................................................................................................................
ثانيا - البيان الخاص بأعضاء مجلس الإدارة:
(والــذي يتضمـــن تحمل أعضاء مجلس الإدارة مسئوولية صحة ودقة وشمولية المعلومات والبيانات المالية وما يتبعها من الآراء والاقتراحات الواردة في نشرة الإصدار بمسئووليتهم الكاملة حول جدوى الاستثمار في هذه الأسهم المطروحة).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ثالثا - البيان الخاص بمراقب الحسابات:
(يؤكد مراقب الحسابات صحة ودقه المعلومات والبيانات المالية الواردة في نشرة الإصدار مع ضرورة إظهار أية ملاحظات حولها وخاصة فيما يتعلق بشموليتها ودقتها وصحتها وذلك تحت مسؤووليته):
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

نموذج نشرة إصدار أسهم
الشركات حديثة التأسيس

المعلومات الأولية حول الإصدار والموافقات التي تمت بشأنه:
- اسم الشركة: .................................................
- نوع الإصدار:................................................
- عدد وقيمة أسهم الإصدار:...................................
- عدد وقيمة اسهم المؤسسين: ................................
- عدد وقيمه الأسهم المطروحة للاكتتاب العام: .............
- القيمة الاسمية للسهم:.........................................
- القرارات المتعلقة بالموافقة على الإصدار:.................
- تاريخ إعداد نشرة الإصدار: / /
- رقم وتاريخ موافقة سوق البحرين للأوراق المالية على محتويات النشرة: / /
المعلومات العامة حول الشركة:
(مراحل تأسيسها، مركزها ومحلها القانوني، المدة المحددة لها، سنتها المالية، الغرض الرئيسي الذي أنشأت من أجله بما في ذلك رأسمالها المصرح والصادر والمدفوع منه وعدد الأسهم والقيمة الاسمية)
......................................................................................................................................................................................................
- المعلومات الكاملة حول الجدوى الاقتصادية للمشروع وربحيته وبرامج العمل لدى الشركة، وذلك لفترة لا تقل عن خمس سنوات، والفرضيات التي استندت عليها الشركة في توقعاتها لجدوى المشروع وربحيته، والأسس المحاسبية لأرقام التـقديرات التي ترد ضمنها، بالإضافة إلى الإشارة للجهة أو الجهات التي قامت بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية.
......................................................................................................................................................................................................
- معلومات حول النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة.
معلومات حول طريقة وشروط الاكتتاب بالأسهم ومدته وطريقة الدفع ومواعيد التخصيص وتسليم شهادات الملكية للتداول:
(يتم إيضاح الأمور التالية):
- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وقيمتها:...........
- القيمة الاسمية للسهم:.......................................
- مكان قبول الاكتتاب وطريقة الدفع:........................
- مدة الاكتتاب:................................................
- جنسية المكتتبين:............................................
- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يجوز للشخص الواحد أن يكتتب بها:....................................
أسلوب ومواعيد التخصيص سواء في حاله تجاوز أو عدم تجاوز
عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المصدرة:.............
- موعد تسليم شهادات ملكية الأسهم للتداول:...............
- الإشارة إلى وجوب تسليم نسخه مطبوعة من نشرة الإصدار لكل مكتتب عند استلام طلب الاكتتاب: ...........
- الإشارة إلى ضرورة اطلاع المستثمر على هذه النشرة وتفهم محتوياتها قبل التوقيع على طلب الاكتتاب:............
- الإشارة إلى ضرورة تسليم نسخه مطبوعة من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب:............
معلومات حول مؤسسي الشركة ومقدار ملكيتهم:
(ويوضح هنا قائمة بأسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي يملكونها وجنسياتهم ونسبه ما يملكون إلى رأسمال الشركة):
..........................................................................
..........................................................................
معلومات حول حقوق والتزامات المساهمين:
(ويفضل أن تتضمن المعلومات التالية):
- حق المساهمين في المشاركة بأرباح الشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة.
- حق المساهمين في استرداد قيمة الأسهم الاسمية واقتسام
الموجودات عند حل الشركة وتصفيتها.
- حق المساهمين في حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو توكيل من يرغبون للتصويت نيابة عنهم.
- حق المساهمين في بحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس والنفقات التي استلزمتها.
- حق المساهمين في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم في كل عام والتصديق عليها.
- حق المساهمين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ويوضح هنا كيفية تشكيل مجلس الإدارة وشروط العضوية وعدد الأعضاء ومدة التعيين طبقا للنظام الداخلي للشركة.
- حق المساهمين في تعديل عقد التأسيس أو النظام الداخلي
أو مد مدة الشركة.
- حق المساهمين في زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
- حق المساهمين في بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو في حل الشركة أو إدماجها في شركه أخرى.
- حق المساهمين في الحصول على التقارير الصادرة عن الشركة سواء من مجلس الإدارة أو من مراقبي الحسابات اضافة إلى الدعوات لحضور اجتماعات الجمعيات العامة، ويشار هنا إلى التاريخ المتوقع لإرسال مثل هذه الدعوات.
- حق المساهمين في الحصول على شهادات ملكيه الأسهم ويشــار هنا إلى كيفيه وتاريخ إصدارها إضافة إلى وصف ما تحتويه هذه الشهادات من معلومات.
- مسؤولية المساهمين محدده بقيمة مساهمتهم في رأســمال الشركة.
- مسؤولية المساهمين بالالتزام بدفع الأقساط المستحقة عليهم ويشار هنا إلى الميعاد المحدد لتسديد الأقساط والإجراءات التي ستتخذ بحق أي مساهم يتأخر عن أدائه لهذه الأقساط عن الميعاد المحدد لذلك.
معلومات حول تحويل ونقل ملكية الأسهم:
(ويتم إيضاح الأمور التالية):
- الإجراءات والمراحل الخاصة بتحويل ونقل ملكية الأسهم بين المساهمين و الشروط الخاصة بذلك ودور سوق البحرين للأوراق المالية في هذا المجال..............................................................
- الإجراءات المتبعة في حالات استبدال شهادات الأسهم الناتجة عن فقدانها أو تلفها.....................................
- الإجراءات المتعلقة بتسجيل وإدراج أسهم الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية والتاريخ المتوقع لذلك على ضوء المتطلبات الخاصة بالتسجيل والإدراج و الواردة ضمن اللائحة الداخلية للسوق.
......................................................................................................................................................................................................


معلومات حول توزيع الأرباح:
(ويثار هنا إلى السنة المالية للشركة والتاريخ المتوقع لتوزيع الأرباح على المساهمين حال تحقيقها والأسلوب المتبع في هذا الشأن).
..................................................................................................................................................................................................................

البيانات الواجب إظهارها ضمن النشرة

أولا - البيان الخاص بالمستثمرين:
(ويجب أن يشتمل على الأمور التالية):
- الإشارة إلى أن الشركة تـقدمت إلى سوق البحرين للأوراق المالية بنشرة الإصدار هذه وفقا لمتطلبات السـوق والمعدة من أجل تـنظيم عملـيات إصدار الأوراق المالية.
- الإشارة إلى الهدف من إعداد نشرة الإصدار والمزايا التي تحققها في سبيل تزويد المستثمر بالمعلومات الأساسية والهامة التي تساعد على اتخاذ قراره حول الاستثمار في هذه الأسهم المطروحة.
- الإشارة إلى أن المسؤولية حول صحة وكفاية ودقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار وما يتبعها من آراء وتقارير مالية ملقاة على عاتق مؤسسي الشركة.
- الإشارة إلى عدم تحمل سوق البحرين للأوراق المالية لأية مسئولية تجاه المعلومات والبيانات الواردة ضمن هذه النشرة:
" .......................................................................................................................
....................................................................................................................... "
ثانيا - البيان الخاص بمؤسسي الشركة:
والذي يتضمن تحمل مؤسسي الشركة مسؤولية صحة ودقة وشمولية المعلومات والبيانات المالية التي ترد في نشرة الإصدار وما يتبعها من آراء واقتراحات. إضافة إلى مسئووليتهم الكاملة حول جدوى الاستثمار في هذه الأسهم المطروحة.
" يوقــع هذا البيان من المفوضين بالتوقيع عن المؤسسين ".