النظام الداخلي لمجلس الأعيان الاردني

النظام الداخلي لمجلس الأعيان الاردني

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 10:05 pm

النظام الداخلي لمجلس الأعيان الاردني

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1998 ) ، الصادر بموجب المادة (83) من الدستور، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالاستماع الى خطبة العرش.

المادة 3

يعقد المجلس جلسته الاولى في دورته العادية بعد الاستماع الى خطبة العرش مباشرة، فاذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه، يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.

المادة 4

على كل عضو من اعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله ان يقسم امام المجلس اليمين بالصيغة الاتية :
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور، وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام).


المادة 5

ا _ ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.
ب _ يقر المجلس خلال اسبوع من افتتاح الدورة العادية صيغة الرد على خطبة العرش ثم يقوم رئيس المجلس واعضاؤه برفع الرد الى الملك.


المادة 6

يعين المجلس ثلاثة من اعضائه بالاقتراع لعضوية المجلس العالي.
مكتب المجلس ووظائفه


المادة 7

ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين :
ا _ نائبين للرئيس يتولى النائب الاول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حالة غياب الرئيس ونائبه الاول.
ب _ مساعدين للرئيس يتوليان :
1 _ مساعدة الرئيس في الامور المتعلقة بادارة الجلسات.
2 _ جمع الاصوات وفرزها والتاكد من نتيجة اخذ الراي باشراف الرئيس.
3 _ تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق.


المادة 8

يتالف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس فيها منعقدا.

المادة 9

لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مكتب المجلس وعضوية المجلس العالي.

المادة 10

اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم، فاذا كان الرئيس او احد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة، والا اختار المكتب من تكون له الرئاسة.
لجان المجلس


المادة 11

ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية :
ا _ لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية :
1 _ دراسة مشروعات القوانين واي اقتراح بقانون يقدمه اعضاء المجلس والمواضيع ذات الصلة بالشؤون القانونية.
2 _ تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الاخرى بناء على طلب مقرريها.
3 _ دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الاعيان وحصانتهم.
4 _ دراسة الامور المتعلقة بالنظام الداخلي واقتراح تعديله.
ب _ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتتولى المهام التالية :
1 _ دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها.
2 _ دراسة القوانين ومشروعات القوانين المالية والاقتصادية واي قانون او مشروعقانون يتعلق بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها.
3 _ مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية.
ج _ لجنة الشؤون الخارجية وتتولى المهام التالية :
1 _ النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها.
2 _ النظر في كل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية.
د _ لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية وتتولى المهام التالية :
1 _ دراسة مشروعات القوانين التربوية والتعليمية والثقافية واي اقتراح بقانون يتعلقبذلك.
2 _ مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالتربية والتعليم والثقافة.
ه _ لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وتتولى المهام التالية :
1 _ دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية واي اقتراحبقانون يتعلق بذلك.
2 _ مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتنمية المستدامة.
و _ لجنة الشؤون الادارية وتتولى المهام التالية :
1 _ البحث في الامور ذات الصلة بالادارة العامة.
2 _ النظر في الشكوى الواردة للمجلس والمحالة عليها.
ز _ لجنة شؤون الزراعة والمياه وتتولى المهام التالية :
1 _ دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة والمياه واي اقتراح بقانون يتعلق بذلك.
2 _ مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالزراعة والري والمياه واستعمالاتها والسدودومكافحة التصحر.


المادة 12

يكون انتخاب اعضاء المجلس العالي واعضاء مكتب المجلس واعضاء اللجان على اختلاف انواعها، بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المقرر وذلك بان يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه اسماء الاعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها الى الامين العام ليتولى مساعدا الرئيس فرزها، ويعلن الرئيس النتيجة، ويفوز من حاز على الاغلبية النسبية، وعند تساوي الاصوات تجرى القرعة.

المادة 13

يكون عدد اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين.

المادة 14

ا _ تجتمع كل لجنة بدعوة من الرئيس لتنتخب من بين اعضائها مقررا لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع.
ب _ يجوز لرئيس المجلس ان يراس اجتماع اي لجنة يرى لزوما للاشتراك في مداولاتها.
ج _ تضع الجنة التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد اسلوب عملها.
د _ يقوم المقرر بوضع التقارير المقتضاة عن كل مشروع او اقتراح يحال على اللجنة، ويتولى ايضاح مقرراتها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
ه _ اذا غاب المقرر، يكلف الرئيس احد اعضاء اللجنة للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه.


