صفحة 1 من 1

قانون نقابات العمال

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 9:35 pm
بواسطة شهد سالمين
قانون نقابات العمال لسنة 2001م

عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت الآتي نصه :-

أحكام تمهيدية
إسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به

1- يُسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون نقابات العمال لسنة 2001م " ويسري به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغــاء
2- (1) يُلغي قانون نقابات العمال لسنة 1992م .

(2) علي الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تُلغي أو تُعدل .

تفسير
3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :-

الإتحــاد : يشمل الإتحاد العام وإتحاد الولاية وإتحاد المحافظة .

الإتحاد العام : يُقصد به التنظيم الذي يضم النقابات وإتحادات الولاية علي مستوي القطر .

إتحاد المحافظة : يُقصد به التنظيم الذي يضم الهيئات الفرعية علي مستوي المحافظة .

إتحاد الولاية : يُقصد به التنظيم الذي يضم غتحادات المحافظات والهيئات النقابية علي مستوي الولاية .

التنظيم النقابي : يُقصد به الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية .

الجمعية العمومية : يُقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابي المكون من جميع الأعضاء أو ممثليهم .

صاحب العمل : يُقصد به أي شخص يستخدم أكثر من عامل لقاء أجر سواء كان راتباً أو جعلاً أو أي مقابل للعمل .

اللجنة التمهيدية : يُقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية لإنشاء التنظيم النقابي سواء قبل إكتسابه الصفة الإعتبارية أو بعد ذلك .

اللجنة التنفيذية : يُقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية .

اللجنة المركزية : يُقصد بها اللجنة المركزية التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة النقابة أو الإتحاد .

المسجل العام : يُقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل المُعين بموجب المادة (27) .

المُنشــاة : يُقصد بها أي موقع أو مواقع عمل يضم محموعة من العمال .

النقابة العامة : يُقصد بها التكوين النقـابي الذي يتـم تكوينه بذلك الاسـم وفقاً لأحكام هذا القانون وتضم عمالاً في قطاع معين أو مُنشأة يكون الغرض منها تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أو بين أي فئة من العمال وأخري .

الهيئة الفرعية : يُقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع من الهيئة النقابية .

الهيئة النقابية : يُقصد بها أي تنظيم نقابي فرعي دون الهيئة الفرعية .

الوحدة النقابية : يُقصد بها أي تنظيم فرعي دون الهيئة النقابية .

الوزيـر : يُقصد به وزير العـدل .

إستثناء
4- يُستثني من تطبيق أحكام هذا القانون :-

( أ ) أفراد قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وأي قوة نظامية أخري .

(ب) القضاة بالسلطة القضائية .

(ج ) المستشارون القانونيين بوزارة العدل .





أهداف التنظيمات النقابية ومشروعية نشاطها
أهداف التنظيمات
5- تهدف التنظيمات النقابية بإعتبارها تنظيمات قومية ديمقراطية ومستقلة ودائمة للعمال إلى مايلي :-

( أ ) الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم ورعاية واجباتهم وأدوارهم في ضوء القوانين السارية .

(ب) رفع الكفاية الفكرية والفنية لأعضائهـا ورفع مستواهـم الثقـافي والإقتصـادي والإجتماعي .

(ج ) دعم الإنتاج وتحسين الخدمات وترقية الإدارة وإتقان العمل وبذل الجهد الكافي لتحقيق النهضة في إطار خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

( د ) العمل علي الإستقرار والنمـاء الإقتصادي والإجتماعي وعلي تحقيق العدالة والتكافل في المجتمع .

(هـ) التعاون مع أجهزة الدولة وقوي المجتمع لترسيخ الوحدة الوطنية وحماية إستقلال الأمة وأمنها ودفع مسيرتها نحو مُثلها العليا وبسط علاقتها العالمية .

مشروعية نشاط التنظيمات النقابية
6- يكون نشاط التنظيمات النقابية مشروعاً بالنسبة إلى ما تسلكه من سبل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ما لم يكن يُشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ونُظمها الأساسية أو أي قانون آخر ساري المفعول .

البنيان النقابي
تكوين البنيان النقابي
7- يتكون النبيان النقابي من التنظيمات النقابية الآتية :-

( أ ) الإتحاد العام وإتحادات الولاية إتحادات المحافظات .

(ب) النقابات أو أي هيئات نقابية تابعة للنقابات وأي هيئات فرعية متفرعة من الهيئات النقابية أو أي وحدات متفرعة من الهيئات الفرعية .

الشخصية الإعتبارية
8- تكتسب التنظيمات النقابية الشخصية الإعتبارية قانوناً من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون .

القطاعات والمنشآت التي يجوز أن تتكون فيها
التنظيمات النقابية
9- (1) يُحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها بناء علي توصية بذلك من المسجل العام وبعد التشاور مع الإتحاد العام للقطاعات والمنشآت التي يجوز للعمال بها تكوين تنظيمات نقابية مع تحديد أسمائها وعددها وأنواعها .

(2) يجوز للعمال في أي من القطاعات والمنشآت المحددة في اللائحة أن يكونوا فيما بينهم تنظيماً نقابياً .

(3) لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة في أي من تلك القطاعات أو المنشآت المحددة في اللائحة .

(4) يجوز للنقابات التي تتكون وفقاً لأحكام هذه المادة أن تكون فيما بينها إتحاداً عاماً .

(5) يجوز لأي نقابة أن تنضم لعضوية أي إتحاد اقليمي أو عالمي ويكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية شريطة أن يوافق الإتحاد العام علي ذلك .

(6) يجوز للإتحاد العام أ، ينضم لعضوية أي إتحاد اقليمي أو عالمي ويكون ذلك بقرار من جمعيته العمومية .

(7) يُحدد المسجل العام بعد التشاور مع الإتحاد العام النقابة التي يراها مناسبة لتنضم إليها أي فئة من العمال لا يشملها التصنيف الوارد في اللائحة .

الأجهزة النقابية
10- (1) تكون للإتحاد العام جمعية عمومية تتكون من ممثلين للنقابات المنضوية تحته تنتخبهم اللجان المركزية لتلك النقابات إضافة إلى ممثلين لإتحادات الولايات الذين تنتخبهم لجانهم المركزية ، كما تكون للإتحاد العام لجنة مركزية تتكون علي الوجه الذي يحدده نظامه الإساسي .

(2) تكون لكل نقابة جمعية عمومية ولجنة مركزية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها علي الوجه الذي يُحدده النظام الأساسي للنقابة .

(3) تكون لكل هيئة نقابية جمعية عمومية ولجنة تنفيذية تتكون من ممثلين للهيئات الفرعية المتفرعة عنها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها علي الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .

(4) تكون لأي هيئة فرعية جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلي الوحدات حسب الحاجة ، كما تكون لها لجنة تنفيذية علي الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة .

(5) تكون لإتحاد الولاية جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية والفرعية وإتحادات المحافظات بالولاية ، كما تكون له لجنة مركزية تتكون وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للإتحاد العام ولوائحه .

(6) يكون لإتحاد المحافظة جمعية عمومية تتكون من ممثلي الهيئات النقابية والفرعية في المحافظة علي الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للإتحاد العام ولوائحه .

إدارة التنظيمات النقابية
النظام الأساسي
11- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لكل نقابة أو إتحاد نظام أساسي يتضمن علي وجه الخصوص البيانات والمسائل الآتية :-

( أ ) الاسم والمقر ومن يمثل التنظيم قانوناً .

(ب) الأغراض علي أن تُراعي الأهداف التي وردت في المادة (5) من هذا القانون .

(ج ) شروط إكتساب العضوية وحالات فقدها .

( د ) عدد ممثلي الهيئات النقابيـة في الجمعيـة العمومية أو نسبتهم وعدد ممثلي الهيئات الفرعية والوحدات النقابية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو نسبتهم وذلك مع مراعاة ما تقره اللوائح .

