صفحة 1 من 1

قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات

مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس أكتوبر 09, 2008 5:29 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
[align=center]مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973
بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات[/align]

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة. وعلى قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 والقوانين المعدلة له. وعلى قانون نظام الجمهور البحريني رقم 25 لسنة 1956. وعلى الإعلان رقم 55 لسنة 1956، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:-

أولا – الاجتماعات العامة
مادة – 1 –
الاجتماعات العامة مباحة، بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون.

مادة – 2 –
أ‌- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ب‌- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا.

مادة – 3 –
يجب أن يراعى في الإخطار السالف الذكر ما يلي:-
أن يكون شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيا.
يجب أن يوقع الأخطار خمسة أشخاص، أو شخصان إذا كان الاجتماع انتخابيا.
‌أ- يشترط في من يوقع على الأخطار:-
أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع.
أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية، وأن يكون معروفا بين أهلها بحسن السمعة.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل إقامته.

مادة – 4 –
لا يجوز للمدير العام للشرطة منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون، إلا إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأي سبب خطير غير ذلك.
ويبلغ أمر المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بست ساعات على الأقل، ويعلق أمر المنع على باب مركز الشرطة المختص. ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى رئيس مجلس الوزراء.

مادة – 5 –
لا يجوز عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في غيرها من مباني الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها لا تتعارض مع الغاية أو الغرض الذي خصصت لـه تلك الأماكن والمباني. ولا يجوز على أي وجه أن تنعقد هذه الاجتماعات إلى ما بعدا لساعة الحادية عشرة والنصف ليلا إلا بإذن خاص من المدير العام للشرطة أو من ينيبه.

مادة – 6 –
يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار، وأن تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة.

مادة – 7 –
لأعضاء قوة الشرطة دائما حق حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكون بعيدا عن مكان المتكلم. ولهم حق حل الاجتماع في الأحوال التالية:-
‌أ- إذا طلبت منهم ذلك لجنة الاجتماع المشار إليها في المادة السادسة.
‌ب- إذا خرج الاجتماع عن صفته المبينة في الإخطار.
‌ج- إذا وقع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام.
‌د- إذا وقعت أثناء الاجتماع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة المفعول.

مادة – 8 –
يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية. ويعتبر الاجتماع عاما، إذا رأى المدير العام للشرطة أن الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات إليه أو طريقة توزيعها أو بسبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب على المدير العام للشرطة أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي فرضها القانون.
ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، كل اجتماع تتوافر فيه الشروط التالية:-
‌أ- أن يكون الغرض منه اختيار مرشح أو مرشحين للوظائف الانتخابية العامة أو سماع أقوالهم.
‌ب- أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
‌ج- أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.

ثانيا – المظاهرات في الطرق والميادين العامة
مادة – 9 –
تسري أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيا.
ويجوز في كل حين للأمن العام أن يقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع الموكب أو بتحديد خطة سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.

مادة – 10 -
أ‌- يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض سياسي هو من حق المواطنين وحدهم.
ب‌- تمنع المظاهرات التي تتم لأغراض انتخابية.

مادة – 11 -
لا يجوز قيام المظاهرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها الا بأذن خاص من المدير العام للشرطة أو من ينيبه.

مادة – 12 –
لا تخل أحكام هذا القانون بالصلاحيات المخولة للشرطة بموجب أي قانون آخر، في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن في خطر أو يقيد حقها في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة.

ثالثا – العقوبات والأحكام العامة
مادة – 13 –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ المفعول عن الأعمال ذاتها:-
‌أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بالعقوبتين معا الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير أخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها.
‌ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بالعقوبتين معا الداعون والمنظمون للاجتماع أو المواكب أو المظاهرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها.
وفي هذه الحالة يعاقب أيضا الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات أو التجمعات بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينار أو بالعقوبتين معا.
‌ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بالعقوبتين معا كل شخص يشترك – رغم تحذير الشرطة – في اجتماع أو موكب أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق.
‌د- يعاقب على المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا أو بالعقوبتين معا.

مادة – 14 –
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة – 15 –
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة – 16 –
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 8 شعبان 1393هـ
الموافق 5 سبتمبر 1973م

Re: قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات

مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس أكتوبر 09, 2008 5:29 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
[align=center]قانون رقم (32) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973
بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات[/align]

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و (3) و (4) الفقرة الثانية و (5) الفقرة الثانية و(8) و (9) و(11) و (13) و (15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، النصوص الآتية:

مادة (2):
‌أ) يجب على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
‌ب) إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية.
أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار.
ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين.

مادة (3):
‌أ) يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة.
‌ب) يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص.
‌ج) يشترط في من يوقع على الإخطار:
1- أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع.
2- أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية ، أو أن يكون معروفاً بين أهلها بحسن السمعة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4- ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته.
فإذا لم يستوف الإخطار أيا من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن.
لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعاً.

مادة (4) الفقرة الثانية:
ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة.

مادة (5) الفقرة الثانية:
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحاً أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

مادة (8):
يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية ، ويعتبر الاجتماع عاماً ، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه ، أو عدد الدعوات إليه ، أو طريقة توزيعها ، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعاً خاصاً ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا القانون.
ولا يعتبر اجتماعاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1- الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة.
2- الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.
3- الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية ، واتحادات هذه الهيئات الخاصة ، والشركات التجارية ، بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها طبقاً لأنظمتها الأساسية.
4- الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها العرف ، أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد.

مادة (9):
تسري أحكام المواد أرقام (1) و (2) و (3) و (4) و (6) ، (7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسياً.
ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.
فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.

مادة (11):
لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.
كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

مادة (13):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
‌أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها.
كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً.
‌ب) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق.
‌ج) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
‌د) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معاً كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون.
‌ه) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أياً من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (15):
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكرراً ، نصاهما الأتيان:

مادة (6) الفقرتان الثالثة والرابعة:
كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله.
ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية

مادة (11) مكرراً:
مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الإجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عدداً من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الإجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها.

المادة الثالثة
تستبدل كلمة " المسيرات " بكلمة "المواكب " الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ، كما تستبدل عبارة " رئيس الأمن العام " بعبارة "المدير العام للشرطة " ، وعبارة " الأمن العام " بكلمة " الشرطة " ، أينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه.

المادة الرابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق: 20 يوليو 2006م