المادة 15

جلسات اللجان سرية على انه يجوز لاي عضو في المجلس ان يحضر اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها دون ان يكون له حق المشاركة في المناقشة او التصويت.

المادة 16

يجوز اجتماع لجنتين او اكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من المجلس، وتنتخب اللجنة المشتركة مقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة 17

للمجلس ان يعين لجانا مؤقتة يحدد عدد اعضائها ومهامها ومدة عملها.

المادة 18

تؤخذ قرارات اللجان باكثرية الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح راي الفريق الذي يكون رئيس الجلسة في جانبه.
احالة مشروعات واقتراحات القوانين


المادة 19

يحيل المجلس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة.

المادة 20

ا _ يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصيتها بشانه. فاذا راى المجلس قبول الاقتراح، احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
ب _ كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز اعادة تقديمه في الدورة نفسها.


المادة 21

ا _ للجان ان تطلب استدعاء الوزير ذي الشان او مقدمي الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وارائه، ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح ان يحضروا جلسات اللجنة وان يشتركوا في المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت.
ب _ للوزير ان يصطحب كبار موظفي وزارته ومستشاريه لحضور اجتماعات اللجنة.


المادة 22

لكل عضو بدا له راي في مشروع قانون او اقتراح احيل على لجنة لم يكن هو من اعضائها، ان يبعث به كتابة الى رئيس المجلس ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة ان يشترك في مناقشات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت فيها.

المادة 23

يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات يوقعها الاعضاء الحاضرون.

المادة 24

ترفع اللجنة الى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته لعرضه على المجلس.

المادة 25

يحيل الرئيس مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون مع القرارات الصادرة بشانها من اللجان على المجلس.

المادة 26

يرسل امين عام المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون والاقتراح بقانون الذي يراد عرضه على المجلس مع قرار اللجنة بشانه.
عقد الجلسات


المادة 27

يحدد الرئيس جدول اعمال الجلسة ويوزع على الاعضاء قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 28

يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد جلسة المجلس وجدول اعمالها.

المادة 29

يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس حاضرة فيها. واذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد المحدد ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة.

المادة 30

ا _ تحرر الامانة العامة محضرا لكل جلسة تبين فيه اسماء من تغيب دون اذن، وتدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات كما تدون ملخصا لهذه المحاضر في دفتر خاص، يوقع عليهما الرئيس والامين العام.
ب _ ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية.
ج _ للرئيس ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات بحق اي من اجهزة الاعلام ووسائله المختلفة اذا عمدت الى تشويه ما قيل في الجلسة او تحريفه او عدم الدقة في نقله.


المادة 31

جلسات المجلس علنية، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من اعضاء المجلس بطلب ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس الا من الاعضاء والحكومة والامين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه، فاذا اقره تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها من اجله، وللوزراء ان يصطحبوا مستشاريهم وكبار موظفي وزاراتهم لحضور هذه الجلسة.

المادة 32

ا _ يحرر محضر للجلسة السرية الا اذا قرر المجلس غير ذلك.
ب _ يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر الا اذا قرر الرئيس ان يقوم الامين العام بذلك.
ج _ يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره. ثم يحفظ في المكان الذي يامر به الرئيس
ولا يجوز لغير الاعضاء او الحكومة الاطلاع عليه.


الكلام في الجلسة

المادة 33

لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وابداء الراي، ولا يجوز مؤاخذته او ملاحقته بسبب اي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.

المادة 34

لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلام وياذن له الرئيس، والا فللرئيس ان يمنعه من الكلام ويامر بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة.

المادة 35

يتكلم الاعضاء من اماكنهم او من المنبر الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم ان يتكلم من المنبر، اما المقرر فلا يتكلم الا من المنبر، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام الا الى الرئيس او الى المجلس.

المادة 36

للوزراء ان يحضروا جلسات المجلس، ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم، ولرئيس المجلس ان يحتم على الوزراء حضور الجلسات.

المادة 37

ا _ ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الاسبقية في الطلب وللوزراء ومقرري اللجان واصحاب الاقتراحات الحق في ان تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك.
ب _ لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من ثلاث مرات في مسالة واحدة الا اذا اجاز له الرئيس ذلك، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراع ومقرر اللجنة.