(هـ) طريقة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية أو الجمعيات العمومية للهيئات النقابية وللهيئات الفرعية التابعة سواء الإنعقاد بصفة عادية أو غير عادية وإختصاصات كل جمعية وسلطاتها والإجراءات المنظمة لسير العمل فيها .

( و ) عدد أعضاء اللجنة المركزية وعدد أعضاء اللجان التنفيذية للهيئات النقابية والهيئات الفرعية التابعة .

( ز ) تنظيم العلاقة بين الإتحاد والنقابة أو بين النقابة والهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدة النقابية التابعة .

(ح ) تحديد الإشتراك الذي يجوز تحصيله من الأعضاء وحالات الإعفاء وتحديد النسبة التي تدفع من حصيلة الإشتراكات إلي الهيئات الفرعية والهيئات النقابية والنقابة والإتحاد.

(ط ) إعداد الموازنة السنوية وإجراءات التصديق عليها وإعداد الحسابات الختامية وطريقة إعتمادها وإجراءات العهد وتسلمها وجرد الأموال وبيان بدء السنة المالية ونهايتها .

(ي ) طريقة تعديل النظام الأساسي .

(ك ) طريقة حل التنظيم .

الدورة النقابية
12- (1) تكون الدورة النقابية لآجال لجان التنظيمات النقابية خمس سنوات .

(2) يُحدد الإتحاد العام بعد التشاور مع المسجل بموجب لائحة يصدرها بداية الدورة النقابية ونهايتها .

دعوة الجمعية العمومية
13- يجب علي اللجنة المركزية للإتحاد أو النقابة وعلي اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية ، أن تدعو الجمعية العمومية للتنظيم للإنعقاد بصفة غير عادية إذا طلب ذلك نصف عدد الوحدات التي يتكون منها ذلك التنظيم أو عدد نصف أعضائه .

تجميد العضوية والنشاط
14- يجوز للجنة المركزية للإتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية بحسب الحال أن تصدر قراراً بتجميد نشاط أي من لجان الوحدات التي تتكون منها إذا ارتكبت اللجنة المعنية أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للإتحاد أو النقابة أو رفضت الإلتزام بقرار الأجهزة العليا للإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية علي أن تدعي اللجنة التي صدر قراراً بتجميدها الجمعية العمومية للتنظيم الذي تم تجميد نشاط لجنته للإنعقاد بصفة طارئة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار لشرح أسباب ذلك القرار وإلا سقط قرار التجميد تلقائياً دون أن تترتب علي ذلك نتائج .

حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة واحدة
15- لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية أكثر من نقابة واحدة .

رفض طلب العضوية والخروج منها
16- لا يجوز رفض طلب أي عامل للإنضامام لعضوية النقابة أو الخروج منها ، ويُحدد النظام الأساسي للإتحاد العام الشروط التي تحقق ذلك .

فصل الأعضاء
17- (1) لا يجوز فصل أي عضو من النقابة أو الهيئات الفرعية أو الوحدة النقابية إلا بموجب قرار بذلك يصدر من اللجنة المركزية أو التنفيذية بحسب الحال علي أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء في إجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها علي الوجه المقرر في النظام الأساسي .

(2) يكون للعضو المذكور في البند (1) الحق في إستئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية والتي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

(3) يجوز للجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد أو اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدة أن تُسقط عضوية أي من أعضائها إذا إرتكب ما يبرر ذلك حسب النظام الأساسي للتنظيم علي أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء في إجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها ، ويجوز للعضو إستئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .


الأحكام الماليـة
الحسابات والمراجعة
18- (1) علي أمين صندوق النقابة أو الإتحاد أن يقدم في الأوقات التي يُحددها النظام الأساسي أو بناء علي طلب بذلك من لجنة حسابات التنظيم المعني بياناً عن الأموال التي يكون قد صرفها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير عن الحسابات مع بيان الرصيد وغير ذلك من البيانات والمستندات .

