قانون الاثبات لسنة 1994

قانون الاثبات لسنة 1994

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 9:30 pm

مرسوم مؤقت قانون الإثبات لسنة 1994م
مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1994
عملاً بأحكام المادة 27 من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991، اصدر رأس الدولة المرسوم الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1- اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون الإثبات لسنة 1994" ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلغاء
2- يلغى قانون الإثبات لسنة 1983
قانون تطبيق القانون
3- (1) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية.
(2) تسرى أحكام هذا القانون على مالم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى.
(3) تسري في شأن الأدلة، التي أعدت قبل صدور هذا القانون، الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو كان ينبغي إعداده فيه.
(4) تسري أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسري على النزاع أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك.
4 - تفسير
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
"البينة" يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى، أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين،
"الدعوى" تشمل أي أجراء تؤخذ فيهي البينة أمام المحكمة،
"المعاملات" يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية، وسائر المسائل القانونية غير الجنائية.
"الواقعة" يقصد بها أي فعل أو شئ، أو حالة أو علاقة بيني الأشياء، مما يمكن تكييفه بالحواس، أو بالفعل.
"الواقعة محل يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك النزاع" بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها.
الفصل الثاني
قواعد أصولية
5- تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ) الأصل في المعاملات براءة الذمة، والبينة على من يدعى خلاف ذلك.
(ب) الأصل براءة المتهم ، حتى تثبت إدانته ، دون شك معقول.
(ج) الأصل في أحوال البالغ الأهلية ، وحرية التصرف، والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته، أو قيام أي ولاية عليه.
(د) الأصل صحة الأحوال الظاهرة والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
(هـ)الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله.
(و)الاصل في التدابير التشرعية والتنفيذية والقضائية انها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
(ز) لا ينسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، يجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً.
(ح) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
(ط) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب.
الفصل الثالث
البينة
شروط البينة
6- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها، متعلقة بالدعوى، منتجة فيها، جائزاً قبولها.
الوقائع المتعلقة بالدعوى
7- تعتبر متعلقة بالدعوى:-
(أ‌) الوقائع محل النزاع.
(ب‌) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة.
(ج) الوقائع الظرفية التي:-
(أولاً) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع، أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها.
(ثانياً) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأي واقعة محل نزاع، والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أو نية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع.
(ثالثاً) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية، وسلوكهم وعلاقاتهم، والوقائع المؤثرة على ذلك يكون متصلاً بالواقعة حل النزاع.
(رابعاً) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها ، من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً ، أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص، أو تبين أسلوب تعامل بتم به الفعل عادة من أجل إثبات أنه قد تم أو لم يتم.
البينة المقبولة
8- تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى، هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها ، والتي لا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون.
البينة المردودة
9- مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهي:-
(أ)البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة، أو النظام العام.
(ب)البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي.
(ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم، لنفي ما صدر عنه من سلوك دال على الرضا أو القبول، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي.
(د) بنية الرأي من غير أهل الخبرة.
(هـ) بنية الأخلاق، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى.
البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح
10- (1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة.
(2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، إلا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى.
البينة المنتجة في الدعوى
11- (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها.
(2) يجوز للمحكمة في أي مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة.
أثر الخطأ في قبول البينة
12- لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى أو استبعدت البينة المقبولة خطأ، أو أن البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت.
تقدير البينات
13- للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل.
العلم القضائي
14- (1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع، التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً.
(2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها.
(3)مع عدم الإخلال بأحكام البند(2) تأخذ المحكمة قضائياً بالمسائل الآتية وهي:-
(أ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون.
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية أجهزتها.
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم، إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً.
(د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان، وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية، المتصلة بعلاقات السودان الخارجية،
(ه) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان.
(و) العطلات العامة والقومية.
(ز) الأعراف السودانية العامة، التي أقرتها المحاكم.
(ح) المعاني العامة للكلمات،
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي.
(4) في جميع الامور التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً يجوز لها التحري والاستعانة بمرجع مناسب أو بجهة رسمية، كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي.
الفصل الرابع
الإقرار
تعريف الإقرار
15- (1) الإقرار هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعي بها عليه.
(2) يكون الإقرار قضائياً وغير قضائي.
الإقرار القضائي
16- (1) الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة، عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة، أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ، أو أمام أي جهة شبه قضائية.
(2) لا يعتبر الإقرار أمام أي جهة شبه قضائية إقراراً قضائيا في المسائل الجنائية.
الإقرار غير القضائي
17- تتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة.
صور الإقرار
18- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة.
ما يشترط في المقر
19- (1) يشترط في المقر أن يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه وبالغاً سن المسئولية التي ينص عليها القانون.
(2) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات.
(3) يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته.
حالات عدم صحة الإقرار
20- (1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال.
(2) لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء.
(3) بالرغم من أحكام البند (2) اعلاه لا يكون الاغراء مؤثراً في صحة الاقرار في المعاملات .

حجية الإقرار
21- (1) يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر، وهو يسري في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به.
(2) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به، إلا إذا قصد به المقر الإضرار بخلفه فيما أقر به، أو أختلف الطرفان في سببه.
(3) لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبهة.
الرجوع عن الإقرار
22- (1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك.
(2) يعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة.
الفصل الخامس
شهادة الشهود
تعريف الشهادة
23- الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعي بها على آخر أمام المحكمة.
أهلية الشاهد
24- يكون أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها.
إفشاء المعلومات السرية الرسمية
25- لا تقبل شهادة المكلف بالخدمة العامة، أو بعد تركه العمل، فيما يكون قد وصل إلى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن المصلحة العامة أن تضار من إفشاء تلك المعلومات.
إفشاء إسرار الزوجية
26- لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما أسر به إليه الزوج الآخر ما لم يأذن له صاحب السر.
إفشاء أسرار المهنة
27- لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونين والأطباء ونحوهم فيما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إلا إذا أذن صاحب السر، أو كان السر يتعلق بارتكاب جريمة مستقبلاً.
الشهادة بالنقل
28- لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفى أو استحال العثور عليه، أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له.
الشهادة بالتسامع
29- (1) لا تقبل الشهادة بالتسامع، إلا في دعاوى الزواج والولادة والنسب والديانة والموت.
(2) يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين، يشهدان استفاضة الخبر المشهود به.
(3) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة، الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها إلى أن تعضدها أي بينات أخرى.
شهادة الخبراء
30-إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية، كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط والأثر وغيرها من المسائل الفنية، فيجوز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها، وتندب لذلك خبيراً أو أكثر، ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم.
مناقشة الخبير
31- يجوز للمحكمة،، متى ما رأت ذلك مناسباً، الاكتفاء بتقرير الخبير ما لم يطلب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشته.
خضوع رأي الخبير لتقدير المحكمة
32- مع مراعاة بينة إثبات الحدود، يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادة الخبير، وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تتضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله، أو بعضه.
الطعن في الشهادة وردها
33- (1) يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب قيام تهمة ولاء، أو مصلحة أو عداء، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن ترد الشهادة بعد سماعها إذا لم تطمئن لصحتها.
(2) لا تقبل شهادة المجلود في حد القذف أو المدان بشهادة الزور إلا إذا
ثبتت توبتهما.
تقدير الشهادة
34- تقدر المحكمة عند تقويمها أوزن الشهادة، ما يعتريها من تهمة في الشاهد أو قدح في عدالته، أو ضعف في تمييزه أو اضطراب في شهادته، مع مراعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة، ومراعاة أي شروط أخرى يقتضيها أي تشريع لكمال الشهادة.
حصانة الشاهد
35- لا يكون الشاهد عرضة لأي مسائلة قانونية بسبب ما أدلى به من شهادة باستثناء الإدلاء بشهادة الزور ، أو الإقرار بمخالفة حد شرعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور الحكم لزمه الضمان.
الفصل السادس
المستندات
تعريف المستندات وأنواعها
36- (1) المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة.
(2) تكون المستندات رسمية أو عادية.
حجية المستند والبيانات المخالفة
37- (1) يعتبر المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه.
(2) لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية وهي:-
(أ) وجود نص في المستند يقضي بجواز ذلك،
(ب) إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه.
(ج) إثبات أي عرف أو عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند.
(د) إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب انعدام الأهلية أو عدم المشروعية أو نحو ذلك، أو تؤدي إلى إبطاله بسبب الغش أو الإكراه أ, نحو ذلك.
هـ) إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما يوجب القانون تسجيله.
(3) يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما اشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق الإثبات.
قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند
38- تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تغييره مما يكون ضرورياً لإضفاء معنى معقول لنصوصه أو لتطبيق مقتضاه على الواقع.
فقدان المستند
39- تقبل سائر طرق الإثبات لإثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند إذا فقد (المستند بسبب لا يد فيه لمن يدعي بالمستند أو إذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند.
تعريف المستند
40- المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
حجية المستندات الرسمية
41- تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها.
حجية الصورة الرسمية
42- (1) تكون صورة المستند الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
(2) يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم تضاهى الصورة مع الأصل.
(3) إذا لم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
تعريف المستندات العادية
43- (1) المستندات العادية هي الأوراق المثبت بها واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه أو بختمه أو بصمة اصبعه.
(2) تعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية.
حجية المستندات العادية
44- (1) تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه أو يحلف من يخلفه بأنه لا يعمل أن الإمضاء أو الختم أو الصوت أو البصمة أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق.
(2) يجوز في حالة الإنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليه بكافة طرق الإثبات.
(3) يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاماً أو اكثر أنها صارة عمن نسبت إليه، كما يفترض صحة توقيع الشهود.
حجية الرسائل والبرقيات
45- تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية، وتكون للبرقيات تلك الحجية إذا كان أصلها المودع بمكتب الإرسال موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
الطعن في المستندات
46- يرد إدعاء التزوير على المستندات الرسمية والعادية أما إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصابع أو الصوت فيرد على المستندات العادية فحسب.
سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات
47- (1) يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور إذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند أو ظروف الدعوى.
(2) يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الشطب والكشط والمحو والإضافة وغير ذلك من العيوب المادية من أثر على قيمة المستند.
(3) يجوز للمحكمة أن تجري التحقيق في إدعاء الإنكار أو التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وأن تقرر في صحة المستند بما تراه مناسباً.
الفصل السابع
القرائن
تعريف القرائن
48- القرينة هي الإمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناء على الغالب من الأحوال
حجية القرينة
49- تكون حجية القرينة بقدر دلالتها في إثبات الواقعة على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال.
الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر
50- (1) يعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة ونحوها.
(2) تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر.
الفصل الثامن
حجية الأحكام
حجية الأمر المقتضي فيه بين الخصوم
51- تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه، ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية.
حجية الحكم الجنائي في المعاملات
52 – تتقيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم الجنائي، في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم.
الفصل التاسع
اليمين
تعريف اليمين
53- (1) اليمين هي القسم بالله أو الرب على صدق الأخبار بواقعة.
(2) يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته أو معتقده.
(3) تجوز في اليمين النيابة في الاستحلاف ولا تجوز في الحلف.
اليمين الحاسمة
54- اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم، الذي يقع عليه عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلى خصمه، في أي حال تكون عليها الدعوى ليحسم بها النزاع.
الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة
55- (1) يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها.
(2) يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من توجه إليه، أو من ترد عليه، فإن كانت غير متعلقة بشخصه فتنصب على مجرد علمه بها.
(3) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة تشمل إقراراً بجريمة.
تحديد صيغة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها
56- (1) يجوز للمحكمة أن تحدد صيغة اليمين الحاسمة كما يجوز لها أن تقبل الصيغة التي يعرضها الخصم أو تعدلها.
(2) يجوز تغليظ اليمين الحاسمة بصيغة الحلف، أو بالزمان أو بالمكان.
(3) يجوز للمحكمة أ، تمنع توجيه اليمين الحاسمة ، إذا كانت غير جائزة، أو غير متعلقة بالنزاع، أو غير منتجة فيه، أو إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

الحلف والرد والنكول ودلالتهما
57- (1) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، أو نازع ورفضت المحكمة منازعته فيجب عليه أن يحلفها أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلاً.
(2) إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انتهت الخصومة في مواجهته.
(3) يخسر دعواه كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين الحاسمة فنكل عنها.
اليمين المتممة
58- (1) يجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين للترجيح بها عند الحكم في موضوع الدعوى.
(2) يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
(3) لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
يمين الاستظهار
59- يجب على المحكمة، عند قيام البينة بثبوت حق في مال الميت، أو المفقود، أو القاصر ومن فيحكمهم، توجيه اليمين للمدعي، قبل صدور الحكم استظهراً للحق.
يمين اللعان
60- يمين اللعان هي حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفى حملها منه وحلف الزوج على تكذيبه، وذلك بأن يشهد الزوج أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رم به زوجته والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تشهد الزوجة أربع شهادات بالله بأن زوجها من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين.
الفصل العاشر
المعاينة
61- (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى لزاماً لسماعه من الخبراء أو الشهود.
(2) تحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع ملاحظاتها، دون أن تثبت انطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخاص.
(3) يعتبر محضر المعاينة جزءً من البينة التي تؤسس عليها المحكمة حكمها.
الفصل الحادي عشر
بينة الحدود
إثبات الحدود
إثبات جريمة الزنا
62- تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية وهي:-
(أ) الإقرار الصريح بذلك أمام يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم.
(ب) شهادة أربعة رجال عدول.
(ج)الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة.
(د) نكول الزوجة عن اللعان، بعد حلف زوجها يمني اللعان.
إثبات جرائم الحدود
63- مع مراعاة أحكام المادة 62 تثبت سائر الحدود بأي من الطريقتين الآتيين وهما:-
( أ) الإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة.
(ب) شهادة شاهدين عدلين.
إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة
64- بالرغم من أحكام المادة 63 تكفي الرائحة لإثبات جريمة شرب الخمر إذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين أو بتقرير خبير مختص أنها رائحة خمر.
درء الحدود بالشبهات
65- (1) تدرأ الحدود بالشبهات.
(2) يعد من الشبهات الرجوع عن الإقرار، واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته.
(3) يدرأ الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها.
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السودانية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار