قانون الولاية على المال

قانون الولاية على المال

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 1:34 am

مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1986
بإصدار قانون الولاية على المال
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وعلى الإعلان الصادر في 4 ربيع الأول سنة 1357 هـ الموافق 4 مايو 1938 م بإنشاء دائرة أموال القاصرين .
وعلى قانون العقود لسنة 1961 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء ،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى
يعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها .
المادة الثانية
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 17 رجب 1406 هـ
الموافق : 27 مارس 1986 م
قانون الولاية على المال
الباب الأول
مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
الفصل الأول
في مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
مادة – 1 –
يقصد بلفظ " المجلس " أينما ورد في نصوص هذا القانون مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم .
ويقصد بلفظ " الإدارة " أينما ورد في نصوص هذا القانون مجلس إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم .
مادة – 2 –
مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي ويشكل على الوجه الآتي :
أولاً : وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيساً .
ويحل محله عند غيابه وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية .
ثانياً : ثمانية من المواطنين لا تقل سنهم عن أعضاء
ثلاثين سنة ممن عرفوا بالخبرة والأمانة ، يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العدل والشؤون الإسلامية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويحضر جلسات المجلس مدير إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم أو من ينوب عنه ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة – 3 –
يكون للمجلس أمانة سر من عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية ، ويحضر جلسات المجلس أحد موظفي أمانة السر يندبه وزير العدل والشؤون الإسلامية لهذا الغرض ويتولى تدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس .
مادة – 4 –
يجتمع المجلس بصفة دورية مرة على الأقل كل اسبوعين ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك .
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها خمسة من الأعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة – 5 –
تكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ ، ويجري تنفيذها تحت إشراف وزير العدل والشؤون الإسلامية ورقابته .
ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً عليه من رئيس المجلس وموظف أمانة السر الذي حضر الجلسة التي صدر بها القرار .
مادة – 6 –
يختص المجلس بجميع مواد الولاية على المال الواردة في هذا القانون بالنسبة للبحرينيين عموماً أياً كان دينهم ولو لم يكن لهم موطن أو محل أقامه في البحرين .
ويختص أيضاَ بنظر هذه المواد بالنسبة لغير البحرينيين إذا كان للقاصر أو للمحجور عليه أو للمطلوب مساعدته قضائياً أو أحد هولا وأن تعددوا موطن أو محل إقامة في البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة الغائب .
مادة – 7 –
فيما يتعلق بطلبات الولاية على المال ومع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) مرافعات إذا كان المقصود بالحماية أجنبياً غير مسلم فيطبق القانون البحريني في جميع المسائل الإجرائية ويطبق على المسائل الموضوعية قانون الشخص الذي تجب حمايته .
أما إذا كان المقصود بالحماية أجنبياً مسلماً فيطبق القانون البحريني وحده على المسائل الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالولاية على المال .
مادة – 8 –
يجوز اختصاص المجلس ببلوغ القاصر سن الرشد أو وفاته أو برفع الحجر عن المحجور عليه أو وفاته أو عودة الغائب أو ثبوت وفاته .
ومع ذلك يضل المجلس مختصاً بالفصل في الحساب وفي تسليم الأموال ولو بعد بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر أو عودة الغائب أو ثبوت وفاته .
الفصل الثاني
إدارة أموال القاصرين
مادة – 9 –
إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية وتتولى رعاية أموال عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون .


مادة – 10 –
تقوم الإدارة بالإشراف على ولي القاصر أو وصيه وعلى وصى الحمل المستكن وعلى القيم على ناقص الأهلية أو فاقدها وعلى وكيل الغائب والمساعد القضائي وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون .
مادة – 11 –
تتولى الإدارة في حالة عدم وجود من ذكروا بالمادة السابقة بناء على قرار يصدر من المجلس بتعيينها :
1 - الوصاية على القصر والحمل المستكن .
2 - القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها .
3 - الوكالة على الغائب .
4 - المساعدة القضائية .
ويسرى على الإدارة عند قيامها بما تقدم الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الوصى والقيم والوكيل عن الغائب والمساعد القضائي .
مادة – 12 –
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية قراراً بتنظيم إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم وعلى الأخص الشؤون الآتية :
1 - تنظيم الأعمال الإدارية والدفاتر والسجلات فيما يتعلق بإدارة أموال القصر ومن في حكمهم .
2 - تنظيم الإعمال المحاسبية فيما يتعلق بأموال القصر ومن في حكمهم .
3 - طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال القصر ومن في حكمهم .
4 - نظام محاسبة المجلس لإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم عند قيامها بأعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة أو المساعدة القضائية .
الباب الثاني
في القصر
الفصل الأول
في الولاية
مادة – 13 –
سن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
كل من يبلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ما لم يكن قد تقرر قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله ، أو طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية وفقاً للأحكام المقررة قانوناً .
مادة – 14 –
تكون الولاية على مال القاصر للأب للجد الصحيح أي من جهة الأب ، إذا لم يكن الأب قد أختار وصياً ، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بأذن المجلس .
مادة – 15 –
لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .
مادة – 16 –
يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا القانون .
ولا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا أشترط المتبرع ذلك .
مادة – 17 –
للأب أن يتعاقد مع نفسه بأسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص أخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
مادة – 18 –
لا يجوز للولي مباشرة التصرفات الآتية بغير أذن من المجلس :
1 - التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية ، ولا يجوز للمجلس أن يرفض الأذن إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .
2 - التصرف في الأموال التي ألت للقاصر ميراثاً إذا كان المورث قد أوصى بأن لا يتصرف وليه في هذه الأموال .
3 - إقراض مال القاصر أو اقتراضه .
4 - تأجير عقاب القاصر لمدة تزيد على سنتين .
5 - قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة أو رفضها .
6 - رهن مال القاصر أو التبرع به .
مادة – 19 –
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأي سبب أخر فللمجلس أن يسلب ولايته أو أن يحد منها بناء على طلب الإدارة أو ذوي الشأن .
ويقرر المجلس وقف الولاية إذا أعتبر الولى غائباً أو قيدت حريته تنفيذاً لحكم بعقوبة مدة تزيد على سنة .
وفي جميع الأحوال يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال .

مادة – 20 –
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو أوقفت فلا تعود إلا بقرار من المجلس بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها . كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 83 ) من هذا القانون .
مادة – 21 –
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يقرر المجلس قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية عليه بناء على طلب الإدارة أو ذوي الشأن .
فإذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا طراء عليه عارض من عوارض الأهلية .
مادة – 22 –
لا يسأل الولي إلا عن خطئه الجسيم .
وعلى الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه سن الرشد ، ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .
ولا يحاسب الولي على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر .
ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة .
الفصل الثاني
في الوصاية
أولاً : في تعيين الأوصياء
مادة – 23 –
يجوز للب أن يقيم وصايا مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من هذا القانون ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة موثقة لدى جهة التوثيق المختصة أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع عليها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه .
ويجوز للأب أو للمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما .
وتعرض الوصاية المختارة على المجلس لتثبيتها .
مادة – 24 –
يكون المجلس هو المختص بتعيين على الوصي على القاصر أو الحمل المستكن إذا لم يكن له وصي مختار أو كان له وصي مختار وقرر المجلس تعيين وصي أخر .
ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً ما لم يقرر المجلس في أي وقت تعيين غيره .
ويجوز للمجلس تعيين الإدارة وصياً في أي وقت من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن وسواء كان للقاصر وصي أو لم يكن قد عين له وصي كما يجوز للمجلس أيضاً في أي وقت تعيين وصي آخر بدلاً من الإدارة .
مادة – 25 –
يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة ومن دين القاصر .
ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً :
1 - المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الماسة بالأمانة أو النزاهة ومع ذلك إذا رد إليه اعتباره بحكم نهائي جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
2 - من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته .
3 - من كان مشهوراً بسوء السيرة والسلوك .
4 - المحكوم عليه في جريمة من جرائم الإفلاس إلى أن يحكم برد اعتباره .
5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر أخر .
6 - من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية يرى المجلس بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة موثقة لدى جهة للتوثيق المختصة أو عرفية مصدق على توقيع الأب عليها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
7 - من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر .
مادة – 26 –
يجوز للمجلس أن يقيم وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك في الأحوال التالية :
أ - إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو مع مصلحة قاصر أخر مشمول بولايته .
ب - إبرام عقد من عقود المعارضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين أحد المذكورين في البند " أ " .
ج - إذا آل إلى القاصر مالاً بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال .
د - إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .
هـ - إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .
مادة – 27 –
إذا صدر قرار بوقف الولى عين مجلس الإدارة أو غيرها وصياً مؤقتاً ما لم يكن للقاصر ولى أخر .
وكذلك إذا أوقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته .
وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس أن يقيم وصى خصومه متى رأى ذلك مصلحة للقاصر .
مادة – 28 –
تسرى على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .
وتنتهي مهمة كل منهم بأنتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي أقتضت تعيينه .
ثانياً : في واجبات الأوصياء
مادة – 29 –
يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وإدارتها تحت إشراف الإدارة. وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل .
مادة – 30 –
لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بأذن من المجلس .
1 - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
2 - التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة .
3 - الصلح والتحكيم إلا فيما يتصل بإعمال الإدارة .
4 - حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
5 - استثمار الأموال وتصفيتها .
6 - اقتراض المال وإقراضه .
7 - إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من سنة في المباني ولمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية وإيجار العقار لمدة تمتد لما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة .
8 - قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها .
9 - الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر .
10 - رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر أو ضياع حق له. على أن يعرض على المجلس بغير تأخير ما رفعه من دعاوى وأن يتبع في شأنها ما يأمر به المجلس .
11 - التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام .
12 - التنازل عن التأمينات أو إضعافها .
13 - إيجار أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربها إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه .
14 - تعليم القاصر إذا أحتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر لمهنة معينة .
15 - قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذن المجلس عين الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الإتباع ، وعلى الوصى أن يعرض على المجلس عقد القسمة للتثبت من عدالتها ، وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .
16 - ما يصرف على تزويج القاصر .
ولا يجوز للوصى أن يتبرع بمال القاصر. ومع ذلك إذا كان في مال القاصر سعة فأنه يجوز للوصي أن يتبرع بمال القاصر بما لا يبهظه إذا كان ذلك لأداء واجب عائلي أو أنساني وبشرط أذن المجلس .
مادة – 31 –
يجب على الوصى أن يعرض على المجلس بغير تأخير ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما يأمر به المجلس .
مادة – 32 –
على الوصى أن يودع بأسم القاصر في المصرف الذي يشير بد المجلس كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي يقدره المجلس إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة وكذلك ما يرى المجلس لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها وذلك من خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
وليس له أن يسحب شيئاً مما ذكر بغير إذن المجلس .
مادة 33 –
على الوصى أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عند إدارته قبل أول يناير من كل سنة .
ويعفى الوصى من تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسة آلاف دينار ما لم يرى المجلس غير ذلك .
وفي جميع الأحوال يجب على الوصى الذي يستبدل به غيره أن يقدم حساباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وصايته .
مادة – 34 –
تكون الوصاية بغير إجراء إلا إذا رأى المجلس بناء على طلب الوصى أن يعين له أجراً أو أن يمنحه مكافأة عن عمل معين .
ثالثاً : في انتهاء الوصاية :
مادة – 35 –
تنتهي مهمة الوصى : -
1 - ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يقرر المجلس قبل بلوغه هذا السن باستمرار الوصاية عليه بناء على طلب الإدارة أو ذوي الشأن .
2 - بعودة الولاية للولى .
3 - بعزله أو قبول استقالته .
4 - بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .
مادة – 36 –
للمجلس عزل الوصى في الحالات الآتية :
1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً للمادة 25 من هذا القانون ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه .
2 - إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر .
3 - لأي سبب أخر يرى المجلس فيه ما يبرر العزل. ويشترط في حالة الوصى المختار أن يصدر قرار العزل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس مجتمعين .
مادة – 37 –
على الوصى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التي في عهدته بمحضر تحت إشراف الإدارة إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يقدم للإدارة في الميعاد المذكور الحساب المنصوص عليه في المادة 33.
وعلى الإدارة عرض الحساب ومحضر التسليم على المجلس لفحصه والتصديق عليه .
مادة – 38 –
إذا مات الوصى أو حجر عليه أو أعتبر غائباً التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال بتسليم أموال القاصر وتقديم الحساب وفقاً لأحكام المادة السابقة .
الفصل الثالث
في إدارة القاصر لأمواله
مادة – 39 –
يجوز للمجلس بعد سماع أقوال الولى أو الوصى أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره أذناً مطلقاً أو مقيداً في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وذلك بناء على طلب القاصر أو الولى أو الوصى .
ولا يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنه المجلس في ذلك أذناً مطلقاً أو مقيداً .
مادة – 40 –
للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال. ولكن لا يجوز له أن يؤجر العقارات لمدة تزيد عن سنة ولا يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي أخر إلا بأذن خاص من المجلس أو الولى أو الوصى فيما يملكه من ذلك .
وللقاصر المأذون له في الاتجار أن يباشر تجارته وفقاً للحدود الصادر بها الأذن .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم شرعاً .
مادة – 41
على القاصر المأذون له في الإدارة أو الاتجار أن يقدم حسابا سنويا عن ادارتة أو تجارته ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر لتقديم هذا الحساب .ويجوز للمجلس أن يأمر بإيداع المتوفر من دخله أحد المصارف ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بأذن منه .
مادة – 42 –
إذا قصر المأذون له في الإدارة أو الاتجار في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده أو استمراره في الاتجار جاز للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة أو أحد ذوي الشأن أن يحد من الإذن أو يسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله .
مادة – 43 –
للقاصر المأذون له أهلية التصرف فيما يسلم إليه أو يوضع تحت تصرفه عادة لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط .
مادة – 44 –
للمجلس أن يأذن للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره في أن يبرم عقد العمل وفقا لاحكام قانون العمل . وله بناء على طلب الإدارة أو إحدى ذوى الشان إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة ظاهره .
ويكون القاصر في هذه الحالة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من اجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود هذا المال الذي يكسبه من عمله .
مادة – 45 –
يعتبر القاصر المأذون له من قبل المجلس أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه .
الباب الثالث
في الحجر والغيبة والمساعدة القضائية والمشرف
الفصل الأول – في الحجر والغيبة
مادة – 46 –
يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة من المحكمة المختصة ولا يرفع الحجر إلا بحكم منها .
وتخطر المحكمة الإدارة بحكم توقيع الحجر وعلى الإدارة عرض الأمر على المجلس ليقيم على من حجر عليه قيمت لادارة أمواله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون .
مادة – 47 -
تكون القوامة للابن البالغ لأب المحجور عليه ثم للإدارة .
ويجوز للمجلس تعيين الإدارة دون غيرها قيما على المحجور عليه إذا رأى أن مصلحة المحجور عليه في ذلك .
ويشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقا للمادة ( 25 ) من هذا القانون .


مادة – 48 –
يجوز للمحجوز عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المجلس أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها أو الاتجار وفي هذه الحال تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون .
مادة – 49 –
إثبات غيبة كامل الأهلية يكون بحكم يصدر من المحكمة المختصة .
وتخطر المحكمة الإدارة بحكم ثبوت الغيبة وعلى الإدارة عرض الأمر على المجلس ليقيم وكيلا عن الغائب لادارة أمواله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون .
فإذا كان الغائب قد ترك وكيلا عاما قرر المجلس تثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عين غيره .
مادة – 50 –
تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب إن بصدور حكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا .
مادة – 51 –
يسري على القوامة والوكالة عن الغائب الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القاصر ويسري على القيم والوكيل عن الغائب الأحكام المقررة في شأن الوصي . وسري في شأن قسمة مال المحجور عليه والغائب ما يسري في شأن قسمة مال القاصر من أحكام .
الفصل الثاني
في المساعدة القضائية والمشرف
مادة – 52 –
إذا كان الشخص أعمى أصم اواصم ابكم أو أعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمجلس أن يعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذا القانون .
ويجوز للمجلس ذلك إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد .
ويكون تعيين المساعد القضائي بناء على طلب شخص المطلوب مساعدته أو ذوي الشأن .
مادة –53 –
يشترك المساعد القضائي في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة . وإذا امتنع عن الاشتراك جاز رفع الأمر للمجلس فان رأى أن الامتناع في غير محله أذن لمن تقررت مساعدته بالانفراد في إبرامه أو عين شخصا أخر للمساعدة في إبرامه وفقا للتوجيهات التي يبينها في قراره . وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمجلس وله أن يأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف .
مادة – 54 –
تسري على المساعد القضائي أحكام المادتين 37 ، 38 من هذا القانون .
مادة – 55 –
يجوز للمجلس تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب إذا كان لذلك مقتضى .
ويشترط في المشرف ما يشترط في الوصي وفقا للمادة 25 من هذا القانون .
مادة – 56 –
يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها او وكيل الغائب في إدارته .
وعليه إبلاغ الإدارة كل آمر تقتضي المصلحة رفعه إليها .
وعلى النائب او الوكيل إجابة المشرف الى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال .
ويجب على المشرف إذا شغر مكان الوصي أو القيم او الوكيل عن الغائب رعاية مال القاصر أو المحجوز عليه أو الغائب إلى أن يعين المجلس لهم نائبا أو وكيل أخر . وفي هذه الحالة يجوز للمشرف أن يجري التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر .
مادة – 57 –
يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤولياته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب أو الوكيل حسب الأحوال .
وللمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يقرر انتهاء الإشراف إذا رأى زوال دواعيه .
مادة – 58 –
كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمة أو للغائب على وكيله تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة أو الغيبة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر رشيداً أو رفع الحجر أو عودة الغائب أو موت القاصر أو المحجور عليه أو الغائب .
ومع ذلك فأن انتهت الوصاية والقوامة والوكالة بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبداء مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة أو الوكالة .
الباب الرابع
في الإجراءات الخاصة بالولاية على أموال القصر ومن في حكمهم
الفصل الأول
في التبليغ عن الوفاة والغيبة وفقد الأهلية وحصر الأموال والتحفظ عليها
مادة – 59 –
على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البالغين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أن يبلغوا الإدارة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفى عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو غائبين ، وبوفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب .
ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا الإدارة عن فقد أهلية أحد أفراد السرة أو غيابه إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة .
مادة – 60 –
على الأطباء والمعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا الإدارة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم .
مادة – 61 –
على الوصى على الحمل المستكن أن يبلغ الإدارة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً .
مادة – 62 –
كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ، فإذا كان عدم التبليغ مقروناً بنية الإضرار بعديمي الأهلية أو الغائبين تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز شهراً والغرامة التي لا تزيد على 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة – 63 –
يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ الإدارة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها .
مادة – 64 –
على الإدارة بمجرد ورود التبليغ لها عن الوفاة المنصوص عليها في المادة ( 59 ) من هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائبين بأن تحصر مؤقتاً ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللإدارة – بناء على أمر يصدر من رئيس المجلس – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى أي مكان أمين .
ولها – عند الاقتضاء – أن تأذن وصى التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت .
مادة – 65 –
إذا رأت الإدارة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المجلس ليأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفضية السابقة أو لينظر رئيس المجلس في منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعى بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولى إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب وعند الاقتضاء يأمر رئيس المجلس باتخاذ أكثر من إجراء واحد من هذه الإجراءات .
مادة – 66 –
للإدارة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك الأماكن الأخرى التي ترجح لديها وجود أموال للمتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب فيها وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة طبقاً لهذا القانون .
مادة – 67 –
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً منقولاً مملوكاً لعديمي الأهلية أو الغائبين .
مادة – 68 –
لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة دينار أو ألف دينار في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك ويكتفي رئيس المجلس عند عرض الأمر عليه بتسليم المال لمن يقوم على شؤون هذا الشخص .
مادة – 69 –
لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل مستكن أو عديمي الأهلية أو ناقصيها التصرف في أموال التركة أو المال المشترك أعتباراً من تاريخ الوفاة وإلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .
ويقع باطلاً كل تصرف من جانبهم في هذه الفترة .
مادة – 70 –
يجب على كل من يدعى للحضور أمام الإدارة لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمامها أن يحضر في الوقت الذي تحدده الإدارة لذلك فإذا تخلف أو حضر وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني فلموظف الإدارة القائم بالإجراء أن يحرر محضراً يثبت فيه ذلك ويحيله إلى الإدعاء العام لتقديم الشاهد للمحكمة الجنائية المختصة للحكم على الشاهد بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمحكمة الجنائية المختصة أن تقيل الشاهد من الغرامة بناء على طلب الإدارة إذا رأت مبرراً لذلك .
وللإدارة أن تأمر دائماً بإحضار أي شاهد ممتنع عن الحضور إذا كان قد سبق تكليفه بالحضور مرة سابقة وأمتنع .
مادة – 71 –
للإدارة أن تقدم طلباً للمحكمة المختصة للحكم بالحجر على البالغ الجنون أو للعته آو للسفه أو للحكم بإثبات الغيبة للغائب وكذلك لها أن تطلب من المحكمة المختصة رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته إذا توافرت الشروط القانونية بهذا الطلب. وعلى الإدارة أن تبين في طلبها الأسانيد التي تبرره. ويتبع في هذه الطلبات الأحكام المقررة بشأن الدعوى .
ويجوز للإدارة الطعن بطرق الطعن المقررة قانوناً في الحكم الصادر في الطلبات التي تقدمها وفقاً لأحكام هذه المادة .
الفصل الثاني
في إجراءات المرافعة
مادة – 72 –
تقدم الطلبات في شأن ما نص عليه في هذا القانون والقرارات المنفذة له إلى الإدارة وعليها رفعها إلى رئيس المجلس بإيداعها أمانة سره في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمها وأن تشفعها برأيها كلما كان ذلك ممكناً. وللإدارة من تلقاء نفسها أن تقدم ما تراه من طلبات للمجلس .
مادة – 73 –
يجب أن يكون الطلب المقدم إلى المجلس من نسختين متطابقتين ويشمل الطلب الوقائع والأسانيد ويشفع بالمستندات التي تؤيده .
ويصدر رئيس المجلس أمره كتابة على الطلب ويحدد جلسة لنظره وتسلم نسخة من الطلب إلى مقدمه وتحفظ الأخرى بالملف ، وتبلغ أمانة سر المجلس أحضارية بتاريخ الجلسة إلى مقدم الطلب ومن يعنيهم رئيس المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو الأقارب والأصهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص أخر ممن يرى فائدة من سماع أقواله ، كما أن للمجلس أن يستجوب من يرى استجوابه ويجرى ما يراه لازماً من تحقيق .
ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المجلس سماع أقواله عند نظر الطلب .
مادة – 74 –
يتبع في شأن التبليغ والإحضار أمام المجلس أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة – 75 –
يجب على من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المجلس أن يحضر في الجلسة المحددة ، فإذا تخلف أو حضر وامتنع عن الإجابة لغير مبرر قانوني فللمجلس أن يحرر محضراً يثبت فيه ذلك ويحيله للإدعاء العام لتقديم الشاهد للمحكمة الجنائية المختصة للحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
ويجوز للمحكمة الجنائية المختصة أن تقيل الشاهد من الغرامة بناء على طلب المجلس إذا رأت مبرر لذلك ، وللمجلس دائماً أن يأمر بإحضار أي شاهد ممتنع عن الحضور إذا كان قد سبق تكليفه بالحضور في مرة سابقة وامتنع لغير عذر مقبول .
مادة – 76 –
تبلغ الإدارة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين إن يبدي ذلك بتقرير في أمانة سر المجلس بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله إلى الأمانة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه. وفي هذه الحالة يعين المجلس بدلاً منه على وجه السرعة .

مادة – 77 –
على الإدارة بعد صدور قرار المجلس بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين .
ويراعى في محضر الجرد ما يلي :
1 - دعوة ذوي الشأن لحضور الجرد وكذلك القاصر إذا بلغت سنه ست عشرة سنة .
2 - إثبات حضور من حضر وأقواله .
3 - بيان أوصاف الأموال وتقدير قيمتها بدقة وأسم الخبير الذي قام بالتقدير أن وجد والمستندات المؤيدة للملكية أن وجدت .
4 - بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان ما يوجد من النقود ونوعها وعددها .
5 - بيان الأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وترقيم الأوراق ويؤشر على كل منها وتثبيت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقيم صفحاتها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشراً عليها من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض الخطوط مفسرة .
مادة – 78 –
للإدارة أن تستبين من جرد الأموال وتقويمها وتقدير الديون بخبير وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب .
مادة – 79 –
ترفع الإدارة محضر الجرد إلى المجلس للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به .
مادة – 80 –
ينظر المجلس عند التصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسه في المسائل الآتية :
1 - الاستمرار في ملكية الأسرة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها والتصرف في كل أو بعض المال وفاء للديون .
2 - تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه .
3 - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .
مادة -81 –
في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو ناقصها أو الوكيل عن الغائب على أذن للقيام بعمل من أعمال إدارة المال يمنح الإذن من رئيس المجلس بعد أن تبدى الإدارة رأيها فيه .
ولرئيس المجلس أن يطلب استيفاء من يراه لازماً من البيانات والمستندات وله أن يحيل الطلب إلى المجلس عند الاقتضاء .
مادة – 82 –
للمجلس ولو من تلقاء نفسه أن يعدل عن أي قرار أصدره في المسائل المبينة في المادة ( 80 ) من هذا القانون أو أي إجراء من الإجراءات التحفضية إذا تبين ما يدعو لذلك، ويجوز لرئيس المجلس أن يعدل عن أي أمر أصدره بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تبين ما يدعو لذلك ، وفي جميع الأحوال لا يمس العدول بحق الغير حسن النية الناشئ عن الاتفاقات .
مادة – 83 -
لا يقبل طلب استرداد الولاية أو القوامة أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الأذن للقاصر أو المحجور عليه إذا كان قد سبق رفضه إلا بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ القرار النهائي بالرفض .
الفصل الثالث
التظلم من قرارات المجلس
مادة – 84 –
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون من نظام التظلم من بعض القرارات يجوز لذوي الشأن التظلم أمام المجلس من القرارات التي يصدرها المجلس أو رئيسه بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويكون ميعاد التظلم ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار إذا صدر القرار في حضور المتظلم أو من تاريخ تبليغه له أو علمه به إذا صدر القرار في غيبته .
ويقدم التظلم من أصل وصورة إلى أمانة سر المجلس .
ويسرى على التظلم ما يسرى على الطلبات من إجراءات .
ولا يجوز الطعن في القرار الصادر في التظلم بأي طريقة من طرق الطعن المقررة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة – 85 –
كل إجراء من إجراءات الولاية على المال وكل عمل تم وكل قرار صدر عن المجلس أو الإدارة تم صحيحاً في ظل ما كان معمولاً به قبل صدور هذا القانون يبقى صحيحاً. ولا تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون على القرارات والأوامر التي صدرت قبل العمل بأحكامه .
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى تشريعات القانون الخاص

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 17 زائر/زوار