المادة 38

يؤذن للعضو بالكلام حسب الاولويات التالية :
ا _ نقاط النظام :
في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو ان يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فورا.
ب _ ايقاف الجلسة او تاجيلها :
في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو ان يقترح ايقاف الجلسة او تاجيلها واذا ثني على اي اقتراح من هذا النوع، تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة.
ج_ تاجيل المناقشة :
في اثناء مناقشة اي موضوع، يجوز للعضو ان يقترح تاجيل بحث البند الذي تجري مناقشته، وعلى العضو الذي يقترح التاجيل ان يبين ما اذا كان اقتراحه بالتاجيل لاجل غير مسمى، او لاجل معين. واذا ثني على اي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة.
د _ اقفال باب المناقشة :
في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو ان يقترح اقفال باب المناقشة بصرف النظر عما اذا كان اي عضو اخر قد ابدى رغبته في الكلام ام لا واذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد اقفال باب المناقشة، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت، فاذا وافق عليه المجلس اعلن الرئيس اقفال باب المناقشة.
ه _ اعادة بحث الاقتراحات :
عندما يعتمد اقتراح ما او يرفض، لا تجوز اعادة بحثه في دورة المجلس ذاتها ما لم يقرر المجلس ذلك باغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين ولا يسمح بالكلام عن اقتراح اعادة البحث لاكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح، ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت.
و _ حق الرد :
للعضو حق الرد فيما يتعلق بقول يمس شخصه او لتصحيح واقعة مدعى بها او اساءة فهم لكلامه.


المادة 39

على العضو ان يراعي عدم تكرار اقواله او اقوال غيره من الاعضاء الذين سبقوه، وان لا يخرج عن الموضوع، وللرئيس وحده ان يلفت نظره الى ذلك، وللرئيس ان يلفت نظر العضو الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وان لا محل لاسترساله في الكلام.

المادة 40

لا يجوز للعضو ان يستعمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة، ولا ان ياتي امرا مخلا بالنظام فاذا جاء بشيء من ذلك، لفت الرئيس نظره وامر بشطب العبارة.

المادة 41

لا يجوز لاحد من الاعضاء مقاطعة العضو، ولا ابداء اي ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في ان يلفت نظر العضو في اي لحظة اثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 42

اذا لفت الرئيس نظر العضو اثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما اوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس ان يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره اليه. ومتى تقرر منعه من الكلام وجب عدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر.

المادة 43

كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة، فللمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في اعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر.

المادة 44

اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس ان يوقف الجلسة وان يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة اسبوعين.

المادة 45

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته، اعلن عزمه على وقف الجلسة، فاذا لم يعد النظام اوقفها مدة لا تزيد على ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنطام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى وقت اخر يحدده.
المناقشة في مشروعات القوانين


المادة 46

تطبع الامانة العامة تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الاسباب الموجبة لها، وتوزعها على الاعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة اربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 47

ا _ يتلو المقرر القرار الذي اتخذته اللجنة بشان مشروع القانون، ويعتبر المشروع مقبولا من حيث المبدا الا اذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة او اقتراح من احد الاعضاء بذلك.
ب _ اذا لم يرفض المجلس المشروع من حيث المبدا يتلو المقرر مشروع القانون الا اذا قررالمجلس صرف النظر عن التلاوة ثم ينقل المجلس الى مناقشة مواد مشروع القانونمادة بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا، ثم يؤخذ الراي على كلمادة واي تعديلات اجراها مجلس النواب او اقرتها اللجنة او اقترحها الاعضاء.


المادة 48

يجوز للرئيس ان يامر بعدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم بشانها تعديل او اعتراض.

المادة 49

اذا قررت احدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون احيل عليها، يبدا بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس ابداء الراي في قبول التعديل او رفضه، فاذا رفض تعديل اللجنة واي تعديل يقترحه الاعضاء يؤخذ الراي على النص كما ورد من مجلس النواب فاذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولا كما ورد من الحكومة.

المادة 50

ا _ يجب على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة، او اضافة مواد جديدة ان يقدم اقتراحه خطيا.
ب _ يتلو مقرر اللجنة الاقتراحات المقدمة على اي مادة عند بحثها.
ج _ اذا قدم الاقتراح اثناء المداولة فتجري مناقشة في الجلسة ويؤخذ الراي عليه الا اذا تقرر ان يحال على اللجنة لدراسته وتجب الاحالة حتما اذا طلب ذلك مقرر اللجنة او الحكومة او رئيس المجلس.


المادة 51

اذا كان مشروع القانون خاصا بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة اخرى او ابرام اتفاق من اي نوع كان مع الحكومة، فليس للمجلس ان يدخل اي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة او الاتفاق، وعليه اما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه وله ان يؤجل اخذ الراي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.

المادة 52

يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلا فصلا، وللمجلس ان ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.

المادة 53

لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة :
ا _ اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة
بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول.
ب _ اي اقتراح لتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
ج _ اي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذا لتعهد دولي.


المادة 54

بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه، ويجوز للمجلس قبل البدء باخذ الراي على مشروع قانون ان يقرر تاجيل اخذ الراي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك مقرر اللجنة او رئيس المجلس او الحكومة او خمسة من اعضاء المجلس.

المادة 55

على كل عضو ان يدلي بصوته عند طرح اي موضوع للتصويت بالموافقة او بالمعارضة.

المادة 56

في غير الاحوال التي يشترط اغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، وعند تساوي الاصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.

المادة 57

ليس للوزراء حق التصويت الا اذا كانوا اعضاء في المجلس.

المادة 58

اذا كان التصويت متعلقا بالدستور يكون بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال ويكون التصويت على الامور الاخرى برفع الايدي.

المادة 59

اذا حصل شك في نتيجة اخذ الاراء برفع الايدي يعاد اخذها بالقيام والجلوس بان يطلب من المؤيدين القيام واذا حصل شك في هذه النتيجة ايضا يعاد اخذ الاراء بطريقة عكسية بان يطلب من المعارضين الوقوف.

المادة 60

يتولى مساعدا الرئيس احصاء الاصوات باشراف الرئيس.

المادة 61

يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس.

المادة 62

لا يجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت . ولكن اذا كان المجلس اثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكما في احدى مواده من شانه اجراء تعديل في مادة اخرى سبق ان وافق عليها، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة. وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا ابديت لذلك اسباب جديدة.

المادة 63

اذا وافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعا منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 64

اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة 65

اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الاعيان يحيله الرئيس الى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعة ثم يقدمه موقعا منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 66

اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي اقرها مجلس الاعيان او بدل او غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة ثم تجرى على مشروعات القوانين التي ترد للمرة الاولى.

المادة 67

اذا لم يوافق المجلس للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما اعيد اليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط عندئذ لاقرار المشروع اكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين الجلسة المشتركة.

المادة 68

اذا لم تحصل الاكثرية المطلوب توفرها طبقا لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.

المادة 69

يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد "28 و 29 و 34 و 79 و 89 و 92 " من الدستور.

المادة 70

عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان، ولا يفتتح الجلسة الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

المادة 71

في غير الاحوال التي يشترط فيها اغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين باكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 72

يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلسا الاعيان والنواب مجتمعين موقعة منهومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعها الى الملك.

المادة 73

اذا رد الملك مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب تطبق الاحكام الواردة في االفقرة (4) من المادة (93) من الدستور.

المادة 74

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الجلسات المشتركة للمجلسين.
مناقشة القضايا العامة والاسئلة والاستجوابات


المادة 75

يجوز للعضو ان يثير اي موضوع يتعلق بالامور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الاعمال كما يجوز لخمسة اعضاء او اكثر ان يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة اي من الامور والقضايا العامة، فاذا اقر المجلس الطلب تعقد جلسة تخصص لهذه المناقشة ضمن المدة التي يحددها المجلس.

المادة 76

لكل عضو ان يوجه اسئلة واستجوابات لواحد او اكثر من الوزراء حول اي امر من الامور العامة.

المادة 77

على العضو الذي يريد ان يوجه سؤالا الى احد الوزراء ان يقدمه الى الرئيس مكتوبا ويشترط فيه ان يكون موجزا منصبا على الوقائع المطلوب استيضاحها خاليا من التعليق والجدل والعبارات غير اللائقة، وغير ضار بالمصلحة العامة او مخالف لاحكام الدستور.

المادة 78

يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول الاعمال.

المادة 79

يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعينة وله ان يطلب تاجيل الاجابة ثمانية ايام.

المادة 80

للعضو الذي قدم السؤال دون غيره ان يستوضح الوزير او يرد عليه بايجاز مرة واحدة.

المادة 81

لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه الى الوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين فلكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشانها والرد عليه.

المادة 82

على العضو الذي يريد استجواب وزير او اكثر ان يقدم استجوابه الى الرئيس مكتوبامراعيا فيه الشروط المبينة في المادة -77-.

المادة 83

يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول اعمال اقرب جلسة.

المادة 84

بعد سماع اقوال الوزير او تلاوة جوابه يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب اذا راى ضرورة لذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة.

المادة 85

في الموعد المحدد للمناقشة يبدا العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير، وبعدئذ يجوز للاعضاء ان يشتركوا في المناقشة.

المادة 86

يجوز للمستجوب ان يسحب استجوابه وتقفل المناقشة فيه الا اذا تمسك به غيره من الاعضاء.

المادة 87

عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها الى رئيس الوزراء. العرائض
العرائض


المادة 88

يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس شكوى فيما ينوبه من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة.

المادة 89

يجب ان يوقع على العريضة مقدمها ذاكرا فيها مهنته ومحل اقامته، وان لا تشمل العريضة على عبارات فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات، وللرئيس ان يامر بحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.

المادة 90

بعد تسجيل العريضة في سجل خاص، يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية، الا اذا كان لها علاقة بمشروع قانون او اقتراح او موضوع محال على احدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.

المادة 91

لكل عضو الحق في الاطلاع على اي عريضة بعد ان يطلب ذلك من مقرر اللجنة.

المادة 92

تدرس اللجنة الادارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة رايها فيها، ويحيل الرئيس ما يرى احالته منها الى الوزير المختص لابداء رايه فيها خلال شهر من الاحالة.

المادة 93

يعرض الرئيس على المجلس العرائض التي يرى ضرورة لعرضها والايضاحات المتعلقة بها.

المادة 94

يبلغ الامين العام مقدم العريضة ما تم بشانها.
الاجازات


المادة 95

لا يجوز لاي من الاعضاء ان يتغيب عن احدى الجلسات دون ان يخطر الرئيس بذلك، ولا يجوز ان يتغيب عن اكثر من جلسة دون موافقة الرئيس.

المادة 96

يقدم طلب الاجازة الى الرئيس، وعليه ان يعلم المجلس اذا كانت الاجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين.
رفع الحصانة


المادة 97

لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا او اتخاذ اجراءات جزائية او ادارية بحقه او القاء القبض عليه او توقيفه الا باذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود.

المادة 98

يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه والادلة عليه التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.

المادة 99

يحيل الرئيس الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فورا.

المادة 100

يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس، ويجب ان تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائيا في الامر. فاذا وجد المجلس سببا كافيا لتوقيف العضو او محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالاكثرية المطلقة.

المادة 101

اذا اوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الامة منعقدا يجب على رئيس الوزراء ان يبلغ رئيس المجلس بذلك فورا وعلى رئيس الوزراء كذلك ان يبلغ المجلس فور اجتماعه بالاجراءات المتخذة ومبرراتها وللمجلس ان يقرر بالاكثرية المطلقة استمرار هذه الاجراءات او ايقافها فورا.

المادة 102

للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمشاركة في المناقشات والتصويت، ولو اتخذ المجلس قرارا برفع الحصانة عنه.
الاستقالة والفصل من العضوية


المادة 103

على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا الى الرئيس ليرفعها الى الملك، ولا تعتبر الاستقالة نافذة الا من تاريخ صدور الارادة الملكية بقبولها.

المادة 104

اذا حدثت لاي عضو من اعضاء المجلس حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليهافي المادة "64" والفقرة الاولى من المادة "75" من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة "90" منه لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار يصدرباكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويقره الملك.

المادة 105

اذا شغر محل احد الاعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك، ويملا محله في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفة .
المحافظة على النظام في المجلس


المادة 106

المحافظة على النظام داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده، ويقوم بهالرئيس باسم المجلس، وهو الذي يصدر الاوامر الى قوى الامن التي تعين للمحافظةعلى امن المجلس.

المادة 107

لا يجوز لاحد، اثناء اجتماع المجلس، ان يجلس في الامكنة المخصصة للاعضاء، ولا يجوز لاحد ان يدخل قاعة المجلس الا باذن من الرئيس.

المادة 108

يجب على من يسمح لهم بالدخول الى الاماكن المعدة للجمهور ان يلزموا السكوت التام مدة انعقاد الجلسة وان لا يبدوا اي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان، وان يراعوا الملاحظات التي يبديها اليهم المكلفون بحفظ النظام.


المادة 109

كل من سمح له بالدخول واخل بالنظام او احدث ضجيجا او ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل، فللرئيس ان يامر باخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة، اذا اقتضى الحال.


الشعبة البرلمانية (الوطنية)

المادة 110

ا _ تتالف الشعبة البرلمانية (الوطنية) من ممثلي مجلس الامة لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.
ب _ ينتخب مجلس الاعيان عددا من اعضائه لتمثيله في الشعبة البرلمانية.


الالغاءات

المادة 111

يلغى النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1984 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3222) تاريخ 1 نيسان 1984
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى الشريعات الاردنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار