قانون الصحافة والمطبوعات

قانون الصحافة والمطبوعات

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 9:37 pm

قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1993م

(قانون رقم 29 لسنة 1993

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م أصدر المجلس الإنتقالي بموافقة رأس الدولة القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول

أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1993م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغــــاء

2- يلغى قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1406هـ.

تفســــير
3- في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى آخر:-
"التجليــد" يقصد به جمع المادة المطبوعة في مجموعات عن طريق التدبيس أو الخياطة أو التغرية، وتسمى كل مجموعة نسخة ويشمل صيانة المطبوعات أو إعادة خياطة ملازمها أو تدبيسها أو تجديد أغلفتها بإضافة الورق أو القماش أو الجلد أو البلاستيك أو أي مادة أخرى.

"التداول" يقصد به بيع الصحف أو المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو لصقها على الجدران أو عرضها في المحال التجارية أو عمل آخر يجعلها في متناول عدد من الأشخاص.

"التغليف" يقصد به تغطية المادة أو المطبوع بالورق أو القماش أو البلاستيك أو أي مادة آخرى.

"دور الطباعة" يقصد بها الدور التي تمتلك الوسائل التي يمكن بها نشر أي مادة مطبوعة لاطلاع الجمهور أو استخراج النسخ منها هي أو أي من أجزائها بغرض قراءتها أو رؤيتها.

"المؤسسة الصحفية" يقصد بها الشركات والهيئات المتخصصة في إصدار الصحف والمجلات والدوريات والمطبوعات الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

"الصحفي" يقصد به ذات التفسير الوارد في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين لسنة 1992م.

"الصحيفة" يقصد بها أي ورقة تنشر عليها أي أخبار أوتقارير أو حوادث أو أفكار أو ملاحظات أو تعليقات عليها، تطبع بغرض التداول وتنشر دورياً في أجزاء أو طبعات في فترات متقطعة، وتشمل المجلدات والنشرات الثقافية والأدبية والتعليمية والفنية والرياضية وغيرها من المجلدات وتستثنى من ذلك صحف الحائط والنشرات الأكاديمية والعلمية التي تصدرها الجامعات والمعاهد العيا والمؤسسات القانونية، والنشرات التي تصدرها الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الحكومية،

"الصحيفة القومية" يقصد بها التي تشارك الدولة في راسمالها وفقاً لأحكام لامادة 18(1).

"الطابــع " يقصد به الشخص المرخص له بدار للطباعة أو بنشر أي صحيفة أو مطبوع ويشمل ذلك مالك المطبعة أو الشخص الذي يستغلها فعلا بدلا عن مالكها عن طريق الإيجار أو طريق آخر أو يسمح بظهور اسمه بتلك الصفة في أي صحيفة أو دار للطباعة.

"مالك الصحيفة" يقصد به صاحب الصحيفة سواء كان شركة عامة أو هيئة عامة أو جامعة أو جمعية أكاديمية.

" المجلس" يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والمنشأ بموجب أحكام المادة 20(1).

" المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المنصوص عليها في المادة 39.

"مكات الخدمات الصحفية" يقصد بها الجهة التي تقوم بتقديم الخدمات الصحفية في مجال جمع أو توفير المواد الصحفية أو الأخبار أو توفير الصور لها.

"المطبعة" تشمل جميع العدد والماكينات والآلات والحروف والأدوات وغيرها من العدد والمواد التي تستخدم لأغراض الطباعة والتغليف والتجليد وتشمل ماكينات الطباعة.

"مطبوعات" يقصد، فيما عدا الصحف، كل الكتابات والرسومات أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل تناول المعرفة.

"النشــر" يقصد به نقل الصحيفة، أو المطبوع إلى الجمهور وذلك باستخراج الصورة أو النسخ من أي طبعة منها بغرض قراءتها أو مشاهدتها عن طريق صحيفة أو الوسائل الإلكترونية الأخرى وتكون مسئولة من إعداد سجلات التوثيق الصحفي وملفاته.
الفصل الثاني
ملكية الصحف وإصدارها ونشرها
إصدار الصحف
4- (1) تصدر الصحف في جمهورية السودان من خلال مؤسسات صحفية مرخص لها من المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
(2) يكون لكل مؤسسة صحفية مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة الصحف التي تصدرها وتتمتع تلك المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وفقاً لقانون انشائها.
أشكال المؤسسات الصحفية
5- (1) تتخذ المؤسسات الصحفية شكل الهيئات أوالشركات العامة، ويشترط ألا يقل رأسمالها عن خمسة مليون دينار سوداني.

