التعليمات التنفيذية لقرار نظام إحداث واستثمار المناطق ...

التعليمات التنفيذية لقرار نظام إحداث واستثمار المناطق ...

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 12:21 am

التعليمات التنفيذية لقرار نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة
الجمهورية العربية السوريـة

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

الرقم :

التاريخ :

التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة مجلس الوزراء

رقم / / تاريخ / /2007 المتضمن

" نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة "

أولاً – إحداث المنطقة التنموية الشاملة :

1- تُحدث المنطقة التنموية الشاملة بقرار من السيد رئيس من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة في المواقع التي تحتاج إلى تطوير عمراني واقتصادي وسكاني وثقافي واجتماعي وتشكل عامل جذب للاستثمارات من خلال تجهيز أراضٍ مخدمة بالبنية التحتية وجاهزة لإنشاء وإقامة كافة المشاريع الاستثمارية والخدمية .

2- يستند إحداث المنطقة التنموية إلى دراسة تفصيلية تعدها المحافظة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وعلى الأخص :

- مديرية الخدمات الفنية

- المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي

- الشركة العامة لتوزيع الكهرباء

- الشركة العامة لتوليد الكهرباء

- مديرية السياحة

- مديرية الحوض المائي

- مديرية البيئة

- مديرية الثقافة

- مديرية التربية

- مديرية الطرق المركزية

- المكتب المركزي للإحصاء

- مكتب الاستثمار

- اتحاد الحرفيين

- اتحاد الفلاحين

- غرفة الصناعة

- غرفة التجارة

حول واقع المنطقة وتطورها المستقبلي وفق ما نصت عليه المادتان /1 و 2/ من قرار مجلس الوزراء رقم / /م.و تاريخ / /2007 وأهم المشاريع التنموية المطلوبة والمتوقع إقامتها .

وتحديد موقع المنطقة التنموية الشاملة على أراضي أملاك الدولة ما أمكن ذلك وبيان المساحات المتوفرة وانتاجيتها وموقعها بالنسبة للوحدات الإدارية والبلديات وفي حال عدم توفر أملاك الدولة يجوز استملاك الموقع وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ .

ثانياً- إدارة المنطقة التنموية الشاملة :

استناداً لقرار مجلس الوزراء المتضمن إحداث المنطقة التنموية الشاملة :

1- تُشكّل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة برئاسة المحافظ في المحافظة المقرر إنشاء المنطقة التنموية فيها تُسمى لجنة المنطقة التنموية وفق أحكام المادة /7/ من قرار مجلس الوزراء رقم / / تاريخ / /2007 المتضمن نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة .

وتمارس اللجنة مهامها المنصوص عليها في المواد/8 و 9 و 10/من قرار مجلس الوزراء المذكور

2- يُحدث بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لكل منطقة تنموية ، مديرية من العاملين في المحافظة المختصة .

ويجوز أن تكون المديرية المحدثة لأكثر من منطقة تنموية حسب الحاجة والموقع والمساحة ويُعيّن مدير المنطقة التنموية بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح المحافظ من المهندسين وذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وتتولى مديرية المنطقة التنموية المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة /13/ من قرار مجلس الوزراء رقم / / تاريخ / /2007 .

ثالثاً- الوضع التنظيمي العام للمنطقة التنموية :

استناداً لقرار إحداث المنطقة التنموية الشاملة والدراسة المعدة من قبل الجهات المذكورة في البند أولاً من هذه التعليمات ، تقوم المحافظة التي تُحدث فيها منطقة تنموية شاملة بتكليف من يلزم لوضع :

1- برنامج تخطيطي ومخطط تنظيمي عام يوّضح استعمالات الأراضي والربط الطرقي والسككي القائم والمقترح والمواقع الأثرية والمميّزة .

2- مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي للمنطقة التنموية يوضح الطرقات والساحات والحدائق العامة ومراكز الخدمات العامة بما فيها محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه والمقاسم المعدّة للبناء ووجائبها العمرانية وتوضّع الفعاليات المختلفة وتُصدّق هذه المخططات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدّل بالقانون /41/ لعام 2000 .

ويراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة التنموية وبالتنسيق مع الجهات المختصة الآتي :

- المساحات اللازمة لكل نشاط حسب نوعه بما يتـلاءم مـع واقـع النشـاط

ورأس ماله وتطوره ووفق أسس ومعايير وبرامج وظيفية تعتمد على نورمات عالمية

- عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع النشاطات على أساس فئات تتناسب ونوعية النشاط واحتياجاته .

3- يتم وضع المخطط التفصيلي الخاص بالمقاسم السياحية وإعداد دفاتر شروطه والإعلان عنه بالتنسيق بين الجهة المالكة أو المخصصة بالأرض ووزارة السياحة وذلك وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة وبالتنسيق مع الجهة المعنية .

رابعاً- تصنيف المقاسم الناتجة عن تخطيط وتنظيم المنطقة التنموية الشاملة :

مع مراعاة أحكام المادة/6/ من قرار مجلس الوزراء رقم /م.و تاريخ / /2007

المتضمن نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة

تصنف المقاسم الناتجة عن تنظيم وتخطيط وتقسيم المناطق في ثلاث فئات وفق الآتي :

الفئة الأولى :

وهي المقاسم المخصصة للمشاريع ( الاقتصادية – الاجتماعية – الزراعية – التعليمية – السياحية – الصحية - الصناعية 0000000000 ) ويستفيد من مقاسمها المشاريع العائدة للجهات العامة أو الخاصة .

الفئة الثانية :

وهي المقاسم المخصصة للمشيدات العامة وحسب حاجة المنطقة التنموية وتسلَّم للجهات العامة بدون بدل :

- مراكز الجهة الإدارية

- المدارس

- المستشفيات والمستوصفات

- المخافر

- مراكز الاطفاء

- المعابد والمراكز الثقافية والملاعب

- مراكز الرعاية الاجتماعية

- مراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه

- محطات المعالجة

وكل ما يلزم لتخديم المنطقة واستثماراتها ، وتُحمّل كلفة هذه المقاسم على قيمة مقاسم الفئتين الأولى والثالثة .

الفئة الثالثة :

وهي المقاسم المخصصة للسكن وتستفيد منها الجهات العامة المختصة بالإسكان والجهات العامة أو الخاصة المستفيدة من مقاسم الفئة الأولى ضمن المنطقة التنموية للسكن ( العمالي – الوظيفي - الجامعي 000000 ) .

خامساً- تمويل إنشاء المناطق التنموية الشاملة :

1- يتم تمويل المناطق التنموية الشاملة وفق الآتي :

أ – القروض والإعانات من صندوق الدين العام وتتم إجراءاتها عن طريق وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

ب- القروض التي تحصل عليها المنطقة من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار .

جـ- الأقساط التي يسددها المستثمرون والمستفيدون من المقاسم المخصصة وفوائد التأخير .

2- يكون لكل منطقة تنموية موازنة مستقلة خاصة بها ، تضعها لجنة المنطقة وفقاً لأحكام النظام المالي للوحدات الإدارية ، وتحدد فيها وارداتها ونفقاتها :

أ – يسجل في قسم الواردات الآتي :

- القروض والإعانات من صندوق الدين العام .

- القروض التي تحصل عليها المنطقة التنموية من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار

- المنح والهبات المقدمة من المصادر المختلفة بعد قبولها من رئاسة مجلس الوزراء .

- واردات السلف والبيع والإيجار للمقاسم المعدّة للاستثمارات المختلفـة والرسـوم

والغرامات المفروضة في نطاق المنطقة وجميع الواردات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة ( رخص البناء – الترخيص الإداري 000000 ) .

- نسبة النفقات الإدارية المستحقة للإدارة وقدرها (5 %) خمسة بالمائة وفق أحكام المادة /17/ من قرار مجلس الوزراء رقم تاريخ / /2007 .

- نسبة ( 5 % ) خمسة بالمائة من التكلفة الإجمالية المحسوبة وفقاً لأحكام الفقرة/ج/ من المادة الرابعة من قانون الاستملاك لقاء سائر النفقات الأخرى .

ب – يسجل في قسم النفقات كل ما ينفق على إنشاء هذه المناطق والفوائد القانونية لوضعها في الاستثمار .

3- يخضع الإنفاق على المناطق التنموية الشاملة لنظام العقود النافذ وللنظام المالي للوحدات الإدارية .

سادساً- تحديد الكلفة العامة لأرض المنطقة التنموية الشاملة :

أ – يتم حساب التكلفة العامة التقديرية لأرض المنطقة التنموية الشاملة ولكل مرحلة من إنجاز المنطقة على حدة من قبل لجنة المنطقة وفق الآتي :

1- قيمة عقارات أراضي المنطقة التنموية وبدلات الاستملاك .

2- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك .

3- سائر النفقات الأخرى المنصوص عليها بنهاية البند/2/من الفقرة (جـ) من المادة /4/ المذكورة أعلاه .

4- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة التنموية .

5- نفقات إدارة وقدرها ( 5 % ) خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود / 1 – 2 – 4 / من هذه المادة .

6- فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة بالبنود /1 – 2 – 3 – 4/من هذه الفقرة ، وفي حال تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرّها آمر الصرف .

7- كافة النفقات الأخرى التي يتم إنفاقها لصالح المنطقة (رواتب وأجور - حوافز- تعويضات معدات وآليات - نفقات تأسيس - دعاية وإعلان 0000000 ) وتُحدد بدلات وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ ، وفي حالة أن أرض المنطقة من أملاك الدولة فتقدر قيمة الأرض من قبل لجنة مختصة لأن لهذه الأملاك قيمة هي من حق الخزينة العامة للدولة .

ب - تشكل بقرار من المحافظ ( رئيس لجنة المنطقة التنموية في المحافظة المعنية ) لجنة من خبراء متخصصين في تخمين الأراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم تبعاً للعوامل التي تميّزه وبما لايقل عن الكلفة العامة لتجهيز الموقع للاستثمار ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق من لجنة المنطقة التنموية والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية .

سابعاً- بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية :

1- يتم البيع والاستثمار لمقاسم المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالاستثمار ونظام العقود النافذ أو النظام الخاص ببعض الجهات المعنية وبالتنسيق معها وعلى لجنة المنطقة البت بطلبات المقاسم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر .

2- تُحدد المساحات اللازمة لكل مشروع بما يتلاءم مع حجم وطبيعة عمل المشروع بحيث لاتزيد عما تحتاجه طبيعة عمل المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ومخطط الموقع ونظام ضابطة البناء .

3- على مديرية المنطقة التنموية تنظيم العقد وتسليم المقسم للمستفيد خلال شهر من تاريخ موافقة لجنة المنطقة على التخصيص .

4- على المستثمر المباشرة بالبناء والإنشاء خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع أو الاستثمار والانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة في الترخيص تحت طائلة إلغاء العقد وتغريمه بنسبة (10 %) من قيمة المقسم .

5- لا يحق للمستثمر في المناطق التنموية البيع أو التنازل عن المشروع إلا بعد استكمال بنائه واستثماره فيما رخص له .

6- يتم تسديد قيمة المقاسم والغرامات وفق أحكام المادة /11/ من قرار مجلس الوزراء رقم / / م.و تاريخ / /2007 ، ويصادر التأمين المنصوص عليه في البند /1/ من الفقرة (أ) من المادة /11/ من القرار المذكور لصالح المنطقة التنموية إذا أخل طالب الشراء بما أوجبه عليه القرار بعد اقتران طلبه بالموافقة .

7- يسلم المقسم إلى المستثمر من قبل مديرية المنطقة التنموية الشاملة بموجب ضبط أصولي ويوقع عليه المستثمر إشعارا بالموافقة ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن ، ويعتمد المحضر من المحافظ أو من يفوضه .

8- يتحمل الشاري أو المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على ابرام عقد الشراء أو الاستثمار .

9- النص في عقد البيع أو الاستثمار الآتي :

- الالتزام بعدم استعمال المقسم إلا فيما اعد له

- الالتزام بالحصول على رخصة البناء وإنهائه حسب المدة المحددة بالرخصة

- التقيد بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء عند تنفيذه

- مواعيد آجال الأقساط وقيمتها والغرامات القانونية

- شروط والتزامات فسخ العقد .

ثامناً- الترخيص بالبناء :

تقوم مديرية المنطقة التنموية الشاملة بالإجراءات الآتية :

1- استقبال طلبات الترخيص بالبناء واستكمال وتدقيق الوثائق اللازمة .

2- تدقيق ومطابقة مخططات البناء لنظام البناء المعتمد وتحويلها بعد ذلك إلى نقابة المهندسين لاعتمادها وتصديقها أصولاً .

3- تنظيم رخصة البناء وفق النموذج الموحد المعتمد وتأشيرها من قبل الفنيين المختصين لدى مديرية المنطقة التنموية ومن ثم رفع إضبارة الترخيص بالبناء بعد تصديق المخططات الفنية واستكمال وثائقها وخلال مدة لا تتجاوز /15/ الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب بديوان المديرية إلى لجنة المنطقة التنموية لاعتمادها أصولاً وذلك خلال مدة لا تتجاوز /5/ خمسة أيام من تاريخ عرضها عليها .

4- تُرسل أضابير التراخيص بالبناء المعتمدة من قبل لجنة المنطقة التنموية إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية للنظر بإقرار منح الترخيص بالبناء وذلك خلال مدة /7/ سبعة أيام من تاريخ ورود الإضبارة إلى ديوان المحافظة وإلا اعتبر الترخيص بالبناء نافذاً حكماً بعد انقضاء هذه المدة .

5- بعد إقرار الترخيص بالبناء يتم حساب الرسوم والتكاليف المالية المترتبة وتستوفى لصالح صندوق المنطقة التنموية .

6- يُعتمد النموذج الموحد المعتمد لدى الوحدات الإدارية لاضبارة الترخيص بالبناء ورخصة البناء ومدته وحالات التمديد أو التجديد وكل ما يتعلق بالرخصة .

تاسعاً- الترخيص الإداري :

1- بعد إكمال البناء وجاهزية المشروع الاستثماري أو التنموي للاقلاع تقدم الجهة المستفيدة للحصول على الترخيص الإداري للمشاريع التي تفرض الأنظمة حصولها على الترخيص وذلك عن طريق مديرية المنطقة التنموية التي تفتح سجل خاص لطلبات الترخيص الإداري وتقوم باستكمال الوثائق اللازمة لذلك وفق مبدأ النافذة الواحدة وهي :

أ – صورة مصدقة عن رخصة البناء وما يثبت تسوية المخالفات الواقعة في البناء المشاد إن وجدت .

ب- صورة مصدقة عن عقد بيع المقسم أو سند الملكية إن وجد .

جـ- وثيقة غير محكوم من الجهات المختصة لم يمضِ عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ منحها .

د - قيد نفوس وصورة عن البطاقة الشخصية .

هـ- صورة جواز سفر وتصريح الإقامة لغير السوريين .

و - إضبارة تحوي مخططات الترخيص الإداري مصدقة ومعتمدة من نقابة المهندسين أصولاً .

ز - الموافقات الأخرى اللازمة من الجهات المختصة بماهية المشروع حسب الحال .

2- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتنظيم إضبارة الترخيص الإداري التي تحوي الثبوتيات المشار إليها أعلاه ، وترفع الاضبارة بعد استكمالها وتدقيق وثائقها حقوقياً وفنياً ومالياً إلى لجنة المنطقة التنموية للنظر بإقرار منح الترخيص الإداري أصولاً أو إحالتها إلى الجهة المختصة بمنح الترخيص حسب نوعية المشروع ( تعليمي – سياحي 0000000 ) .

عاشراً :

1- تصرف بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح المحافظ المكافآت التشجيعية للعاملين والمساهمين في أعمال ومشاريع المناطق التنموية من موازنة المنطقة التنموية .

2- عند اكتمال إنشاء واستثمار المنطقة التنموية الشاملة , تُحدث من هذه المنطقة وحدة إدارية مستقلة وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتحل محل مديرية المنطقة فيما لها وما عليها .

وزير الإدارة المحلية والبيئـة

المهنـدس هلال الأطـرش
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السورية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار