صفحة 1 من 1

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 9:34 pm
بواسطة شهد سالمين
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م
عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغاء واستثناء
2- يلغى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1989م ، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجبه وتظل تلك اللوائح سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل.
تطبيق
3- (1) تطبق أحكام هذا القانون على:
(أ) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي،
(ب) الملحقين الإداريين ، وذلك ما لم يفهم من السياق غير ذلك.
(ج) الملحقين الفنيين ومديري المراكز، وذلك بالقدر المنصوص عليه في هذا القانون،
(د) كل من يكلف بمهام خاصة متصلة بالاختصاصات الدبلوماسية أو القنصلية ، وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها تلك المهام ما لم ينص قرار تكليف على غير ذلك.
(2) في المسائل التي لم يرد في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه نص صريح يحكمها تنطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أحكام قوانين الخدمة العامة.
تفسير 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"البعثة الدبلوماسية" يقصد بها أي بعثة سودانية معتمدة بالخارج وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م أو الأعراف الدولية المماثلة ، وأي بعثة سودانية دائمة لدى منظمة دولية أو إقليمية.
"البعثة القنصلية" يقصد بها أي بعثة سودانية معتمدة بالخارج وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م أو الأعراف الدولية المماثلة.
"البعثة المؤقتة" يقصد بها أي بعثة دبلوماسية مقيدة في قرار تشكيلها بمهمة أو فترة مؤقتة.
"رئيس البعثة" يقصد به العضو الدبلوماسي الذي يرأس أياً من البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
"العضو الدبلوماسي" يقصد به الموظف العام الذي يشغل أياً من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
"المجلس" يقصد به المجلس الاستشاري لوزير الخارجية المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1).
"المراكز" يقصد بها المراكز التجارية والثقافية والإعلام المتخصصة.
"الملحق الإداري" يقصد به الموظف العام الموكل إليه أداء عمل كتابي أو إداري أو محاسبي برئاسة الوزارة أو أي من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المراكز سواء كان من بين موظفي الوزارة أو منتدباً لها من وزارة أو هيئة حكومية أخرى.
"الملحق الفني" يقصد به الموظف العام أو الضابط بقوة نظامية الملحق بأي من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لأداء عمل فني بها.
"الملحقيات الفنية" يقصد بها الوحدات الفنية الملحقة بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية ، وتشمل الملحقيات العسكرية والتجارية والثقافية والإعلامية.
"المهمة الخاصة" يقصد بها أي تكليف خاص من رئيس الجمهورية لأي شخص بمهمة خارجية محددة.
"وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى" يقصد بها وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تقل عن وظيفة سفير.
"الوزارة" يقصد بها وزارة العلاقات الخارجية.
"الوزير" يقصد به وزير العلاقات الخارجية.
"الوكيل" يقصد به وكيل وزارة العلاقات الخارجية.


الفصل الثاني
المجلس الاستشاري لوزير الخارجية
إنشاء المجلس وتشكيله 5- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس الاستشاري لوزير الخارجية " ، ويتم تشكيله بقرار من الوزير برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء .. يمثلون الوزارة والهيئات الرسمية وشبه الرسمية العاملة في مجال العلاقات الخارجية بالإضافة إلى من يختارهم الوزير من بين ذوي الخبرة أو الاهتمام.
(2) يجوز للمجلس أن يشرك في أعماله بصفة مؤقتة أي شخص يراه أهلاً لذلك كما يجوز له أن يدعو من يراه لتقديم أي معلومات أو تقرير حول أي مسالة من مسائل السياسة الخارجية.
(3) يضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله.
مهام المجلس
6-(1) يتولى المجلس تقديم النصح والمشورة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وذلك بمبادرة منه أو بناءً على طلب الوزير ، كما يجوز له أن يوصي بما من شأنه ترقية أداء الوزارة.
(2) ينسق المجلس بين الوزارات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية العاملة في مجال العلاقات الخارجية.

الفصل الثالث
البعثات الدبلوماسية والقنصلية
إنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومناطق تمثيلها 7- (1) تنشأ البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية ، وذلك بناء على توصية الوزير.
(2) تشمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ما يأتي:
(أ) السفارات .
(ب) البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية والإقليمية .
(ج) البعثات المؤقتة .
(د) القنصليات .
(3) تكون منطقة تمثيل البعثة الدبلوماسية إقليم الدولة أو الدول أو المنظمة أو المنظمات المعتمدة لديها تلك البعثة ، على أن يتم تحديد منطقة تمثيل البعثة القنصلية بقرار من الوزير.