(2) في حالة اتخاذ المؤسسة الصحفية شكل الشركة العامة، تكون جميع أسهمها مملوكة للسودانيين، ولا يجوز لأي فرد أن يحوز أكثر من 10% من أسهم الشركة العامة.

(3) على الرغم من أحكام البند (2) يجب أن تمتلك الدولة ما لا يقل عن 26% من أسهم المؤسسة الصحفية القومية.
الحصول على الترخيص

6- (1) لا يجوز لأي شخص أن يصدر أي صحيفة أو ملحق لها أو مطبوع دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس،

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لأي من الولايات إصدار صحيفة باسم حكومة الولاية بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس على أن تستثنى صحيفة

الولاية من أحكام المادة 5(1) فيما يتعلق برأس المال.

(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لأي من الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الحكومية إصدار النشرات والصحف والمجلات.

(4) يكون الترخيص لمدة عام ويجدد بعد دفع الرسوم المقررة.



البيانات الواجب توفرها في طلب الترخيص

7- (1) يجب أن يشمل طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 6(1) على البيانات الآتية، مؤيدة بالمستندات اللازمة وهي:-

( أ) اسم مقدم الطلب وعنوانه، اسم المنشأة ومقرها.

(ب) شهادة تسجيل من المسجل التجاري العام في حالة الشركات والوكالات.

( ج) في حالة طلب إصدار صحيفة بالإضافة للبيانات المذكورة في الفقرة (أ) تذكر البيانات الآتية:-

أولاً: اسم رئيس تحرير الصحيفة وطابعها،

ثانياً: مصدر تمويل الصحيفة، وتفاصيل ملكية الأسهم،

ثالثاً: كافة الوثائق القانونية التي توضح طبيعة المؤسسة الطابعة للصحيفة،

رابعاً: تخصص الصحيفة.

(2) يجب إبلاغ المجلس بأي تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في البند (1) وذلك خلال أسبوعين من حدوث التغيير.

8- يجب على مالك الصحيفة أو طابعها أن يتأكد من نشر البيانات الآتية في مكان ظاهر بالصحيفة وهي:

( أ) اسم الطابع.

(ب) اسم رئيسس التحرير.

( ج) اسم المطبعة التي تطبع فيها.

( د) الطابعة الصادرة ذات الرقم المسلسل وعدد الصفحات المطبوعة لها والتاريخ.

(هـ) سعر الصحيفة.

التأمين والرســوم

9- (1) يجب على الجهة طالبة الترخيص بموجب أحكام المادة 6 لإصدار صحيفة أن تودع تأميناً مناسباً يحدده المجلس بموجب أمر منه على أن يرد التأمين المذكور عند إلغاء الترخيص أو وقف الصحيفة عن الصدور وذلك بناء على طلب مكتوب من تلك الجهة.

(2) يجب على المرخص له أن يقوم بدفع الرسوم المقررة قبل إصدار الترخيص.



التنازلات عن الترخيص

10- لا يجوز التنازل عن الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام المادة 6 للغير إلا بموافقة المجلس بناء على طلب بذلك موضح الأسباب والمبررات، على أن تتحقق في المتنازل إليه ذات الشروط المنصوص عليها في القانون للحصول على الترخيص.

التنازلات عن الترخيص

11- بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون يشترط في كل مالك صحيفة أو طابعها أن يكون شركة عامة أو هيئة عامة أو جامعة أو مؤسسة أكاديمية أو بحثية.

الشروط الواجب توفرها في رئيس تحرير الصحيفة

12- (1) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن:

( أ) يكون سودانياً مارس العمل الصحفي لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

(ب) يكون كامل الأهلية.

( ج) لا يقل عمره عن ثلاثلين سنة.

( د) يكون حاصلاً على مؤهل فوق الثانوي العالي على أن يجوز للمجلس أن يستثني أي شخص من هذا الشرط إذا اقتنع أن خبرته العملية تعادل ذلك المؤهل.

(هـ) لا يكون شاغلا لوظيفة عامة في الدولة أو أي جهة أجنبية، على أن يجوز للمجلس أن يستثنى أي شخص من هذا الشرط.

( و) يكون حسن السمعة، محمود السيرة.

(2) يستثنى من أحكام الفقرات (أ)، و (هـ) من البند (1) رؤساء تحرير الصحف المهنية أو المتخصصة أوالتي تصدر عن المؤسسات الأكاديمية أو البحثية.
المطبوعات ونشرها وتداولها

13- (1) فيما عدا المطبوعات ذات الصفة التجارية أو المتخصصة، لا يجوز لأي شخص أن، ينشر أي مطبوع أو يقوم بتداوله أو يساعد على ذلك ما لم يبين بطريقة واضحة في الصفحة الأولى منه أو الأخيرة اسم الطابع وعنوانه واسم دار الطباعة وعنوانها وتاريخ الطبع.

(2) لا يجوز لأي شخص استيراد أي مطبوعات أجنبية، للتوزيع التجاري إلا بترخيص من المجلس.

إيداع الصحـف والمطبوعـات

14- مع عدم الإخلال بأحكام قانون إيداع المصنفات لسنة 1966 يجب على مالك الصحيفة أو الطابع أوالمستورد أن يودع عدداً يحدده المجلس من كل طبعة لها لدى الأمانة العامة للمجلس ودار الوثائق القومية ووزارة الثقافة والإعلام وأي جهة أخرى يحددها المجلس.



الاستدراكات وحق التصحيح

15- (1) يجب على رئيس تحرير الصحيفة أن ينشر بنا ءعلى طلب مقدم إليه من أي شخص متضرر من أي وقائع أو تصريحات تصحيحاً لما سبق نشره من تلك الوقائع أو التصريحات في الصحيفة.

(2) يجب أن يتم نشر التصحيح أو المنصوص عليه في البند (1):

(أ) خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الطلب، وإلا يحسب في ذلك يوم استلام الطلب فإذا كان الموضوع المتضرر منه قد تم نشره في صحيفة أسبوعية، أو شهرية، أو موسمية، فيجب أن ينشر التصحيح في أول طبعة تصدر بعد استلام الطلب.

(ب) في ذات المكان وبذات الحروف التي نشر بها الموضوع، المتضرر منه وأن يكون ذلك بدون مقابل مالي.

الامتناع عن نشر التصحيح

16- يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح إذا:

( أ) وصل طلب التصحيح بعد شهرين من تاريخ الموضوع المتضرر منه،

(ب) شكل جريمة يعاقب عليها القانون،

( ج) تضمن التصحيح مساساً بالحقوق المشروعة للغير،

( د) سبق تصحيح الوقائع، أو التصريحات التي اشتمل عليها الموضوع المتضرر منه،

(هـ) كان التصحيح في معظمه عبارة عن إعلان تجاري.

الفصل الثالث

إصدار الصحف بواسطة الجهات الأجنبية

17- (1) يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار الصحف الخاصة بها وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.

(2) يجوز للمجلس وقف صدور الصحيفة المرخص لها بموجب أحكام البند (1) لأي فترة أو إلغاء الترخيص وذلك في حالة الإخلال بأي من الشروط والضوابط التي تم بموجبها منح الترخيص.


الفصل الرابــع

الصحف القومية وأيلولة الممتلكات

الصحف القومية

18- (1) تنشأ مؤسسات صحفية قومية في شكل شركات عامة تشارك فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 26% من رأسمالها.

(2) تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية وفقاً لقانون انشائها.

أيلولة الممتلكات والحقوق
19- (1) تؤول ممتلكات المؤسسات الصحفية القومية الراهنة إلى الشركات الجديدة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 18(1) والتي تشكل أسهم الدولة في تلك الشركات، والمؤسسات هي:

( أ) دار الإعلام للطباعة والنشر.

(ب) دار السودان للطباعة والنشر.

(ج) دار الثقافة للطباعة والنشر.

(2) يطرح ما تقرره الدولة من أسهم تلك الشركات للجمهور للاكتتاب العام.


الفصل الخامس

المجلس القومي للصحافة والمطبوعات

20- (1) ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ويكون هيئة ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون له حق التقاضي باسمه،

(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم.

(3) يكون المجلس تحت إشراف رأس الدولة.



تشكيل المجلس ومدتـــه

21- (1) يشكل المجلس بقرار من رأس الدولة من 21 عضوا على أن يراعى في تشكيله تمثيل المجتمع الصحفي والأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بأعمال المجلس والجمهور والفعاليات الفئوية على أن يكون الأمين العام للملجس عضواً ومقرراً له.

(2) يعين رئيس المجلس بقرار من رأس الدولة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة..

(3) تكون مدة المجلس عامين.

اجتماعات المجلس

22- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل شهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناء على دعوة بذلك، يوجهها رئيسه أو بطلب عدد من الأعضاء يزيد على النصف.

(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(3) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

(4) يجوز لرئيس المجلس دعوة أي شخص من المختصين أو المهنيين لحضور اجتماعات المجلس متى ما رأى ذلك مناسباً، على ألا يكون له الحق في التصويت.



خلــو المقعــد

23- (1) يخلو مقعد عضو المجلس لأي من الأسباب الآتية وهي:-

( أ) العجز عن القيام بواجباته.

(ب) الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(ج) الاستقالة.

( د) الوفاة.

(هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول على أن يقرر المجلس خلو المقعد في هذا الحالة.

(2) في حالة خلو المقعد لأي من الأسباب الواردة في البند (1) يتم تعيين عضو آخر على الوجه المبين في المادة 21(1).



اختصاصات المجلس وسلطاته

24- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:-

( ا) رسم السياسة العامة في مجال الصحافة والمطبوعات على أن يراعى عدم تمكين الكيانات الاجتماعية والأسرية والحزبية والطائفية من السيطرة على أي مؤسسة صحفية.

(ب) السمو بالمستوى المهني للعاملين بالصحافة والمطبوعات والسعي لأن يكون أداؤهم على درجة رفيعة من الاتقان وذلك بمتابعة التطور التقني وتبادل الخبرات.

( ج) منح الترخيص لإصدار الصحف والمطبوعات ودور الطباعة ووكالات الأنباء ومكاتب الخدمات الصحفية والمطابع ودور التغليف والتجليد.

( د) السعي مع الجهات ذات الاختصاص داخل البلاد وخارجها لاتاحة الفرص لتأهيل الصحفيين والعاملين في مجال الطباعة وتدريبهم وصقل ملكاتهم وتقديم التسهيلات والامتيازات اللازمة لتيسير أعمالهم.

(هـ) تنظيم الطباعة وتشجيعها وإجراء التفتيش الفني على المطابع بغرض تطويرها والاطمئنان إلى خلوها مما يعرض السلامة العامة للخطر،

( و) تحديد رسوم الترخيص ورسوم التجديد لجميع أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.

(ز ) العمل على توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الجهات ذات النشاط المماثل خارج البلاد.

( ح) الإشراف على فض النزاعات داخل مجمتع الصحفيين عن طريق التحكيم.

( ط) إنشاء سجل للصحفيين وتشكيل لجنة لتشجيعهم ومنح البطاقة الصحفية اللازمة لممارسة العمل الصحفي.

(ي) تشكيل اللجان لتقديم الدراسات والبحوث والتوصيات في جميع أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.

(ك) النظر في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليه من الجمهور المتضرر من الصحف وتنظيم إجراءات النظر في الشكاوى وفق لائحة خاصة يضعها المجلس على أن لا يسقط هذا النص حق نقابة الصحفيين في اتخاذ ما تراه من اجراءات تأديبية يكفلها لها قانونها في حق أعضائها أو حقوق الأفراد والجماعات التي تكفلها القوانين الأخرى،

(ل) تعيين العاملين بالأمانة العامة وتحديد شروط خدمتهم وفقاً لأحكام قانون الخدمة العامة لسنة 1991م.

(2) يجوز للمجلس بموجب أمر يصدره، أن يفوض بعض سلطاته لرئيسه متى رأى ذلك مناسباً.



الأمانة العامة

25- (1) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه رأس الدولة على أن يكون من الأشخاص ذوي المؤهلات والخبرة المناسبتين ويكون مسئولاً لدى المجلس عن أداء المهام الموكلة إليه.

