قانون أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 9:43 pm

قانون أصول المحاكمات المدنية
رقم (24) لسنة 1988
والقانون المعدل رقم 14 لسنة 2001
والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
باب تمهيدي
أحكام عامة
تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة 2 :
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1 - النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.
2 - النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3 - النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المصلحة في الدعوى
المادة 3 :
1 - لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 - تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

التبليغات
المادة 4 :
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.
المادة 5 :
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2 - اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
3 - اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
4 - اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد.
5 - اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
6 - موضوع التبليغ.
7 - اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
المادة 6 :
1 - كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
2 - إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
3 - أ . يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير العدل، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون.
ب . يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ.
ج . يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة 7 :
1 - يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
2 - يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3 - يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
المادة 8 :
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المادة 9 :
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.
المادة 10 :
مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
1 - فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.
2 - فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من يمثلها قانوناً لرئيس الديوان فيها.
3 - فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4 - فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.
5 - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواءً بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً.
6 - فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانوناً أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.
7 - فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
8 - فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.
9 - إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.
وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.
المادة 11 :
يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
المادة 12 :
1 - إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان أو صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.
2 - إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.
المادة 13 :
إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك في البلد المقيم فيها.
المادة 14 :
متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال المحضر أو تقصيره ويجوز لها أن تقرر أيضاً الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز خمسين ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة 15 :
يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.
المادة 16 :
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.
الموطن ومحل العمل
المادة 17 :
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادةً.
ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة 18 :
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.
المادة 19 :
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحةً قصره على أعمال دون أخرى.
ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة 20 :
إذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.
معاملات قلم المحكمة
المادة 21 :
1 - يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.
2 - على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
3 - يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.
4 - إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
5 - يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 22 :
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
حسـاب المواعيد
المادة 23 :
1 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
2 - تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
البطـلان
المادة 24 :
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.
المادة 25 :
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحةً أو ضمناً من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة 26 :
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
الباب الأول
الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
المادة 27 :
1 - تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.
2 - تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحةً أو ضمناً.
3 - إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضاً في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.
كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة 28 :
تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان له في الأردن موطن مختار.
2 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
3 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.
المادة 29 :
إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها.
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة 30 :
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
المادة 31 :
1 - قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .
2 - تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعوى المنظورة أمامها .
المادة 32 :
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية:
1 - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
2 - النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة ومنع السفر .
3 - الكشف المستعجل لإثبات الحالة .
4 - دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه . وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .
المادة 33 :
1 - تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .
2 - على الطالب أن يرفق الوثائق الني يستند إليها في طلبه، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .
3 - القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها .
تعيين المرجع
المادة 34 :
1 - إذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما إذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم إلى رئيس كتبة محكمة التمييز .
2 - يتبع أمام المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة .
المادة 35 :
1 - إذا حصل تنازع على الاختصاص إيجابياً كان أم سلبياً بين محكمتين نظاميتين، فيحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلباً لحسم التنازع الحاصل إلى المحكمة التالية:
أ . إذا كان التنازع بين محكمتي صلح أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
ب . إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
2 - إذا أبرز أي من الفرقاء إشعاراً يتضمن أنه قدم طلباً لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى .
3 - تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقاً دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها .
4 - تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي (المكاني )
المادة 36 :
1 - في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
2 - إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .
3 - إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
المادة 37 :
1 - في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .
2 - إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .
3 - في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
المادة 38 :
1 - في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواءً أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو آخر .
2 - يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
المادة 39 :
1 - الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة 40 :
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ .
المادة 41 :
في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة 42 :
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ .
المادة 43 :
في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه .

المادة 44 :
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء .
المادة 45 :
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .
وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
المادة 46 :
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين .
المادة 47 :
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.
الفصل الرابع
تقدير قيمة الدعوى
المادة 48:
نقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
المادة 49:
1 - إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.
2 - إذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.
3- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.
المادة 50 :
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
المادة 51:
الدعوى المتعلقة بقيمة العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .
المادة 52:
1 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .
2 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .
3 - تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي .
المادة 53 :
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمته بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل. أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة 54 :
1 - إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أو كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
2 - إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم .
المادة 55 :
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي .
الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها
المادة 56 :
ترفع الدعوى بناءً على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1 - اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .
2 - اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .
3 - أ . اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله .
ب . فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له .
4 - تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطناً فيها، وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون .
5 - موضوع الدعوى .
6 - وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
7 - توقيع المدعي أو وكيله .
8 - تاريخ تحرير الدعوى .
المادة 57 :
1 - على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:
أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب . قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج . قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2 - يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة المستندات وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .
3 - بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لاسباقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة .
4 - يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
5 - تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثاره من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة .
المادة 58 :
1 - تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها .
2 - تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغه إلى المدعى عليه.
المادة 59 :
على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:
أ . حافظة بالمستندات المؤيدة جوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب . قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج . قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2 - تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:
أ . إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب . إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة .
3 - لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولو لمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
4 - إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى على أن يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
5 - إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (‌2) و (3) من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .
6 - للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
7 - لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة .
8 - إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوماً في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .
المادة 59 مكرر :
1 - أ . تُحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها إحداث الإدارة.
ب . تشكل إدارة الدعوى المدنية من قاضِ، أو أكثر، يسميه رئيس المحكمة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم ويباشر القاضي من تاريخ تسميته مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكامه.
2 - يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:
أ . الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعياً بذلك أحكام المواد (56) و (57) و (58) و (59) و (109) من هذا القانون.
ب . اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتبليغ أطراف الدعوى لضمان إتمام هذه التبليغات بالسرعة الممكنة.
ج . تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الانتهاء من المدة المحددة في المادة (59) من هذا القانون.
د . الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رأيه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المعلقة بصحة الخصومة، وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة يتولى قاضي المحكمة المختصة المحالة إليه الدعوى متابعة هذا الأمر.
هـ حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم ودياً.
3 - يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
4 - إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي إدارة الدعوى أو رفض حضورها أو انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مرفقاً بها المحضر المشار إليه في الفقرة (5) من هذه المادة.
5 - ينظم قاضي إدارة الدعوى محضراً بما قام به من إجراءات متضمنة الوثائق المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها.
6 - لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قراراً باحالتها إلى المحكمة المختصة.
7 - أ . لقاضي إدارة الدعوى من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أطراف النزاع إحالة موضوع النزاع لتسويته إلى وسيط يتم الاتفاق عليه بينهم وإذا تعذر اتفاقهم يتولى هو أمر تسمية الوسيط إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك.
ب . على الوسيط اتخاذ قرار بتسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليه ويخضع قرار التسوية لمصادقة قاضي إدارة الدعوى وإذا تمت تسوية النزاع بهذه الطريقة فللمدعي استرداد الرسوم التي دفعها.
ج . تنظم جميع الأمور المتعلقة بالوساطة لتسوية النزاع، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في الوسيط سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 60 :
1 - في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح .
2 - تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على إستيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشئ عما يلي:
أ . عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلاً)، أو
ب . سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو
ج . كفالة إذا كان الإدعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه .
3 - وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.
المادة 61 :
1 - ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوماً ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام .
2 - ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه .
المادة 62:
يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
حضور الخصوم
المادة 63:
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:
1 - لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلون بمقتضى سند توكيل .
2 - يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة وإن كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل .
3 - إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل .
4 - يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل .
المادة 64 :
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها .
المادة 65 :
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.
المادة 66:
1 - يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين .
2 - لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن من المحكمة .

الفصل الثاني
الغياب
المادة 67 :
1 - لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهياً أو بمثابة الوجاهي .
2 - إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية معدة للفصل .
3 - إذا كان الحكم وجاهياً (اعتبارياً) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي أي قانون آخر.
4 - إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:
أ . يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناءً على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها.
ب. إذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين أو إسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معاً .
5 - إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها .
المادة 68:
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضاً لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه .
المادة 69:
إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغاً صحيحاً . وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.
المادة 70 :
1 - يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم أن يتحدوا إذا كانوا قد أقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم.
2 - يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن اتحاد المدعين من شأنه أن يحدث ارباكاً أو تأخيراً في نظرها، كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمة مستقلة لها.
3 - يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة أو سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معاً إذا كانت قد أقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم.
الباب الرابع
إجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى
المادة 71 :
1 - ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأسرة.
2 - يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده .
3 - للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .
المادة 72 :
تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذراً مقبولاً .
