صفحة 1 من 1

قانون المحكمة الدستورية

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 9:35 pm
بواسطة شهد سالمين
قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998

عملاً بأحكام الدستور أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :-

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمي هذا القانون " قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م " , ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .



تفسير
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

المحكمة : يقصد بها المحكمة الدستورية المنشأة بموجب المادة 3 (1) .

القاضي : يقصد به رئيس المحكمة ونائبه وأي من الأعضاء

الرئيس : يقصد به رئيس المحكمة .

العضو : يقصد به عضو المحكمة



الفصل الثاني

المحكمة
تكوين المحكمة ومقرها

3- (1) تتكون المحكمة من رئيس ونائب له وخمسه أعضاء يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني .

(2) يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم , ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في أي مكان آخر حسبما يقرر الرئيس بالتشاور مع الأعضاء .

(3) تكون ولاية القاضى خمس سنوات ويجوز تجديدها .

(4) تضع المحكمة لائحة لتنظيم إجراءات أعمالها .



جلسات المحكمة
4-(1) ينعقد النصاب القانوني لجلسات المحكمة بحضور خمسة من الأعضاء .

(2) يترأس الرئيس جلسات المحكمة , وفي حالة غيابه هو نائبه يترأسها أي من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين .



شروط تعيين قضاة المحكمة الدستوريه
5- يشترط في القاضي أن يكون

(أ) سودانياً كامل الأهليه .

(ب) محمود السيرة وحسن السلوك .

(ج) حاصلاً علي درجة عالية في الشريعة او القانون من جامعة معترف بها في السودان.

(د) قد سبق له العمل بأي من النظم العدلية , أو مارس تدريس القانون في إحدى الجامعات بالسودان أو أي جهة معترف بها في السودان , وذلك لمدة لا تقل عن عشرين عاماً .

(هـ) لم يصدر ضده حكم نهائى من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة , حتى لو صدر قرار بالعفو عنه .

(و) لا يقل عمره عن أربعين عاماً .

6- يخلو منصب القاضي بقرار من رئيس الجمهورية في أي من الحالات الآتية :-

(أ) فقدان الأهلية .

(ب) قبول الاستقالة لدي رئيس الجمهورية .

(ج) الاعفاء من رئيس الجمهورية لعله صحية أو للإدانة بجريمة من محكمة مختصه في أمر مخل بالشرف أو الأمانة .

(د) الوفاة .


شروط الخدمة
7- يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات القضاة وامتيازاتهم .



أداء القسم
8- يؤدي القاضى قبل توليه مهام أعماله القسم الآتي أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس المجلس الوطني :-

" أقسم بالله العظيم أن أحترم نصوص دستور البلاد وقوانينها , وأن أرعى موازين العدل بفقه تلك الأحكام , مؤدياً للأمانة متجرداً , وأن وأقوم بواجبي دون رغبة أو رهبة أو محاباة . "

حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة
9- يحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة , وذلك حسبما تفصله اللوائح .

حصانة القضاة
10- لا يجوز القبض علي القاضي أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده , إلا بإذن من رئيس الجمهورية .



الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة وسلطاتها
اختصاصات المحكمة
11- يكون للمحكمة الاختصاص بالنظر والحكم في أي مسألة تتعلق بالآتي :-

(أ) تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات .

(ب) الدعاوى من أي شخص متضرر حماية لحرياته أو حرماته أو حقوقه الدستورية طعناً في القانون

(ج) دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الإتحادية والولائية تجاوزاً للنظام الاتحادى الدستورى

(د) اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة رئيس الجمهورية أو الولاة وفق أحكام الدستور والقانون .

(هـ) الدعاوى من أى شخص متضرر طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الأتحادى أو الولاة أو الوزراء الولائيين متجاوزاً للنظام الاتحادى الدستورى أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية , وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الاجهزة التنفيذية .

(و) فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية .


سلطات المحكمة
12- (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 11 ممارسة كل السلطات في النظر والحكم في نقض أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر .

(2) مع مراعاة عموم البند (1) أعلاه تكون للمحكمة السلطات الآتية :-

(أ) إصدار الأمر إلى أى جهه فى أى مسألة أمامها وإحالة الأوراق لمحكمة لفحصها والتأكد من سلامتها دستورياً .

(ب) إصدار أى أمر لأى جهه أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس , أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الاعتقال .

(ج) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو الوالى

(3) لا يترتب على رفع الطعن بموجب المادة (11) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن ايقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر .

(4) أى شخص يخالف أى أمر بموجب سلطات المحكمة المنصوص عليها فيما تقدم مسئول شخصياً عن مخالفة ذلك الأمر .



الفصل الرابع
إجراءات طلب تفسير النصوص
الدستورية والقانونية
13-(1) يقدم طلب تفيسر النصوص الدستورية والقانونية للمحكمة بعريضه من الآتي :-

(أ) رئيس الجمهورية ,

(ب) رئيس المجلس الوطني ,

(ج) نصف عدد الولاة ,

(د) نصف مجالس الولايات ,

(هـ) وزير العدل .

(2) يجب أن يشمل الطلب المنصوص عليه في البند (1) علي الآتي :-

(أ?) اسم الجهة أو الشخص مقدم الطلب .

(ب?) بيان النص المراد تفسيره والأسباب والأسانيد التي تستدعي التفسير

(ج) أي معلومات أخرى تساعد في التفسير .

(3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استناداً على ما يوجد في ملف الموضوع من مستندات , ويجوز لها أن تطلب المذكرات التي تراها ضرورية .


تعديل العريضة
14- (1) إذا لم تكن العريضة مكتوبة بالطريقة المقررة , جاز للمحكمة عدم قبولها وإعادتها للتعديل في ميعاد تحدده المحكمة .

(2) إذا لم تعدل العريضة في الوقت الذي حددته المحكمة وفقاً لأحكام القانون البند (1) ترفض العريضة .

إجراءات الدعاوي وطعناً في دستورية القوانين والأعمال
15- (1) تقدم الدعاوى فى دستورية أى قانون أو نص قانونى أو عمل بموجب المادة (11) بعريضة إلي المحكمة .

(2) يجب أن يشمل الدعاوى على الآتى :-

(أ) اسم مقدم الدعوى وعنوانه .

(ب) المصلحة التى أضيرت لمقدم الدعوى .

(ج) القانون أو العمل موضوع الدعوىو أوجه مخالفته للدستور .

(3) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات التي قدمت ويجوز لها سماع الأطراف متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .


شطب العريضة
16- يجب علي المحكمة شطب العريضة وتدوين أسباب الشطب إذا تبين لها أن :-

(أ) مقدم العريضة ليس له حق أو مصلحة مباشرة في إقامة الدعوى .

(ب) العريضة لا تشتمل علي مسألة صالحة للفصل فيها .

(ج) العريضة لا تشتمل علي إهدار حرية أو حرمة أو حق مما كفل به الدستور أو على تجاوز للنظام الاتحادى الدستورى .

(د) مقدم العريضة طعناً في الأعمال وفق المادة 11هـ لم يستنفذ كل طرق التظلم المتاحة له .



قبول الدعوى
17- (1) إذا كان علي الجهة أو الشخص المتضرر أن يستنفذ طرق التظلم الأخرى قبل اللجوء للمحكمة ولم ترد الجهة المتظلم إليها في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامها للتظلم , ويجوز للمحكمة مباشرة الدعوى أو اتخاذ ما تراه مناسباً .

(2) إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية تأمر المحكمة بتصريح الدعوى ودفع الرسوم إلا إذا أعفى مقدم الطلب من أدائها بقرار من المحكمة .


دعاوى الفصل في تنازع الاختصاص
18 (1) تقدم دعوى الفصل في تنازع الاختصاص في النظام الاتحادى الدستورى من أي جهة اتحادية أو ولائية بحسب الحال أو بواسطة وزير العدل أو ديوان الحكم الاتحادي .

(2) تحدد الدعوى المذكورة في البند (1) المسألة المتنازع عليها وأسباب الأحقية بالاختصاص وارفاق المستندات المؤيدة لذلك .

(3) يجوز للمحكمة أن تستمع إلي طرفي النزاع أو تلقى الأسانيد منها لإصدار حكمها أو أي أمر .


دعاوى المتضررين من
انتهاك الحريات والحرمات والحقوق
19- (1) يجب أن تشمل دعوى المتضرر من انتهاك حريته أو حرمته أو حقه مما كفل له الدستور على الآتى :-

(أ) اسم المدعي وعنوانه ومهنته .

(ب) اسم المدعي عليه ووظيفته .

(ج) الضرر المباشر الذي أصاب المدعي .

(د) طلب المدعي .

(3) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات التي قدمت , ويجوز لها سماع الأطراف متي رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .



إجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوالي
20- (1) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو أي من الولاة إلا بعد أخذ الإذن كتابة من المجلس الوطني أو مجلس الولاية حسبما يكون الحال .

(2) إذا وصل للمحكمة اذن اتهام من المجلس الوطني أو مجلس الولاية لاتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو الوالي تتخذ المحكمة الإجراءات الآتية :-

(أ) ندب المحكمة أحد أعضائها للتحقيق مع رئيس الجمهورية أو الوالي ولا يحول ذلك دون اشتراكه في المحاكمة ؟

(ب) رفع المحقق نتائج التحقيق إلي المحكمة .

(ج) ترفع المحكمةأي قرار بإدانة أو براءة لرئيس الجمهورية أو للوالي إلي المجلس الوطني أو مجلس الولاية , بحسب الحال .





الفصل الخامس
الأحكام والقرارات
صدور الأحكام
21- (1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأغلبية .

(2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية يدون في القرار الآراء المخالفة

(3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .

(4) أحكام المحكمة وقرارتها نهائية وغير قابلة للطعن .

(5) تنشر أحكام المحكمة وقرارتها في الجريدة الرسمية



إلزامية الحكم
22- (1) أحكام المحكمة وقرارتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة وللكافة فور صدورها

(2) يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في أي قانون أو دستورية عمل أو أي تدابير فرعية عدم جواز تطبيقه , فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ وزير العدل أو رئيس القضاء حسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .

(3) إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك علي الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم .


تنفيذ الأحكام بالتعويض
23- تنفيذ أحكام المحكمة بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.

الفصل السادس
الشئون المالية
الموازنة السنوية
24- (1) تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للاسس التي تعد بها موازنة الدولة،

(2) يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد موافقة سائر الأعضاء، ويكون الرئيس مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(3) تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قوانين المال العام.



الشئون الإدارية
25- يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، والرئيس الإشراف عليهم.





سريان قوانين الخدمة العامة
26- تسري على العاملين بالمحكمة، شروط الخدمة المطبقة على العاملين بالهيئة القضائية.



الفصل السابع
أحكام انتقالية وعامة
أحكام انتقالية
27- (1) تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى الدستورية وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(2) تحال جميع الدعاوى الدستورية المرفوعة أمام المحكمة العليا للمحكمة عند قيام المحكمة وفق هذا القانون.

(3) للمحكمة أن تنظر في أي حكم أو قرار أو أمر صادر من محكمة مختصة أو جهة إدارية أو تنفيذية متى استنفذ طرق الطعن الجائزة قانوناً قبل صدور الدستور.



مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية
28- (1) لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا بواسطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرين عاماً في ممارسة مهنة القانون،

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا ثبت إعسار المدعي يعين وزير العدل مستشاراً قانونياً أو محامياً لمباشرة الدعوى.



فرض الرسوم
29- يجوز للمحكمة أن تصدر القواعد المنظمة للرسوم بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.



تطبيــق
30- تهتدي المحكمة بمبادئ الإثبات وقواعد تفسير النصوص وأحكام قانون الإجراءات المدنية ما عدا الإنذار المنصوص عليه في المادة 33(4) وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.



سلطة إصدار اللوائح والقواعد
31- يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



شـــــهادة

بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م في جلسته رقم (15) من دور الانعقاد السادس بتاريخ 15 رجب 1419هـ الموافق الرابع من نوفمبر 1998م.



د. حسن عبد الله الترابي

رئيس المجلس الوطنـي





أوافق:

الفريق الركن: عمر حسن أحمد البشير

رئيس الجمهورية



التاريخ: 5 شعبان 1419هـ

الموافق: 24 نوفمبر 1998م