(2) تختص الأمانة العامة بتصريف الأعمال الإدارية والمالية والفنية واللجان وتنفيذ القرارات وذلك وفقاً لأحكام اللوائح.



الموارد الماليــة

26- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:-

( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات وإعانات.

(ب) رسوم الترخيص والتجديد،

( ج) الهبات والوصايا والمنح والمعونات التي يقبلها،

( د) أي موارد أخرى لا تتعارض مع اختصاصاته ويوافق عليها.



الميزانية السنوية

27- (1) تكون للمجلس ميزانية سنوية يقوم بإعدادها الأمين العام وفقاً للأسس المتبعة في إعداد الميزانيات على أن تشتمل على إيرادات المجلس ومصروفاته،

(2) يقوم المجلس بعد اجازته للميزانية برفعها للجهات المختصة للتصديق عليها.



الحسابات والمراجعــة

28- (1) تحفظ الأمانة العامة حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وذلك وفقاً لأسس المحاسبة السليمة كما تحتفظ الدفاتر المتعلقة بذلك.

(2) يقوم المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس.

(3) يرفع المجلس تقرير المراجع العام والحساب الختامي إلى السلطة التشريعية.



الفصل السـادس

حالات حظر النشر ومراعاة أخلاقيات المهنة

حالات حظر النشر

29- يجب عند نشر كل صحيفة أو مطبوع الالتزام بالآتي:-

( أ) أي معلومات متعلقة بالقوات المسلحة من حيث الخطط والتدريب والتحرك على أن تؤخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسمها أو قيادي آخر ينوب عنه.

(ب) عدم نشر أي معلومات تضر بالأمن القومي للبلاد على أن يتم تحديد تلك المعلومات بواسطة الجهات المختصة في أجهزة الأمن المختلفة.

( ج) الإلتزام بأحكام قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982، واللوائح الصادرة بموجبه.

( د) عدم الإثارة والمبالغة فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات القضائية مما يؤثرعلى تحقيق العدالة والعمل على تأكيد مبدأ حكم القانون وعدم التعليق على التحقيقات والمحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.

(هـ) عدم نشر أي أمر يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرماتهم الشخصية أو الإفضاء بأي أمر يكون من شأنه الإضرار بسمعة أي شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو نشر أي أمر يقصد به تهديده أو إرغامه على دفع أي مال بطريق غير مشروع أو تقديم أي منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل.

( و) عدم نشر أي أمر يحرض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

( ز) عدم نشر أي أمر من شأنه إثارة الفتن العرقية أو اللونية أو تهديد وحدة البلاد.

( ح) عدم التعرض بالقوات النظامية وتثبيط همتها.



واجبات الصحفي واخلاقيات المهنة

30- (1) مع عدم الإخلال بما ورد في النظام الأساسي للاتحاد العم للصحفيين السودانيين لسنة 1992م والإلتزامات الواردة في المادة 29 من هذا القانون يلتزم الصحفي بالآتي:-

( أ) العمل على تحقيق الأهداف الوطنية والدعوة إلى السلام والتآخي والوحدة الوطنية.

(ب) عدم الإساءة إلى الأديان السماوية وكريم المعتقدات.

( ج) مراعاة الصدق والموضوعية في معالجة الشئون العامة وذلك بالإعتماد على أسلوب النقد النزيه المراعي لأساسيات النقد المبرأ من الغرض تجاه مختلف القضايا.

(د ) مراعاة الموضوعية في كل ما يكتب وينشر في مجال النقد الذي يتناول الأفراد والشخصيات العامة،

(هـ) التمسك بتقاليد المهنة وخلقها والإبتعاد عن أسلوب المهاترات والقذف والتجريح للهيئات والأفراد.

( و) عدم تلقي أي إعانات من أي جهة محلية كانت أو أجنبية بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك وفقاً للأسس التى يضعها المجلس.

(2) دون المساس بأحكام المادتين 29 و 30 يلتزم الصحفيون بميثاق شرف المهنة الصحفية.



منع تناول الصحف والمطبوعات الأجنبية وحظر استيراداها

31- (1) يقوم المجلس بموجب أمر بمنع تداول صحيفة أو مطبوع أجنبي أو يحظر استيرادها في الحالات الآتية:-

( أ) قرارات مقاطعة الدولة الصادرة بقانون،

(ب) إلإخلال بالآداب العامة،

( ج) الإساءة للأديان السماوية وكريم المعتقدات.

