صفحة 1 من 1

ضمانات وشروط سحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ

مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس أكتوبر 09, 2008 5:13 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
وزارة المالية والاقتصاد الوطني


قرار رقم (2) لسنة 2004
بشأن ضمانات وشروط سحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ

وزير المالية والاقتصاد الوطني:
بعد الإطلاع على نظام " قانون " الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002، وعلى الأخص المادة 65 منه ،
وبناء على عرض رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة.
قرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بإعلان حالة الطوارئ إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية المنصوص عليها في المادة (36) من الدستور.
المادة الثانية
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ سحب البضائع من الدائرة الجمركية لقاء ضمانات مالية سواء بموجب كفالة نقدية أو شيك مقبول الدفع أو ضمان مصرفي مع تعهد المستورد بإستكمال الإجراءات الجمركية ودفع الضرائب الجمركية المستحقة بعد رفع حالة الطوارئ.
المادة الثالثة
تفسح البضائع التابعة للحكومة وأجهزتها والمؤسسات والهيئات العامة دون المطالبة بأية ضمانات مالية والاكتفاء بتقديم تعهد كتابي.
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في نظام " قانون " الجمارك الموحد تسري أحكام هذا القرار على البضائع التالية :

1- المواد الغذائية بمختلف أنواعها.
2- المواد الطبية وما يستتبعها من معدات وأجهزة.
3- أية مواد قابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها ، أو البضائع المحجوزة التي تتعرض قيمتها للنقص بشكل ملحوظ.
4- أية معدات وأجهزة وآليات يتقدم أصحابها بطلب سحبها.
5- أية بضائع أخرى يوافق المدير العام للجمارك على سحبها.

المادة الخامسة
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وقبل دفع الضرائب الجمركية المستحقة قانوناً وتسليمها لمالكي البضائع أو من يفوضونهم وفقا لأحكام القرار رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين.
المادة السادسة
تتم معاينة البضائع المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار وفقاً للأصول المتبعة ، ولا يفرج عنها إلا بعد تعبئة البيان الجمركي بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
المادة السابعة
على رئيس الجمارك والموانئ و المناطق الحرة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن حسن سيف
وزير المالية والإقتصاد الوطني

صدر بتاريخ: 18 محرم 1425 هـ
الموافـق: 9 مارس 2004 م