قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة

قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 1:56 am

[align=center]قانون رقم (24) لسنة 2006
بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة[/align]
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الخدمات الأمنية: الاستشارات والخدمات في المجالات الآتية:
1- المراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة.
2- الحراسة الأمنية للمنشآت الخاصة.
3- نقل النقد والمجوهرات والوثائق والمستندات.
4- أية أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المرخص له: شركة الأمن والحراسة الخاصة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (2)
لا يجوز تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة (3)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يشترط لمنح الترخيص بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مؤسسة في مملكة البحرين ، فيما عدا شركة المحاصة.
ويجوز بقرار من الوزير الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بتقديم خدمات أمنية في مملكة البحرين لحساب الغير بعد قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

مادة (4)
يقدم طلب الترخيص من الشخص المسئول عن إدارة الشركة أو فرع الشركة الأجنبية إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض متضمناً كافة البيانات والمعلومات ومصحوباً بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجب على الوزارة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه بكتاب مسجل خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.
ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب الترخيص مسبباً.
ويجوز للوزارة أن تحدد في قرار منح الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات الأمنية محل الترخيص وأن تقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال.

مادة (5)
يمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة. ويقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
وتسري بشأن إجراءات تجديد الترخيص الأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

مادة (6)
يجوز لطالب الترخيص أن يتظلم كتابة إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلب الترخيص أو رفض طلب تجديده ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

مادة (7)
يجب على المرخص له ما يلي:
1- الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة على الأجهزة والمعدات وغيرها من الوسائل التقنية التي يرغب في استخدامها للمراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة.
2- تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً ، وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الوزارة.
3- عرض أسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس بالشركة على الإدارة المختصة للحصول على موافقة كتابية مسبقة منها على تعيينهم.
4- إخطار الإدارة المختصة بمواقع المنشآت الخاصة التي يتولى المرخص له مراقبتها أمنياً أو حراستها وبالأساليب التقنية المستخدمة في هذا الشأن ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تولي هذه المهمة.
كما يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة عند انتهاء مهمته خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء.
5- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة قبل التحول أو الإندماج مع أي كيان آخر.
6- إمساك سجل أو أكثر لقيد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطته وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة.
7- الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
8- إخطار الإدارة المختصة بأسماء العاملين لديه وكافة بياناتهم الوظيفية وما يطرأ عليها من تغيير.
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص.


مادة (8)
‌أ- يحظر على المرخص له القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.
‌ب- للوزير أن يصدر قراراً بتحديد واجبات شركات الأمن والحراسة الخاصة بشأن تقديم الخدمات الأمنية طبقاً لأحكام هذا القانون ، دون مساس بالحريات الشخصية.
‌ج- يصدر الوزير قراراً بتحديد الزي الخاص بالعاملين لدى أي مرخص له.

مادة (9)
يشترط فيمن يعين حارساً لدى أي مرخص له ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية ، ويجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وطبقاً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وذلك دون إخلال بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
2- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة ، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة بحسن السيرة والسلوك من الإدارة المختصة بالوزارة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- أن يتلقى التدريبات التي يصدر بتحديدها وبيان مدتها والجهة أو الجهات التي تتولاها قرار من الوزير ، ويتحمل المرخص له نفقات هذه التدريبات بالنسبة للمرشحين للتعيين لديه في وظيفة حارس.

مادة (10)
يوقف الترخيص بقرار من الوزير لمدة لا تجاوز ستة أشهر في أي من الحالات الآتية:
1- مخالفة المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
2- مخالفة المرخص له لأي من أحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.
3- امتناع المرخص له عن تقديم ما طلبته الوزارة من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه ، أو تقديمه لبيانات أو معلومات غير مطابقة لحقيقة الواقع بسوء نية.
4- منع المرخص له موظفي الوزارة من مباشرة أعمالهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- تعيين حارس أو أكثر بالمخالفة لحكم المادة (9) من هذا القانون.
6- عدم الالتزام بالزي المحدد للعاملين لدى المرخص له.
ويجوز للوزير إلغاء قرار وقف الترخيص خلال المدة المشار إليها بناء على طلب المرخص له إذا زالت أسباب الوقف.

مادة (11)
يلغى الترخيص بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:
1- فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
2- تكرار أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
3- تصفية المرخص له أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.
4- امتناع المرخص له عن تنفيذ قرار الوزير الصادر بوقف الترخيص.

مادة (12)
يجب على الإدارة المختصة إخطار المرخص له بقرار وقف أو إلغاء الترخيص بكتاب مسجل أو بأية وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى الوزير. وتسري بشأن إجراءات ومواعيد التظلم والبت فيه والطعن في القرار الصادر بشأنه ، الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

مادة (13)
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول مقر عمل المرخص له وفروعه ومكاتبه وغيرها من المحال ذات الصلة والإطلاع على سجلاته ، ويكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة (14)
تمسك الوزارة سجلا يسمى " سجل تراخيص الخدمات الأمنية " تقيد فيه طلبات الترخيص والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرخص لهم وما طرأ على أوضاعهم من تغيير ، والقرارات التي صدرت في شأنهم.
ويجوز لذوي الشأن الإطلاع على هذا السجل والحصول على صورة رسمية منه.

مادة (15)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- قام بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
2- خالف حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون.
وإذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، يعاقب المسئول عن إدارته الفعلية بذات العقوبة المقررة للجريمة ، وتكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

مادة (16)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن الإدارة الفعلية للمرخص له خالف أو سمح بمخالفة أي من أحكام المواد (7) و (8) و(9) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتكون أموال المرخص له ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

مادة (17)
يجب على كل شركة يدخل ضمن نشاطها تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير ، في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (18)
يفرض رسم على منح الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتجديده ، والإطلاع على سجل تراخيص الخدمات الأمنية والحصول على صورة رسمية منه.
ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (19)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (20)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق: 11 يوليو 2006م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى القوانين التجارية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 22 زائر/زوار

cron