( د) الإساءة لرؤساء الدول الشقيقة والصديقة أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

(2) يصدر المجلس الأمر المنصوص عليه في البند (1) بناء على توصية السلطات المختصة.

(3) يجوز لكل شخص يتضرر من صدور الأمر بالمنع أو الحظر أن يطعن لدى المحكة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره.



الفصل السـابع

الترخيص للمطابع ودور الطباعة والتغليف والتجليد

ووكالات الأنباء ومكاتب الخدمات الصحفية

وجوب الحصول على الترخيص

32- (1) لا يجوز لأي شخص أن يمتلك أي مطبعة أو دار للطباعة أو التغليف أو التجليد أو وكالة للأنباء أو مكاتب الخدمات الصحفية أو يحوزها أو يستغلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الملجس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.

(2) يجوز للمجلس أن يلغي أو يوقف في أي وقت رخصة أي مطبعة متى اقتنع بوجود مخالفة لشروط الرخصة ويجوز للمتضرر أن يستأنف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار للمحكمة المختصة.

(3) يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الواردة في المادة (7)،



تجديد الرخص

33- يجدد الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام المادة (23) سنوياً بعد دفع الرسوم المقررة.



الرسوم والتأمين

34- (1) يحدد المجلس رسوم الترخيص الذي يمنح وفقاً لأحكام المادة 32 وتجديده.

(2) يجب على كل شخص يتقدم بطلب للحصول على ترخيص وفقاً لأحكام المادة 32 أن يودع تأميناً مناسباً يحدده المجلس بموجب أمر منه، على أن يرد التأمين المذكور عند إلغاء الترخيص أو وقفه وذلك بناء على طلب مكتوب من ذلك الشخص.


الفصل الثامن

الجزاءات والعقوبات

الجزءات

35- (1) يجوز للمجلس في حالة مخالفة أي شخص لأحكام أي من المواد (6/1) أو (8)، (9)، (10) أو (17/2) أو (29) أن يوقع عليه أياَ من الجزءات الآتية وهي:

( أ) الإنذار.

(ب) إيقاف مزاولة العمل لمدة أسبوع.

( ج) إيقاف مزاولة العمل لمدة شهرين.

(2) يجوز للمجلس أن يلغي الترخيص الممنوح لأي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون في حالة إدانته للمرة الثانية لمخالفته للأحكام المذكورة فى البند (1).

(3) يجوز لكل شخص يتضرر من صدور أحكام بموجب المادة (35-(1) أو (2) أن يستأنف لدى المحكمة المختصة في فترة لا تزيد عن أسبوعين.



العقوبات

36- (1) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة (6/1) أو(17/2) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار سوداني أو العقوبتين معاً.

وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يكون عرضة لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر.

(2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة (29) أو (31)أو (32) بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين اثنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار سوداني أوالعقوبتين معاً.

(3) يجوز للمحكمة الختصة أن تأمر بدلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في البند (1) بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.



الفصل التاســع

أحكام عامــة

مراجعة حسابات المؤسسات الصحفية

37- على الرغم من أحكام أي قانون آخر يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات جميع المؤسسات الصحفية.


حكم انتقالــي

38- تستمر الصحف الصادرة وفقاً لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات لسنة1406هـ لمدة ستة أشهر بعد تاريخ صدور هذا القانون، وذلك لإعادة ترتيب أوضاعها وفقأً لأحكام هذا القانون.



المحكمة المختصة

39- يحاكم كل شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الجنائية الأولى أو أي محكمة جنائية أعلى.



سلطة إصدار اللوائح

40- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


(شـــهادة)



بهذا اشهد بأن القانون أعلاه هو صورة صحيحة لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1993م والذي أجازه الملجس الوطني الإنتقالي في جلسته رقم (68) بتاريخ 25 محرم 1414هـ الموافق 15/يوليو 1993م.





ألدو أجو دينــق

نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي





أوافـق:

فريق/ عمر حسن أحمد البشير

رأس الدولــــــة



التاريخ: 15 من صفر سنة 1414هـ

الموافق: 4 من أغسطس 1993م
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السودانية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 7 زائر/زوار