صفحة 1 من 1

قانون تنظيم التدخين لسنة 1983

مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 11, 2008 9:31 pm
بواسطة شهد سالمين
قانون تنظيم التدخين لسنة 1983

عملاً بأحكام الدستور أصدر مجلس الشعب بموافقة رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون "قانون تنظيم التدخين لسنة 1983" ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تفسير 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"السجائر" تشمل السيجار والسجائر المصنعة من التبغ بأنواعه المختلفة وتشمل تبغ الغليون وسائر الابتكارات المستعملة لتدخين التبغ.
"الأماكن العامة" تشمل المركبات العامة ودور السينما المغلقة وأي مكان آخر مغلق يرتاده الجمهور.
وجوب كتابة عبارة التدخين ضار بالصحة 3-(1) يجب على جميع الأشخاص المصنعين والمستوردين للسجائر أن يكتبوا عبارة "التدخين ضار بالصحة" على كل علبة سجائر منتجة محلياً أو مستوردة.
(2) على المحكمة المختصة حجز جميع علب السجائر التي لا تحمل العبارة المذكورة في البند(1) لحين الوفاء بمقتضيات هذه المادة.
حظر الإعلان عن السجائر 4- لا يجوز الإعلان عن السجائر في الصحافة أو الإذاعة أو التليفزيون أو أي لوحات خاصة بالإعلان أو السينما أو المسرح أو الإعلانات الشفهية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام الناشئة في السودان أو المعدة أساساً للنشر فيه.
حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة 5- لا يجوز التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
سلطة القبض بدون أمر 6- يجوز لأي شرطي أن يقبض بدون أمر من قاضي على أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام المادة (5).
العقوبات 7- (1) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بالعقوبتين معاً.
(2) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بالعقوبتين معاً.
(3) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) بالسجن مدة لا تجاوز سبعة أيام أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً.
إصدار اللوائح 8- يجوز لوزير الصحة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.