(2) علي الإتحادات والنقابات ووحداتها أن تقوم بمراجعة حساباتها بصفة دورية بواسطة مراجعين يعتمدهم المسجل مع إيداع صورة من الحسابات المُراجعة لدي المسجل العام .

(3) يُعد مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يخفي أي مستندات أو بيانات أو يحاول إخفائها أو يُعرقل التفتيش الذي تجريه الجهات المختصة .

(4) يجوز للمسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو محاكمة أي شخص إذا كان لديه ما يحمله علي الإعتقاد بأن هناك مخالفة أو تصرف غير مشروع في أموال التنظيمات النقابية أو ممتلكاتها .

(5) تعتبر أموال النقابات لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون يحل محله أموالاً عامة تخضع لرقابة المسجل العام .

تقديم صور من حسابات المراجعة
19- علي اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد أن تقدم صوراً من الحسابات المراجعة للجمعية العمومية في الإجتماعات الدورية المحددة وفقاً للنظام الأساسي تودع صورة منها لدي المسجل العام .

تقديم البيانات إلي المسجل العام
20- علي اللجان المركزية للنقابات والاتحادات أن تقدم للمسجل العام جميع البيانات التي يطلبها للنشاط التنظيمي المعني وذلك في التاريخ الذي يُحدده .

صناديق الخدمات الإجتماعية والتكافل
21- يجوز للتنظيمات النقابية أن تُنشئ صناديق للخدمات الإجتماعية لصالح العضوية أو صناديق تكافل لصالح الأعضاء الأفراد علي أن تصدر لوائح لتنظيم تلك الصناديق تودع لدي المسجل العام فور إجازتها بواسطة الجمعية العمومية ، ويجب أن تتضمن اللوائح اسم الصندوق والجهة التنظيمية التي تديره وأغراضه وقيمة إشتراك الفرد فيه وموارده المالية وكيفية جمعها وأوجه الصرف ونظام إدارة الصندوق وحفظ أمواله وتصريفها .



التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان
التفرغ النقابي
22- (1) يُسمح بالتفرغ النقابي لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام ولثلاثة من أعضاء اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة من أعضاء اتحاد عمال الولاية ، كما يُسمح بالتفرغ النقابي إلى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية وإتحادات المحافظات التي لا تقل عضويتها عن ألف ولا تزيد عن خمسة ألف عضو ولإثنين من أعضاء اللجان التنفيذية فقط للهيئات التي تزيد عضويتها عن خمسة ألف عضو علي أن يصدر بذلك قراراً من المسجل العام .

(2) علي صاحاب العمل أن يدفع للأعضاء المتفرغين أثناء مدة تفرغهم كل ما يستحقونه من أجوز ومرتبات وعلاوات ومكافآت كما لو كانوا يؤدون عملهم ، وتُعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية .

ضمانات أعضاء اللجان
23- لا يجوز لصاحب العمل أن :-

( أ ) ينقل أي من أعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للإتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية ما لم يوافق الإتحاد أو المسجل العام وذلك :-

(أولاً) : ليعمل خارج المقر الذي كان يعمل فيه قبل إنتخابه عضواً في أي من تلك اللجان إذا كان العمل المنقول إليه يخرج من مقر التنظيم وإذا كان النقل يؤدي إلى حرمانه من عضوية اللجنة .

(ثانياً) : من قسم أو منطقة أو مهنة إلى أخري أثناء دورة النقابة إذا تم إنتخابه وفقاً لهذه الأسس حسب النظام الأساسي للنقابة .

(ب) يوقع أي جزاء علي أي من الأعضاء المذكورين في الفقرة (أ) لسبب يرجع إلى نشاطه النقابي .

ضمانات أعضاء التنظيمات النقابية
24- (1) لا يجوز لصاحب العمل أن يُغري أياً من العمال بالمساعدات المالية أو العلمية أو العينية أو بوجه آخر ، بغرض إنضمامه إلى عضوية أي تنظيم نقابي أو عدم إنضمامه ، كما لا يجوز له أن يتدخل بأي وجه في أعمال أي تنظيم أو إدارته بغرض وضعه تحت سيطرته .

(2) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أي جزاء علي أي عضو من أعضاء التنظيمات النقابية بسبب تنفيذه قرارات التنظيم النقابي .

إستقطاع الإشتراك
25- (1) علي الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، علي صاحب العمل أن يستقطع بناء علي طلب مكتوب بذلك تقدمه إليه اللجنة المركزية أو التنفيذية ، من أجر أي من العمال يكون مشتركاً في النقابة أو الإتحاد أو صندوق الخدمات الإجتماعية أو التكافل ، قيمة إشتراكه الشهري وأن يرسل حصيلة الإستقطاع إلي اللجنة المعنية خلال النصف الأول من الشهر التالي .

(2) علي صاحب العمل عندما يستقطع قيمة الإشتراك لأول مرة بعد تكوين التنظيم أو الصندوق عليه في شهر يناير من كل سنة أن يُرسل إلي اللجنة المذكورة قائمة تبين أسماء العمال الذين إستقطع الإشتراك من أجورهم وأن يقوم بالتبليغ عن أي تعديل يطرأ علي بيانات تلك القائمة وتاريخه .

إجازة العمل النقابي
26- (1) يجب علي صاحب العمل أن يوافق علي طلب إجازة العمل النقابي مدفوعة الأجر وذلك بوساطة :-

( أ ) اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد لأي من أعضائها علي ألا تتجاوز الإجازة في مجموعها شهراً واحداً في السنة .

(ب) اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية لأي من أعضائها علي ألا تجاوز في مجموعها اسبوعين في السنة .

(2) لا تطلب إجازة العمل النقابي إلا للأغراض الآتية :-

( أ ) حضور إجتماعات اللجان الدورية والطارئة .

(ب) حضور إجتماعات اللجان النقابية مع صاحب العمل .

(ج ) مباشرة الأعمال النقابية العامة التي تتطلب طبيعتها إجازة نقابية .

( د ) السفر لتكوين النقابات أو الهيئات النقابية أو الفرعية .

(هـ) الإشتراك في المؤتمرات النقابية المحلية والعالمية .

( و ) حضور الدراسات المتصلة بالشئون العمالية محلياً وعالمياً



المسجل العام وإجراءات قيام التنظيمات النقابية
المسجل العام وقراراته
27- (1) يُعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير مسجلاً عاماً لتنظيمات العمل يكون بدرجة رئيس إدارة قانونية بوزارة العدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين .

(2) يُطبق المسجل العام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م عند نظر أي نزاع يُطرح أمامه .

(3) تعتبر قرارات المسجل العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون قرارات قضائية مُلزمة وتُنفذ بذات طرق تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.



إجراءات قيام التنظيمات النقابية
28- (1) يقوم العمال الذين يرغبون في إنشاء نقابة وفق أحكام هذا القانون ، بتكوين لجنة تمهيدية تمثل فيها جميع الوحدات التي تتكون منها النقابة المزمع إنشائها وتتولي اللجنة التمهيدية وضع النظام الأساسي للنقابة وإجازته ، علي ألا يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافـة أو الإلغـاء علي النظـام الأساسي ما لم توافق عليه الجمعية العمومية .

(2) تقدم اللجنة التمهيدية للنقابة إلي المسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينها طلباً للإيداع يرفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة ومن قوائم الهيئات النقابية والفرعية التابعة لها ، علي أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية علي نسخة من ذلك النظام الأساسي .

(3) علي المسجل العام أن يحرر محضراً بإيداع النظام الأساسي للنقابة والأوراق الخاصة بها ، ويسلم للجنة التمهيدية إيصالاً بالإيداع وينشر ملخصاً عن النقابة في إحدي الصحف اليومية خلال اسبوع من تاريخ الإيداع .

(4) علي اللجنة التمهيدية أن تدعو إلي إجراء إنتخابات عامة في جميع الوحدات التي تتكون منها النقابة في الوقت الذي يحدد في اللوائح .

