قانون الإفلاس والصلح الواقي منه

قانون الإفلاس والصلح الواقي منه

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 1:54 am

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987
بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه المرافق لهذا القانون ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية
علىالوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 26 رمضان 1407 هـ
الموافق : 23 مايو 1987 م


قانون الإفلاس والصلح الواقي منه
الفصل الأول
إشهار الإفلاس
مادة ـ 1 ـ
1- كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك.
2- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشىء حالة الإفلاس، وبدون هذا الحكم لا يترتب على الوقوف عن الدفع أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ـ 2 ـ
1- يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو الإدعاء العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها.
2- ويجوز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو في حالة وقوف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة ألا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
3- وتعلن صحيفة دعوى إشهار الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي.
4- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الثانية، فإذا لم يطلب جميع الورثة شهر الإفلاس وجب على المحكمة سماع أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

مادة ـ 3 ـ
1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع، ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع، ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية :
( ‌أ ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
( ‌ب ) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
( ‌ج ) بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك.
( ‌د ) بيان بالعقارات والمنقولات التي يملكها وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.
( ‌ه ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
( ‌و ) بيان بأوراق الاحتجاج بعدم الدفع (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على طلب تقديم طلب إشهار الإفلاس.
2- ويجب أن تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو أستيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم الكتاب محضرا باستلام الوثائق التي يقدمها التاجر.

مادة ـ 4 ـ
1- لكل دائن بدين تجاري حال وقف التاجر عن دفعه أثر اضطراب أعماله المالية أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه التاجر.
2- ويكون للدائن بدين تجاري آجل يطلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه موطن معروف في البحرين أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره بما يوحي اعتزاله التجارة أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضاره بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
3- ولكل دائن بدين حال الحق في طلب إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ويكون طلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطريق العادي لرفع الدعاوى.

مادة ـ 5 ـ
1- إذا طلب الإدعاء العام شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
2- وفي حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الإدعاء العام بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (2).

مادة ـ 6 ـ
1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة بطلب إشهار الإفلاس أن يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل المحكمة في شهر الإفلاس.
2- ويجوز لرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاه المحكمة أو خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك. كما يجوز له أن يندب أحد أعضاء الإدعاء العام لإجراء تحريات في ذلك.

مادة ـ 7 ـ
تختص المحكمة الكبرى بشهر الإفلاس كما تختص بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس. ولا تعتبر من أعمال الإدارة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.

مادة ـ 8 ـ
1- تحدد المحكمة في حكم إشهار الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين.
2- وللمحكمة ـ عند الضرورة ـ أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة ويقوم الإدعاء العام بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.
3- يرسل قلم كتاب المحكمة صورة من حكم إشهار الإفلاس فور صدوره إلى الإدعاء العام وإلى أمين التفليسة وإلى السجل التجاري وإدارة التسجيل العقاري.

مادة ـ 9 ـ
1- إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي وقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع.
2- وإذا صدر حكم إشهار الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع.
3- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الإدعاء العام أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا.
4- ولا يجوز على أية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
5- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الإستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.

مادة ـ 10 ـ
1- يشهر الحكم الصادر بالإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.
2- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية أو أكثر تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس. ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم. ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين ويدونهم في التفليسة. أما نشر ملخص حكم تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع فيشتمل فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة.

مادة ـ 11 ـ
1- يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة على حكم شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف.
2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (9) يكون ميعاد الاعتراض على جميع الأحكام الغيابية الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة أيام من تاريخ إبلاغها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها.
3- ويكون ميعاد أستئناف الحكم الصادر في طلب شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما ويتعين إدخال أمين التفليسة خصما في الإستئنافات المذكورة.

مادة ـ 12 ـ
تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.

مادة ـ 13 ـ
لا يجوز الطعن بأي طريق في:
1- الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو المراقب.
2- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة.
3- الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات التحفظ على شخص المفلس.
4- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
5- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا.

مادة ـ 14 ـ
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة حكم شهر الإفلاس أو شهره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على المفلس وجب دفع هذه المصاريف من خزانة المحكمة بناء على أمر من قاضي التفليسة وتسترد المبالغ التي دفعت من خزانتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.

مادة ـ 15 ـ
إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضي به قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

مادة ـ 16 ـ
1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.
2- وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في صحيفة محلية أو أكثر تعينها المحكمة إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.

الفصل الثاني
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
مادة ـ 17 ـ
1- تعين المحمة في حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة وتصفية أموالها إذا انتهت بالاتحاد ويسمى هذا الوكيل ((أمين التفليسة)).
2- ويجوز في كل وقت لأمين التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو المراقب المعين من بين الدائنين للمادة (27) الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط أن لا يزيد عددهم على ثلاثة.

مادة ـ 18 ـ
لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس.
كذلك لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو خيانة أمانة أو اغتصاب الأموال أو النصب أو الإفلاس بالتقصير أو شهادة الزور.

مادة ـ 19 ـ
1- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.
2- ويدوّن أمين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
3- ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس بإذن من قاضي التفليسة الاطلاع عليه.

مادة ـ 20 ـ
1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم.
2- ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها.
3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم. ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة. ويكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.

مادة ـ 21 ـ
يجوز للمفلس وللمراقب الإعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها.
ويترتب على الإعتراض وقف إجراء العمل، ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الإعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا.

مادة ـ 22 ـ
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

مادة ـ 23 ـ
1- تقدر أتعاب ومصاريف أمناء التفليسة بقرار من قاضيها بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن إدارته.
2- ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور خصما من أتعابه.
3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب ومصاريف الأمين.

مادة ـ 24 ـ
1- يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقرره له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبنية في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
4- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.

مادة ـ 25 ـ
1- تودع القرارت التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وللقاضي أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
2- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
3- ويقدم الطعن إلى قلم كتاب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة في أول جلسة، ويوقف تنفيذ القرارات القابلة للطعن خلال ميعاد الطعن وأثناء نظره أمام المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ـ 26 ـ
1- للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة.
2- وفي حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضي التفليسة.

مادة ـ 27 ـ
1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

مادة ـ 28 ـ
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.

مادة ـ 29 ـ
1- يقوم المراقب بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمينها.
2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

مادة ـ 30 ـ
1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله.
2- ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة.
3- ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.

الفصل الثالث
آثار التفليسة

الفرع الأول
آثار الإفلاس بالنسبة للمدين
مادة ـ 31 ـ
1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو الإدعاء العام أو أمين التفليسة أن تأمر في كل وقت بوضع المفلس تحت المراقبة إذا تعمد إخفاء أمواله أو دفاتره أو امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة أو المحكمة، وللمفلس أن يطعن في هذا الأمر دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه.
2- ويجوز للمحكمة أن تقرر في كل وقت رفع المراقبة عن شخص المفلس.

مادة ـ 32 ـ
لا يجوز للمفلس أن يغادر البلاد إلا بإذن من قاضي التفليسة كما يجب عليه إخطار أمين التفليسة بمحل إقامته الجديدة في حالة تغييره لمحل إقامته.

مادة ـ 33 ـ
1- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجلس النيابي أو المجلس البلدي أو غرفة تجارة وصناعة البحرين أو الجمعيات المهنية ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الإستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.
2- كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.

مادة ـ 34 ـ
1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره.
2- إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس.
3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة ـ 35 ـ
1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.
2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء، وتقبل المعارضة في الوفاء بقيمة الكمبيالة في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها.

مادة ـ 36 ـ
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من إلتزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والإلتزامات من سبب واحد أو شملها حساب جار.

مادة ـ 37 ـ
1- يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها إليه وهو في حالة إفلاس.
2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي :
( ‌أ ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والمعونة التي تتقرر له.
( ‌ب ) الأموال المملوكة لغير المفلس.
( ‌ج ) الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
( ‌د ) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف على الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ـ 38 ـ
1- إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائن المورث أي حق على أموال التفليسة.
2- ويتولى أمين التفليسة بإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

مادة ـ 39 ـ
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:
( ‌أ ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل يد المفلس.
( ‌ب ) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها
( ‌ج ) الدعاوى الجزائية.
2- ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة. كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
3- وإذا أقام المفلس أو أقيمت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصة أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة إذا اشتملت على طلبات مالية.

مادة ـ 40 ـ
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

مادة ـ 41 ـ
1- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمين التفليسة أن يقرر معونة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.
2- ولمن طلب المعونة ولأمين التفليسة الطعن في تقديرها أمام المحكمة دون أن يترتب على ذلك وقف المعونة.
3- ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يعدل مقدار المعونة أو أن يأمر بإلغائها، كما يجوز للمفلس ولمن يعولهم طلب زيادة المعونة، ويجوز الطعن في هذا القرار أمام المحكمة.
4- ويوقف دفع المعونة متى تم التصديق على الصلح.

مادة ـ 42 ـ
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

مادة ـ 43 ـ
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:
1- جميع التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
3- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود.
4- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التأمين.

مادة ـ 44 ـ
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة السابقة وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان التصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة ـ 45 ـ
إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع، ويقع الإلتزام بالرد في حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة ـ 46 ـ
1- يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن والامتياز المقررة على أموال المدين وذلك في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز.
2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن أو الامتياز التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا الرهن أو الامتياز، ومع ذلك لا يعطى للدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن أو الامتياز إلا ما كان يحصل عليه لغرض نفاذ الرهن أو الامتياز السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

مادة ـ 47 ـ
1- إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى التصرف المذكور أو قيمة الشىء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد على ما قبضه إلى أو ثماره من تاريخ القبض.
2- ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.

مادة ـ 48 ـ
لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا حصل التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

مادة ـ 49 ـ
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 43، 44 ، 45، 46، 48 بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

الفرع الثاني
آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين
مادة ـ 50 ـ
1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
2- ولا يجوز للدائنين المذكورين في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة.
3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم.

مادة ـ 51 ـ
1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص.
2- وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود دولة البحرين التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود دولة البحرين طبقا لسعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.

مادة ـ 52 ـ
1- الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط.
2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز. ويستوفى أصل الدين أولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

مادة ـ 53 ـ
للمحكمة أن تخصم من الدين الآجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

مادة ـ 54 ـ
يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل.
أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلى أن تبين نتيجة الشرط.

مادة ـ 55 ـ
1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

مادة ـ 56 ـ
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

مادة ـ 57 ـ
1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصاريف.
2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع عن تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
3- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم. فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

الفرع الثالث
أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
مادة ـ 58 ـ
تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو امتياز خاص على منقول في جماعة الدائنين على سبيل التذكير مع الإشارة إلى الرهن أو الامتياز.

مادة ـ 59 ـ
يجوز لأمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.

