قرار احداث و استثمار المدن الصناعية

قرار احداث و استثمار المدن الصناعية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 12:11 am

قرار احداث و استثمار المدن الصناعية ـ قرار مجلس الوزراء رقم (5281) لعام 2003

بموجب القرار رقم 5281 تاريخ 5/7/2003 المتضمن نظام احداث واستثمار المدن الصناعية في القطر


المادة :1

تحدث في كل من المحافظات السورية مدن صناعية لاستيعاب ما يلي:

أ- المشاريع الصناعية الموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.

ب- المشاريع الصناعية من الصنفين الاول والثاني المرخصة بموجب المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 والمشاريع الصناعية المستثمرة من الصنفين الاول والثاني القائمة غير المرخصة الخاضعة للترخيص وفق أحكام المرسوم 2680 لعام 1977

ج- الصناعات والمهن الأخرى من الصنف الثالث المرخصة بموجب المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 ويقتصر على المهن والصناعات الضرورية لتامين الخدمات الملحقة اللازمة للمدينة الصناعية ويعود تقدير إمكانية استيعابها إلى لجنة المدينة الصناعية في ضوء الحاجة الفعلية الماسة للمدينة الصناعية وبالحد الأدنى وفق مخططها التنظيمي المصدق.

المادة:2

تقام المدن الصناعية على أراضي أملاك الدولة الخاصة كلما أمكن ذلك والا فتستملك الأراضي اللازمة لإقامتها وفق احكم المرسوم التشريعي 20 لعام 1983 المتضمن قانون الاستملاك.

المادة:3

ينبغي عند إحداث المدن الصناعية وانتقاء موقعها مراعاة ما يلي:

أ- القيام بدراسة الوضع الراهن والمستقبلي لحجم ونوع الصناعات اللازمة.

ب- انتقاء الموقع بعيدا عن التجمعات السكانية وبعكس اتجاه التوسع العمراني وقريبا من الطرق الرئيسية.

ج- توفر المياه اللازمة لإقامة المدن الصناعية. (وتوفر اليد العاملة اللازمة للصناعة كلما امكن ذلك).

د- إمكانية تصريف المياه ومخلفات الصناعة بشكل اقتصادي ومقبول.

هـ - اتجاه الرياح لتجنيب التجمع السكاني الدخان والروائح المؤذية والضجيج حفاظا على الصحة العامة.

و- استبعاد الأراضي الزراعية.

المادة:4

تحدث المدن الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير الادارة المحلية.

المادة:5

أ- تقوم لجنة المدينة الصناعية بتكليف من يلزم لوضع مخططا تنظيميا عاما ومخططا تنظيميا تفصيليا للمدينة الصناعية يوضح الطرقات والساحات والحدائق العامة ومراكز الخدمات العامة بما في ذلك محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه والمقاسم المعدة للبناء ووجائبها العمرانية ويصدق هذان المخططان وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2000

ب- يراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية مايلي:

1- المساحة اللازمة لكل صناعة حسب نوعها (هندسية - نسيجية - غذائية - كيميائية - كهر بائية ... الخ) بما يتلاءم مع واقع الصناعة وراس مالها وتطورها.

2- عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع الصناعات على أساس فئات تتناسب مع نوعية الصناعة واحتياجاتها.

المادة:6

تصنف المقاسم المعدة للبناء في المدينة الصناعية المحدثة في الفئات الثلاث التالية:

الفئة الاولى: المقاسم المخصصة للمشاريع المبينة في المادة الأولى من هذا القرار.

الفئة الثانية: المقاسم المخصصة لبناء المشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 9 لعام 1974 حسب حاجة المدينة بما في ذلك محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه وتسلم للجهات ذات العلاقة دون بدل.

الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة للاستعمالات الخاصة كليا او جزئيا حسب حاجة المدينة الصناعية كالابنية الخدمية والمحلات التجارية وتباع او تستثمر من قبل لجنة المدينة الصناعية وفق احكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وتعديلاته والقرار بالقانون رقم 106 لعام 1958

المادة:7

ا- يكون لكل مدينة صناعية موازنة مستقلة تضعها لجنة المدينة الصناعية وفقا لاحكام النظام المالي الذي يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية استنادا لاحكام المادة 13 من النظام المالي للوحدات الإدارية متحدد فيها ورداتها ونفقاتها بحيث يسجل في قسم الورادات مايلي:

أ- الإعانات المخصصة من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

ب- القروض التي تحصل عليها المدينة الصناعية من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار.

ج- الأقساط التي يسددها المستفيدون من التخصيص وفوائد التأخير في حال وجودها.

د- عائدات بيع واستثمار مقاسم المدينة والرسوم والغرامات المفروضة في نطاق المدينة الصناعية وجميع الواردات الناجمة عن نشاطها المختلفة والهبات والتبرعات.

هـ - نفقات ادارة وقدرها 5% خمسة بالمائة محسوبة وفق احكام المادة 10 من هذا القرار.

و- نسبة 5% خمسة بالمائة من التكلفة الاجمالية المحسوبة وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة الرابعة من قانون الاستملاك لقاء سائر النفقات الاخرى.

2- يسجل في جانب النفقات كل ما ينفق على انشاء هذه المدن والفوائد المترتبة.

المادة:8

يتم الانفاق على هذه المدن وفق النظام المالي الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية استنادا لاحكام المادة 13 من النظام المالي للوحدات الادارية المحلية.

المادة:9

يتم تمويل انشاء المدن الصناعية وفق ما يلي:

أ- الاعانات المخصصة من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

ب- القروض من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار التي تحصل عليها المدينة الصناعية.

جـ - الاقساط التي يسددها المستفيدون من التخصص وفوائد التاخير في حال وجودها.

المادة:10

أ- يتم حساب التكلفة العامة التقديرية لارض المدينة الصناعية ولكل مرحلة من مراحل انجاز المدينة على حدة من قبل لجنة المدينة الصناعية على أساس النفقات الوارد ذكرها في الفقرة (ج) من المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وهي:

1- بدلات الاستملاك لكامل المدينة المستملكة.

2- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك.

3- سائر النفقات الاخرى المنصوص عليها بنهاية البند 2 من الفقرة جـ من المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وتعادل نسبة 5% خمسة بالمائة من مجموع تكاليف المدينة الصناعية.

4- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المدينة الصناعية.

5- نفقات ادارة وقدرها 5% خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار اليها في البنود 1-2-4 من هذه المادة.

6- فوائد القروض ان وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن اي من المبالغ المذكورة بالبنود 1-2-3-4 من هذه الفقرة وفي حال تعذر تحديد احداث النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة ان تعتمد في اجراء حسابها على تقديرات يقرها امر الصرف.

ب- تشكل بقرار من المحافظ - رئيس لجنة المدينة الصناعية في المحافظة المعينة - لجنة من خبراء متخصصين في تخمين الاراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم المنجزة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المدينة تبعا للعوامل التي تميزه على ان لا يتجاوز مجموع قيم المقاسم التكلفة العامة لارض المدينة الصناعية المحسوبة وفق احكام الفقرتين ا و ب من هذه المادة وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعينة.

المادة:11

1- يتم بيع مقاسم المدن الصناعية الى الصناعيين بالتراضي وفق احكام الفقرتين ب و جـ من المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983

2- تحدد الافضليات في التخصص والبيع كما يلي:

أ- اصحاب المشاريع الصناعية الموافق عليها من المجلس الاعلى للاستثمار تنفيذا لاحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وحصلوا على التراخيص الاصولية.

ب- اصحاب المشاريع الصناعية من الصنفين الاول والثاني المرخصة بموجب المرسوم رقم 2680 لعام 1977 المنذرون بهدم محلاتهم الصناعية لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام.

جـ - المنشات الصناعية العائدة للقطاع وتقتصر استفادة هذه الزمرة على المقاسم المتوفرة لدى المدينة الصناعية.

د- مستثمرو المنشات الصناعية المرخصة وفقا لاحكام القانون رقم 10 لعام 1991 ومستثمرو المشاريع الصناعية من الصنفين الاول والثاني المرخصة بموجب المرسوم 2680 لعام 1977 الراغبون بالانتقال الى المدينة الصناعية والمنقولون حكما اليها لاسباب امنية او بيئة او تنظيمية.

هـ - الصناعيون الحاصلون على تراخيص مشمولة باحكام هذا القرار.

و- مستثمرو المنشات الصناعية من الصنفين الاول والثاني غير المرخصة الخاضعة للترخيص بموجب المرسوم 2680 لعام 1977

ز- اصحاب الصناعات والمهن الاخرى من الصنف الثالث المحددة بالمرسوم 2680 لعام 1977 المرخصة بصفة مؤقتة والمشترط عليهم الانتقال الى المنطقة او المدينة الصناعية حال وجودها والصناعات والمهن غير المرخصة الملوثة للبيئة ويعود تقدير امكانية استيعابها الى لجنة المدينة الصناعية ووفق المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق اصولا.

3- يتم التخصيص للمستثمر بمساحات تتلاءم مع حجم وطبيعة عمل المشروع بحيث لاتزيد عما تحتاجه طبيعة العمل للمشروع وفق الترخيص الصناعي بمقتضى قرارات الترخيص الصادرة اصولا وانسجاما مع احكام الفقرة ب البند 1 من المادة 5 من هذا القرار.

المادة:12

اولا- تقوم لجنة المدينة الصناعية بالاجراءات التالية:

أ- الاعلان عن المقاسم الجاهزة للبيع لكل مرحلة وبصورة مستقلة لكل افضلية من الافضليات حسب الترتيب الوارد في الفقرة 2 من المادة 11 من هذا القرار وذلك في بهو المدينة الصناعية وفي احدى الصحف المحلية او صحف العاصمة عند عدم وجود صحف محلية او بوسائل الاعلام المرئية والانترنت وتبلغ نسخة عن الاعلان الى المحافظة او مجلس المدينة المعينة ونسخة الى كل من غرفتي الصناعة والتجارة في المحافظة المعينة.

ب- يتضمن طلب شراء المقسم المعلومات التالية:

1- اسم وشهرة الصناعي حسب هويته الشخصية.

2- موطنه المختار.

3- شرحا يفيد انه اطلع على المخططات والوجائب العمرانية والانظمة التي تخضع لها منشاته الصناعية.

4- صورة الترخيص النظامي الصادر عن الجهة المختصة بالسماح لصاحب الطلب بمزاولة صناعته طبقا لاحكام هذا القرار.

5- ايصال رسمي من المدينة الصناعية بتسديد مبلغ التامين لصندوقها وقدره عشرة الاف ليرة سورية ويستوفى هذا التامين من كافة الصناعيين الراغبين بشراء مقاسم في المدينة الصناعية.

6- ان يقدم طلبا منظما على استمارة معدة سلفا من قبل المدينة الصناعية تتضمن كل المعلومات المطلوبة ويذيل بشرح من مقدم الطلب او من يمثله قانونيا يثبت فيه اطلاعه على مخطط المدينة الصناعية وعلى استعمالاتها ووجائبها وفق الصفة العمرانية ونظام البناء المقررين لها وعن قبوله لاحكامها ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب او المرفقة به.

7- اذا كان طلب الشراء مقدما باسم شركة او تعاونية انتاجية فعلى موقع الطلب ان يبين صفته القانوينة في التوقيع والتعاقد باسم الشركة او التعاونية ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة لذلك.

8- يعد مستنكفا كل منذر من اصحاب الافضليات المشار اليهم بالفقرات ب - و - ز من المادة 11 من هذا القرار لايتقدم ضمن المهلة المحددة له بانذار، بطلب الشراء وفق ماجاء بالفقرة ب من هذه المادة ويختم محله بالشمع الاحمر تمهيدا لاتخاذ قرار بالغاء ترخيصه من المرجع المختص.

ثانيا: تقوم المحافظة او مجلس المدينة المعينة بالاجراءات التالية:

- اعلام الصناعيين المشار اليهم بالفقرات ب - و - ز من البند 2 من المادة 11 من هذا القرار عما هو جاهز للبيع من المقاسم الصناعية حسب اعلان المدينة الصناعية وذلك عن طريق التبليغ بكتب خطية توجه اليهم بصورة مباشرة وفي حال تعذر التبليغ المباشر يتم التبليغ عن طريق الاعلان في بهو المحافظة او المدينة المعينة وفي احدى الصحف المحلية او صحف العاصمة عند عدم وجود صحف محلية.

المادة:13

تشكل بقرار من وزير الادارة المحلية لجنة في كل مدينة صناعية وتسمى لجنة المدينة الصناعية على الشكل التالي:

1- المحافظ - رئيسا

2- عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة - عضوا

3- رئيس مجلس المدينة المعينة او مدير الخدمات الفنية بالمحافظة حسب الحال - عضوا

4- مدير المدينة الصناعية - عضوا

5- مدير الصناعة بالمحافظة - عضوا

6- رئيس الدائرة المالية بمديرية المدينة الصناعية - عضوا

7- رئيس غرفة الصناعة بالمحافظة - عضوا

8- رئيس غرفة التجارة بالمحافظة - عضوا

9- مدير التخطيط في المحافظة - عضوا

10- مدير البيئة في المحافظة - عضوا

المادة:14

تحدد مهام لجان المدن الصناعية بما يلي:

أ- الاشراف على اعداد الدرسات الهندسية والفنية وغيرها من الدراسات ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

ب- الاشراف على اعداد التكاليف التقديرية المالية لتنفيذ مشاريع المدن الصناعية في ضوء الدراسات الهندسية التنفيذية المعدة اصولا والمدققة من قبل الجهات المختصة وبموافقة الوحدة الادارية او مديرية الخدمات الفنية في المحافظة.

ج- الاشراف على اعداد البرنامج الشبكي المادي والزمني والمالي الملائم لانجاز مشروع المدينة الصناعية في كل محافظة ورفعه الى وزارة الادارة المحلية لاعتماده اصولا.

د- الاشراف على اعداد دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة بالاعمال المنوي تنفيذها في اطار المخطط التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية وعرضها على الجهات المعنية لاعتمادها.

هـ - تشكيل لجان دراسة العروض المحالة من قبل هذه اللجان الى وزارة الادارة المحلية للاطلاع.

ز- رفع الاقتراح الى وزارة الادارة المحلية بمنح المكافات التشجيعية واعضاء لجان دراسة العروض وغيرها من اللجان التي تشكلها او الفنيين الذين تستعين بهم.

ح- للجنة ان تستعين بمن تراه من العاملين بالدولة وغيرهم لانجاز مهامها.

ط - تعتبر لجان المدن الصناعية مسؤولة عن اعمالها امام وزارة الادارة المحلية.

ي - تجتمع لجنة المدينة الصناعية مرة كل شهر بشكل دوري وكلما دعت الضرورة، بدعوة من رئيسها.

ك - تتخذ قرارات اللجنة بموافقة اغلبية الاعضاء المطلقة وفي حال تساوت الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجعا.

المادة:15

أ- تتولى لجنة المديرية الصناعية اضافة لمهامها دراسة طلبات شراء المقاسم وقبول الطلبات التي تتوافر في اصحابها صفة الصناعيين وتنظيم جداول بالطلبات المقبولة يبلغ اصولا الى جميع الاشخاص الذين تقدموا بطلبات الشراء.

ب- يحق لمن رفض طلبه بالاعتراض لدى الجهة المختصة بوزارة الادارة المحلية - مديرية المدن والمناطق الصناعية - خطيا خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ جدول المقبولة طلباتهم حسب الفقرة أ من هذه المادة.

جـ - تنظر الجهة المختصة (مديرية المدن والمناطق الصناعية) في الوزارة بالاعتراضات خلال مدة اسبوع من تاريخ ورود الاعتراض اليها وتعد تقريرا باوضاع المعترضين وتنظم جدولا اسميا باسماء المقبولة اعتراضاتهم مع الاسباب المبررة ويتم عرض التقرير مع الجدول امام السيد وزير الادارة المحلية للنظر باعتمادهما وبعدها يبلغ الجدول المصدق من قبل السيد الوزير الى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعينة حتى يصار الى ضمنه لجدول المستفيدين وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- يقر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الجدول النهائي للمستفيدين مشتملا اسماء المقبولة اعتراضاتهم حسب الفقرة جـ انفا ويتم تبليغ جدول المستفيدين النهائي الى ذوي العلاقة اصولا وخلال مدة عشرة ايام من تاريخ اقراره.

هـ - تتولى اللجنة بيع المقاسم المعلن عنها على الصناعيين الذين وردت اسماؤهم في جدول المستفيدين وفق ما يلي:

1- تحديد افضلية كل شخص بالانتقاء وفق تسلسل طلبات المرخص لهم اصولا المسجلة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض لدى المدينة الصناعية المعينة لاصحاب الصناعات في الفئة الواحدة وفق ما جاء في المادة 6 من هذا القرار.

2- ينتقي كل صناعي وحسب افضليته المقسم ضمن زمرته.

و - يعتبر المخصص بالجدول اعلاه مستنكفا في حال عدم مراجعته او مراجعة وكيله القانوني لمديرية المدينة الصناعية من اجل استلام مقسمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه جدول المستفيدين وتطبق بحقه احكام المادة 22 من هذا القرار.

المادة:16

بعد صدور المخطط التنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية في المحافظة المعينة وتنفيذ مرافقها بالحد الادنى - طرق معبدة بطبقة اساس دون ارصفة - كهرباء صناعية - مياه صرف صحي - لايسمح باقامة المنشات الصناعية المشمولة باحكام هذا القرار عدا صناعات الصنف الثالث المشار اليها بالفقرة جـ من المادة 1 من هذا القرار الا بتلك المدينة ولو لم تستكمل مرافقها بعد.

المادة:17

للجنة المدينة الصناعية استيفاء سلف من الصناعيين المشمولين باحكام هذا القرار على قيمة المقاسم المراد شراؤها ويعطى المكتب دافع السلفة الافضلية بانتقاء المقسم الصناعي ضمن زمرته على سائر الصناعيين وذلك في ضوء مقدار السلفة وتاريخ تسديدها وبمراعاة احكام الفقرة أ من المادة 15 من هذا القرار.

المادة:18

أ- يتم تسديد قيمة المقاسم الصناعية وفق ما يلي:

1- ثلث قيمة المقسم عند استلامه - بعد التخصيص مخدما بالحد الادنى على الاقل بالمرافق التالية:

طرق معبدة بطبقة اساس دون ارصفة - كهرباء صناعية - مياه - صرف صحي.

2- تسديد باقي القيمة على عشرة اقساط نصف سنوية متساوية تبدا بعد ستة اشهر من تاريخ استلام المقسم وبفائدة سنوية بسيطة نسبتها 5% خمسة بالمائة.

3- في حال التخلف عن تسديد القسط تصبح الفائدة مركبة.

ب- في حال التاخير بتسديد المستفيد لقسطين متتالين عن المواعيد المحددة ينذر بالغاء التخصيص خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التاخير في تسديد القسط الثاني المتاخر تسديده ويعاد للمخصص المبالغ المدفوعة من قيمة المقسم بعد حسم التامين المشار اليه بهذا القرار ولا يعوض عليه من قيمة وتكاليف الانشاءات والنفقات الاخرى الا في حال الظروف القاهرة ويعود تقدير هذه الظروف الى لجنة المدينة الصناعية المعنية وعلى الا يزيد التعويض عن الكلفة الفعلية.

جـ - يتم تحصيل الاقساط وفق احكام قرار وزير الادارة المحلية رقم 103 لعام 1972 وملاحقة المتضمن نظام التحقق والجبابة في الوحدات الادارية والبلديات وتبعا لنتائج التصفية النهائية لتكاليف المدينة الصناعية ولاتحتسب هذه الاقساط ضمن المبالغ التي توزع عليها عائدات الجباية.

المادة:19

أ- تقوم لجنة المدينة الصناعية بمنح التراخيص الادارية للصناعات المشملة باحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وللصناعات من الصنفين الاول والثاني وفق احكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 واستيفاء الرسوم التكاليف المترتبة على ذلك لصندوقها.

ب- تقوم مديرية المدينة الصناعية بتسجيل طلبات الترخيص بالبناء المقدمة من قبل الصناعيين وتنظيم الاضابير اللازمة لذلك وتستكمل وثائقها وفق مبدا النفاذة الواحدة وتعرضها على لجنة المدينة الصناعية لتدقيقها واعتمادها خلال مدة 15 يوما من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لدى ديوان المديرية ومن ثم ترفع الاضابير المعتمدة الى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتصديقها واقرار منح رخص البناء خلال مدة اسبوع من تاريخ ورود الاضبارة الى المحافظة والا اعتبر الترخيص نافذا بعد انقضاء هذه المدة حكما.

جـ - الى ان يتم احداث الوحدة الادارية التي ستحل محل المدينة الصناعية بموجب احكام المادة 26 من هذا القرار وبما لايتعارض مع القوانين والانظمة النافذة.

لمادة:20

تمارس لجنة المدينة الصناعية صلاحيات واختصاصات الوحدة الادارية وفق احكام قانون الادارة المحلية رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك في اطار حدود المدينة الصناعية حصرا.

المادة:21

يعتبر التامين المنصوص عليه في البند 2 من الفقرة ج من المادة 12 من هذا القرار جزءا من قيمة المقسم حال اقتران طلب الشراء بالموافقة ويرد الى صاحبه خلال مدة شهر في حال عدم اقتران طلبه بالموافقة ويصادر هذا التامين لصالح المدينة الصناعية اذا اخل طالب الشراء بما اوجبه هذا القرار بعد اقتران طلبه بالموافقة.

المادة:22

تسلم لجنة المدينة الصناعية المقسم الى الشاري بموجب ضبط اصولي تنظمه هي ويوقع عليه الشاري والمحافظ رئيس لجنة المدينة الصناعية او من يفوضه ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن.

المادة:23

يجب ان يتضمن عقد بيع المقاسم ما يلي:

أ- التزام الشاري بالانتقال الى المدينة الصناعية خلال المدة التي تحددها لجنة المدينة الصناعية.

ب- عدم استعمال المقسم الا فيما اعد له.

جـ - الحصول على رخصة البناء وانهائه ضمن المدة المحددة في القوانين والانظمة.

د- التقيد عند البناء بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء.

هـ - مواعيد واجال تسديد الاقساط وقيمتها والغرامات القانونية حال وجودها وشروط والتزامات فسخ العقد.

المادة:24

كل مخالفة لاحكام المادة 22 من هذا القرار تعطي الحق للجنة المدينة الصناعية ومن خلال الوحدة الادارية المعنية بعد انذار المخالف اجراء ما يلي:

أ- منعه من ممارسة العمل في محله السابق خارج المدينة الصناعية.

ب- فسخ العقد المبرم معه.

المادة:25

يتحمل الشاري او المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على ابرام عقد الشراء او الاستثمار.

المادة:26

لرئيس مجلس الوزراء صرف المكافات التشجيعية للعاملين والمساهمين في اعمال ومشاريع المدن الصناعية حسب الفقرة ز من المادة 14 من هذا القرار وتصدر هذا المكافات بقرار منه بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية وتصرف من المبالغ المخصصة للمدن الصناعية وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة:27

تحدث وحدة ادارية مستقلة عند اكتمال انشاء واستثمار المدينة الصناعية وتحل محلها كلا او جزءا وفق قانون الادارة المحلية وتعديلاته.

المادة:28

يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

****************************** ***************وتعدي ل عليه

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة 1- يجوز لمالكي المقاسم الصناعية في المدن ببيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها صناعيا فيما رخصت له.

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 4/5/1424 هـ الموافق لـ 3/7/2003

رئيس الجمهورية

بشار الاسد
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السورية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 6 زائر/زوار