الإجراءات التمهيدية للإتحاد
29- (1) تتكون اللجنة التمهيدية للإتحاد من اللجان المركزية للنقابات التي ترغب في إنشاء إتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون ، تكون مهمتها وضع النظام الأساسي للإتحاد وإجازته علي ألا يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء علي النظام الأساسي للإتحاد ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للإتحاد .

(2) تقدم اللجنة التمهيدية للإتحاد إلي المسجل العام خلال شهرين من تاريخ إنتخابها طلباً بالإيداع مرفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن قوائم النقابات المنضوية تحته علي أو يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية علي نسخة من ذلك النظام الأساسي .

(3) علي المسجل العام عند تسليمه طلب الإيداع وفقاً لأحكام البند (2) أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 (3) .

قيام النقابة أو الإتحاد
30- (1) يجوز للتنظيم النقابي ممارسة النشاط النقابي مؤقتاً من تاريخ قبول المسجل العام لطلب إيداع النظام الأساسي والأوراق وتسلم إيصال الإيداع إلي حين صدور قرار التسجيل .

(2) علي المسجل العام أن يصدر قراره حول تمام تسجيل النقابة أو الإتحاد خلال شهر واحد من تاريخ الإيداع فإذا تم التسجيل يكتسب التنظيم النقابي شخصيته الإعتبارية ويستأنف نشاطه وفق هذا القانون والنظام الأساسي .

(3) علي اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد في حالة إجراء أي تعديل في أحكام النظام الأساسي أو في البيانات الواردة فيه أن تودع ذلك التعديل لدي المسجل العام بموجب طلب يقدمه خلال شهر من إجراء التعديل المذكور علي ألا يكون للتعديل أثره إلا من تاريخ إيداعه وقرار المسجل بإعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون .

حالات رفض التسجيل
31- يرفض تسجيل أي نقابة أو إتحاد في أي من الحالات الآتية :-

( أ ) تكوين النقابة أو الإتحاد يتعارض مع أحكام هذا القانون .

(ب) اسم النقابة المقترح يشابه لاسم نقابة قائمة بما يؤدي إلي اللبس .

(ج ) وجود نقابة قائمة تخدم بدرجة كافية تلك الأغراض التي تسعي إلي تحقيقها النقابة المقترحة .

إلغاء إجراءات الإنتخابات
32- (1) يجوز للمسجل العام أن يُلغي إجراءات الإنتخابات التي تجري في أي من التنظيمات النقابية إذا تأكد له عدم سلامة إجراءاتها وله في هذه الحالة أن يأمر بإجراء إنتخابات جديدة .

(2) يجوز للمسجل العام أن يوقف إجراءات الإنتخابات التي تجري في أي من التنظيمات النقابية إذا قدم إليه طلب مسبب بذلك أو رأي أن الإجراءات لا تسير وفقاً للأسس والضوابط السليمة ، وله في هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المحايدة رفع تقريرها إليه في شأن إجراءات الإنتخابات .

حل الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية
أو الفرعية ولجانها
33- يصدر قرار حل الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية في أي من الحالات الآتية ، وهي أن :-

( أ ) قيام الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

(ب) تكوين الإتحاد أو النقابة أو الهيئة الفرعية تم عن طريق التزوير أو الغش أو التدليس .

(ج ) لا وجود في الواقع للإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الفرعية أو الوحدة النقابية .

( د ) اللجنة تكونت بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للإتحاد أو النقابة .

(هـ) اللجنة عجزت عن تنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه التنظيمات .

( و ) اللجنة إرتكبت مخالفة لأحكام أي قانون ينظم علاقات العمل أو أي قانون ساري في البلاد .

أحكام ختامية
جواز الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية
والتنظيمات المهنية
34- يجوز لأي عضو في أي تنظيم نقابي أن يجمع بين عضوية ذلك التنظيم النقابي وعضوية أي إتحاد مهني .

العقوبــات
35- يُعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح
36- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك لائحة تنظيم الإنتخابات النقابية والنشاط النقابي بناء علي توصية بذلك من المسجل العام بعد التشاور مع الإتحاد العام