مادة ـ 60 ـ
1- إذا بيع المنقول بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين وجب على أمين التفليسة قبض القدر الزائد لحساب جماعة الدائنين، وإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.
2- ويجوز لأمين التفليسة أن يحذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة. ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلى الدائن المرتهن. ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

مادة ـ 61 ـ
1- على أمين التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود ـ وبالرغم من وجود أي دين آخر ـ الأجور والمرتبات والمبالغ الأخرى المستحقة للعاملين لدى المفلس عن مدة ثلاثين يوما سابقة على صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في الامتياز.
2- وإذا وفى أمين التفليسة هذه الديون من ماله الخاص أو وفاها شخص آخر حل أمين التفليسة أو الموفى محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من أول نقود تدخل التفليسة دون أن يكون لأي دائن آخر الاعتراض على ذلك.

مادة ـ 62 ـ
1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقا للمادة (68) امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.
2- وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز كما هو الشأن في حالة إنهاء الإيجار المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة ـ 63 ـ
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (102) وإذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائي.

الفرع الرابع
أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار
مادة ـ 64 ـ
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدئنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام القانون.

مادة ـ 65 ـ
1- إذا جرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت.
2- وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين لايجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين إلا بعد استنزال القدر الذي حصل عليه من قسمة الغرماء طبقا للفقرة السابقة. ويرد هذا القدر إلى جماعة الدائنين العاديين.
3- وإذ كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين العاديين القدر الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل التفليسة بالباقي من دينه.

مادة ـ 66 ـ
الدائنون المرتهنون أو الممتازون الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار النائشة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.

الفرع الخامس
آثار الإفلاس بالنسبة للعقود الصحيحة
المبرمة قبل شهره
مادة ـ 67 ـ
1- لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين والتي يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2- وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ. وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به.
ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
3- وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.

مادة ـ 68 ـ
1- إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ الحكم المذكور مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم بذلك. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى ضرورة لذلك. وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
3- واذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الاجارة المتاخرة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلية . ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في الاجارة.
4- ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

الفرع السادس
الاسترداد
مادة ـ 69 ـ
1- لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها وقت شهر الإفلاس.
2- ويجوز لأمين التفليسة بعد أخذ رأي المراقب والحصول على إذن من قاضي التفليسة رد الشيء إلى مالكه. فإذا رفض أمين التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة.

مادة ـ 70 ـ
1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عينا، كما يجوز استرداد ثمن البضائع، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو مقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
2- وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
3- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
4- وإذا اقترض المفلس برهن البضائع المذكورة في الفقرة الأولى وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

مادة ـ 71 ـ
1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو فوائدها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن فيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس.
2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

مادة ـ 72 ـ
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس إلا إذا أثبت المسترد ملكيته لها بذاتها.

مادة ـ 73 ـ
1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عينا.
2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

مادة ـ 74 ـ
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع عند البائع جاز له حبسها.
2- وإذا أفلس المشتري ولم تكن البضائع قد دخلت مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها جاز للبائع حبسها أو استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية أو وثائق النقل إلى مشتر حسن النية.
3- وفي جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطلب استلام البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.

مادة ـ 75 ـ
1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز.
2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

الفرع السابع
حقوق زوج المفلس
مادة ـ 76 ـ
1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه بالتبرعات التي يقررها هذا الزوج أثناء الزواج بعقد بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت.
2- ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة الزوج الذي أفلس أن تطالب بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج

مادة ـ 77 ـ
يجوز لكل من الزوجين أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقوله والعقارية إذا أثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة.

مادة ـ 78 ـ
1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر أنها قد اشتريت بنقود المفلس وتدخل في أصول تفليسته ما لم يثبت خلاف ذلك.
2- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر أنه قد حصل بنقود هذا الزوج ما لم يثبت خلاف ذلك.


الفصل الرابع
إدارة التفليسـة

الفرع الأول
إدارة موجودات التفليسـة

مادة ـ 79 ـ
1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
2- ويقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور تعيينه وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك.
3- وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.
4- ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم المحضر فورا لقاضي التفليسة.

مادة ـ 80 ـ
لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء ويسلمها إليه بقائمة يوقع عليها.

مادة ـ 81 ـ
1- يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
( ‌أ )الدفاتر التجارية.
( ‌ب )الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحتق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة بها.
( ‌ج )النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
( ‌د )الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة.
( ‌ه )الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
2- تجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقع عليها.
3- ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية لأمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بقفلها.

مادة ـ 82 ـ
1- يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها برفع الأختام للقيام بجرد أموال المفلس.
2- ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

مادة ـ 83 ـ
1- يخطر المفلس بيوم الجرد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لقاضي التفليسة في أحوال الاستعجال أن يأذن بإخطار المفلس بأية طريقة أخرى يراها مناسبة.
2- ويحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجوز للمفلس الحضور.
3- وتحرر قوائم جرد من نسختين يوقع عليهما قاضي التفليسة أو نائبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
4- وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
5- وتجوز الاستعانه بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

مادة ـ 84 ـ
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.

مادة ـ 85 ـ
يتسلم أمين التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

مادة ـ 86 ـ
1- يدعو أمين التفليسة المفلس لحضور قفل الدفاتر فإذا لم يحضر أنذره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
2- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره في الحضور إلا لأسباب يقبلها قاضي التفليسة.

مادة ـ 87 ـ
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية فعلى أمين التفليسة أن يقوم بعملها فورا أو أن يعهد بذلك إلى محاسب قانوني يوافق عليه قاضي التفليسة وعليه إيداعها قلم كتاب المحكمة.

مادة ـ 88 ـ
يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، ويقوم الأمين بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس حق الاطلاع عليها.

مادة ـ 89 ـ
1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها.
2- وعليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه إذا لم يكن المفلس قد أجراها.

مادة ـ 90 ـ
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود الصرف على شئونها أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للتفليسة أو للمفلس.
2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته بشأن بيع العقارات المحجوز عليها.
3- ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أمام المحكمة.

مادة ـ 91 ـ
1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية.
2- فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على ثلاثة آلاف دينار فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه. ويكلف المفلس بالحضور عند تصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر ولكن لا يكون لاعتراضه أي أثر.
3- ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق المفلس أو الإقرار بحق للغير إلا بالشروط المبينة بالفقرة الأولى.
4- ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على الصلح أو التحكيم.

مادة ـ 92 ـ
1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو الدائنين.
2- ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره. ويجوز تعيين المفلس للإدارة ويراعى عند تقدير الأجر أن يدخل فيه المعونه المستحقة للمفلس ومن يعولهم ولا يجوز بأية حال الجمع بين الأجر والمعونة.
3- ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة.
4- ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن في القرار الخاص بالاستمرار في تشغيل المتجر.

مادة ـ 93 ـ
في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فإذا لم يتفقوا على إنابة أحد جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إجراء ذلك.
وللقاضي في كل وقت عزل من أنابه من الورثة وتعيين غيره.

مادة ـ 94 ـ
1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو مصرفا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم التحصيل أو في يوم العمل التالي للتحصيل على الأكثر، ويلتزم أمين التفليسة بالفوائد القانونية إذا تأخر عن الإيداع.
2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع.
3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضي التفليسة.

مادة ـ 95 ـ
1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع.
2- ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين.

مادة ـ 96 ـ
1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور.
2- ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى الإدعاء العام ويرسل صورة منه للمفلس.
3- وعلى أمين التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.

الفرع الثاني
تحقيق الديون
مادة ـ 97 ـ
1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهاية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ـ إن وجدت ـ ومقدارها مقّومة بالنقد الوطني على أساس سعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس. ويوقع الدائن أو وكيله البيان، ويحرر أمين التفليسة إيصالا باستلام البيان ومستندات الدين.
2- ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين التفليسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
3- ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

مادة ـ 98 ـ
1- إذا لم يقدم الدائنون المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستنداتهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس في الصحف، وجب على أمين التفليسة النشر فورا في الجريدة الرسمية لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة.
2- وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف. ويكون الميعاد شهرا واحدا بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج دولة البحرين.

مادة ـ 99 ـ
1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
2- وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار.
3- ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.

مادة ـ 100 ـ
1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
2- ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس. ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
3- ويرسل أمين التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن، كما يقوم أمين التفليسة خلال هذا الميعاد بالنشر في صحيفة محلية عن إيداع القائمة. كما يجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف بالمحكمة.

مادة ـ 101 ـ
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر عن إيداع القائمة في الصحف، في الديون المدرجة في القائمة، وتسلم المنازعة إلى قلم الكتاب ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية.

مادة ـ 102 ـ
1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الديون.
2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
3- ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
4- ويخطر قلم الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما يخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

مادة ـ 103 ـ
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه.
2- ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا قضت المحكمة بذلك.
3- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره.
4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
5- وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتا بوصفه دائنا عاديا.
6- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.

مادة ـ 104 ـ
1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية وإنما يجوز لهم المنازعة إلى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المنازعة. ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المنازعة.
2- وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية بدون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

الفرع الثالث
قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال
مادة ـ 105 ـ
1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز للمحكمة بناء على تقرير من قاضي التفليسة أو من تلقاء ذاتها أن تقضي بقفل التفليسة.
2- ويترتب على الحكم بقفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
3- ويكون أمين التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بقفل التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

مادة ـ 106 ـ
1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من المحكمة إلغاء الحكم بقفل التفليسة إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك.
2- وفي جيمع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقا للفقرة السابقة.

الفصل الخامس
انتهاء التفليسة

الفرع الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

مادة ـ 107 ـ
يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها في المادة (102) أن تحكم في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصاريف.

مادة ـ 108 ـ
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من قاضي التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة السابقة.
2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

الفرع الثاني
الصلح القضائي

مادة ـ 109 ـ
1- إذا طلب المفلس الصلح فعلى قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول لحضور المداولة في الصلح.
2- وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام السبعة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (102). وفي حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
3- وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة محلية يعينها قاضي التفليسة.

مادة ـ 110 ـ
1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما.
2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة.
3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.

مادة ـ 111 ـ
1- يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى الجمعية مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي أمين التفليسة في هذه المقترحات.
2- وتسمع أقوال المفلس.
3- ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.

مادة ـ 112 ـ
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون، وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

مادة ـ 113 ـ
1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو لأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
2- وإذا تنازل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة ـ 114 ـ
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط أن لا يقل عما يقابل ثلث الدين ويذكر التنازل في محضر الجلسة.
2- وإذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه.
3- وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة.
4- وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.

مادة ـ 115 ـ
1- يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان باطلا.
2- وإذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (112) تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها.
3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة أن لا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذه في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المفلس مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة ـ 116 ـ
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة في الصلح.

مادة ـ 117 ـ
1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.
2- وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

مادة ـ 118 ـ
1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه دينا طبيعيا.
2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في عقد الصلح على أن لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا يعتبر المدين أنه قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة بما يعادل خمسة وعشرين في المائة على الأقل.
3- وللدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة ـ 119 ـ
1- تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك في عمله.
2- وتكون المعارضة مسببة وإلا كانت باطلة وتبلغ إلى المفلس وإلى أمين التفليسة، ويجب أن تشتمل على تكليفهما بالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة. ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.

مادة ـ 120 ـ
1- تقدم المعارضة في الصلح إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس.
2- وإذا توقف الحكم في المعارضة على الفصل في خصومة لا تختص بها محكمة الإفلاس وجب تأجيل المعارضة إلى حين الفصل في هذه الخصومة وتعين المحكمة للمعارض أجلا قصيرا لعرض الخصومة على المحكمة المختصة، وعلى المعارض تقديم ما يدل على قيامه بذلك.
3- وإذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح جاز لها الحكم على المعارض بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائة دينار إذا ثبت لها أنه تعمد بمعارضته تأخير الصلح.

مادة ـ 121 ـ
1- يقدم الصلح للمحكمة للتصديق عليه.
2- ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
3- ولا يجوز للمحكمة الفصل في طلب التصديق على الصلح قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (109).
4- وإذا قدمت المعارضة خلال الميعاد المذكور وجب على المحكمة أن تفصل فيها وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد.
5- يسري الحكم برفض الصلح على جميع ذوي الشأن.
6- وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب التصديق على الصلح إلا بعد الاطلاع على تقرير قاضي التفليسة عن حالة التفليسة ورأيه في قبول الصلح أو رفضه.

مادة ـ 122 ـ
يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

مادة ـ 123 ـ
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.

مادة ـ 124 ـ
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (10).
2- ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق وملخص بأهم شروطه.
3- على أمين التفليسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين وفي إدارة التسجيل العقاري، ويترتب على القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك. ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
4- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري. ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك. ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة ـ 125 ـ
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين.

مادة ـ 126 ـ
1- فيما عدا الحقوق السياسية المشار إليها في المادة (33)، تزول جميع آثار الإفلاس بصدور الحكم النهائي بالتصديق على الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا، وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.
3- تنتهي مهمة أمين التفليسة ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بمقتضى إيصال. ولا يكون أمين التفليسة مسئولا عن هذه الأشياء إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنتين من تاريخ إقرار الحساب الختامي.
4- ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع احاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.

مادة ـ 127 ـ
1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب بطلان الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
3- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.

مادة ـ 128 ـ
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز لرئيس المحكمة التي صدقت على الصلح بناء على طلب الإدعاء العام أو ذي مصلحة أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.

مادة ـ 129 ـ
1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه.
2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذه. ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

مادة ـ 130 ـ
1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه أمينا للتفليسة وقاضيا لها، وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.
2- وعلى أمين التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة محلية يعينها قاضي التفليسة.
3- ويقوم أمين التفليسة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
4- ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق الديون.

مادة ـ 131 ـ
تحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.

مادة ـ 132 ـ
1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور حكم التصديق على الصلح، وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى نفاذ تصرفات المدين.
2- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.

مادة ـ 133 ـ
1- تعود إلى الدائنين بعد بطلان الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية إذا لم يكونو قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.
3- وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

الفرع الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال
مادة ـ 134 ـ
1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها.
2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وبطلانه وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي.
3- وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين طبقا للقواعد المقررة لبيع المفلس في حالة اتحاد الدائنين.

مادة ـ 135 ـ
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد إليه.

الفرع الرابع
اتحاد الدائنين
مادة ـ 136 ـ
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية:
( ‌أ ) إذا لم يطلب المدين الصلح.
( ‌ب ) إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.
( ‌ج ) إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

مادة ـ 137 ـ
1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
2- وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير الأمين وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فورا. ويسمى الأمين الجديد ((أمين اتحاد الدائنين)).
3- وعلى الأمين السابق أن يقدم إلى الأمين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.

مادة ـ 138 ـ
1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة في أمر تقرير معونة من أموال التفليسة للمدين أو لمن يعولهم.
2- وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير المعونة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة بعد أخذ رأي أمين الاتحاد ورأي المراقب تعيين مقدار المعونة.
3- ويجوز لأمين الاتحاد الطعن في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار المعونة، وفي هذه الحالة يصرف نصف المعونة لمن تقررت له دون انتظار الفصل في الطعن.

مادة ـ 139 ـ
1- لا يجوز لأمين الاتحاد بعد إعلان حالة الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا له في ذلك من قبل إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، ويجب أن تعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة.
3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدئنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم. وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.

مادة ـ 140 ـ
1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يعين لأمين الاتحاد الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومتجره.
2- وأما بيع العقارات فيجب أن يتم من قبل قاضي التفليسة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته بشأن بيع العقارات المحجوز عليها.
3- وإذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
4- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة.
5- ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع أموال المفلس أو الإذن ببيعها دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

مادة ـ 141 ـ
1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو مصرفا يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل.
2- ويقدم الأمين إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة.
3- ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة.

مادة ـ 142 ـ
1- تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.
2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها وتحفظ حتى يصدر بقبولها حكم نهائي.

مادة ـ 143 ـ
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر أمر التوزيع في صحيفة محلية يعينها.

مادة ـ 144 ـ
1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله.
3- وفي جيمع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع بما تسلمه.

مادة ـ 145 ـ
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها.
ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين التفليسة أعمال التصفية.

مادة ـ 146 ـ
1- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فورا إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل بعلم الوصول.
2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب.
3- ويكون أمين التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به.

الفصل السادس
التفاليس الصغيرة
مادة ـ 148 ـ
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار جاز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا للأحكام الآتية:
( ‌أ ) تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في المادة (98) والفقرة الثانية من المادة (99) والفقرة الثانية من المادة(100) والمادة (101) والفقرة الثالثة من المادة (102) والفقرة الثانية من المادة (115)، وإذا كان الميعاد المنصوص عليه في هذه المواد خمسة عشر يوما فيخفض إلى ثمانية أيام.
( ‌ب ) تكون جميع أحكام وقرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
( ‌ج ) لا يعين مراقب للتفليسة.
( ‌د ) لا يجوز تقرير معونة للمفلس أو لمن يعولهم.
( ‌ه ) في حالة المنازعة في الديون يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة.
( ‌و ) يعد اقتراح الصلح مقبولا إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عددا وقيمة.
( ‌ز ) لا تجوز المعارضة في الصلح، ويكون التصديق عليه من اختصاص قاضي التفليسة.
( ‌ح ) ولا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.

الفصل السابع
إفلاس الشركات
مادة ـ 149 ـ
تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام ولا يخل هذا الحكم بالأحكام الواردة في الفصل الخامس عشر من قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973.
وفي جيمع الأحوال إذا مارست مؤسسة النقد إجراءات التصفية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه امتنع اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإفلاس وتعين وقفها إذا كانت قد بدأت لحين الفصل نهائيا في التصفية.

مادة ـ 150 ـ
مع مراعاة المادة (149) السابقة تجرى بوجه خاص أحكام النصوص الآتية على إفلاس الشركات.

مادة ـ 151 ـ
1- فيما عدا الشركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس كل شركة تجارية إذا وقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية.
2- وكذلك يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية والشركة التي في دور التصفية.

مادة ـ 152 ـ
1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب إشهار إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة أو من الجمعية العامة العادية أو من الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى.
2- ويقدم التقرير المشار إليه في المادة (3) إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.
3- ويجب أن يشتمل التقرير على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك منهم وجنسيته وتاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.

مادة ـ 153 ـ
1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولوكان شريكا فيها.
2- أما الشريك غير الدائن فلا يجوز له طلب شهر إفلاس الشركة.
3- وإذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب إعلان صحيفة دعوى الإفلاس إلى الشركاء المتضامنين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.

مادة ـ 154 ـ
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب الشركة، أن تؤجل إشهار إفلاسها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

مادة ـ 155 ـ
1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوعها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج ذلك الشريك في السجل التجاري.
2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين.
3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.

مادة ـ 156 ـ
1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
2- ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو الإدعاء العام أو أمين التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق المنصوص عليها في المادة (33) عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة أو وقوفها عن الدفع.
3- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء عشرين في المائة من ديونها جاز للمحكمة، بناء على طلب أمين التفليسة، أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير الشركة عناية الرجل المعتاد.

مادة ـ 157 ـ
يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره. وعلى النائب الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.

مادة ـ 158 ـ
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد استحقاقه. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

مادة ـ 159 ـ
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة قد دفعته منها.

مادة ـ 160 ـ
1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
2- ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.

مادة ـ 161 ـ
1- إذا انتهت تفليسة الشركة وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن.
2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد جاز الاستمرار في الشركة، ولا يسري الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.
3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا على دائن التفليسة الخاصة به.

مادة ـ 162 ـ
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر حل الشركة إذا تبين أن ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها.

الفصل الثامن
رد الاعتبار التجاري
مادة ـ 163 ـ
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة (33) بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة.

مادة ـ 164 ـ
1- يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصروفات وفوائد لا تزيد على سنة.
2- وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بإشهار إفلاسها وجب رد اعتباره إذا أوفى حصته في ديون الشركة من أصل ومصاريف وفوائد لا تزيد على سنة واحدة.
3- وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه، جاز للمدين اتخاذ إجراءات الوفاء بالعرض والإيداع طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

مادة ـ 165 ـ
يجوز رد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (163) في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل الشريك المذكور على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة إبراء تاما.

مادة ـ 166 ـ
لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

مادة ـ 167 ـ
يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة. وفي هذه الأحوال يجب أن يكون المدين قد وفّى كل المطلوب من أصل وفوائد ومصاريف.

مادة ـ 168 ـ
يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة أو كل ذي مصلحة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة ـ 169 ـ
1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
2- ويرسل قلم الكتاب فورا صورة من الطلب إلى الإدعاء العام والسجل التجاري.
3- وينشر ملخص الطلب على نفقة المفلس في إحدى الصحف المحلية، ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.

مادة ـ 170 ـ
يقدم الإدعاء العام إلى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي الإدعاء في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه على أن يكون هذا الرأي مسببا.

مادة ـ 171 ـ
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف.
ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدمه إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيده له.

مادة ـ 172 ـ
يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويتم الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة ـ 173 ـ
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلا للطعن فيه أمام محكمة الإستئناف العليا المدنية خلال شهر من تاريخ صدوره.
2- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

مادة ـ 174 ـ
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى العامة بذلك، وجب على الإدعاء العام إخطار المحكمة فورا. ويجب على المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى العامة.

مادة ـ 175 ـ
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم برد الاعتبار كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادتين (166)، (167).

الفصل التاسع
الصلح الواقي من الإفلاس
مادة ـ 176 ـ
1- لكل تاجر أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى وقوفه عن الدفع ولم يكن ذلك ناشئا عن غش أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي.
2- وللتاجر الذي وقف عن دفع ديونه، ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (3).
3- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
4- ويجوز منح الصلح للشركة الواقعية.
5- ولا يجوز منح الصلح للشركة وهي في حالة تصفية.

مادة ـ 177 ـ
1- لا تقبل الصلح إلا إذا كان التاجر فردا أو شركة قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية.
2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التصامن والتوصية البسيطة أو من الجمعيات العامة غير العادية في الشركات الأخرى.

مادة ـ 178 ـ
1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.
2- ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى لهم الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر.
3- وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى لهم بالإجماع على طلب الصلح وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من اعترض منهم على طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

مادة ـ 179 ـ
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.

مادة ـ 180 ـ
يقدم طلب الصلح بلائحة إلى المحكمة الكبرى المختصة بشهر الإفلاس يبين فيها أسباب اضطراب الأعمال المالية ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، وإذا لم يتيسر للطالب تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب عليه أن يذكر أسباب ذلك.

مادة ـ 181 ـ
1- يرفق باللائحة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:
( ‌أ ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة في اللائحة.
( ‌ب ) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
( ‌ج ) شهادة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على الصلح.
( ‌د ) الدفاتر التجارية الإلزامية.
( ‌ه ) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة السابقة على طلب الصلح.
( ‌و ) بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.
( ‌ز ) بيان تفصيلي بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
( ‌ح ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
( ‌ط ) إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (184) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واقٍ يجري تنفيذه.
2- وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به أيضا، فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم.
3- ويجب أن تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن اللائحة أسباب ذلك.
4- ويحرر قلم الكتاب محضرا بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها.

مادة ـ 182 ـ
1- يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصاريف الإجراءات وذلك في الميعاد الذي يحدده وإلا اعتبر طلب الصلح كان لم يكن.
2- وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
3- ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في طلب الصلح.

مادة ـ 183 ـ
1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها أو خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك، ولها أن تدعو المدين لسماع أقواله.
2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

مادة ـ 184 ـ
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (181) أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو التزييف أو السرقة أو النصب أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كافٍ أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة.
3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره بما يوحي اعتزاله التجارة أو لجأ إلى الفرار.

مادة ـ 185 ـ
إذا قضت المحكمة بعدم قبول طلب الصلح أو برفضه جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله المالية أو إحداث الاضطراب فيها.

مادة ـ 186 ـ
1- إذا قررت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح.
2- ويجب أن يتضمن الحكم المذكور:
( ‌أ ) ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح.
( ‌ب ) تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح.
( ‌ج ) تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات ويجوز للمحكمة بناء على طلب القاضي المنتدب أن تأمر بتأجيل الاجتماع إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة ـ 187 ـ
لا يجوز أن يعين رقيبا من كان زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكا له أو مستخدما لديه أو محاسبا له أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

مادة ـ 188 ـ
1- يخطر قلم الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليومين التاليين لصدوره على الأكثر.
2- ويقوم الرقيب خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفة محلية يعينها القاضي المنتدب.
3- وعلى الرقيب أن يرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.

مادة ـ 189 ـ
1- يقوم القاضي المنتدب خلال يومين على الأكثر من تعيينه بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.
2- ويباشر الرقيب خلال يومين على الأكثر من تعيينه إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

مادة ـ 190 ـ
1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف الرقيب. وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.
2- كما لا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع كان أو أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مادة ـ 191 ـ
1- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور حكم بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال الرقيب فيها.
2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.

مادة ـ 192 ـ
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان فوائدها.

مادة ـ 193 ـ
إذا أوفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاء من أمواله أو أتلفه أو أجري بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة (190) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح.

مادة ـ 194 ـ
1- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالّة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا الرقيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في الصحيفة مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ـ إن وجدت ـ ومقدارها مقوّمة بالعملة البحرينية على أساس سعر الصرف المعتمد يوم صدور الحكم. ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى الرقيب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج دولة البحرين.

مادة ـ 195 ـ
1- يضع الرقيب بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حده والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنته ـ إن وجدت ـ وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.
2- وللرقيب أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.

مادة ـ 196 ـ
1- على الرقيب إيداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب أن يتم الإيداع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي المنتدب.
2- ويقوم الرقيب خلال اليومين التاليين للإيداع على الأكثر بنشر بيان لحصول الإيداع في صحيفة محلية يعينها القاضي المنتدب، وعلى الرقيب أن يرسل إلى المدين وإلى كل دائن نسخة من قائمة الديون والمبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة.

مادة ـ 197 ـ
للمدين ولكل دائن ورد اسمة بقائمة الديون أن يعترض على الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، ويقدم الاعتراض إلى القاضي المنتدب، ويجوز إرساله بخطاب مسجل أو ببرقية.

مادة ـ 198 ـ
1- يضع القاضي المنتدب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه.
2- ويجوز للقاضي المنتدب اعتبار الدين معترضا عليه ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض.
3- ويفصل القاضي المنتدب في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
4- ويخطر القاضي المنتدب ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.

مادة ـ 199 ـ
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المنتدب بقبول الدين أو رفضه.
2- ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمر القاضي المنتدب بذلك.
3- ويجوز للقاضي المنتدب قبل الفصل في الطعن أن يأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ يقدره.
4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
5- وإذا كان الاعتراض على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله بوصفه دينا عاديا.

مادة ـ 200 ـ
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (194) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا.

مادة ـ 201 ـ
1- يعين القاضي المنتدب، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح. وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا.
2- ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بنشرها في صحيفة محلية يعينها.

مادة ـ 202 ـ
1- يودع الرقيب قلم كتاب المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بسبعة أيام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح.
2- ويجب أن يتضمن التقرير رأي الرقيب في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.
3- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المنتدب الإذن له بالاطلاع على تقرير الرقيب.

مادة ـ 203 ـ
1- يجتمع الدائنون برئاسة القاضي المنتدب في اليوم المعين لذلك.
2- ويجوز للدائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع.
3- ويجب أن يحضر المدين لاجتماع بنفسه، ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها القاضي المنتدب.

مادة ـ 204 ـ
لا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير الرقيب عن حالة المدين المالية.
ويجوز للمدين تعديل شروط الصلح أثناء المداولة.

مادة ـ 205 ـ
1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت، كما لا تحسب ديونهم.
2- وإذا لم يحصل المدين على إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها.
3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة أن لا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفقرة بين الاجتماعيين.

مادة ـ 206 ـ
لكل دائن يعتبر دينه عاديا وفقا لأحكام الإفلاس حق التصويت على الصلح ويشترك الدائن في التصويت بكامل دينه المحدد وفقا للمادة (198) ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

مادة ـ 207 ـ
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط أن لا يقل عما يقابل ثلث الدين. ويذكر التنازل في محضر الجلسة.
2- وإذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه.
3- وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحمكة.
4- وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.

مادة ـ 208 ـ
1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
2- وإذا تنازل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة ـ 209 ـ
1- يوقع الصلح في الجلسة التي يتم فيها التصويت وإلا كان باطلا.
2- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المنتدب والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.
3- ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر القاضي المنتدب قرارا يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.

مادة ـ 210 ـ
في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز الطعن بأي طريق كان في الأوامر والقرارات الصادرة من القاضي المنتدب.

مادة ـ 211 ـ
1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه دينا طبيعيا.
2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تحدد في عقد الصلح على أن لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه المترتبة عليه.
3- وللدائنين أن يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة ـ 212 ـ
1- لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه.
2- وتقضي المحكمة بعد سماع تقرير من قاضي المنتدب بالتصديق على الصلح أوبرفض التصديق عليه.

مادة ـ 213 ـ
1- إذا صدقت المحكمة على الصلح وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط.
2- ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله.

مادة ـ 214 ـ
تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.

مادة ـ 215 ـ
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المقررة لشهر الإفلاس.
2- ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ التصديق.
3- وعلى مراقب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور حكم التصديق على الصلح قيد ملخصه بوصفه نائبا عن الدائنين في إدارة التسجيل العقاري إذا كان المدين يملك عقارا. ويترتب على القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة ـ 216 ـ
لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح، ومع ذلك يجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه إليه حسب الأحوال.

مادة ـ 217 ـ
لا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.

مادة ـ 218 ـ
1- يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه.
2- ولا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديونها إلا إذا نص الصلح على غير ذلك.
3- ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.

مادة ـ 219 ـ
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات بشرط أن لا تجاوز الأجل المقرر في الصلح، ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.

مادة ـ 220 ـ
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.

مادة ـ 221 ـ
1- يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة (188).
2- ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا للأحكام الخاصة بهذا السجل.

مادة ـ 222 ـ
1- يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال سنة من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
2- ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه.
3- ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بإبطال الصلح.

مادة ـ 223 ـ
1- إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه. كذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفى المدين وتبين أنه لا بنتظر تنفيذ شروط الصلح.
2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

مادة ـ 224 ـ
1- يقدر القاضي المنتدب أجر الرقيب. ويودع القرار الصادر بذلك قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره.
2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض على القرار خلال أسبوع من تاريخ إيداعه. ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائيا.

الفصل العاشر
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه
مادة ـ 225 ـ
تسري في شأن الجرائم المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

مادة ـ 226 ـ
لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ـ 227 ـ
1- على أمين التفليسة أو الرقيب المنتدب في الصلح الواقي من الإفلاس أن يقدم للإدعاء العام جميع ما يطلبه من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات.
2- وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة لدى المحكمة الجزائية، ويكون من حق الأمين أو الرقيب الاطلاع عليها أو طلب نسخ رسمية منها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى الأمين أو الرقيب مقابل ايصال.

مادة ـ 228 ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات:
1- إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
2- إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغاليا في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمدا يشترك في ذلك.
3- إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مادة ـ 229 ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز سنتين:
1- إذا تعمد المغالات في تقدير ديونه.
2- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك.
3- إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

مادة ـ 230 ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين:
1- كل من لم يكن دائنا واشترك مع علمه بذلك في مداولات الصلح أو التصويت.
2- كل رقيب تعمد أعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.

مادة ـ 231 ـ
ينشر ملخص الحكم الذي يصدر بالإدانة في جرائم الإفلاس أو الصلح الواقي منه على نفقة التفليسة أو المحكوم عليه حسبما ينص عليه الحكم في إحدى الجرائد المحلية التي تعينها المحكمة.

مادة ـ 232 ـ
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح أو إضرارا بباقي الدائنين جاز للمحكمة الجزائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى القوانين التجارية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 49 زائر/زوار