المادة 73 :
1 - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعياً .
2 - إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرات السابقة .
المادة 74 :
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين:
1 - يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
2 - إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.
المادة 75 :
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .
المادة 76 :
1 - تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلائهم شفاهاً من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
2 - للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية .
المادة 77:
1 - فيما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم .
2 - ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة .
المادة 78 :
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم . فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقـررة وفقاً للأحكام .
المادة 79 :
1 - في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية .
2 - يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة لها إلى اللغة العربية، وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.
3 - للخصم أن يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الإستناد إليها إلا إذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.
المادة 80 :
1 - يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في آخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها .
2 - إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.
3 - إذا تغير تشكيل المحكمة تغييراً جزئياً أو كلياً فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
المادة 81 :
1 - يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق و لا شيء غير الحق " .
وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .
2 - للفريق الذي استدعى شاهداً أن يستجوبه، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذٍ أن يناقشوه وبعدئذٍ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .
3 - إذا أبدى أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذٍ إذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب إليها أي فريق ذلك .
4- وللمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة إذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .
5 - تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
6 - إذا تبلغ الشاهد تبليغاً صحيحاً وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بالكفالة وإذا حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعياً.
المادة 82 :
1 - على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه .
2 - إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى .
المادة 83 :
1 - للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على اختيار الخبير أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن تحدد مهمة الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها .
2 - يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك، كما يجوز لها أن تقرر إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها لهذه الغاية .
3 - بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يبلغ الخبير أو الخبراء المحلفين مضمون قرار المحكمة ومضمون مهمته ويسلم الأوراق اللازمة للخبرة أو صور عنها.
4 - بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أن تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول .
5 - تنظم أمور الخبرة والخبراء والإجراءات الخاصة بحلف الخبراء لليمين وتسميتهم ضمن جداول خاصة وبيان جميع الأحكام اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم بنظام خاص يصدر لهذه الغاية .
المادة 84 :
إذا كان المال أو الأمر الذي تقرر إجراء الكشف والخبرة عليه في منطقة غير منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة وعلى أن تقوم المحكمة التي تمت إنابتها باختيار الخبراء وفقاً لأحكام المادة (83) من هذا القانون.
المادة 85 :
إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه . ويحق للمحكمة أيضاً أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف للإيداع دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها .
المادة 86 :
1 - إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً ومنحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو منحته مهله أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة و لا يقبل الطعن في القرار الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من النفقات.
2 - رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة 87 :
1 - إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع إنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية أما إدعاء التزوير يرد على الوثائق والمستندات الرسمية و غير الرسمية .
2 - إذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الإنكار أو إدعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً .
المادة 88 :
إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء اختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناءً على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسب ما تكون الحالة .
المادة 89 :
تنظم المحكمة محضراً تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بياناً وافياً يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة .
المادة 90 :
1 - تنتدب المحكمة أحد قضاتها للإشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود إذا اقتضت الحالة .
2 - تطلب المحكمة إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة وإذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة .
3 - تعين المحكمة موعداً لمباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد .
4 - تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيقي فيه إلى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89) .
المادة 91 :
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب ويباشروا التحقيق والمضاهاة تحت إشرافه، وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1 - إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر:
أ . الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بإمضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بإصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة.
ب . الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة إصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط الذي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به .
ج . الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة .
د . السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء أن خطها أو التوقيع أو الختم أو بصمة لإصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه .
2 - لا يتخذ أساساً للتحقيق والمضاهاة الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناءً على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه.
3 - في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكومياً أو تابعاً لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها إحالة الموضوع مع الأوراق اللازمة إلى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.
المادة 92 :
على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها إلى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما إذا كانت صالحة لذلك . وإذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة 93 :
إذا تعذر نقل الأوراق إلى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين إلى محل وجودها .
المادة 94 :
إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما .
المادة 95 :
للخبراء أن يستمعوا إلى إفادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع إمضاءه عليه وهو يختمه بختمه أو ببصمة إصبعه وإلى كل من يعتقد أن له علماً بحقيقة الحال ويدونوا إفاداتهم في محضرٍ خاص يحفظ للاستئناس به عند إبداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة .
المادة 96 :
بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الإفادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرون من حيث النتيجة ما إذا كان الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة .
المادة 97 :
بعد تقديم التقرير إلى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة إلى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.
المادة 98 :
على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع أن يدفع سلفاً ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة .
المادة 99 :
إذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى .
المادة 100 :
يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى .

المادة 101 :
يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب إلى المحكمة أن تبلغ إشعاراً لأي فريق آخر تكلفه فيه إبراز أي مستند أشار إليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الإشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى إلا إذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كافٍ لعدم امتثاله للإشعار.
المادة 102 :
1 - على الفريق الذي بُلغ إليه الإشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه إيّاه خلال سبعة أيّام من تاريخ تبليغه إشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه إشعاره إليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على إبرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر وإذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الإشعار إشارة أن في الإمكان الإطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادةً وأن يبين المستندات التي يعترض على إبرازها مع بيان الأسباب التي يستند إليها في ذلك .
2 - ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب إليه أن يبيح الإطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الإشعار صوراً عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلاً من السماح له بالإطلاع على الدفاتر نفسها .
المادة 103 :
إذا أغفل الفريق الذي بلغ إليه الإشعار بمقتضى المادة (101) من هذا القانون العمـل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناءً على طلب الفريق الراغب بالإطلاع على المستندات أن تصدر قراراً بوجوب الإطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للإقتصاد في المصاريف.
المادة 104 :
إذا طلب أحد الفرقين الإطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر إليه في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الإطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن إصدار قرار بالإطلاع على هذه المستندات إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للإقتصاد في المصاريف .
المادة 105 :
إذا قدم أحد الخصوم طلباً للإطلاع على دفاتر مصرف أو تاجر أو مستخرجات قيودها من أجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف أو الشخص المسؤول عنها وللمحكمة أن تأمر بالإطلاع على قيودها الأصلية .

المادة 106 :
إذا قدم طلب لإصدار قرار بالإطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الإدعاء بالحصانة ومع ذلك فإنه ليس في هذه المادة ما ينتقص من أي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض إبراز أي مستند يطلب إبرازه .
المادة 107 :
إذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بموجب الإجابة على إبراز مستند أو إباحة الإطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فإنه بعمله هذا يعرض دعواه للإسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فإنه يعرض دفاعه للشطب إن كان قدم دفاعاً وتصدر المحكمة قرارها بالإسقاط أو الشطب بناءً على طلب الفريق الذي طلب الإطلاع على ذلك المستند .
المادة 108 :
للمحكمة أن تكلف المحامي العام المدني أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة إبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها .
الباب الخامس
الدفوع والطلبات
الفصل الأول
الدفوع
المادة 109 :
1 - للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل:
أ . عدم الاختصاص المكاني .
ب. وجود شرط التحكيم .
ج . كون القضية مقضية .
د . مرور الزمن .
هـ . بطلان أوراق تبليغ الدعوى .
2 - على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب فابلاً للاستئناف.
المادة 110:
1 - الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب الدفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق في ما لم يبد منها .
2 - بطلان تبيلغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبيلغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .
المادة 111 :
1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
2 - إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للإستئناف في موضوع الدعوى .
المادة 112 :
إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة 113 :
1 - للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2 - وللمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة ارفع الدعوى وبدفع الرسوم.
3 - على الشخص الذي تقرر أن يكون طرفاً في الدعوى والذي تبلغ لائحة الإدعـاء، أن يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية.

المادة 114 :
1 - يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة .
2 - كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة .
3 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال :
أ . من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .
ب . من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو إلتزام لا يقبل التجزئة .
ج . من كان وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .
د . من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم .
4 - تعين موعداً لا يتجاوز أربعة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله في الدعوى أو من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون .
المادة 115 :
أ . للمدعي أن يقدم من الطلبات :
1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2 - ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة .
3 - ما يتضمن إضافةً أو تغييراً في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
4 - طلب إجراء تحفظي أو مؤقت .
5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .
ب . تقدم الطلبات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى .
المادة 116:
للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي :
1 - بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
2 - بأي طلب يترتب على إجابته أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3 - بأي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
4 - ما تأذن المحكمة لتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
المادة 117 :
يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أو فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.
المادة 118 :
يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجرى جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.
المادة 119 :
إذا سمحت المحكمة بإجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ . وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل .
المادة 120 :
للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو اسـتلامه لها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند إلى لائحته الأساسية للرد عليه .
المادة 121 :
1 - لا تقبل الطلبات المشار إليها في المواد السابقة بعد ختام المحاكمة .
2- تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كل ما أمكن ذلك ما لم ترَ ضرورة التفريق بينها .
الباب السادس
وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال
الفصل الأول
وقف الدعوى وإسقاطها
المادة 122 :
تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى .

المادة 123 :
1 - يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم . ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه.
2- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية من نهاية الأجل (مهما كانت مدة الوقف) تسقط الدعوى .
3 - إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة، تبلـغ المحكمة من يقوم مقامه قانوناً، أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسماؤهم أو صفاتهم في آخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.
4 - إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.
المادة 124 :
يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية:
1 - إذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى .
2 - إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك .
3 - إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولاً ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك .
المادة 125 :
إسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .
المادة 126 :
لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة إلا في غيبة المدعى عليه أو موافقته إن كان حاضراً.
الفصل الثاني
دفع المال إلى المحكمة والسحب منها
المادة 127 :
1 - إذا أقيمت دعوى لإستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع إلى المحكمة في أي وقت مبلغ من المال تسديداً للإدعاء أو تسديداً لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى .
2 - إذا أقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي أن يحصل فوراً على حكم قطعي بذلك القسم، وتسمع عندئذٍ أقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي .
المادة 128 :
يجب أن يبين في الإشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها بمقدار المبلغ المدفوع إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك .
المادة 129 :
1 - يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الإشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة إشعاراً ( تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى ) بقبوله جميع المبلغ أو قسماً منه تسديداً لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه .
2 - عند دفع المال إلى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو في ما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة في الدعوى حسب مقتضى الحال .
المادة 130 :
إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه إلا تسديداً للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.
المادة 131:
إذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع إلى المحكمة سواءً قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الأهلية دون موافقة المحكمة . ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى إلى وليه أو محاميه إلا بموافقة المحكمة سواءً أكان الدفع نتيجة لحكم أو تسوية أو مصالحة أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.
الباب السابع
الفصل الأول
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
المادة 132 :
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة .
2 - إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه .
3 - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
4 - إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5 - إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية .
6 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
7 - إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص .
المادة 133 :
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان .
المادة 134 :
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:
1 - إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2 - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
3 - إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده .
4 - إذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
5 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 135 :
إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة . ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى ولو لم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره عن التنحي.
المادة 136 :
يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان قاضياً فيها أو رئيساً لمحكمة استئناف، ولا يقبل طلب الرد إذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى إن كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئذٍ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .
المادة 137 :
يجب أن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وأن يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت أن طالبه أودع المحكمة خمسين ديناراً.
المادة 138 :
يبلغ الرئيس المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب .
المادة 139 :
إذا ظهر للمحكمة المرفوع إليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانوناً للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى وإلا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.
المادة 140 :
إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

الباب الثامن
الحجز الاحتياطي وتعيين القيم والمنع من السفر
المادة 141:
1 - للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات و البينات أو بالاستناد إلى حكم أجتبي أو قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المتقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى .
2 - إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.
3 - عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين . ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة .
المادة 142 :
تستثنى الأموال التالية من الحجز:
1 - الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2 - بيت السكن الضروري للمدين وعياله.
3 - أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
4 - الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.
5 - مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً.
6 - الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان زارعاً .
7 - ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر .
8 - اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى .
9 - الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة .
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواءً أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن .
11 - الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواءً أكانت منقولة أم غير منقولة .
12 - النفقة .
13 - رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل النفقة .
المادة 143 :
يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد إتمامه ينظم محضراً يدون فيه الأموال والأشياء التي ألقي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على تخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل إلقاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه إلى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 144 :
يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة .
المادة 145 :
إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وبنبه إلى أنه اعتباراً من الوقت الذي تسلم إليه ورقة الحجز يجب عليه أن لا يسلم إلى المدين شيئاً من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة أو إلى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بياناً يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها إلى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها إليه .
المادة 146 :
إذا ادعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو إذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة .
المادة 147 :
إذا سلم الشخص الثالث إلى المدين أو إلى أي شخص آخر شيئاً من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
المادة 148 :
يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين إذا كان بيانه يتضمن الاعتراف إلا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته .
المادة 149 :
إذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذٍ أن يسلم إلى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه إلى المحكمة .
المادة 150 :
إذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوة الأصلية تثبيت الحجز وإذا ادعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه ديناً وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية .
المادة 151 :
1 - يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز بوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوز عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز إلا بقرار من المحكمة .
2 - مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع إشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، إذا كان التصرف فيها خاضعاً للتسجيل . ولا يرفع الحجز عن قيدها إلا بقرار من المحكمة .
المادة 152 :
1 - إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
2 - إذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
3 - إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء أي إجراء احتياطي آخر، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
المادة 153 :
1 - في كل قضية يقدم طلب لتعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر:
أ - تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواءً أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.
ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته .
ج- تسليم المال إلى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته .
د - تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه .
2 - يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل اتفاقها بسبب تعيينه .
المادة 154 :
تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف .
المادة 155 :
يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:
1 - تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة .
2 - أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة .
3 - أن يكون مسؤولاً عن أية خسارة تلحق بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.
المادة 156:
يجوز للمحكمة أن تأمر بإلقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببه إذا :
1 - تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي أمرت بها المحكمة أو .
2 - تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو .
3 - أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد .
المادة 157 :
إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناءً على ما قدم من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى .
الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام
المادة 158 :
في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:
1 - تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيات والمرافعات .
2 - بعد اختتام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر .
3 - غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى .
4 - يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم . وإذا كان الحكم موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به .
المادة 159 :
1 - تكون المداولة في الأحكام السرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2 - يجمع الرئيس الآراء مكتوبة ويبدء بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم .
3 - تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه بملف الدعوى . ولا تعطى منها صورة للخصوم، ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
المادة 160 :
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.

الفصل الثاني
مصاريف الدعوى
المادة 161 :
1 - تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
2 - يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.
المادة 162 :
يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير .
المادة 163 :
إذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة إلى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغاً معيناً، وإلا بنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه .
المادة 164 :
إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وإن كانوا غير متضامنين فإن كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، وإلا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .
المادة 165 :
إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناءً على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معاً بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف .
المادة 166 :
بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى .
المادة 167 :
1 - إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عمد الدفع .
2 - إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط . وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي . وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة .
3 - تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.
4 - مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً، و لا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
الفصل الثالث
تصحيح الأحكام
المادة 168 :
1 - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
2 - يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .
3 - إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناءً على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك، ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي .
الباب العاشر
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 169 :
1 - الطعن في الأحكام للمحكوم عليه .
2 - للمحكوم له أن يطعن في الحكم إذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب . ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحةً أو ضمناً ما لم ينص القانون على غير ذلك .
3 - لا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده .

المادة 170 :
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:
1 - الأمور المستعجلة .
2 - وقف الدعوى .
3 - الدفع بعد الاختصاص .
4 - الدفع بوجود شرط تحكيم .
5 - الدفع بالقضية المقضية .
6- الدفع بمرور الزمن .
7- طلبات التدخل والإدخال .
المادة 171 :
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .
المادة 172 :
1 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً .
2 - وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها .
المادة 173 :
إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه ولا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن .
المادة 174 :
إذا توفي أحد فرقاء الدعوى أو إذا تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون .
المادة 175 :
1 - لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه .
2 - على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن .
الفصل الثاني
الاسـتئناف
المادة 176 :
1 - تستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح إلى محكمة الاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون آخر .
2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك .
المادة 177 :
إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة .
المادة 178 :
1 - تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
2 - كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة 170 من هذا القانون .
المادة 179 :
1 - للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف أن يقدم استئنافاً تبعياً خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الأصلي .
2 - يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .
المادة 180 :
1 - تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبيلغات إلى المحكمة المستأنف إليها .
2 - يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد .
3 - تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه .
4 - يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنف والمستأنف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها .
5 - يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن .
المادة 181 :
تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:
1 - اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ .
2 - اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ .
3 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4 - ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدل والطلبات وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة .
5 - الطلبات .
المادة 182 :
1 - تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم .
2 - تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة .
3 - مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها .
4 - تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
المادة 183 :
لدى إستيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوماً لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء .
المادة 184 :
لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناءً على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه الفقرة .
المادة 185 :
1 - لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:
أ . إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت فبول بينة كان من الواجب قبولها أو .
ب . رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر . فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته .
ج . إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى .
ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة إما لتأييد أي بينة فردية يكون قدمها في مرحلة الحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف .
2 - في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف إليها بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك .
المادة 186 :
إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات إضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها .
المادة 187 :
يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .
المادة 188 :
إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية الشروط المطلوبة:
1 - تؤيد الحكم المستأنف إذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند إليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل .
2 - وإذا ظهر لها أنها في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فإذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده .
3 - وإذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بالإصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد .
4 - على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .
5 - فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع .
المادة 189 :
تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى إلى حين الحكم بها استئنافاً .
المادة 190 :
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواءً فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الفصل الثالث
التمييز
المادة 191 :
1 - يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً .
2 - أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بالإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .
3 - على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
4 - على طالب الإذن بالتمييز أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
5 - إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 192 :
تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.
المادة 193 :
تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:
1 - اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.
2 - اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.
3 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4 - تاريخ تبليغ الحكم المميز إلى المميز (بكسر الياء) إذا لم يكن الحكم وجاهياً.
5 - أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.
المادة 194 :
ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.
المادة 195 :
1 - يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.
2 - للمميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.
المادة 196 :
1 - يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه.
2 - يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم إذا ظهر أنه كان ناقصاً ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.
المادة 197 :
1 - تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعةً ووافقت على ذلك.
2 - إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعةً تعين يوماً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
3 - أ . في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها.
ب . لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.
ج . وإذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى وسواء أحضر محاموا الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته.
4 - لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة 198 :
لا يقبل الطعن بالتمييز إلا في الأحوال التالية:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3 - إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع.
4 - إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.
5 - إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6 - إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ المميز، والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .
أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعترض عليهما في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكره في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير في وجه الحكم.
المادة 199 :
إذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها.
المادة 200 :
إذا نقض الحكم بسبب:
1 - وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض .
2 - كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما .
3 - نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن إذا نقض الحكمان كلاهما يجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.
المادة 201 :
إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناءً على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.
المادة 202 :
في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت غليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الإصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:
1 - تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه وعندئذٍ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو.
2 - تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.
والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة 203 :
تصدر محكمة التمييز قراراتها بإجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:
1 - اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.
2 - خلاصة وافية للحكم المميز.
3 - الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.
4 - القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.
5 - تاريخ صدور القرار.

المادة 204 :
1 - لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
2 - على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنه قد تم رد الطعن شكلاً نتيجة خطأ في احتساب المدة القانونية.
المادة 205 :
إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.
الفصل الرابع
اعتراض الغير
المادة 206 :
1 - لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.
2 - يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين المدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيل بجميع طرق الإثبات.
3 - يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة.
المادة 207 :
1 - اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ .
2 - يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقاً لإجراءات الدعوى العادية.
3 - يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.
4 - إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضاً أصلياً.
المادة 208 :
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
المادة 209 :
للمحكمة إذا كان الاعتراض طارئاً أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض.
المادة 210 :
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المادة211:
1 - إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير .
2 - إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله .
المادة 212 :
إذا أخفق الغير في اعتراضه أُلزِمَّ بالرسوم أتعاب المحاماة .
الفصل الخامس
إعادة المحاكمة
المادة 213 :
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية:
1 - إذا وقع من الخصم غشاً أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم .
2 - إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها .
3 - إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة .
4 - إذا حصل طلب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها .
5 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6 - إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
7 -إذا صدر حكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاُ صحيحاً في الدعوى وذلك في ما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8 - إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .
المادة 214 :
1 - ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 213 إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب . أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
2 - يبدأ الميعاد في الحالتين (5 و 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .
3 - يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
4 - يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .
المادة 215 :
يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 216 :
1 - يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى .
2 - يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً .
3 - يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم .
المادة 217 :
لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة 218 :
1 - لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء .
2 - للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة. ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً .
المادة 219 :
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع .
المادة 220 :
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون ديناراً والرسوم والمصاريف .
المادة 221 :
الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق .
المادة 222 :
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه .
الباب الختامي
الإلغاءات والنفاذ
المادة 223 :
يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته .
المادة 224 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بأحكام هذا القانون .
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى الشريعات الاردنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر