قانون انتقال الأموال الأميرية

قانون انتقال الأموال الأميرية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 12:14 am

مادة :1- لدى وفاة شخص ما ينتقل ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة بحسب الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين يسمون أصحاب حق الانتقال .

مادة :2- إن أصحاب حق الانتقال في الدرجة الأولى هم فروع المتوفي يعني أولاده وأحفاده فيعود حق الانتقال في هذه الدرجة أول الأمر للاولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ولأحفاد الأولاد . بناءً عليه فكل فرع يوجد حياً حين وفاة المتوفي يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفي . أما الفرع الذي مات قبل المتوفي فتقوم فروعه مقامه يعني أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنقل له .

وإذا كان للمتوفي أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً سابقاً فحصة كل واحد منهم إلى الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفي . وبتقدير موت بعض الأولاد بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو بفروعهم ، وكلما تعددت البطون تجري المعاملة على هذه الأصول .
ويكون الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حق الانتقال .

مادة :3- إن أصحاب حق الانتقال في الدرجة الثانية هم أبوا المتوفي وفروعهما وإذا كان الأبوان في قيد الحياة ينالان حق الانتقال على السواء . وإذا كان أحدهما قد توفى سابقاً فإن فروعه تقوم مقامه على الدرجات توفيقاً للأحكام المحررة في الدرجة الأولى . وإن لم يوجد فروع له ينال حق الانتقال منحصراً الأب أو الأم الموجودة في قيد الحياة وإذا كان كلا الأبوين قد توفي فتنتقل حصة الأب إلى فروعه وحصة الوالدة إلى فروعها على الدرجات وإذا لم توجد فروع لأحدهما فحصته تبقى لفروع الآخر .

مادة :4- إن الدرجة الثالثة لأصحاب حق الانتقال هي أجداد وجدات المتوفي وفروعهم وإذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم في قيد الحياة ينالون حق الانتقال على السواء . وإذا كان أحدهم قد توفي تقوم فروعه مقامه على الدرجات وإذا لم توجد له فروع فإن الحصة التي كانت ستصيبه تنتقل إلى من وجد في قيد الحياة من زوجة الجد أو زوج الجدة وإذا لم يوجد أحدهما في قيد الحياة فتنتقل إلى فروعه و إذا لم توجد في قيد الحياة اجداد وجدات من جهة الأم أو الأب
ولم توجد لهم فروع أيضاً فينال حق الانتقال منحصراً من كان في الجهة الأخرى من الأجداد والجدان أوفروعهم . والفروع الذين يخلفون الأبوين أو الجدين بموجب هذه المادة يتبعون الأحكام المحررة في الدرجة الأولى للانتقال .

مادة:5- من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الانتقال من جهات متعددة يأخذ الكل .

مادة :6- في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال الدرجات المؤخرة حق الانتقال مادام أصحاب الدرجة المقدمة موجودين على أنه في حالة وجود أولاد وأحفاد للمتوفي إذا وجد له أم أو أب أو أحدهما فحصته السدس تنتقل لهؤلاء .

مادة :7- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب حق الانتقال الذين هم في الدرجة الأولى ينال حصة الربع واخذ الربع و إذا اجتمع مع أصحاب حق الانتقال الذين هم في الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة ينال حصة النصف ، و إذا اقتصى أن ينال الجد أوالجدة مع فروعهما حق الانتقال بموجب المادة الرابعة فإن الحصة التي كانت ستصيب هؤلاء الفروع يأخذها أيضاً الزوج أو الزوجة وإذا لم يوجد أحد من أصحاب حق الانتقال الذين هم الدرجتين الاولى والثانية ولا أحد الجدين فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً .

مادة:8- تجري أحكام المواد السابقة أيضاً في المسقفات والمستغلات الوقفية ذات الاجارتين والاجارة الواحدة القديمة والمستغلات ذات المقاطعة القديمة
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السورية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 3 زائر/زوار

cron