(4)يجوز للوزير أن يصدر قراراً بتكليف أي سفارة يراها بمهام البعث الدائمة لدى أي من المنظمات الدولية أو الإقليمية.
اختصاصات رئيس البعثة الدبلوماسية 8- يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية الاختصاصات الآتية ويستعين في تنفيذها بأعضاء البعثة الدبلوماسية:
(1) تنفيذ السياسة الخارجية المقرة وفقاً للبرامج التنفيذية التي تقرها الوزارة وذلك في نطاق منطقة التمثيل.
(2) يتولى المسئولية عن سياسة السودان الخارجية لدى الدولة المضيفة ويكون مفوضاً بإفادتها عن مواقف السودان والتطورات المختلفة التي تحدث فيه وموكلاً إليه التقرير عن مواقف الدولة المضيفة والتطورات التي تجرى فيها.
(3) الإشراف على أداء البعثة الدبلوماسية وتنظيمه ويشمل ذلك أداء الأقسام والملحقيات التابعة للبعثة.
(4) الإشراف علي البعثات القنصلية والمراكز الكائنة في منطقة التمثيل.
(5) وبالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى نص عليها هذا القانون ، تكون لرئيس البعثة الاختصاصات المخولة لرئيس الوحدة طبقاً لقوانين الخدمة العامة ولوائحها.
اختصاصات البعثة الدبلوماسية وسلطاتها 9-(1) تكون للبعثة الدبلوماسية الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ ) تمثيل جمهورية السودان لدى الدولة المضيفة ،
(ب) حماية مصالح جمهورية السودان ورعاياه في الدولة المضيفة، وفقاً للحدود التي يسمح بها القانون الدولي ،
(ج) رصد الأحوال والتطورات في الدولة المضيفة ، وفقاً للقوانين والأعراف وتقديم التقارير عنها ،
(د) تطوير العلاقات السياسية بين جمهورية السودان والدولة المضيفة ،
(هـ) تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها بين جمهورية السودان والدولة المضيفة.
(2) في حالة عدم وجود بعثة قنصلية في منطقة تمثيل البعثة الدبلوماسية أو في حالة عدم تغطية البعثة القنصلية كل منطقة التمثيل ، تتولى البعثة الدبلوماسية الاختصاصات القنصلية ضمن الحدود اللازمة ، ويتم إنشاء قسم قنصلي في البعثة الدبلوماسية توكل إليه السلطات اللازمة لتنفيذ تلك الاختصاصات.
(3) ( أ ) مع مراعاة أحكام المواد (8) ، (17) ، (19) ، تتولى البعثة الدبلوماسية اختصاصات التمثيل التجاري والإعلامي والثقافي وغيرها ما لم توكل تلك الاختصاصات لملحق فني أو مركز متخصص.
(ب) يتم التنسيق بين الوزارة والوزارات والهيئات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ الاختصاصات المشار إليها في (أ) أعلاه على أحسن وجه.
رئاسة البعثة الدبلوماسية
10-(1) يرأس البعثة الدبلوماسية التي تكون بمستوي سفير ، العضو الدبلوماسي الذي يتكلفه رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير، ويمنح لقب سفير مفوض وفوق العادة أو لقب مندوب دائم كيفما يكون الحال.
(2) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية الذي أعتمد سفيراً لدي دولة أو أكثر وأعتمد في نفس الوقت مندوباً دائما لدي منظمة دولية أو إقليمية واحدة أو أكثر، أن يحمل اللقبين المذكورين في (1) أعلاه.
(3) يرأس البعثة الدبلوماسية التي تكون بمستوي قائم بالأعمال، العضو الدبلوماسي الذي يكلفه الوزير ، ويمنح في هذه الحالة لقب القائم بالأعمال.
(4) في حالة خروج رئيس البعثة من منطقة التمثيل أو عدم تمكنه من أداء مهامه لأي سبب ، يتولى رئاسة البعثة الدبلوماسية العضو الدبلوماسي الذي يليه في الوظيفة ويسمي في هذه الحالة القائم بالأعمال بالإنابة ، على أن يتم إخطار رئاسة الوزارة فوراً بذلك.
(5) يحمل العضو الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة الدبلوماسية في الوظيفة لقب السفير الثاني إذا كان في وظيفة سفير ، ويحمل لقب نائب رئيس البعثة إذا كان في وظيفة وزير مفوض أو مستشار.
سلطات رئيس البعثة الدبلوماسية 11- لتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (8) تكون لرئيس البعثة الدبلوماسية جميع السلطات اللازمة ، وله بصفة خاصة السلطات التالية :
(1) تحديد رئيس القسم القنصلي من بين الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة ومنحه لقب قنصل إذا كانت درجته لا تقل عن السكرتير الأول.
(2) تحديد الأقسام التي يكون من المناسب إنشاؤها في البعثة الدبلوماسية للقيام بمهام التمثيل التجاري أو الثقافي أو الإعلامي وغيرها وتكليف من يتولون رئاستها من الأعضاء الدبلوماسيين.
(3) تفويض أيا ًمن سلطاته للسفير الثاني أو نائب رئيس البعثة ، كيفما يكون الحال ، أو لأي عضو دبلوماسي ،
(4) يتولى رئيس البعثة تقسيم المهام داخل البعثة ومنح الألقاب الدبلوماسية والقنصلية أو التوصية بمنحها ، كيفما يكون الحال ، وذلك وفقاً لهذا القانون.
(5) يجوز لرئيس البعثة أن يقوم بتعيين مستخدمين محليين ، وذلك بالشروط وفي الحدود التي تقرره الوزارة مع مراعاة القوانين الداخلية للدولة المضيفة .
البعثات الدائمة لدى المنظمات 12- تنطبق علي البعثات الدائمة لدي المنظمات الدولية والإقليمية الأحكام الخاصة بالبعثات بالدبلوماسية المنصوص عليها في هذا القانون.
البعثات المؤقتة والمهام الخاصة
13-(1) تنشأ البعثات المؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية وذك بناءً علي توصية الوزير ويحدد القرار اختصاصات البعثة المؤقتة ، ويراعى أن تتوفر في رئيس البعثة المؤقتة وأعضائها الكفاءة والمهارة الدبلوماسية والإدراك التام بطبيعة مهمتهم والظروف المحيطة بها .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية أن يكلف أي شخص يراه سواءً كان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو من خارجه بأي مهمة دبلوماسية أو قنصلية ذات طابع خاص.
اختصاصات البعثة القنصلية وسلطاتها 14- تكون للبعثة القنصلية في منطقة تمثيلها الاختصاصات والسلطات الآتية :
(1) رعاية وحماية مصالح جمهورية السودان.
(2) تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية.
(3) رعاية المواطنين السودانيين وممتلكاتهم.
(4) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تسندها إليها الوزارة.
رئاسة البعثة القنصلية
15-(1) يرأس البعثة القنصلية التي تكون بمستوي قنصلية عامة العضو الدبلوماسي الذي يكلفه الوزير ، ويمنح لقب قنصل عام.
(2) يرأس البعثة القنصلية ، التي تكون بمستوي " قنصلية " العضو الدبلوماسي الذي يكلفه الوزير ويمنح لقب قنصل .
(3) في حالة خروج رئيس البعثة القنصلية من منطقة التمثيل ، أو عدم تمكنه من أداء واجباته لأي سبب ، يتولى رئاسة البعثة القنصلية العضو الدبلوماسي الذي يليه في الوظيفة ويسمي في هذه الحالة القنصل العام بالإنابة أو القنصل بالإنابة بحسب الحال.
(4) يحمل العضو الدبلوماسي الذي يلي القنصل العام في الوظيفة لقب نائب القنصل العام إذا كانت وظيفته لا تقل عن مستشار.
اختصاصات رئيس البعثة القنصلية وسلطاته 16-(1) يتولى رئيس البعثة القنصلية الاختصاصات الآتية ويستعين في تنفيذها بأعضاء البعثة القنصلية :
(أ) تنفيذ السياسة الخارجية المتعلقة بالشئون القنصلية وفقاً للبرامج التنفيذية التي تقرها الوزارة وذلك في نطاق منطقة التمثيل،
(ب) رعاية المواطنين السودانيين بمنطقة التمثيل و التعاون مع هيئاتهم لحل مشاكلهم وتطوير أنشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وربطهم بالوطن .
(ج) التقرير للوزارة في مختلف الشئون القنصلية.
(2) تكون لرئيس البعثة القنصلية جميع السلطات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته وله بصفه خاصة السلطات التالية :
(أ) تحديد الأقسام المناسبة للبعثة القنصلية وتكليف من يتولون رئاستها من الأعضاء الدبلوماسيين،
(ب) منح ألقاب قنصل ونائب قنصل للأعضاء الدبلوماسيين والملحقين الفنيين.
(ج) تفوض أياً من سلطاته لنائب القنصل العام (أن وجد) أو أي من الأعضاء الدبلوماسيين.
الملحقيات الفنية
17- (1) تنشأ الملحقيات الفنية بقرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص وتكون جزءاً من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التي تلحق بها.
(2) يكون الملحقون الفنيون تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي يلحقون بها وذلك دون إخلال بطبيعة عملهم الفنية وحق الوزارات أو الهيئات الحكومية التي يتبعون لها في الاتصال بهم وتوجيههم.
(3) يجوز تكليف الملحقين الفنيين بتولي رئاسة الأقسام القنصلية أو أي أقسام أخرى في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة أو بناءً على طلب منها ، وفي هذه الحالة يكون الملحق الفني مسئولاً لدى رئيس البعثة عن مهام القسم الذي يتولى رئاسته وعن حسن الأداء فيه .
(4 (4) يبعث الملحقون الفنيون تقاريرهم للوزارة أو الوزارة المختصة أو الهيئة الحكومية التي يتبعون لها بواسطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الملحقين بها على أنه يجوز استثناء بعض الملحقيات الفنية من ذلك بموجب قرار من الوزير.
حقوق الملحقين الفنيين والملحقين الإداريين و واجباتهم 18- (1) ما لم يرى الوزير غير ذلك ، يعتبر الملحقون الفنيون والملحقون الإداريون أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالخارج وتنطبق عليهم المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه سواءاً المستحقة منها أثناء الخدمة في الخارج أو التي تستحق عند العودة إلى السودان.
(2) لأغراض المحاسبة ، يخضع الملحقون الفنيون للقوانين الخاصة للجهة التي انتدبتهم أو قوانين الخدمة العامة بحسب الحال.
المراكز
19- (1) ينشئ الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص ، مراكز في مناطق التمثيل الخارجي بغرض تطوير العلاقات التجارية أو الثقافية أو الإعلامية أو غيرها ، على أن تخضع هذه المراكز لإشراف رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تقع ضمن منطقة تمثيلها .
(2) يتولى إدارة المركز موظف ينتدب لذلك الغرض من الوزارة أو الجهة المختصة يسمى مدير المركز ، ويجوز للوزير تكليف عضو دبلوماسي لتولي إدارة أي مركز بصفة مؤقتة أو دائمة.
(3) ما لم يرى الوزير غير ذلك ، يعتبر مديري المراكز أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالخارج ، وتنطبق عليهم المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه سواءاً المستحقة منها أثناء الخدمة بالخارج أو التي تستحق عند العودة للسودان.
(4) مع مراعاة تبعية المراكز للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية التي تقع في منطقة تمثيلها، يصدر الوزير قراراً يحدد فيه اختصاصات وسلطات كل مركز.
(5) لأغراض المحاسبة ، يخضع مدير المركز للقوانين الخاصة للجهة التي انتدبتهم أو قوانين الخدمة العامة بحسب الحال.

الفصل الرابع
وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وألقابه
ترتيب وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وألقابه
20- (1) ترتب وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي على النحو الآتي:
( أ ) سفير.
(ب) وزير مفوض.
(ج) مستشار.
(د) سكرتير أول.
(هـ) سكرتير ثاني.
(و) سكرتير ثالث.
(2) ترتب ألقاب السلك الدبلوماسي والقنصلي بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وتمنح على النحو الآتي:
( أ ) لقب قنصل عام : ويتم منحـه بواسطة الوزير وفقاً للمادة 15-(1)،
(ب) لقب قنصل : ويتم منحه وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ج) لقب نائب قنصل: ويتم منحه بواسطة رئيس البعثة وفقاً لأحكام هذا القانون.
درجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي 21- تكون درجات وظائـف السلك الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:
(أ) سفير: تكون درجته وفقاً لقرار التعيين أو الترقي على ألا تقل عن الدرجة الثالثة،
(ب) وزير مفوض: الدرجة الرابعة.
(ج) مستشار: الدرجة الخامسة.
(د) سكرتير أول: الدرجة السابعة.
(هـ) سكرتير ثاني: الدرجة الثامنة.
(و) سكرتير ثالث: الدرجة التاسعة.


الفصل الخامس
التعيين والترقي في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي
شروط التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي 22- (1) يشترط أن تتوفر في من يعين في وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الشروط التالية :
( أ ) أن يكون سودانياً بالميلاد.
(ب) أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
(ج) أن يكون قد أكمل الحادية والعشرين من العمر.
(د) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
(هـ) لم يصدر ضده أي حكم قضائي أو قرار إداري في أي تهمة تنطوي على الإخلال بالشرف والأمانة .
(و) أن يكون حاصلاً على درجة البكالريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من جامعة معترف بها.
(ز) أن يكون متمتعاً بلياقة صحية جديدة .
(ح) أن يكون غير متزوج بأجنبية.
(ط) أن يجتاز الامتحان المهني واختبار المعاينة .
(2) يجوز للوزير أن يستثنى من تنطبق عليه الشروط الواردة في (22)-(1) أعلاه من أحكام الفقرة (22)(1)(ح).
التعيين والترقي في وظيفة سفير 23- (1) يتم التعيين في وظيفة سفير بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع الوزير.
(2) لا يشترط في من يعين في وظيفة سفير أن يكون من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
(3) عند التعيين في وظيفة سفير يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرات ، (ج)(و)و(ط) من المادة 22 .
(4) يحدد قرار التعيين الدرجة التي يعين فيها السفير ، ويجوز أن يحدد المهام التي يكلف بها في رئاسة الوزارة أو في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، وتنطبق على السفير كافة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ما لم يتضمن قرار التعيين غير ذلك.
(5) تتم ترقية السفراء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير.
التعيين والترقي في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى
24- (1) يتم التعيين في وظيفة سكرتير ثالث بقرار من الوزير ، على أن يراعـى استيفاء شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 22.
(2) تشغل وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى فوق وظيفة سكرتير ثالث بالترقي من الوظيفة التي تسبق مباشرة،وذلك بقرار من الوزير.
سلطات رئيس الجمهورية في التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى
25- (1) على الرغم من أحكام المادة 24 يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه أو بناء على توصية الوزير، أن يعين في أي من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى ،
(2) عند التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى، يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ج)،(و)و(ط) من المادة 22.
القسم
26- (1) يؤدي السفير قبل مباشرته مهام وظيفته لأول مرة القسم الآتي أمام رئيس الجمهورية :
"اقسم بالله العظيم أن أدين بالولاء لجمهورية السودان وأحرص على تمثيلها بالخارج على خير وجه وأتعهد بأن أراعي جميع النصوص الدستورية والقوانين السارية، وأن أؤدي واجبات وظيفتي في حدود القوانين دون خشية أو سوء قصد، كما أتعهد بالمحافظة على أسرار وظيفتي ولا أفضى أو أذيع أي معلومات حصلت عليها لدى أداء واجبي وقيامي بمهام وظيفتي سوى ما يقتضيه القيام بذلك ، والتزم بأن أعبر بأمانة عن سياسات جمهورية السودان ومواقفها وأن أدافع بقوة عن مصالحها وأحميها".
(2) يؤدي من يشغلون وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى والملحقون الفنيون القسم المنصوص عليه في البند (1) قبل مباشرة مهام وظائفهم لأول مرة وذلك أمام الوزير، كما يؤديه الملحقون الإداريون أمام الوكيل.
(3) عند تعذر أداء القسم أمام المسئول المختص يؤدي القسم كتابة بصفة مؤقتة ويبعث به إلى رئاسة الوزارة وذلك إلى أن يتيسر أداؤه أمام المسئول المحدد في البند (2).
فترة الاختبار
27-(1) يقضي من يعين في وظيفة سكرتير ثالث فترة اختبار مدتها سنتان يجوز بعدها للوزير تثبيته في الخدمة المستديمة، وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند(2).
(2) يشترط لتثبيت السكرتير الثالث في الخدمة المستديمة استيفاء الشروط التالية:
(أ) الحصول على مؤهل عال في الدراسات الدبلوماسية لا يقل عن الدبلوم.
(ب) اجتياز الدورة التدريبية المقررة بنجاح .
(ج) اقتناع الوزارة بأدائه أثناء فترة الاختبار .
(3) يجوز فصل السكرتير الثالث في أي وقت خلال فترة الاختبار إذا ثبتت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة.
(4) لا يخضع العضو الدبلوماسي المعين في وظيفة فوق وظيفة سكرتير ثالث لفترة الاختبار ما لم ينص قرار التعيين على غير ذلك.
شروط وضوابط الترقيات في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى
28-(1) يتم إصدار لائحة تتضمن شروط وضوابط الترقيات في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى.
(2) لأغراض الترقية والنقل يتم إعداد تقرير سنوي عن أداء العضو الدبلوماسي يتم منحه على أساسه درجة في الأداء بتقدير إما ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مقبول أو ضعيف وذلك حسب درجات الأداء.
(3) لا تتم الترقية في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى إلا بعد اجتياز امتحان مهني يقرره الوكيل، ويشترط عدم حصول المترقي على تقرير بتقدير ضعيف خلال أي من السنتين السابقتين للترقية، كما يشترط ألا يكون آخر تقدير حصل عليه بتقدير أقل من جيد.

الفصل السادس
النقل والندب والإعارة
النقل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية 29-(1) يتم نقل السفير رئيس البعثة الدبلوماسية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير وفقاً لأحكام المادة (10)-(1)و(2).
(2) عند نقل العضو الدبلوماسي يراعى الآتي:
(أ ) تعتبر الكفاءة حسب ما تبينها تقارير الأداء هي المعيار الأساسي للنقل .
(ب) لا يجوز نقل العضو الدبلوماسي للخدمة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية إذا كان قد حصل على تقرير بتقدير أقل من جيد في أي من العامين السابقين إلا إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .
(ج) يتم إرجاع العضو الدبلوماسي ضعيف الأداء فوراً إلى رئاسة الوزارة بناءً على قرار من الوزارة دون اعتبار للفترة الزمنية التي قضاها بالخارج،
الندب للخدمة بالخارج 30- (1) يجوز للوزير، بعد التشاور مع الوزير المختص، أن يندب للخدمة بالخارج أي موظف عام أو ضابط بقوة نظامية للعمل في أي من الوظائف التالية:
( أ ) ملحق فني ، وذلك للقيام بأي مهمة فنية بأي من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية على أن يتم تحديد مستوى وظيفته مقارنة بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى وفقاً للهيكل الوظيفي والتنظيمي للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية والظروف الخاصة بها.
(ب) مدير مركز، وذلك لتولي إدارة أياً من المراكز ، على أن يتضمن قرار التعيين تحديد مستوى وظيفته مقارنة بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى.
(ج) ملحق إداري، وذلك لأداء أي مهمة إدارية أو كتابية أو محاسبية بأي بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو بأحد المراكز.
(2) يشترط في الحالات المنصوص عليها في البند (1) أن تنطبق على الموظف العام أو الضابط بالقوة النظامية الشروط المنصوص عليها في المادة 22، ويجوز للوزير الاستثناء من الشروط المنصوص عليها في الفقرات (و) و(ط) من المادة المذكورة.
الندب من الوزارة وإليها
31- (1) يجوز للوزير بناءً على طلب الوزير المختص ندب أي عضو دبلوماسي للعمل في أي من الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى، كما يجوز له الندب للقطاع الخاص.
(2) يجوز للوزير بموافقة الوزير المختص ندب أي من موظفي الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى للعمل برئاسة الوزارة.
(3) تحدد فترة الندب التي يعود بعدها المنتدب إلى وحدته الأصلية أو ينقل نهائياً للوحدة المنتدب إليها.
(4) يجوز لرئيس الجمهورية بناءاً على توصية الوزير أن يعتبر تعيين العضو الدبلوماسي في منصب دستوري ندباً يعود بعده العضو الدبلوماسي إلى الوزارة.
الإعارة للعمل في المنظمات الدولية والدول الأخرى 32- (1) يجوز لرئيس الجمهورية إعارة أي سفير للعمل في منظمة دولية أو إقليمية أو لدى دولة أخرى.
(2) يختص الوزير بإعارة من يشغلون وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الأخرى.
(3) يحدد قرار الإعارة فترتها ومدى إمكانية تجديدها والمدة التي يتعين بعدها على المعار العودة إلى الوزارة.

الفصل السابع
شروط الخدمة ومخصصاتها وكيفية إنهاءها
شروط الخدمة ومخصصات وامتيازات الخدمة بالخارج 33- (1) تنطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والملحقين الإداريين شروط الخدمة العامة المقررة وفقاً للهيكل الراتبي الموحد الذي يجيزه مجلس الوزراء.
(2) يتم تحديد مخصصات وامتيازات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذين يؤدون الخدمة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمراكز وفقاً للائحة يصدرها مجلس الوزراء، وتنطبق تلك اللائحة على الملحقين الفنيين ومديري المراكز والملحقين الإداريين الذين ينتدبون للخدمة بالخارج.
(3) في حالات تعرض العضو الدبلوماسي أو أحد أفراد أسرته أو ممتلكاته لاعتداء بالخارج أو احتجاز يتم تقديم تعويض مناسب عن أي وفاة أو إصابة جسمانية أو صدمة نفسية أو خسارة مالية تنجم عن ذلك ويتم مقدار التعويض وكيفية منحه بلائحة خاصة على أن تنطبق تلك اللائحة على الملحقين الفنيين ومديري المراكز والملحقين الإداريين العاملين بالخارج.
(4) في حالة الوفاة الطبيعية للعضو الدبلوماسي أثناء الخدمة بالخارج يتم منح أسرته ما يعادل راتب ثلاثة أشهر وفقاً لآخر راتب يتقاضاه وينطبق ذلك على الملحقين الفنيين ومديري المراكز والملحقين الإداريين، على ألا يخل ذلك بأي حقوق أو مكافآت أخرى.
انتهاء الخدمة
34- تنتهي خدمة العضو الدبلوماسي لأي من الأسباب الآتية:
(أ) عدم التثبيت في الخدمة المستديمة .
(ب) الحصول على تقدير ضعيف في تقريرين متتالين أو العجز عن اجتياز الامتحان المهني مرتين متتاليتين، على أن يتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بناءاً على توصية لجنة فحص يشكلها الوزير لهذا الغرض،
(ج) الزواج من غير سوداني الجنسية دون موافقة رئيس الجمهورية.
(د) النقل النهائي إلى وزارة أو هيئة حكومية أخرى .
(هـ) الفصل بقرار من مجلس محاسبة مختص .
(و) إسقاط الجنسية عنه، أو تجنسه بجنسية دولة أخرى دون إذن رئيس الجمهورية .
(ز) الاستقالة .
(ح) التقاعد الاختياري .
(ط) فقدان اللياقة الصحية .
(ى) بلوغ السن القانونية للتقاعد .
(ك) الوفاة .

الفصل الثامن
قواعد السلوك الوظيفي والمحاسبة
35- (1) يصدر الوزير قواعد تنظم مثل وأخلاقيات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
(2) يحظر على العضو الدبلوماسي:
(أ?) الإدلاء بأي معلومات سرية، يحصل عليها أثناء عمله بطريق مباشر أو غير مباشر، لأي شخص إلا إذا كان ذلك الشخص موظفاً عمومياً يتطلب أداءه لواجبه الإلمام بتلك المعلومات، ويسري هذا الالتزام حتى بعد نهاية خدمة العضو الدبلوماسي .
(ب?) التفريط في حفظ الوثائق والمطبوعات والمستندات السرية والإهمال في تداولها أو التخلص منها وقت اقتضاء الحاجة أو إفشاء ما بها من معلومات وتعتبر سرية لأغراض هذه الفقرة جميع الوثائق والمطبوعات والمستندات وصورها التي يعتبرها القانون سرية أو التي تعتبر سرية لدى الوزارة أو أي هيئة حكومية،
(ج) نشر أي كتاب أو مقال أو إفشاء أي معلومات أو إلقاء أي محاضرات تتعلق بعمله في السلك الدبلوماسي والقنصلي إلا بموافقة الوزير، على ألا يمس ذلك حق العضو الدبلوماسي في نشر أي معلومات، أو الإدلاء بأي تصريحات، أو إلقاء أي محاضرات في المسائل التي لا تتعارض مع سياسة الدولة ومصلحة العمل، ويسري هذا الالتزام حتى بعد نهاية خدمة العضو الدبلوماسي،
(د) ممارسة أي تجارة أو عمل أو الاشتراك في إدارة أي شركة أو شراكة أو الالتحاق بأي وظيفة غير وظيفته الرسمية أو استغلال موقعه الوظيفي للحصول على أي منافع مادية خاصة .
(هـ) العمل لدى أي حكومة أجنبية دون إذن رئيس الجمهورية أو الوزير كيفما يكون الحال، حتى لو كان حاصلاً على إجازة بدون راتب .
(و) قبول أي هدايا بخلاف الهدايا الرمزية .
(ز) حمل الأوسمة والأنواط والألقاب الأجنبية أو ما شابهها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الجمهورية.
المحاسبة (3) إضافة إلى ما ورد في البند (2)، تنطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي جميع القوانين المنظمة لواجبات العاملين بالدولة.
(4) لا تحول أحكام البندين (1) و(2) وأي إجراءات محاسبة تتم وفقاً لهذا القانون دون مساءلة العضو الدبلوماسي وفقاً لأي قانون آخر.
(5) تنطبق أحكام هذه المادة على الملحقين الفنيين ومديري المراكز والملحقين الإداريين.
36- يخضع للمحاسبة أي عضو دبلوماسي يرفض أو يهمل تنفيذ أي قانون أو لائحة سارية المفعول أو أمر مشروع صادر من رئيسه، أو يرفض أو يهمل أداء واجباته أو يسلك بفعل أو امتناع، سلوكاً منافياً لمقتضيات وظيفته أو لا يليق بمركزه الرسمي، أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها، أو يحكم بإدانته في تهمة جنائية ماسة بالشرف أو الأمانة أو يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (35)(2).
الجزاءات 37- (1) في حالة ارتكاب العضو الدبلوماسي لأي مخالفة لأحكام المادة (36) يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية عليه:
(أ) التنبيه .
(ب) الحرمان من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً .
(ج) الحرمان من العلاوة السنوية مرة أو مرتين .
(د) تأجيل الترقية لفترة لا تتجاوز سنتين .
(هـ) الفصل من الخدمة في حالة صدور إدانة بتبديد المال العام أو في تهمة تنطوي على إخلال بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة.
(2) في حالة توقيع عقوبة الحرمان من الراتب أو العلاوة يبين تاريخ تنفيذ الجزاء وتاريخ استحقاق العلاوة الدورية القادمة.
(3) لأغراض هذه المادة يعني " الراتب " الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
(4) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن يوقف أي عضو دبلوماسي عن العمل عند وجود أسباب تستدعي إجراءاً عاجلاً على أن يخطر الوزارة بذلك، ويجوز للوزير الإذن باستمرار الإيقاف أو إلغائه، على أنه لا يجوز إيقاف الراتب أثناء الخدمة بالخارج.
(5) يجوز للوكيل إيقاف أي عضو دبلوماسي عن العمل لمدة لا تتجاوز 90 يوماً في حالة وجود أسباب تستدعي ذلك، ويجوز في حالة الأعضاء الدبلوماسيين العاملين برئاسة الوزارة أن يوقف الراتب أثناء الإيقاف عن العمل.
إجراءات المحاسبة 38- تحدد اللوائح والإجراءات الواجب إتباعها في شأن محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بما في ذلك تشكيل مجالس محاسبة وأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها .

الفصل التاسع
أحكام متنوعة
تعيين القناصل الفخريين 39- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير تعيين قناصل فخريين في الدول التي تكون للسودان فيها مصالح قنصلية، ويحدد قرار التعيين اختصاصاتهم وسلطاتهم ومناطق تمثيلهم.
(2) لا يحصل القنصل الفخري على امتيازات أو مخصصات، ويجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أن يحدد له مكافأة مناسبة نظير خدماته.
(3) لا يخضع تعيين القنصل الفخري لشروط التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ويجوز أن يكون سودانياً أو أجنبياً، على أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، محمود السيرة، حسن السمعة ولم يصدر ضده أي حكم قضائي أو قرار إداري في تهمة تنطوي على الإخلال بالشرف والأمانة.
قبول القناصل الفخريين 40- يختص الوزير بقبول القناصل الفخريين للدول الأجنبية ، ويجوز أن يكونوا من السودانيين أو الأجانب.
إسناد رعاية مصالح السودان 41- يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير أن يسند إلى الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لأي بلد صديق رعاية المصالح السودانية الدبلوماسية أو القنصلية في أي دولة أو أكثر لا يكون للسودان فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي.
جوازات السفر الدبلوماسية 42- مع مراعاة أحكام قانون الجوازات والهجرة لسنة 1992م ، يختص الوزير بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والتي لمهمة، وتحدد لائحة يصدرها الوزير بموافقة رئيس الجمهورية نظم استخراج وحيازة الجوازات المذكورة.
الرسوم القنصلية 43- يصدر الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد لائحة الرسوم القنصلية التي تحصلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وكذلك الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الإعفاء من دفع الرسوم.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد 44-(1) يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد لائحة مخصصات وامتيازات الخدمة بالخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
(2) يصدر الوزير بموافقة رئيس الجمهورية لائحة تنظم استخراج وحيازة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والتي لمهمة.
(3) يصدر الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد لوائح تنظم المسائل الآتية:
(أ) تعويضات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في حالات الوفيات والإصابات الجسمانية والخسائر المادية التي تنجم عن اعتداءات بالخارج،
(ب) الرسوم القنصلية التي يتم تحصيلها بواسطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
(4) يجوز للوزير أن يصدر مرشد أو لوائح أو قواعد أخرى يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ودون المساس بعمومية ما تقدم يصدر الوزير لوائحاً لتنظيم ما يلي:
(أ) إجراءات وضوابط المعاينات والامتحانات المهنية والتعيين والتدريب والترقيات ،
(ب) شروط النقل والندب والإعارة،
(ج) الأداء الدبلوماسي والقنصلي والإداري برئاسة الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية،
(د) إجراءات المحاسبة.