قانون التنظيمات والأحزاب السياسية

قانون التنظيمات والأحزاب السياسية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 9:37 pm

قانون التنظيمات والأحزاب السياسية

لسنة 2001م

عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني القانون الآتي نصه :-

أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1- يُسمى هذا القانون " قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغــاء
2- يُلغي قانون تنظيم التوالي السياسي لسنة 1998م علي أن تظل جميع الإجراءات التى اتخذت بموجب أحكامه سارية إلى أن تُلغي أو تُعدل وفق أحكام هذا القانون .

تفسير
3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :-

تنظيم أو حزب سياسي : يُقصد به أي تنظيم أو حزب سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بغرض الدعوة والتنافس فى الإنتخابات لولاية السلطة العامة .

المُسجــــل : يُقصد به مسجل التنظيمـات السياسيـة المُعين بموجب أحكام المادة 8 (1) .

مبادئ عامـة

4- (1) يلتزم كل من التنظيـم أو الحـزب السياسي بالحرية والشوري والديمقراطية في بنائه وذلك :-

( أ ) بالإختيار الطوعي الحر فى الإنضمام لقاعدة العضوية والتناصح بين الأعضاء والإختيار المباشر أو غير المباشر لكل الأجهزة والقيادات العليا المحلية والولائية والقومية .

(ب) دون إكراه علي الإتباع أو إغراء بالمال للتأييد أو الولاء .

(ج ) دون تمييز بسبب العرق أو الوراثة أو النوع أو الطبقة .

(2) يلتزم كل من التنظيم أو الحزب السياسي فى حركته السياسية بمراعاة أحكام الدستور والقانون .

(3) تقوم العلاقات بين التنظيمات والأحزاب السياسية علي التنافس لإظهار الرؤي والمواقف أو لتولي السلطة ، وتقتصر علي الوسائل السلمية الآمنة والتفاعل بالحُسني دون اللجوء للعنف والقوة أو البغي والجبروت مخالفة لحكم القانون في سبيل تحقيق أي غلبة أو كسب سياسي .

الأهلية والتأسيس
الأهلية للتأسيس
5- يجوز لأي عدد لا يقل عن مائة من المواطنين المؤهلين لحق الإنتخاب وفق القانون ولقيادة تنظيم أو حزب سياسي وفق أحكام المادة (15) ، تأسيس تنظيم أو حزب سياسي واحد وتقديم طلب لتسجيله وفق أحكام هذا القانون .

الأهلية للعضوية
6- لكل مواطن الحق فى الإنتماء لأي تنظيم أو حزب سياسي علي ألا يُشارك في ذات الوقت في تأسيس أو قيادة أكثر من تنظيم أو حزب سياسي واحد ولا يجوز له أن يُشارك في العضوية إذا كان وضعه بنص القانون يقتضي التجرد من إبداء الولاء السياسي .

النظام الأساسي
7- يكون لكل تنظيم أو حزب سياسي نظام أساسي وفق الدستور وأحكام هذا القانون مشتملاً علي القواعد التى تنظم أعماله التنظيمية وشئونه الإدارية والمالية ، وعلي المبادئ والأهداف السياسية التى تميـزه ، ومع عدم الإخـلال بعمـوم ما تقـدم يشتمل النظام الأساسي علي ما يلي :-

( أ ) اسم التنظيم أو الحزب السياسي علي ألا يكون مطابقاً تماماً لإسم تنظيم أو حزب سياسي آخر مسجل بموجب أحكام هذا القانون .

(ب) مبادئ التنظيم أو الحزب السياسي وسياساته ووسائل عمله وفق أحكام البندين (2) ، (3) من المادة 4 .

(ج ) شروط العضوية للتنظيم أو الحزب السياسي وإجراءات الإنضمام إليه والفصل أو الإنسحاب من عضويته ، مع النص علي الإلتزام بأحكام المادة 4 (1) .

( د ) إجراءات تكويـن التنظيم أو الحـزب السيـاسي وهياكله وتدابير إختيار الأجهزة والقيادات فيه .

(هـ) المقر الرئيسي للتنظيم أو الحزب السياسي يكون داخل السودان .

( و ) النظام المالي للتنظيم أو الحزب السياسي شاملاً مختلف الموارد والإجراءات المنظمة للصرف وحفظ الحسابات ومراجعتها .

المًسجــل

تعيين المُسجل
8- (1) يُعين رئيس الجمهورية المسجل علي أن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة ، ويحدد قرار التعيين مخصصاته وإمتيازاته .

(2) يكون أجل ولاية المسجل خمس سنوات من تاريخ تعيينه .

قسم المُسجل
9- يؤدي المسجل قبل تولي مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية :-

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي ، مُسجلاً للتنظيمات والأحزاب السياسية ، مُتجرداً عن العضوية لأي تنظيم أو حزب سياسي ، ومستقلاً في أداء عملي عن أي تأثير من أي جهة دون خشية أو مُحاباة وأن أتوخي العدل فى كل ذلك ، والله علي ما أقول شهيد " .

إختصاصات المُسجــل
10- (1) يكون للمسجل الإختصاصات الآتية :-

( أ ) إعداد وحفظ سجل لجميع التنظيمات والأحزاب السياسية .

(ب) تسجيل أو تعليق نشاط وحل أي تنظيم أو حزب سياسي .

(ج ) إصدار شهادة بتسجيل التنظيم أو الحزب السياسي .

( د ) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ علي التنظيم أو الحزب السياسي .

(هـ) العمل علي ترقية الأداء السياسي بنشر الوعي بالثقافة الديمقراطية وتدريب الكوادر الحزبية فى مجال حرية التنظيم السياسي والممارسة الديمقراطية .

( و ) أي إختصاصات أخري يوكلها له رئيس الجمهورية .

إجراءات التسجيل
11- (1) يقدم طلب تسجيل التنظيم أو الحزب السياسي للمسجل ويرفق معه النظام الأساسي ويوقع علي ذلك كل الأعضاء المؤسسين .

(2) يقوم المسجل عند تلقي طلب التسجيل بإعلانه للرأي العام والتحري فيه للتثبيت من إستيفائه لأحكام الدستور والقانون وكذلك للأشخاص الموقعين علي النظام الأساسي ومضمونه والنظر في أي طعن وفق أحكام المادة (12) .

(3) إذا رأي المسجل أن الطلب مستوف لكل الشروط الدستورية والقانونية يتخذ القرار بتسجيل التنظيم أو الحزب السياسي ومنح شهادة بذلك ، فإذا رأي عدم الإستيفاء للشروط يقرر رفض التسجيل ، وفي هذه الحالة يُمنح مقدمو الطلب فترة اسبوعين لإستيفاء الشروط ويتخذ المسجل القرار خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويبلغ المقدمين وينشر للرأي العام القرار والأسباب للقبول أو الرفض .

(4) يكون قرار المسجل مُلزماً ما لم يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية وفقاً لأحكام المادة (19) .

الطعن فى قرار المُسجل
12- (1) يجوز لأي مواطن متضرر من تسجيل أي تنظيم أو حزب سياسي أن يتقدم بطلب للمسجل طاعناً فى مشروعية تسجيل التنظيم أو الحزب السياسي وذلك خلال اسبوعين من تاريخ إعلان تقديم طلب التسجيل وعلي المُسجل أن يفصل في الطعن بعد تلقي أي دفاع من المتقدمين بطلب التسجيل في فترة أقصاها اسبوعان .

(2) يجوز لأي مواطن أن يتقدم بالطعن علي اليمين فى مشروعية إختيار أي قيادي أو صحة أي بيان منشور بموجب أحكام المادة (17) أو بواقعة في ممارسات التنظيم أو الحزب السياسي الإدارية والمالية ومناشط أي منهما السياسية مما يخالف أحكام الدستور والقانون .

رقابة المُسجــل
13- يجوز للمسجل متي رأي ذلك أن يراجع القائم من أحكام النظام الأساسي وقوائم القيادات الأعلي وحسابات الموارد والمصارف ويفتشها في مستندات التنظيم أو الحزب السياسي ليستوثق أن ذلك يوافق المنشور للرأي العام والتقريـر إليه ، ويجوز له كذلك أن يُراجع الممارسـات والقـيادات التنظيمية والمناشـط نحو الأغـراض السياسية ليستوثق موافقة المادتين (4) و (15) .

سُلطات المُسجـل
14- (1) يطلب المسجل من أي تنظيم أو حزب سياسي الوفاء بالواجبات أو التوفيق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون خلال اسبوعين وفي حالة عدم الإستجابة لذلك الطلب يقرر المسجل تعليق عمل التنظيم أو الحزب السياسي ويبلغ قيادته .

(2) للمسجل إذا أدين أغلب أعضاء القيادة القومية العليا للتنظيم أو الحزب السياسي أفراداً أو إشتراكاً بجريمة حسب المادة (15) أن يقرر ويبلغ المعنيين ويعلن للرأي العام حل التنظيم أو الحزب السياسي .

(3) عند تعليق عمل التنظيم أو الحزب السياسي أو حله تُجمد حساباته وأوجه نشاطه وفي حالة إبرام قرار التعليق أو الحل بفوات اسبوعين دون طعن أو بحكم المحكمة الدستورية تصادر أموال التنظيم أو الحزب السياسي ويسقط كل أثر قانوني له .



التنظيمات والأحزاب السياسية المُسجلة
شروط القيادة
15- لا يجوز لأحد أدين بجريمة الخيانة أو أي جريمة بإستخدام العنف في العلاقات السياسية العامة أو القوة ضد النظام الدستوري أو بأي جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ، أن يتولي أي منصب قيادي في التنظيم أو الحزب السياسي وأجهزة أي منهما القيادية العليا القومية أو الولائية وذلك لمدة سبع سنوات تالية لتاريخ الإدانة ، ما لم يصدر عنه عفو قانوني .

نظم الأمـوال

16- (1) يجوز للتنظيم أو الحزب السياسي تحصيل الموارد المالية من أي مصدر مشروع داخل السودان وفقاً للقانون .

(2) يجب علي كل من التنظيم أو الحزب السياسي أن يودع أمواله في أي مصرف داخل السودان ويحفظ حسابات منتظمة عن إيراداته ومنصرفاته .

النشر والتقرير الدوري
17- يجب علي كل من التنظيم أو الحزب السياسي أن ينشر للرأي العام وأن يودع لدي المسجل تقريراً كل سنة بما يلي :-

( أ ) أي تعديل للنظام الأساسي .

(ب) أسماء القيادات في الأجهزة الأعلي القومية والولائية .

(ج ) الإيرادات والمنصرفات جملة وتفصيلاً للعام علي المستويين القومي والولائي .



أحكام عامــة
الشخصية القانونية الإعتبارية
18- تكون لكل من التنظيم والحزب السياسي متي أبرم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون الشخصية القانونية الإعتبارية ويكون مؤهلاً بها إلى جانب النشاط السياسي الإنتخابي أن يمارس أي نشاط ثقافي أو إجتماعي أو أي نشاط آخر ، وفقاً لأحكام الدستور والقانون .

الطعن لدي المحكمة الدستورية

19- يجوز لكل متقدم ممن رفض طلبهم لتسجيل تنظيم أو حزب سياسي ولكل تنظيم أو حزب سياسي علق عمله أو حل بقرار المُسجل أن يطعن لدي المحكمة الدستورية خلال اسبوعين من تاريخ البلاغ بالقرار .

النشر في الجريدة الرسمية
20- تنشر فى الجريدة الرسمية شهادة التسجيل للتنظيم أو الحزب السياسي أو القرار برفض الطلب لذلك أو الحل متي أبرم بمضي اسبوعين أو بحكم المحكمة الدستورية .

ممارسة النشاط السياسي

21- (1) يجوز لأي تنظيم أو حزب سياسي لم يسجل بعد وفقاً لأحكام هذا القانون أن يمارس العمل السياسي فى السودان بعد إخطار المسجل كتابة علي ألا يكون لذلك التنظيم أو الحزب السياسي حق التنافس الإنتخابي نحو أي موقع إتحادي أو ولائي أو محلي أو تقديم أي مرشح أو القيام بأي من أوجه النشاط الدعائي أو الإسهام المالي في حملة إنتخابية إلا بعد التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) من يخالف أحكام البند (1) يُعد مرتكباً جريمة الإخلال بالأمن أو أي جريمة أخري بالمخالفة لأحكام القانون ، ويعاقب أيضاً بمصادرة أي أموال رصدها للنشاط غير المشروع .



المجلس الإستشاري

22- (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يُعين بناءاً علي توصية المسجل مجلساً إستشارياً لمكتب المسجل يضم ممثلين عن التنظيمات والأحزاب السياسية المسجلة وعدداً مناسباً من الشخصيات القومية .

(2) يتولي المجلس تقديم النصح والمشورة للمسجل وفقاً لما تفصله اللوائح .

اللوائح والقواعد والأوامــر

23- يجوز للمسجل بموافقة رئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد والأوامر ما يلي :-

( أ ) الكيفية التى يفتح بها سجل التنظيمات والأحزاب السياسية ونماذج طلب التسجيل وشهاداته .

(ب) الهيكل الوظيفي والإداري اللازم للمسجل وشروط خدمة العاملين فيه .

(ج ) رسوم تسجيل التنظيمات والأحزاب السياسية ورسوم إطلاع الجمهور علي السجلات .
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السودانية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 10 زائر/زوار