قانون التجارة العماني

قانون التجارة العماني

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 7:48 pm

قانون التجارة العماني
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الاجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته. وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/26 باصدار قانون الوكالات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/35 باصدار القانون البحرى. وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/78 باصدار قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/68 باصدار قانون العلامات والبيانات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت : 1 - يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. 2 - على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه. 3 - ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. قابوس بن سعيد سلطان عمان

*
قانون التجارة
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص ولو كان غير تاجر .*
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا . وتنتج العقود المشار اليها آثارها بمجرد توافق الايجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .*
المادة 3
الأصل في العقود التجارية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .*
المادة 4
اذا لم يوجد عقد ، او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .*
المادة 5
اذا لم يوجد نص تشريعي ، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد طبقت احكام الشريعة الاسلامية الغراء ثم قواعد العدالة .*
المادة 6
المقصود بالمحكمة في هذا القانون ، هيئة حسم المنازعات التجارية او اية محكمة اخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية .*
المادة 7
الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجارى وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة . ومع عدم الاخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية ، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الاول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون .*

*
الكتاب الاول
الأعمال التجارية ... التاجر
البـــاب الأول
الاعمــال التجــارية
المادة 8
الأعمال التجارية هى الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .*
المادة 9
تعد بوجه خاص الاعمال الآتية أعمالا تجارية : 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها او تحويلها . 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها . 3- البيع او الايجار او اعادة التأجير للسلع المشتراه او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد . 5- عقود التوريد . 6- عقود العمالة . 7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية . 8- أعمال السمسرة (الدلالة ) والوكالات التجارية . 9- الاوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات . 10- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها . 11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها . 12- استخراج المعادن والزيوت والاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . 13- التأمين بأنواعه المختلفة . 14- المحلات المعدة للجمهور كامللاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة . 15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز واجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها . 16- النقل برا وبحرا وجوا . 17- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد . 18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والاذاعة والتليفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب . 19- انشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء والصنع . 20- الاعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والانشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها .*
المادة 10
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وبوجه خاص : 1- انشاء السفن او الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها . 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها . 3- الاقراض والاستقراض . 4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات . 5- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة .*
المادة 11
تعتبر أعمالا تجارية ، الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها ، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية .*
المادة 12
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .*
المادة 13
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .*
المادة 14
لا يعد عملا تجاريا : 1- انتاج الفنان لعمل فني بنفسه او باستخدامه عمالا ، وبيعه . 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه .*
المادة 15
لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي .*

*
الباب الثاني
التاجــــر
الفصل الأول - التاجر بوجه عام
المادة 16
كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا . كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولوكانت تزاول اعمالا غير تجارية .*
المادة 17
كل من أعلن للجمهور ، بأى طريق من طرق النشر عن محل اسسه للتجارة يعدتاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة له ، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر ، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او أنظمة خاصة ، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون .*
المادة 18
لا يعد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضية دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة .*
المادة 19
تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الحكومة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الاحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الافلاس مالم ينص القانون على خلاف ذلك . كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .*
المادة 20
الأفراد الذين يزاولون حرفة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة اساسية كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدوييين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية واعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة ، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الافلاس والصلح الواقي . ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة .*
المادة 21
كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة .*
المادة 22
اذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها ، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء . فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في التجارة ، ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس غير الاموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أى اثر بالنسبة الى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة الغاء التفويض المشار اليه اذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء ادارة النائب دون ان يترتب على ذلك اضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بالغاء التفويض ابلاغ الأمر لامانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية .*
المادة 23
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 تخضع اهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها .*
المادة 24
لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان الا اذا اذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة .*
المادة 25
لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا ان تباشر أعمالا تجارية فيها الا عن طريق وكيل عمانى تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين .*
المادة 26
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : أولا : كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره . ثانيا : كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التقصير او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره . ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال .*

*
الفصل الثاني - الدفاتر التجارية
المادة 27
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة .*
المادة 28
يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترتين الآتيين : 1- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الاقل في كل سنة . وعلى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع مايرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني .*
المادة 29
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص .*
المادة 30
يجب ان تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أى فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك .*
المادة 31
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات .*
المادة 32
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ماترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى .*
المادة 33
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسى ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .*
المادة 34
الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما اذا استند اليها خصمه تاجرا كان او غير تاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضا .*
المادة 35
اذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضى قول الطالب بيمينه .*
المادة 36
الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .*

*
الكتاب الثاني
البــــاب الأول
المتجــــر
المادة 37
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهى بوجه خاص البضائع والأثاث التجارى والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .*
المادة 38
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها ، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .*

*
الباب الثاني
عناصر المتجر
الفصل الأول - الاسم التجـــارى
المادة 39
يتألف الاسم التجارى من اسم التاجر ولقبه او من تسمية مبتكرة او من كليهما معا ويجب ان يختلف في وضوح عن الاسماء المقيدة قبلا . ويجوز ان يتضمن الاسم التجارى بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجارى الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام .*
المادة 40
يقيد الاسم التجارى في السجل التجارى وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجارى المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .*
المادة 41
على التاجر ان يجرى معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجارى ، وعليه ان يكتب هذا الاسم في مدخل متجره .*
المادة 42
لا يجوز التصرف في الاسم التجارى تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجارى ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .*
المادة 43
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفه التجارى الا اذا أل اليه هذا الاسم او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية واذا وافق السلف على استعمال الاسم التجارى الأصلي دون اضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .*
المادة 44
من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت تحت هذا الاسم ، ولا يسرى اى اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .*
المادة 45
من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجارى لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجارى .*
المادة 46
يكون اسم الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ باسمها الأول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا بقاء الاسم .*

*
الفصل الثاني - المنافسة غير المشروعة
المادة 47
اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوى الشأن ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا بالسجل التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل .*
المادة 48
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، والا كان مسئولا عن التعويض .*
المادة 49
لا يجوز للتاجر ان ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل ، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسئولا عن التعويض .*
المادة 50
لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه . وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض .*
المادة 51
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .*

*
البــــاب الثالث
عقود التصرف في المتجر
الفصل الأول - البيـــــع
المادة 52
لا يتم بيع المتجر الا بعقد رسمي . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية ، كل منها على حدة . ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك .*
المادة 53
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجارى . ويجب اجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .*
المادة 54
لا يقع امتياز البائع الا على أجزاء المحل المبينة في القيد . فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على اسم المحل التجرى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .*
المادة 55
على المشترى ان يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة ايام بعد اتمام اجراءات الاشهار ، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشترى في الوفاء بالثمن للبائع . ويكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي . ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع والا كان المشترى مسئولا شخصيا عن الدين . فاذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن ، وجب على المشترى ايداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع .*
المادة 56
لدائني البائع خلال عشرة ايام من تاريخ اشهار البيع طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة اذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما اذا قدروا ان ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي .*
المادة 57
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .*
المادة 58
اذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني ، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول ، معلنا اياهم أنه اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد .*
المادة 59
لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة قي القيد ولا ترفع الدعوى الا عن عناصر المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها . ولا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ .*

*
الفصل الثاني - الايجار
المادة 60
يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا او جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل .*
المادة 61
يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجارى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الايجار .*
المادة 62
يتعين على المستأجر شهر عقد الايجار بالقيد في السجل التجارى خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه اشهار الايجار بنفس الطريقة .*
المادة 63
يتعين على المستأجر ان يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجارى كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني .*
المادة 64
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الايجار والا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل .*
المادة 65
يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر الى تاريخ شهر عقد الايجار عن الديون المترتبة على هذا الاخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر .*
المادة 66
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الايجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر الا اذا كان مأذونا بابرام ذلك العقد .*

*
الفصل الثالث - الرهـــــن
المادة 67
يجوز رهن المتجر ، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجارى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .*
المادة 68
لا يتم الرهن الا بعقد رسمي . ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .*
المادة 69
يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجارى ، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .*
المادة 70
اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع ، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا ، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الاذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن . ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال . ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل .*
المادة 71
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .*
المادة 72
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشىء في مقابل ذلك .*
المادة 73
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .*

*
الكتاب الثالث
الالتزامات والعقود التجارية
المادة 74
تسري على الآلتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي حالة عدم وجود نص تسري احكام المادة الخامسة من هذا القانون.*

*
الباب الاول
الإلتزامات التجارية
المادة 75
الملتزمون بدين تجاري يسألون على وجه التضامن ما لم ينص القانون او الاتفاق على خلاف ذلك .*
المادة 76
تكون الكفالة عملا تجاريا اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين، او كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين وذلك مع مراعاة احكام المادة 233.*
المادة 77
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الاخرين وذلك مع مراعاة احكام المادة 238.*
المادة 78
الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خلاف ذلك ويعين هذا العوض طبقا للعرف فان لم يوجد حددت المحكمة العوض.*
المادة 79
يكون القرض تجاريا اذا ابرمه التاجر لأعمال تتعلق بشؤون تجارته او ان يكون الغرض من القرض استخدامه في اعمال تجارية.*
المادة 80
للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض او دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالإتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة اجل القرض واغراضه ومخاطره. واذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.*
المادة 81
يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى العائد المتفق عليه في القرض او الدين التجاري اذا كان قد اصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.*
المادة 82
يؤدى العائد المتفق عليه في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر او في يوم استحقاق القرض اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري او العمل المصرفي على خلاف ذلك.*
المادة 83
لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه ، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.*
المادة 84
لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون . او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط الا يلحق بالدائن ضرر جسيم.*
المادة 85
لا تجوز المطالبة بالوفاء بالإلتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.*
المادة 86
يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وفي حالة الإستعجال يكون الأعذار او الإخطار ببرقية او ما يقوم مقامها.*
المادة 87
يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحا متى تم الى من يحوز سند الدين او يحمل مخالصة من الدائن وكان الموفي حسن النية. ويكون الموفي حسن النية اذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين او المخالصة.*
المادة 88
يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت عكس ذلك.*
المادة 89
لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد اذا كان قد تحدد اجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل.*
المادة 90
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فان قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.*
المادة 91
يجوز الاثبات في المواد التجارية ايا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي او اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات. وتكون الاوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بكافة طرق الإثبات .*
المادة 92
تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، الا اذا نص القانون على مدة اقل. وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الإلتزامات التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة.*

*
الباب الثاني
العقود التجارية المسماه
الفصل الأول - البيع التجاري
الفرع الاول - اركان البيع
المادة 93
ينعقد البيع بتراضي المتبايعين على البيع والثمن. ويجب ان يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. واذا ذكر في العقد ان المشترى عالم بالمبيع، سقط حقه في ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت تدليس البائع.*
المادة 94
لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بارسال جدول الأشياء واسعارها وصورها.*
المادة 95
اذا كان البيع بالعينة ، وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . واذا تلفت العينة او هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان المبيع كان مطابقا للعينة او غير مطابق .*
المادة 96
في البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.*
المادة 97
اذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي يتم فيه هذا الأعلان.*
المادة 98
اذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع غير ان البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه الى المشترى، والا كان ملزما بالتعويض.*
المادة 99
اذا باع تاجر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشترى، تملك المشترى المبيع اذا كان حسن النية، ولكن اذا كان المال المبيع مفقودا او مسروقا، جاز للمالك الحقيقي ان يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع او السرقة، وللمشترى ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه.*
المادة 100
بيع الأموال غيرالموجودة وقت العقد والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم، صحيح.*
المادة 101
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.*
المادة 102
اذا اتفق على ان للمشترى تحديد شكل المبيع او حجمه وغير ذلك من مميزاته التفصيليه، وجب علىالمشترى ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض. ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التمديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشترى خلال مدة معقولة من اخطاره به.*
المادة 103
يجوز ان يقتصر تقرير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية.*
المادة 104
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة اوالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.*
المادة 105
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لآي سبب كان، الزم المشترى بسعر السوق يوم البيع فاذا لم يمكن معرفة سعر السوق، تكفلت المحكمة بتعيين الثمن.*
المادة 106
اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك. ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره اوعند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.*
المادة 107
لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق. اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، والا جاز للمشترى ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.*

*
الفرع الثاني- آثار البيع
المادة 108
1- التزامات البائع اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.*
المادة 109
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن.*
المادة 110
اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.*
المادة 111
اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.*
المادة 112
اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله. فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة، كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.*
المادة 113
اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.*
المادة 114
اذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر. فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية الموسم. واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.*
المادة 115
اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار، الا اذا اخطر المشتري البائع بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد. وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل. فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.*
المادة 116
اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية اوالصنف، فليس للمشتري ان يطلب النسخ الا اذا بلغ الإختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غيرصالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف. ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.*
المادة 117
تكون مصروفات القياس او العد اوالوزن او الكيل على حساب البائع ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .*
المادة 118
على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فاذا وجد به عيبا فعليه ان يخطر به البائع فور كشفه ، والا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب. فاذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، والا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه. وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. ولا يفيد البائع من السقوط اومن التقادم اذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشا.*
المادة 119
2 - التزامات المشتري يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.*
المادة 120
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. فاذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او ايل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا، ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيبا في البيع.*
المادة 121
اذا كان الثمن كله او بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا او كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع. وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية: 1- اذا حكم بافلاس المشتري. 2- اذا اضعف المشتري بفعله الى حد كبير ما اعطى للبائع من تأمينات اوكان ضعف التأمين راجعا الى سبب لا دخل لارادة المشتري فيه ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين. 3- اذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.*
المادة 122
اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.*
المادة 123
اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية. فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.*
المادة 124
للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك .ويحدد الإتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.*
المادة 125
اذا لم يعين الإتفاق اوالعرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.*
المادة 126
نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.*
المادة 127
اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الإخطار. فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار . وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الآيداع والبيع.*

*
الفصل الثاني - بعض انواع البيوع التجارية
الفرع الأول البيع بالتقسيط
المادة 128
اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه تم الوفاء بثلاثة ارباع الثمن على الأقل.*
المادة 129
اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعه هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الإحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقه ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير اوعلى اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.*
المادة 130
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا اثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله.*
المادة 131
للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.*
المادة 132
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ا يجارا.*

*
الفرع الثاني - بيع النائب لنفسه
المادة 133
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق او نص او امر من السلطة المختصة ان يشتري لنفسه مباشرة او بأسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن باذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون بخلاف ذلك.*
المادة 134
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها ، سواء كان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار.*
المادة 135
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه.*

*
الفرع الثالث - البيوع البحرية
المادة 136
أ- بيوع ميناء الشحن 1- البيع بالتكلفة والـتأمين واجرة النقل - النولون - (c.i.f ) البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة.*
المادة 137
على البائع ابرام عقد النقل - على نفقته_ بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.*
المادة 138
يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. ويتولى البائع - على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن . كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها اوعدها او التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها. وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.*
المادة 139
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.*
المادة 140
يعقد البائع - على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حده. وليس للبائع او يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة. ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية . اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.*
المادة 141
على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول و خاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن . وان يخول للمشتري اومن يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة. ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او ا لى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الآمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.*
المادة 142
لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الإعتراض باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الأسباب التي سبق ايرادها. واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.*
المادة 143
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة . ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.*
المادة 144
اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كا يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.*
المادة 145
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا ، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.*
المادة 146
2- البيع بالتسليم على ظهر السفينة (f.o.b ) البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.*
المادة 147
على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه اوالمهلة المعينة لإجرائه.*
المادة 148
يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري ذلك في التاريخ او خلال المهلة المعينة للشحن. ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص اوالقياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة. ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه المستندات الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وارسال المستندات.*
المادة 149
يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الاجراءات الخاصة بشحن البضاعة.*
المادة 150
اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له،*
المادة 151
على البائع تقديم كل معاونه لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الإقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.*
المادة 152
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة . كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينه. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.*
المادة 153
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.*
المادة 154
اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، او اذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الأضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدوة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.*
المادة 155
ب- بيوع ميناء الوصول العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عنه كونه - بيع سيف- او بيع - فوب- ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.*

*
الباب الثالث
عقد النقل
المادة 156
عقد النقل اتفاق يلزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص من جهة الى اخرى بواسطة اداة نقل مقابل اجر. ويتم بمجرد الإتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على تأخيره الى وقت التسليم. ويجوز اثباته بجميع الطرق.*
المادة 157
تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء وعقد نقل الأشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه. ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.*

*
الفصل الاول - عقد نقل الاشياء
المادة 158
تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل. وتشمل الوثيقة بوجه خاص: 1- تاريخ تحريرها. 2- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومواطنهم . 3- جهة القيام وجهة الوصول. 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. 5- الميعاد المعين للنقل. 6- اجرة النقل مع بيان الملتزم بأدائها. 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله. ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.*
المادة 159
يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت لحاملها.*
المادة 160
اذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.*

*
الفرع الاول
اثر العقد بالنسبة الى المرسل والمرسل اليه
المادة 161
يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الا اذا اتفق على تسليمه في مكان اخر. واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا، وجب على المرسل ان يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.*
المادة 162
يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.*
المادة 163
يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه، ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار. على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق : أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.*
المادة 164
يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع اوغيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه.*
المادة 165
يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.*

*
الفرع الثاني- اثر العقد بالنسبة الى الناقل
المادة 166
يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، حق للناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.*
المادة 167
على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الأتفاق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق. ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه، او الا يلتزم اقصر الطرق، اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.*
المادة 168
يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤول عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين اوالذي يقضي العرف بوصول الشيء دون العثور عليه. ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله، ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.*
المادة 169
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ماعهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الأشياء الثمينة، الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.*
المادة 170
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.*
المادة 171
اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق. فاذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الإستعجال. واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.*
المادة 172
اذا ترتب عن تلف الشيء اوعلى هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض التخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.*
المادة 173
تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف اوالهلاك الجزئي اوالتأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة او خبير تعينه المحكمة على وجه الإستعجال.*
المادة 174
اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل، واذا اعسر احدهم، وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.*
المادة 175
لا يجوز للناقل ان ينفى مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او المرسل اليه. واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.*
المادة 176
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه. ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه، بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.*
المادة 177
فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل: أ- ان يحدد مسؤليته عن الهلاك اوالتلف بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير. ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية وتحديدها مكتوبا، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.*
المادة 178
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل اوالمرسل اليه، لم يكن الناقل مسؤلا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.*
المادة 179
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غيرذلك. وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الأقتضاء.*
المادة 180
اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه، كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل والا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.*
المادة 181
اذا وقف النقل اثناء تنفيذه، اوتخلف المرسل اليه عن الاستلام في الميعاد الذي عينه الناقل، او حضر وامتنع عن الاستلام اوعن دفع اجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته. واذا تأخر المرسل في ابلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل ان يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الإستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. واذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او نقص في القيمة، او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وباداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي، عند الإقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة.*
المادة 182
للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.*

*
الفصل الثاني - عقد نقل الاشخاص
المادة 183
يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.*
المادة 184
يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤول عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.*
المادة 185
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.*
المادة 186
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية. ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه من الاضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب ويجب ان يكون الأعفاء مكتوبا، وان يكون الناقل قد اعلم به الراكب.*
المادة 187
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه. ويخضع نقل الامتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.*
المادة 188
اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل ، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرارا بأن امتعة المتوفي في حيازته.*
المادة 189
يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل اوالذي يقضي به العرف وهو ملزم بالأجرة كاملة ولوعدل عن السفر، اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه اوغير ذلك من الموانع القهرية ، فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة. على انه في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط وفي مواعيد منتظمة لا يلتزم الراكب بسداد الأجرة اذا أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المحدد لتنفيذ النقل.*
المادة 190
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.*

*
الفصل الثالث - الوكالة بالعمولة للنقل.
المادة 191
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة ، وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة ، سرت احكام عقد النقل ، ما لم يتفق على غير ذلك.*
المادة 192
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله ، وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل. ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.*
المادة 193
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء اوالراكب. وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه .ولا يجوز له ان ينفي مسؤليته الا باثبات القوة القاهرة اوالعيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه. وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية . ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.*
المادة 194
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة . وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة اومن احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب او عما يلحقه من اضرار غير بدنية . ويجب ان يكون شرط الأعفاء مكتوبا ، وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.*
المادة 195
للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينة وعن التأخير . ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل اوالراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.*
المادة 196
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.*
المادة 197
اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق.*
المادة 198
فيماعدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.*

*
الفصل الرابع- احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 199
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة اوالبضائع بالطائرات في مقابل اجر . ويقصد بلفظ " الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر.*
المادة 200
مع عدم الاخلال بالإتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام الباب الثالث مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.*
المادة 201
يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 208 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.*
المادة 202
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بأي ضرر بدني اخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او في اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.*
المادة 203
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الأمتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه. ولا يشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة اوالبضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن اوالتسليم اوالنقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.*
المادة 204
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب او الأمتعة او البضائع.*
المادة 205
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.*
المادة 206
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر .*
المادة 207
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.*
المادة 208
لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ( عشرة الأف ريال عماني) بالنسبة الى كل راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. وفي حالة نقل الأمتعة اوالبضائع لا يتجاوز التعويض ( عشرة ريالات عمانية) عن كل كيلوجرام . ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على اساس الوزن الاجمالي للطرد كله ، ما لم يؤثر ذلك قي قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود. وبالنسبة الى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء على ( مائتي ريال عماني) .*
المادة 209
لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل اوامتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونه بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك . فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا ان ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.*
المادة 210
اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل، جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 208 اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته . ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود. ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونه مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.*
المادة 211
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (208) ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية او بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.*
المادة 212
تسلم المرسل اليه الأمتعة اوالبضائع دون تحفظ يكون قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.*
المادة 213
على المرسل اليه في حالة تلف الأمتعة او البضائع ان يوجه احتجاجا الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة واربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب ان يوجه الاجتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه. ويجب ان يثبت الأحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة او البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني. ولا تقبل دعوى المسؤوليه ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الأمتعة او البضائع.*
المادة 214
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل.*
المادة 215
في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من احد تابعيه . وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 208 . ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل . فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.*
المادة 216
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 208 ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وايا كان عددهم او مقدار التعويض المستحق.*

*
الباب السابع
الرهن والكفالة والايداع في المخازن العامة
الفصل الأول - الرهن التجارى
الفرع الاول - اركان الرهن
المادة 217
يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوى الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين .*
المادة 218
لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، وبقى في حيازة من تسلمه منهما . ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذى عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون : أ- اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء اصبح في حراسته . ب- اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء .*
المادة 219
يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان ، ويقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت الصك ، ويؤشر على الصك ذاته ، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان . ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لأمر بقيدها في السجل التجارى - ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره اجراءات قيد الرهن . وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . واذا كان الصك مودعا عند الغير ، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا كافيا وان يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن .*
المادة 220
يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفى مواجهة الغير ، بجميع طرق الاثبات .*
المادة 221
اذا ترتب الرهن على مال مثلى ، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه . واذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن ان يسترده ، ويستبدل به غيره بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن ، وان يقبل الدائن البدل ، وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية .*
المادة 222
على الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان ان يسلم المدين ، اذا طلب منه ذلك ، ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .*

*
الفرع الثاني - آثار الرهــن
المادة 223
يلتزم الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون ، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه اتخاذ كافة الاجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الاجل . ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التى تنفق في هذا السبيل . ويكون الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان مسئولا عن هلاك الشيء المرهون او تلفه مالم يثبت ان ذلك يرجع الى عيب ذاتي في الشيء او الى سبب أجنبي لا دخل له فيه .*
المادة 224
يلتزم الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون ، وان يقبل قيمته وأرباحه وعوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها ، على أن يخصم مايقبضه من المصروفات ثم من العوائد ، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينص الاتفاق او القانون على غير ذلك .*
المادة 225
اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن ، بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيها رسميا او بكتاب مسجل بعلم وصول ، أن يتقدم الى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه .*
المادة 226
لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ ابلاغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد ، مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته . واذا تقرر الرهن على عدة اموال ، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع ، مالم يتفق على غير ذلك ، وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن .*
المادة 227
يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة ، بالمزايدة العامة الا اذا أمر رئيس المحكمة باتباع طريقة أخرى . واذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية ، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة . ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وعوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .*
المادة 228
يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ، ويعطى الدائن المرتهن في حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 . ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين ، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء .*
المادة 229
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف ، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة تعينها المحكمة . وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع .*
المادة 230
اذا نقصت قيمة الشيء المرهون بحيث لم تعد كافية لضمان الدين ، جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لاستكمال الضمان والا جاز للدائن بعد انقضاء الأجل ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 .*
المادة 231
اذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها ، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الاقل ، والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 .*

*
الفصل الثاني - الكفالة التجارية
الفرع الاول - أركان الكفالة
المادة 232
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام. وتنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والدائن.*
المادة 233
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين. والكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.*
المادة 234
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.*
المادة 235
اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفله اخر تأجل على الكفيل ايضا.*
المادة 236
اذا اجل الدائن الدين على الاصيل، تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل. واذا اجله على الكفيل، تأجل على كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الاصيل.*
المادة 237
اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تأجل على الكفيل والاصيل الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة.*

*
الفرع الثاني - آثار الكفالة
المادة 238
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته لاحدهما لا تسقط حق مطالبته للاخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.*
المادة 239
يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى، فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا المدين قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلانه او بانقضائه، ولايكون للكفيل الا الرجوع على الدائن.*
المادة 240
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل.*
المادة 241
على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل. وتبرأ ذمة الكفيل بقدرما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات. ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.*
المادة 242
اذا أفلس المدين، وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسه بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من جراء اهمال الدائن.*
المادة 243
اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا آخر، برأت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.*
المادة 244
اذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أداه على المدين ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين او بغير أمره.*
المادة 245
اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.*
المادة 246
يجوز للكفيل ابراء ذمته من الكفالة اذا منح الدائن للمدين مهلة للسداد دون رضاء الكفيل. ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به ان ينذر الدائن بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تزيد على شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه برأت ذمة الكفيل ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.*
المادة 247
اذا كان الدين المكفول به مؤجلا، فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.*
المادة 248
يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.*
المادة 249
الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ويكون متضامنا معه، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة له.*
المادة 250
أداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.*
المادة 251
ابراء الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.*

*
الفصل الثالث
الايداع في المخازن العامة
المادة 252
الايداع في المخازن العامة عقد يلتزم بموجبه الخازن بتلسم بضاعة لحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب صكوك تمثلها ويصدرها المخزن العام. ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في المواني.*
المادة 253
يكون انشاء او استثمار مخزن عام، له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، بقرار من وزير التجارة والصناعة ووفقا للشروط والاوضاع التي يحددها في هذا الشأن.*
المادة 254
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بتنظيم المخازن العامة ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها. ويجب ان تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين اجرة التخزين.*
المادة 255
لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة كانت، سواء لحسابه، او لحساب الغير نشاطا تجاريا بأية صورة من صور المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها. واذا كان الخازن شركة يتملك احد الشركاء فيها نسبة 10% (عشرة في المائة) على الاقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.*
المادة 256
يستثنى من حكم المادة السابقة، ان يكون الخازن شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، على ان يتم الاعلان عن ذلك في واجهة المخزن ولائحته.*
المادة 257
يجوز للمخزن العام ان يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه وأن يتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.*
المادة 258
يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها. وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ عينات او نماذج منها.*
المادة 259
يكون الخازن مسؤولا عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلى الخازن ان يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقا لطبيعة البضاعة ونوعها. ويكون الخازن مسؤولا عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع. ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة او بسبب طبيعة البضاعة او عيب ذاتي فيها او بسبب طريقة اعدادها.*
المادة 260
للخازن ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة الاذن له في بيع البضاعة اذا كانت مهددة بتلف سريع. ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع. وعلى الخازن اخطار المودع بذلك دون ابطاء.*
المادة 261
على المودع ان يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة او يفوض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلتزم المودع بالتأمين على البضاعة اذا كانت محلا لصكوك رهن. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في المواني والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.*
المادة 262
يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وكافة البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ونوع التأمين، والمستفيد من التأمين، وبيانا عما اذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد اديت. ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في ايصال التخزين. ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للاصل من ايصال التخزين وصك الرهن.*
المادة 263
اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية، جاز ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال او الصك وامتيازاته الى البضاعة الجديدة. ويجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر.*
المادة 264
يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن بأسم المودع او لامره. واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لامر المودع، جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير. ويكون لمن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها المخزن.*
المادة 265
يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه. ويترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال ملكية البضاعة الى المظهر اليه. فاذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص اخر فان ملكية البضاعة تنتقل الى من ظهر اليه ايصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر اليه ايصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.*
المادة 266
يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا. واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وعوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وموطنه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر اليه دون ابطاء ان يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.*
المادة 267
يجوز لحامل التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. واذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن او رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل ايصال التخزين ايداع الدين من اصل وعوائد حتى تاريخ الاستحقاق، لدى الخازن الذي يكون مسؤولا عنها، ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.*
المادة 268
اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع اجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.*
المادة 269
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية : أ - الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب - المصروفات القضائية. ج - مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ. واذا لم يكن حامل ايصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة، اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.*
المادة 270
لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين. ويجب ان يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم. وفي جميع الاحوال يسقط حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.*
المادة 271
اذا وقع حادث للبضاعة تغطية وثيقة تأمين يكون لحامل ايصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.*
المادة 272
يجوز لحامل ايصال التخزين عند ضياعه او تلفه ان يطلب من رئيس المحكمة استصدار امر بتسليمه صورة من ايصال التخزين على ان يثبت ملكيته للايصال مع تقديم كفيل او ضمان كاف. ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع او تلف منه صك الرهن ان يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا الدين قد حل أجله. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه هذا الامر ان يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا لاجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط ان يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيدا في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلا او ضمانا كافيا. ويجب ان يشتمل الامر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.*
المادة 273
تبرأ ذمة الكفيل او ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالبة باسترداد البضاعة. وتبرأ ذمة الكفيل او ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.*
المادة 274
اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الايداع كان للخازن بعد انذار المودع طلب بيع البضاعة وفقا لاجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة من تاريخ الايداع ولم يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته صراحة او ضمنا في استمرار عقد الايداع.*
المادة 275
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (الفي ريال) او بأحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او استثمر مخزنا عاما خلافا لاحكام المادة (253) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بتصفية المخزن وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته. ويعاقب بذات العقوبة الخازن واي من تابعيه اذا افشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الاحوال التي يصرح بها القانون.*

*
الباب الخامس
الوكالة التجارية والسمسرة (الدلالة)
الفصل الاول - الوكالة التجارية
الفرع الاول - احكام عامة
المادة 276
الوكالة - على وجه عام - هي عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين. والوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق ، تنصرف فقط الى الاعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك. واذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالاعمال المرتبطة واللازمة لانجاز هذا العمل.*
المادة 277
تكون الوكالة التجارية بأجر، الا اذا اتفق صراحة على أنها بدون مقابل. وفي جميع الأحوال يتعين على الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الشخص العادي.*
المادة 278
يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق ، والا جرى تحديده حسب الأجر السائد في المهنة او بحسب العرف. ويستحق الوكيل الأجر بمجرد ابرام التصرف الذي كلف به، او اذا اثبت ان تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا تعويضا يتناسب مع الجهود التى بذلها وذلك طبقا لما يقضى به العرف. فاذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض.*
المادة 279
لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل. واذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب ، فأن الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات. وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه، وفقا لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الآخر.*
المادة 280
اذا أصدر الموكل تعليمات آمرة الى الوكيل ولم يلتزم بها الاخير كان مسئولا عن الأضرار التى تنتج عن ذلك. اما التعليمات الارشادية التى يصدرها اليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة. واذا تحقق للوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة اليه من الموكل يلحق بالأخير ضررا بالغا، كان على الوكيل ان يرجئ تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل.*
المادة 281
يجوز للوكيل ان يرجئ تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك اذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، او كان الوكيل مأذونا بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له ان يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.*
المادة 282
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب منه الموكل ذلك، او كان اجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء او يقضي به العرف.*
المادة 283
يكون الوكيل مسئولا عن الأضرار التى تلحق بالاشياء التى يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الاضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه او عن عيوب في هذه الاشياء او كانت هذه الاضرار مما تلحق بالاشياء بحكم طبيعتها.*
المادة 284
اذا تبين للوكيل ان اضرارا لحقت بسبب السفر بالاشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر. واذا كانت الاشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع او معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل او راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، كان للوكيل ان يطلب من المحكمة ، على وجه الاستعجال، الاذن ببيعها بالطريقة التى يعينها.*
المادة 285
يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية اولا بأول بما يصل اليه في تنفيذ الوكالة، وان يقدم كشف حساب عنها. ويجب ان يكون كشف الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بهذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. واذا اغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب ادراجها والمطالبة بالتعويض. وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.*
المادة 286
للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التى يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له ، وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم. ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع او الأشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع او الأشياء التى لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها. واذا بيعت البضائع او الاشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري ، انتقل امتياز الوكيل الى الثمن،*
المادة 287
لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع او الاشياء المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته. وتعتبر البضائع او الاشياء في حيازة الوكيل في الاحوال التالية: أ- اذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك او في مخازن ايداع عامة او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل أخرى. ج- اذا قام بتصديرها وظل رغم ذلك حائزا لسند الشحن او اية وثيقة نقل اخرى.*
المادة 288
امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الاخرى ما عدا المصروفات القضائية والنفقات الشرعية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اى نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.*
المادة 289
يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا، ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الاشياء التى في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها، الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.*
المادة 290
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في دولة الوكيل التجاري، اعتبر موطن الوكيل هو موطنه. ويجوز مقاضاته واخطاره بالاوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحسابه.*
المادة 291
تنتهي الوكالة التجارية باتمام العمل موضوع الوكالة او بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل او بفقد احدهما اهليته او بافلاس الوكيل.*
المادة 292
لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة.*

*
الفرع الثاني - بعض انواع الوكالة التجارية
المادة 293
أ - وكالة العقود يحدد الاتفاق الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على أساس ثمن البيع الى العملاء.*
المادة 294
يتعين على الموكل ان يقدم لوكيل العقود جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وان يزوده، على وجه الخصوص، بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التى تمكنه من ترويج السلع موضوع الوكالة.*
المادة 295
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وله ان يباشر باسمه جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولا يجوز له في غير الحالات التى يصرح بها القانون ان يفشي اسرار موكله التى تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.*
المادة 296
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء عقد الوكالة.*
المادة 297
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات او المبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت ان عزل الوكيل السابق او عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.*
المادة 298
ب - الوكالة بالعمولة الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم بأسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.*
المادة 299
1- التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي. وعليه ان يتبع تعليمات الموكل، فاذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان يرفض الصفقة.*
المادة 300
اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، او اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل اذا رفض الصفقة ، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، والا اعتبر قابلا للثمن.*
المادة 301
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل، وجب على الوكيل ان يقدم حسابا الى الموكل.*
المادة 302
اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع أجلا للمشتري للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل، جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق اذا أتم الصفقة بثمن أعلى. ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل، اذا كان العرف في الجهة التى تم فيها البيع يقضي بذلك، الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.*
المادة 303
اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل ان يطالبه بأداء الثمن الا عند حلول الأجل ، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.*
المادة 304
لا يلزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التى تسلمها من الموكل، الا اذا طلب الموكل اجراء التأمين او كان اجراؤه مما يقضي به العرف.*
المادة 305
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الا اذا أذنه في ذلك. وليس على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلا.*
المادة 306
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه الموكل في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجرة.*
المادة 307
2- حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل لا يستحق الوكيل بالعمولة اجرة الا اذا ابرم الصفقة التى كلف بها او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة الا تعويضا عن الجهود التى بذلها طبقا لما يقضي به العرف. ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير المحكمة.*
المادة 308
على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التى تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة. الا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة او اذا اتفق على غير ذلك. ويلتزم الموكل بأن يدفع عوائد المبالغ والنفقات التى تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.*
المادة 309
اذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له ان يطالب الموكل بالتعويض الا اذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.*
المادة 310
اذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.*
المادة 311
3- علاقة الوكيل بالعمولة بالغير الذى يتعاقد معه يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه. وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.*
المادة 312
اذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه. واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.*
المادة 313
لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسئولية صراحة، او كانت مما يقضي به عرف الناحية التى يباشر فيها نشاطه. ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.*
المادة 314
ج- الممثلون التجاريون يعتبر ممثلا تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولا او في محل التاجر او في أى مكان آخر.*
المادة 315
يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. ويجوز ان يكون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، ويعتبرون جميعا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه.*
المادة 316
اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التى فوض الممثل في اجرائها. ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير، الذى يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.*
المادة 317
على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذى فوضه. ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسئولا شخصيا عما قام به من عمل. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة اذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها.*
المادة 318
للممثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوي الناشئة عن المعاملات التى قام بها.*
المادة 319
لا يجوز للممثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.*
المادة 320
لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها او ان يخفض او يؤجل شيئا من ثمنها، وله ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.*
المادة 321
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم ان يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبا لأمين الصندوق. وتكون ايصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر.*
المادة 322
يكون الممثل التجاري مسئولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.*

*
الفصل الثاني - السمسرة ( الدلالة)
المادة 323
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين، في مقابل أجر.*
المادة 324
اذا لم يعين أجر السمسار في القانون او في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضى به العرف، فاذا لم يوجد عرف، قدرته المحكمة تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرف من وقت في القيام بالعمل المكلف به.*
المادة 325
لا يستحق السمسار أجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد. ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد. ولو لم ينفذ كله او بعضه واذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار أجره الا اذا تحقق الشرط.*
المادة 326
اذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق اجرا من كل منهما، ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة.*
المادة 327
لا يحق للسمسار استرداد المصروفات التى تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.*
المادة 328
لا يحق للسمسار المطالبة بالأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام الصفقة او اذا حصل من هذا العاقد الأخير خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.*
المادة 329
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اى أجر.*
المادة 330
يجوز للمحكمة ان تخفض أجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التى اداها، الا اذا تعين مقدار الأجر او دفع الأجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.*
المادة 331
يكون السمسار مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.*
المادة 332
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.*
المادة 333
على السمسار الذى بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، او الى ان تسوى جميع المنازعات بشأنها. وعلى السمسار ان يبين الأوصاف التى تميز العينات عن غيرها، مال لم يعفه العاقدان من ذلك.*
المادة 334
اذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخص له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية. واذا رخص للسمسار في أنابة غيره دون ان يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره من تعليمات. وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.*
المادة 335
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد ، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به ، الا اذا رخص لهم في العمل منفردين*
المادة 336
اذا فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك ، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض ، ما لم يتفق على غير ذلك .*
المادة 337
على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها ، وان يعطي عن كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من العاقدين ، وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية .*
المادة 338
تسري على السمسرة في اسواق البضائع والاوراق المالية والسمسرة العقارية واحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك .*

*
الباب السادس
عمليات البنوك
الفصل الاول - وديعة النقود
المادة 339
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع . ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .*
المادة 340
يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما ، او العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع . ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه .*
المادة 341
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه . واذا اجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك اخطاره فورا لتسوية مركزه .*
المادة 342
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد او في جزء منه . ويجوز أن يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين .*
المادة 343
يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الاقل كل سنة ما لم يقض العرف او الاتفاق بخلاف ذلك . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له .*
المادة 344
اذا اصدر البنك دفتر ايداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدقتر ، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر . ويقع باطلا خلاف ذلك .*
المادة 345
يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي يفتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .*
المادة 346
اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك .*
المادة 347
للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ، مع مراعاة الاحكام الاتية : 1 - يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من اصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة . ويراعى في السحب اتفاق اصحاب الحساب . 2 - اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز . وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة . ويخطر الشركاء او من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام . 3 - لا يجوز للبنك عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة كتابية من باقي الشركاء . 4 - عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الاهلية القانونية يجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاهلية . وعلى البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة المتوفي او فاقد الاهلية حتى يتم تعيين الخلف قانونا .*

*
الفصل الثاني - وديعة الاوراق المالية
المادة 348
لا يجوز للبنك أن يستعمل الاوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك .*
المادة 349
على البنك أن يبذل في المحافظة على الاوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية . ومع ذلك لا يكون البنك مسئولا عن هلاك الاوراق المودعة متى كان ذلك راجعا الى قوة قاهرة . ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الاوراق الا بسبب يستلزم ذلك . ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف ، فضلا عن المصروفات الضرورية .*
المادة 350
يلتزم البنك بقبض عوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك . وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه . وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجانا ، وكتقديمها لاستبدال او اضافة ارباح جديدة اليها .*
المادة 351
على البنك أن يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره . فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب ، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك ، فضلا عن العمولة .*
المادة 352
يلتزم البنك برد الاوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الاوراق للرد . ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع . ويلتزم البنك برد الاوراق المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل .*
المادة 353
يكون الرد لمودع الورقة او لوكيله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها .*
المادة 354
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الاوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الاوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى .*

*
الفصل الثالث - ايجار الخزائن
المادة 355
ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة .*
المادة 356
يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال . ولا يجوز له أن ينفى مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبي .*
المادة 357
على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة . وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه . ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الايجار . ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر او وكيله في فتح الخزانة . ولا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا بإذن المستأجر وبحضوره او تنفيذا لقرار صادر من المحكمة .*
المادة 358
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك .*
المادة 359
اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك . وفي حالة وفاة المستأجر او احد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة - أن يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوى الشأن ، او بقرار من المحكمة .*
المادة 360
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه . اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين أنها تحتوي على اشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لافراغها . فاذا لم يحضر المستأجر جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الاذن بفتحها . وذلك بحضور من تعينه المحكمة . واذا كان الخطر حالا ، جاز للبنك ، وعلى مسئوليته ، فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة .*
المادة 361
اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الىحكم قضائي .*
المادة 362
اذا انتهت مدة العقد ، او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة ، استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لافراغ محتوياتها . ويكون الاخطار صحيحا اذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك . اذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالاخطار ، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الاذن له في فتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من مأموري التنفيذ . ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة . وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة . وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من المحكمة أن تأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة او أن تأمر باتخاذ أي اجراء مناسب آخر . ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الاجرة والمصروفات المستحقة له .*
المادة 363
أ - يجوز توقيع الحجز على الخزانة . ب - ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه . فاذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة . وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضرالحجز . ج - واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز او الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة . د - واذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها . وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات التي تعينها المحكمة . هـ - واذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق او مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك . و - وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز .*

*
الفصل الرابع -
النقل المصرفي ( التحويل الحسابي )
المادة 364
النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه ، وفي الجانب الدائن من حساب آخر . وذلك لتحقيق ما يأتي : أ - نقل مبلغ معين من شخص الى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين . ب - نقل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين . وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الامر ومع ذلك لا يجوز أن يكون امر النقل لحامله . واذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل .*
المادة 365
اذا تم النقل المصرفي بين فرعين او اكثر للبنك او بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب المستفيد .*
المادة 366
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل او على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع ذلك .*
المادة 367
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من تبليغه اليه من الآمر بالنقل .*
المادة 368
يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه . ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل الى أن يتم هذا القيد . ومع ذلك اذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ( 373 ) .*
المادة 369
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد .*
المادة 370
اذا لم يكن رصيد الآمر كافيا ، وكان أمر النقل موجها مباشرة الى البنك من الآمر بالنقل ، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الامر على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض . اما اذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي او برفض المستفيد ذلك . ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل او رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين .*
المادة 371
اذا تقدم عدة مستفيدين الى البنك جملة واحدة وكانت قيمة اوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر ، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم .*
المادة 372
لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تال ليوم التقديم . ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 370 ) .*
المادة 373
اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه . ولا يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الافلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك .*

*
الفصل الخامس - فتح الاعتماد
المادة 374
فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين . ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة .*
المادة 375
اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة ، جاز للبنك الغاؤه في كل وقت بشرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للالغاء بعشرة ايام على الاقل . ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء الاعتماد غير معين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .*
المادة 376
لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا في حالة وفاة المستفيد او الحجز عليه او وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه - او وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه .*

*
الفصل السادس - الاعتماد المستندي
المادة 377
الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه ( الآمر بفتح الاعتماد ) لصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل . ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه . ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد .*
المادة 378
يجب أن تحدد بدقة في الاوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تأييده او الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم .*
المادة 379
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط .*
المادة 380
يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للنقض او باتا . ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه . فاذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض .*
المادة 381
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله او الغاءه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الآمر دون حاجة الى اخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل او الالغاء بحسن نية وفي وقت مناسب .*
المادة 382
يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه . ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشأن . ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد . ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد .*
المادة 383
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا اقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم . واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة . وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر .*
المادة 384
على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد . واذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له اسبابه .*
المادة 385
لا يسأل البنك اذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر . كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد او بكميتها او وزنها او حالتها الخارجية او تغليفها او قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين او المؤمنين لالتزاماتهم .*
المادة 386
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الاول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد . ولا يتم التنازل الا بموافقة صريحة من البنك . ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .*
المادة 387
اذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات ، فللبنك بيع البضاعة طبقا للاجراءات التي تعينها المحكمة .*

*
الفصل السابع - الخصم
المادة 388
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورقة تجارية او أي صك آخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه ، القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها العائد والعمولة ، مقابل انتقال ملكية الصك اليه ، مع التزام المستفيد برد القيمة الى البنك اذا لم يدفعها المدين الاصلي .*
المادة 389
يحسب العائد على اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق الصك . وتقدر العمولة على اساس قيمة الصك . ويجوز تعيين حد ادنى للعمولة . ويجب أن تكون ارصدة تلك الاقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد .*
المادة 390
على المستفيد من الخصم أن يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع .*
المادة 391
يكون للبنك قبل المدين الاصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه . وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه ، دون إستنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولة . ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الاوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها . فاذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري ، كان للبنك الغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة ( 413 ) مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد .*

*
الفصل الثامن - خطاب الضمان
المادة 392
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له ( الآمر ) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر ( المستفيد ) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب . ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله .*
المادة 393
يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان . ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد .*
المادة 394
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشىء عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك .*
المادة 395
لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد .*
المادة 396
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها .*
المادة 397
اذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه .*

*
الفصل التاسع - الحساب الجاري
المادة 398
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها . وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله .*
المادة 399
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين ، او مكشوفا لجهة طرف واحد . وفي الحالة الاخيرة لا يلتزم الطرف الذي لديه الحساب بتقديم المال للطرف الآخر الا اذا كان لديه رصيد كاف .*
المادة 400
اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها في الحساب بشرط أن تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها ، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه . ويجب ان تكون ارصدة تلك الاقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد .*
المادة 401
تنتقل ملكية النقود او الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها . ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك .*
المادة 402
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق . وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة ( 413 ) .*
المادة 403
تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية . ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين او من الغير في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك .*
المادة 404
اذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري ، فان هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات اثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك . واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ تمام تلك الاجراءات .*
المادة 405
الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم .*
المادة 406
قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات ، ما لم يشترط خلاف ذلك .*
المادة 407
لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري عوائد الا اذا اتفق على غير ذلك . فاذا لم يعين الاتفاق مقدار العائد احتسب على اساس ما يجري به العرف . وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب عائد اثناء بقاء الحساب مفتوحا .*
المادة 408
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الاجمالية لجميع مفردات الحساب . ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز . وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز . وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن اثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند اقفال الحساب .*
المادة 409
اذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين . اذا لم تحدده مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجري بها العرف . وفي جميع الاحوال يقفل الحساب بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الاهلية او بافلاسه . ويجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان او يحددها العرف المحلي والا ففي نهاية كل ثلاثة شهور .*
المادة 410
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك او لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد .*
المادة 411
تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعوائده . وتسري العوائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .*
المادة 412
اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك .*
المادة 413
اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولن تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء القيد باجراء قيد عكسي . ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها العوائد من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب . ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .*
المادة 414
لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال او تكرار في القيد او غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول . وفي جميع الاحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب .*

*
الكتاب الرابع
الاوراق التجارية
الباب الاول - الكمبيالـــــة
الفصل الاول - انشاء الكمبيالة وتداولها
المادة 415
1 - انشاء الكمبيالة الكمبيالة صك يشتمل على البيانات الآتية : 1 - لفظ الكمبيالة مكتوبا في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها . 2 - تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها . 3 - اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . 4 - اسم من يجب الوفاء له او لامره . 5 - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 6 - ميعاد الاستحقاق . 7 - مكان الوفاء . 8 - توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .*
المادة 416
فيما عدا الاحوال المعينة بالفقرات التالية لا يعتبر الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة . أ - اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب او المكان الذي وقع فيه الساحب الكمبيالة فعلا . ب - واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها . ج - واذا خلت من بيان مكان الوفاء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه او مكان عمله او محل اقامته يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر .*
المادة 417
قد تكون الكمبيالة محررة لامر الساحب نفسه . وقد تكون مسحوبة على الساحب نفسه . كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر .*
المادة 418
اذا حدد مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا ، بالعبرة عند اختلافهما بالحروف . واذا حدد المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام ، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الاقل .*
المادة 419
لا يجوز اشتراط عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع ويجب تحديد سعر العائد في الكمبيالة ذاتها ، والا كان الشرك باطلا ويسري العائد من تاريخ انشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر .*
المادة 420
يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني . واذا كان الملتزم ناقص الاهلية طبقا لقانونه الوطني ، فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية .*
المادة 421
التزامات القصر غير التجار وعديمي الاهلية ، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او مظهرين او بأية صفة اخرى ، تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط ، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة .*
المادة 422
اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او لم تكن التوقيعات ملزمة لاصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم ، لاسباب اخرى ، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة .*
المادة 423
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فاذا وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه ، ويسرى هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة .*
المادة 424
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ، ويجوز له أن يشترط اعفاءه من ضمان القبول ، دون ضمان الوفاء .*
المادة 425
2 - تداول الكمبيالة كل كمبيالة ، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر ، يجوز تداولها بالتظهير . ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة - ليست لأمر - او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى ، الا باتباع احكام حوالة الحق . ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ، كما يجوز التظهير للساحب او لأي ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .*
المادة 426
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له ، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) فلا ينتج الا آثار حوالة الحق ، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو ، الا اذا ثبت خلاف ذلك .*
المادة 427
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وان وقع ذلك كان تزويرا .*
المادة 428
يجوز الا يذكر في التظهير اسم المستفيد ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( على بياض ) ، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة أن يقع على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها .*
المادة 429
مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 431 ) لا يجوز تعليق التظهير على شرط ، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . والتظهير الجزئي باطل . ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض .*
المادة 430
اذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل : 1 - أن يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر . 2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص آخر . 3 - أن يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .*
المادة 431
يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها ، ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .*
المادة 432
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض . واذا فقد شخص حيازة كمبيالة على اثر حادث ما ، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الاحكام المتقدمة ، الا اذا كان حصوله عليها قد تم بسوء نية او ارتكب في سبيله خطأ جسيما .*
المادة 433
تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع عدم الاخلال بحكم المادة ( 421 ) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين .*
المادة 434
اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) او ( القيمة للقبض ) او ( بالتوكيل ) او أي بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . وانما لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر . ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته .*
المادة 435
اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للضمان ) او ( القيمة للرهن ) او أي بيان آخر يفيد التأمين ، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . فاذا ظهرها اعتبر التظهير على سبيل التوكيل . وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر ، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين .*
المادة 436
3 - تعدد النسخ والصور .. التحريف يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة . ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة . ولكن حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته . ويتعين عليه تحقيقا لذلك أن يرجع على الشخص الذي ظهرها ، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب الاصلي . وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة .*
المادة 437
وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة . ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى . غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها . والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين ، وكذلك المظهرون اللاحقون له ، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .*
المادة 438
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته ، وعلى هذا الاخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى فان رفض تسليمها ، لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت عن طريق احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) : اولا : أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها . ثانيا : أن القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .*
المادة 439
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا . ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لاصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او اية بيانات اخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد . ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الاصل ، ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام .*
المادة 440
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل ، وعلى هذا الاخير أن يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة . واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه ، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت باحتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) أن الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه . واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن لا يصح التظهير الا على الصورة ، فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا .*
المادة 441
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة ، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف ، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الاصلي وحده .*

*
الفصل الثاني - ضمانات الوفاء بالكمبيالة
المادة 442
اولا : مقابل الوفاء على ساحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم .*
المادة 443
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة .*
المادة 444
قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ، ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل . وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الانكار ، سواء قبلت الكمبيالة او لم تقبل ، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق . فان لم يثبت ذلك . كان ضامنا للوفاء ولو وصل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) بعد الميعاد المحدد قانونا . فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) ، برأت ذمته بمقدار هذا المقابل ، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .*
المادة 445
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين . واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة ، كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة .*
المادة 446
على الساحب ، ولو عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) بعد الميعاد المحدد قانونا ، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب ، لزم ذلك مدير التفليسة . وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الاحوال .*
المادة 447
اذا افلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه .*
المادة 448
اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته ، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .*
المادة 449
اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاعيان التي يجوز استردادها طبقا للاحكام الافلاس ، وكانت هذه الاعيان مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء الكمبيالة ، فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها .*
المادة 450
اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة الاسبق تاريخا مقدما على غيره . فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه . واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء . اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول ، فتأتي في المرتبة الاخيرة .*
المادة 451
ثانيا : قبول الكمبيالة يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق ، تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .*
المادة 452
يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها . وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين . ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .*
المادة 453
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته . ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .*
المادة 454
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول . ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد ورد الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج ( البروتستو ) .*
المادة 455
لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه . ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ، ويؤدي بلفظ ( مقبول ) او بأية عبارة اخرى تدل على هذا المعنى ، ويوقعه المسحوب عليه . ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة ، واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها ، او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه ، الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة ، فاذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب ، اثبات هذا الخلو باحتجاج ( بروتستو ) يعمل في وقت يكون فيه مجديا .*
المادة 456
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة ، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول .*
المادة 457
اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر القبول المشطوب رفضا . ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او أي موقع آخر كتابة بقبوله ، التزم نحوهم بهذا القبول .*
المادة 458
اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء .*
المادة 459
اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة ، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها . وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل . ولو كان هو الساحب ذاته ، مطالبة المسحوب القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقا لاحكام المادتين 494 ، 495 من هذا القانون .*
المادة 460
ثالثا : الضمان الاحتياطي يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي . ويكون هذا الضمان من أي شخص ، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .*
المادة 461
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها ، ويؤدي بصيغة ( مقبول كضمان احتياطي ) او بأية عبارة اخرى تفيد معناها ، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون ، والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب . ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه او عن الساحب .*
المادة 462
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون . ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل . واذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة ، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونة وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة .*
المادة 463
يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان . والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطى له الضمان .*

*
الفصل الثالث -
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
المادة 464
اولا : الوفاء ميعاد الاستحقاق ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الآتية : أ - لدى الاطلاع . ب - بعد مضي مدة معينة من الاطلاع . ج - بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة . د - في يوم معين . والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق اخرى او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .*
المادة 465
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها ، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته ، وللمظهرين تقصيره . وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين . وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل .*
المادة 466
ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها او من تاريخ الاحتجاج ( البروتستو ) . فاذا لم يعمل الاحتجاج ( البروتستو ) ، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير في الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة ( 453 ) .*
المادة 467
الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر المذكور ، وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر . واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة ( نصف شهر ) خمسة عشر يوما بالفعل . ولا تعني عبارة ( ثمانية ايام ) او ( خمسة عشر يوما ) اسبوعا او اسبوعين وانما ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل .*
المادة 468
اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في منتصفه او في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير من الشهر .*
المادة 469
اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها ، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء . واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم ، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها ، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة . ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة .*
المادة 470
الوفاء بقيمة الكمبيالة على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها ، ويعتبر تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء . ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ، دون معارضة صحيحة ، برئت ذمته ، الا اذا وقع منه غش او خطأ جسيم . وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .*
المادة 471
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق ، واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .*
المادة 472
اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء . ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ، ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها . وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو ) عن القدر غير المدفوع من قيمتها .*
المادة 473
اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق ، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة . ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته . وتسلم امانة سر المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته . فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء ، وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من امانة السر بموجب هذه الوثيقة فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل .*
المادة 474
اذا اشترط وفاء الكمبيالة في سلطنة عمان بنقد غير متداول فيها ، وجب الوفاء بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الاستحقاق ، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق ، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء . ويتبع العرف الجاري في السلطنة لتقويم النقد الاجنبي ، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه . واذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عنها في بلد الوفاء ، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء .*
المادة 475
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت او افلس حاملها .*
المادة 476
اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة ، وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى .*
المادة 477
اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول ، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى الا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل .*
المادة 478
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ، سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا ، ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى ، أن يستصدر من رئيس المحكمة امرا بوفائها ، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا .*
المادة 479
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام المادتين السابقتين ، يجب على مالكها ، للمحافظة على جميع حقوقه ، أن يثبت ذلك في احتجاج بعدم الوفاء ( بروتستو ) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقررة في المادة ( 492 ) . ويجب تحرير الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو ) واعلانه ولو تعذر استصدار امر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب .*
المادة 480
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق ، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى آخر حتى يصل الى الساحب . ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود . ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بامر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل . وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .*
المادة 481
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر من رئيس المحكمة في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين .*
المادة 482
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 477 ، 478 ، 480 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .*
المادة 483
ثانيا : الامتناع عن الوفاء المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الرجوع لحامل الكمبيالة ، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق ، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها . وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية : اولا : في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول . ثانيا : في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها . ثالثا : وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولم لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد . في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يجوز للضامنين ، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا ان يقدموا الى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة طلب مهلة وفاء . فاذا رأت المحكمة مبررا للطلب حددت في امرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة . ولا يقبل الطعن في هذا الامر .*
المادة 484
اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية ، لم تجز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي . وكذلك لا يجوز بأي اجراء متعلق بالكمبيالة ، وبوجه خاص تقديمها للقبول او عمل الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو ) او ما يقوم مقامه الا يوم عمل . واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة ، امتد الميعاد الى اليوم التالي . وتحسب من الميعاد ايام العطلة التي تتخلله .*
المادة 485
يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها بوثيقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء ( البروتستو ) ، يحرره كاتب المحكمة . ويشتمل الاحتجاج ( البروتستو ) على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير ، وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة ، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء . وعلى كاتب المحكمة المكلف بعمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته . وعليه قيد اوراق الاحتجاج ( البروتستو ) بتمامها يوما فيوما ، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصل . ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجل الفهرست . وعلى كاتب المحكمة ، خلال العشرة ايام الاولى من كل شهر ، أن يرسل الى امين السجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والمستندات لأمر . وتمسك امانة السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات . ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .*
المادة 486
يجب عمل احتجاج عدم القبول ( البروتستو ) في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فاذا وقع التقديم الاول وفقا للمادة ( 454 ) في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي .*
المادة 487
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق .*
المادة 488
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) وفقا للشروط المبينة في المادة 486 بشأن احتجاج عدم القبول .*
المادة 489
يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) .*
المادة 490
اذا توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل ، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) وفي حالة افلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل ، وفي حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .*
المادة 491
يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامـــــــــــن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء ( البروتستو ) عند مباشرة حقه في الرجوع ، اذا كتب علـــى الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط - الرجوع بلا مصروفات - او - بدون بروتستو - او اية عبارة اخرى تؤدي هذا المعنى . ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة . وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك . واذا كتب الساحب هذا الشرط ، سرت آثاره على كل الموقعين ، اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده . واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط ، وعمل الحامل احتجاج ( بروتستو ) رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات . اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ( البروتستو ) ان عمل .*
المادة 492
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج ( البروتستو ) او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة ، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب ، ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار . ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه ، او بينه بكيفية غير مقروءة ، اكتفى باخطار المظهر السابق عليه . ولمن وجب عليه الاخطار أن يتقدم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها . ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له ، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل . ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا ، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .*
المادة 493
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وتجوز مطالبتهم منفردين او مجتمعين ، دون مراعاة أي ترتيب . ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها ، تجاه المسئولين نحوه . والدعو المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء .*
المادة 494
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ - اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع العوائد ان كانت مشترطة . ب - مصروفات الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو ) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات . وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل .*
المادة 495
يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي : أ - كل المبلغ الذي وفاه . ب - المصروفات والعوائد التي تحملها .*
المادة 496
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة الوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام بأي اجراء يتعلق بها ، الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون .*
المادة 497
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع ، او كان مستهدفا للمطالبة بها ، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء ، تسلم الكمبيالة مع احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) ومخالصة بما وفاه . ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .*
المادة 498
في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به . ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الاصل ، وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره .*
المادة 499
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي : أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع . ب - عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء ( البروتستو ) . ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل الاحتجاج ( البروتستو ) . ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه . واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، الا اذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول . واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ، فله وحده الافادة من هذا الشرط .*
المادة 500
اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج ( البروتستو ) في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد . وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها ، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء ثم عمل الاحتجاج ( البروتستو ) عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق ، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج ( البروتستو ) . فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع ، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة ، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج ( البروتستو ) .*
المادة 501
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة . ويتم الحجز بأمر من رئيس المحكمة تبين فيه الاجراءات التي يتعين اتباعها في توقيعه .*
المادة 502
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفى حقه بسحب كمبيالة حديثة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ، ما لم يشترط خلاف ذلك .*
المادة 503
تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 494 ، 495 مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسوم . واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل ، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الاصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن . واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين ، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن .*
المادة 504
اذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية او أي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة .*
المادة 505
التدخل لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء . ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه . ويجوز أن يكون المتدخل من الغير ، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الكمبيالة او أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة . ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين ، والا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .*
المادة 506
يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها . واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها ، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج ( بروتستو ) . وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل ، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .*
المادة 507
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب .*
المادة 508
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير . ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه ، على الرغم من حصول القبول بالتدخل ، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 494 بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج ( البروتستو ) والمخالصة ان وجدت .*
المادة 509
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها ، في ميعاد الاستحقاق او قبله ، حق الرجوع على الملتزمين بها . ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه . ويجب أن يكون الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) .*
المادة 510
اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها ، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها ، وعمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) اذا لزم الحال على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) . فاذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد ، كان من عين الموفى عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك المظهرون اللاحقون ، في حل من التزاماتهم .*
المادة 511
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل ، فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .*
المادة 512
يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فاذا خلت المخالصة من هذا البيان ، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب . ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج ( البروتستو ) - ان عمل - للموفى بالتدخل .*
المادة 513
يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة . ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفى تظهير الكمبيالة من جديد . وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على وفائه ابراء اكبر عدد من الملتزمين . ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت .*
المادة 514
ثالثا : التقادم كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج ( البروتستو ) المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو . وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه .*
المادة 515
لا تسرى مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها . ولا يسرى التقادم اذا صدر الحكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين .*
المادة 516
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبةالى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه .*
المادة 517
يجب على المدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم ، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها ، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .*

*
الباب الثاني
السند لأمــر
المادة 518
السند لأمر صك يشتمل على البيانات الآتية : 1 - شرط الأمر او عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . 2 - تاريخ انشاء السند ومكان انشائه . 3 - اسم من يجب الوفاء له او لامره . 4 - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 5 - ميعاد الاستحقاق . 6 - مكان الوفــــــاء . 7 - توقيع من انشأ السند .*
المادة 519
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر ، الا في الاحوال الآتية : أ - اذا خلا السند من بيان مكان انشائه ، فيعتبر السند منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا . ب - اذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، فيعتبر أن الوفاء لدى الاطلاع عليه . ج - اذا خلا من بيان مكــــان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للاداء وموطنا للمحرر في الوقت ذاته ، فاذا خلا من ذكر أي مكان للاداء اعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته مكانا للاداء .*
المادة 520
الاحكام المتعلقة بالكمبيالة ، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها ، وبتظهيرها ، واستحقاقها ، ووفائها ، والرجوع بسبب عدم الوفاء ، وعدم جواز منح مهلة للوفاء ، والحجز التحفظي ، والاحتجاج ( البروتستو ) وحساب المواعيد وايام العمل ، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل ، والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته . وتسري ايضا على السند لامر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه ، واشتراط عائد ، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه ، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض . وكذلك تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .*
المادة 521
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقديم السند لامر المستحــــق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليــــــه في المادة - 453 - للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند . ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور . واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير ، وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .*

*
الباب الثالث
الشــــــــيك
المادة 522
فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب ، تسري على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .*

*
الفصل الاول - انشاء الشيك وتداوله
المادة 523
1 - انشاء الشيك الشيك صك يشتمل على البيانات الآتية : 1 - لفظ " شيك " مكتوبا في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها . 2 - تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه . 3 - اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . 4 - اسم من يجب الوفاء له او لامره وعلى النحو الوارد في المادتين 528 ، 529 . 5 - امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 6 - مكان الوفاء . 7 - توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) .*
المادة 524
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالتين الآتيتين : أ - اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب . ب - اذا خلا من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه . واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .*
المادة 525
الشيكات الصادرة في السلطنة والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .*
المادة 526
لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني . وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه ، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل احتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو ) بعد المواعيد المقررة .*
المادة 527
لا قبول في الشيك ، واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بما يفيد اعتماده ويعني ذلك وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير . وليس للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل لوفائه . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له .*
المادة 528
يجوز اشتراط وفاء الشيك : أ - الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه . ب - الى شخص مسمى مع ذكر شرط - ليس لأمر - او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى . ج - الى حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة - او لحامله - او اية عبارة مشابهة يعتبر شيكا لحامله . واذا لم يبين اسم المستفيد ، اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط -عدم القابلية للتداول - لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط .*
المادة 529
يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه . ويجوز سحبه لحساب شخص آخر . ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه من منشأة على اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله .*
المادة 530
اشتراط عائد في الشيك يعتبر كأن لم يكن .*
المادة 531
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او في اية جهة اخرى .*
المادة 532
يضمن الساحب وفاء الشيك ، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن . ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه ، بل يبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك .*
المادة 533
2 - تعدد النسخ والتحريف فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا ، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر او في جزء من البلد واقع عبر البحار ، او بالعكس ، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار .*
المادة 534
اذا سحب شيك في اكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا .*
المادة 535
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه ، اذا تعذر نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي .*
المادة 536
3 - تداول الشيك والضمان الاحتياطي تداول الشيك بالتظهير الشيك المشروط وفاؤه الى شخص مسمى ، سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص ، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير . والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى ، والمكتوب فيه عبارة < ليس لأمر > او اية عبارة اخرى مشابهة ، لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق . ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .*
المادة 537
يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة ، الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت . وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .*
المادة 538
يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيره من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .*
المادة 539
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض .*
المادة 540
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع ، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر .*
المادة 541
اذا فقد شخص حيازة شيك اثر حادث ما ، سواء اكان الشيك لحامله ام كان قابلا للتظهير ، لم يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 539 ، الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما .*
المادة 542
التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا آثار حوالة الحق . ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، الا اذا ثبت خلاف ذلك . ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وان وقع ذلك اعتبر تزويرا .*
المادة 543
الضامن الاحتياطي يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي . ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز أن يكون من احد الموقعين على الشيك .*

*
الفصل الثاني - انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
المادة 544
1 - الوفاء يكون الشيك مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه ، واذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الاحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون .*
المادة 545
الشيك المسحوب في السلطنة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشهر . ويبدأ الميعاد السالف ذكره من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره . ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء .*
المادة 546
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .*
المادة 547
للمسحوب عليه أن يوفى قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه . ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله . فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى ، وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .*
المادة 548
اذا توفى الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك ، لم يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه .*
المادة 549
اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها . فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد ، اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيـــــــــره من الشيكات ، ما لم يثبت خلاف ذلك .*
المادة 550
اذا اشترط وفاء الشيك في السلطنة بنقد غير متداول فيها ، وجب وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الوفاء ، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم ، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء . فاذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه ، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم . ويتبع العرف السائد في السلطنة لتقويم النقد الاجنبي ، وانما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ واجب الدفع . واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ، ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عنها في بلد الوفاء ، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء .*
المادة 551
اذا ضاع شيك لحامله او هلك ، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه . واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن المعارض موطن في السلطنة وجب أن يعين موطنا مختارا له بها . ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة ، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه ، وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل في امره .*
المادة 552
يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة . وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه . وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار ، ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها . واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر ، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة ، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي . واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك ، لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .*
المادة 553
اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة - 551 - دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الاذن له في قبض قيمة الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك . واذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر ، او قدمه ورفضته المحكمة ، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب .*
المادة 554
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب لساحب الشيك او لحامله أن يسطره ، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية . ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك . ويكون التسطير عاما او خاصا ، فاذا خلا ما بين الخطين من أي بيان او اذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) او أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما ، اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا . ويجوز أن يتحول التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين .*
المادة 555
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفى شيكا مسطرا تسطيرا عاما ، الا الى احد عملائه او الى بنك . ولا يجوز أن يوفى شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك . ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من بنك آخر ، ولا أن يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكر . واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة ، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة . واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة ، كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك . ويقصد بلفظ - عميل - في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه ، وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .*
المادة 556
يجوز لساحب الشيك او لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي : < للقيد في الحساب > او اية عبارة اخرى في هذا المعنى . وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة ، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان < للقيد في الحساب > . واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ، كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .*
المادة 557
2 - الامتناع عن الوفاء لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ، واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) . ويجوز ، عوضا عن احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) ، اثبات الامتناع عن الدفع بالآتي : أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك . ب - بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته . ويجب أن يكون البيان مؤرخا ، ومكتوبا على الشيك ذاته ، ومذيلا بتوقيع من صدر منه ، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك اذا طلب الحامل ، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات . وانما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم .*
المادة 558
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل احتجاج بعدم الوفاء ( بروتستو ) او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني ، الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .*
المادة 559
يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 557 قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد ، جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له .*
المادة 560
اذا حال حادث قهري لا يمكن دفعه دون تقديم الشيك او عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة ، امتدت هذه المواعيد . وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به ، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك . جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) او ما يقوم مقامه . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كفله بتقديمه او بعمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) او ما يقوم مقامه .*
المادة 561
3 - التقادم تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضى سنة من اليوم الذي وفى فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائيا . ويجب على المدعى عليهم ، رغما عن انقضاء مدة التقادم ، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .*
المادة 562
لا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ آخر اجراء فيها . ولا يسرى التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين ، او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين .*
المادة 563
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه .*
المادة 564
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه ، برد ما اثرى به دون حق . ويسرى هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك .*

*
الفصل الثالث - الجزاءات
المادة 565
كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل قائم وقابل للسحب او يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك ، او امر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك ، يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء .*
المادة 566
اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لاحكام المادة السابقة ، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بملبغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء ، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء . وتنشر اسماء الاشخاص الذي تصدر عليهم احكام بالادانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات المحكوم بها عليهم .*
المادة 567
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا على خزانته ، وله مقابل وفاء ، ولم تقدم بشأنه اية معارضة ، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من اذى .*
المادة 568
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو اقل مما لديه فعلا .*
المادة 569
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني : أ - كل من سحب شيكا لم يؤرخه . ب - كل من سحب شيكا على غير بنك . ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة . د - كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 565 ، 566*
المادة 570
يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته ، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه . وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني .*

*
الباب الرابع
القيم المنقولة
المادة 571
الاسهم وسندات القرض وسندات الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق في قيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز أن تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الخاصة بشركات المساهمة المؤسسة في السلطنة .*
المادة 572
اذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم . ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق الخاصة به ، وما دام المدين لم يتلق معارضة قانونية يكون وفاؤه لحامل السند مبرئا لذمته . وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل الا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه .*
المادة 573
اذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيله باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند ، وتثبت ملكية السند من هذا التسجيل .*
المادة 574
يتم بيع السند الاسمي باقرار يفيد ذلك يقيد في السجلات ويوقع عليه البائع او وكيله ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل البيع أن تطالب المقر باثبات شخصيته واهليته . ويخول هذا البيع المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .*
المادة 575
يجوز أن تكون السندات الاسمية مشتملة على كوبونات قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والعوائد ( وتسمى سندات مختلطة ) .*
المادة 576
سندات القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريق التظهير . ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير الكمبيالة ، ما لم تكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين واللوائح او عن ماهية السند نفسه .*

*
الباب الخامس
سائر السندات القابلة للانتقال
بطريقة التظهير
المادة 577
كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، يجوز انتقاله بطريق التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر . ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة 425 وما يليها الخاصة بتظهير الكمبيالة ما لم تكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة . وليس للمدين أن يحتج بدفوع تقوم على اسباب غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه ، والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ، الا اذا كان المدعى سيء النية . ولا يجبر المدين على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال .*
المادة 578
اذا سلمت على سبيل الوفاء بالدين كمبيالة او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس .*

*
الكتاب الخامس
الافلاس والصلح الواقي
الباب الاول - شهر الافلاس وآثاره
الفصل الاول -شهر الافلاس وجرائم الافلاس
المادة 579
1 - شهر الافلاس كل تاجر اضطربت اعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه. ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الاعمال ما لم يثبت العكس.*
المادة 580
لا تنشا حالة الافلاس الا بحكم يصدر بشهر الافلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم اي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.*
المادة 581
يشهر افلاس التاجر بناء على طلب احد دائنيه او بناء على طلب التاجر نفسه. ويجوز للمحكمة ان تقضى بافلاس التاجر من تلقاء نفسها.*
المادة 582
لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا وقف عن دفع الدين. ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجأ الى الفرار، او اغلق متجره، او شرع في تصفيته، او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا وقف عن دفع الدين. ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجأ الى الفرار، او اغلق متجره، او شرع في تصفيته، او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب ايا كان نوعها.*
المادة 583
يطلب الدائن شهر افلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة الى رئيس المحكمة تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع واسباب الاستعجال، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم ولو بساعة واحدة، ويكتفي باعلان المدين في موطنه.*
المادة 584
يكون طلب التاجر شهر افلاسه بتقرير يقدم الى امانة سر المحكمة وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: 1-الدفاتر التجارية الرئيسية. 2-صورة من آخر ميزانية ومن حساب الارباح والخسائر. 3-بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب. 4-بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5-بيان باسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6-بيان باحتجاجات عدم الوفاء(البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. ويجب ان تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك، وتحرر امانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائق.*
المادة 585
اذا رأت المحكمة شهر افلاس التاجر من تلقاء ذاتها، وجب عليها اخطاره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول- ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.*
المادة 586
يجوز شهر افلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الافلاس حتى لو نظرته المحكمة من تلقاء ذاتها خلال السنتين التاليتين للوفاة او بشطب اسم التاجر من السجل التجاري. وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة. ويجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فاذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الافلاس، سمعت المحكمة اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن.*
المادة 587
تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة، وتكون الاحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة. ما لم ينص على خلاف ذلك.*
المادة 588
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الافلاس ان تأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المدين او لادارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس. ولها ان تندب من تراه لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك. ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا امرت المحكمة بشهر افلاس التاجر من تلقاء نفسها.*
المادة 589
تعين المحكمة مديرا للتفليسة وتأمر بوضع الاختام على محل تجارة المدين. وتندب المحكمة احد قضاتها ليكون قاضيا للتفليسة.*
المادة 590
تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع، فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت. واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة وقبل تحديد التاريخ المؤقت سالف الذكر، اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ اعتزال التجارة.*
المادة 591
يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدين او احد الدائنين او مدير التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة لدى المحكمة. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا. ولا يجوز باية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى اكثر من سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة او غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.*
المادة 592
يشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع بالقيد في السجل التجاري، وفقا لاحكام قانون هذا السجل، ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره. كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في امانة السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او اي تأمين آخر لجماعة الدائنين.*
المادة 593
يكون لكل ذي مصلحة من الغير ان يطعن في حكم شهر الافلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخصوم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.*
المادة 594
اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الافلاس او شهره او نشره او الطعن فيه او وضع الاختام على اموال المفلس او رفعها، وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر المحكمة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.*
المادة 595
اذا صار المدين قبل ان يصبح حكم شهر الافلاس نهائيا قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة ان تقضى بالغاء حكم شهر الافلاس، على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.*
المادة 596
اذا طلب احد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على ثلاثماية ريال عماني وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.*
المادة 597
جرائم الافلاس تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الافلاس بالتدليس (بالاحتيال) او بالتقصير وتطبق في هذا الشأن احكام قانون الجزاء العماني.*
المادة 598
لا يترتب على اقامة الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس(بالاحتيال) او بالتقصير اي تعديل في الاحكام المتعلقة باجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.*
المادة 599
على مدير التفليسة او مراقب الصلح الواقي من الافلاس او يقدم لجهات الاختصاص الجزائي جميع ما تطلبه وثائق ومستندات وايضاحات ومعلومات.. وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاكمة محفوظة لدى الجهة الجزائية المختصة...ويكون من حق المدير الاطلاع عليها وطلب نسخة رسمية منها ما لم تأمر تلك الجهة بخلاف ذلك. وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى المدير مقابل ايصال.*
المادة 600
ينشر ملخص الحكم الذي يصدر بالادانة في جرائم الافلاس او الصلح الواقي منه على نفقة التفليسة او المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها المحكمة.*
المادة 601
اذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع احد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصديق على الصلح او اضرارا بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية ان تقضي من تلقاء نفسها بابطال هذا الاتفاق والزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريدة بالبراءة. وللمحكمة ان تقضي ايضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.*
المادة 602
تسقط حقوق المفلس المدنية بشهر افلاسه، ولا يجوز له ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة، ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة، وذلك كله الى ان تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.*

*
الفصل الثاني - آثار شهر الافلاس
الفرع الاول : بالنسبة للمدين
المادة 603
لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون اذن من قاض التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة. وللمفلس ان يقدم طلبا باعادة النظر في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.*
المادة 604
يترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لمدير التفليسة عن ادارة جميع امواله بما فيها الاموال التي تؤول اليه وهو في حالة الافلاس. ولا يجوز للمفلس ان يتصرف في شىء من امواله ولا يحق له القيام باي وفاء او قبض الا اذا كان القبض عن حسن نية لسند تجاري. لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه او السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التي لا يمتد اليها يد المفلس . ب-الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج-الدعاوى الجزائية. واذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية، وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية. ويجوز للمحكمة ان تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة بها.*
المادة 605
لا يشمل التخلي المشار اليه في المادة السابقة الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس بصفته رب اسرة، او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة. على انه يقبل تدخل مديري التفليسة في الدعوى اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود. وكذلك لا يشمل التخلي الاموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الارباح التي يمكن ان يحوزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه واسرته.*
المادة 606
تعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور حكم الافلاس حاصلة بعد صدوره. واذا كان التصرف مما لا يحتج به الا بالقيد او التسجيل او غير ذلك من الاجراءات، فلا يسري على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس.*
المادة 607
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينها. ويوجد الارتباط بوجه خاص اذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار.*
المادة 608
اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه، بالتعويض عن ضرر احدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.*
المادة 609
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس. 1-جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2-جميع الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الاجل. 3-وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الاوراق التجارية او النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4-كل رهن او تأمين اتفاقي آخر. وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، خلال الفترة المشار اليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بهم، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع. وفي جميع الاحوال يكون لجماعة الدائنين اقامة دعوى الاسترداد فاذا كان محل الوفاء كمبيالة او شيكا اقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي اعطى السند او الشيك لحسابه فقط. اما اذا كان محل الوفاء سندا لامر فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول وفي الحالتين يجب اقامة الدليل على ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار السند بتقوقف المدين عن الدفع.*
المادة 610
اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور او قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض. ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.*
المادة 611
لمدير التفليسة وحدة طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم الإفلاس اضرارا بالدائنين، وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضرارا بدائنيه. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين ، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله.*
المادة 612
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 609، 611 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.*
المادة 613
يجوز لقاضي التفليسة، بعد سماع اقوال مديرها، ان يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم. ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، ان ينقص مقدار النفقة او ان يأمر بالغائها. ويوقف دفع النفقة متى اصبح حكم التصديق على الصلح نهائيا.*
المادة 614
يجوز للمفلس ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشا ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها.*

*
الفرع الثاني-بالنسبة الى الدائنين
المادة 615
1-الدائنون بوجه عام تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الافلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الافلاس. وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة. ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقا للفقرة السابقة اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.*
المادة 616
الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديونا عادية او مضمونة بامتياز عام او خاص، واذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. وللمحكمة ان تستتنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه عوائد مبلغا يعادل العائد القانوني عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.*
المادة 617
اذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب مدى الحياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن ان يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات او الاقساط المذكورة مع بيان كيفية ادائها.*
المادة 618
الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، اما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين.*
المادة 619
الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط. ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل اصل الدين اولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور حكم شهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.*
المادة 620
يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة. ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ على اموال المفلس، ولا اتمام الاجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة. اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى او الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال الضامنة لحقوقهم.*
المادة 621
اذا وجد جملة ملتزمين بدين وشهر افلاس احدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص على غير ذلك. واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.*
المادة 622
اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصروفات، ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها. واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.*
المادة 623
اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم، فلا يجوز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه . ويبقي محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.*
المادة 624
2-اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول يجوز لمدير التفليسة، بعد الحصول على اذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول، واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين. ويجوز لمدير التفليسة ان يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له- فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات كان لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها مباشرة بيع المنقولات المرهونة.*
المادة 625
اذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . فاذا كان الثمن اقل من الدين ، اشترك الدائن المرتهن بالباقي قي التفليسة بوصفة دائنا عاديا. بشرط ان يكون دينه قد تم تحقيقه طبقا لاحكام هذا القانون.*
المادة 626
مع مراعاة حكم المادة 594 يجوز لقاضي التفليسة، بناء على اقتراح مديرها، ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية غير المتنازع عليها، واذا حصلت منازعة في الامتياز، فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.*
المادة 627
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة انهاء الايجار طبقا لاحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض. واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، او نقلت دون انهاء الايجار، كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز على النحو الوارد في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدا من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الافلاس، سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ.*
المادة 628
على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس، مما يكون تحت يده من النقود وبالرغم من وجود اي دين آخر، الاجور والمرتبات المستحقة قبل صدور حكم الافلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال وثلاثين يوما بالنسبة الى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة الى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور حكم الافلاس. فاذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك، وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.*
المادة 629
3-اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على عقار اذا جرى توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات واصحاب حقوق الامتياز عليها ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم اذا كان قد تم تحقيقها. واذا حصل هؤلاء من حصيلة بيع العقارات على كامل دينهم وجب عليهم ان يردوا الى جماعة الدائنين المقدار الذي حصلوا عليه من توزيعات ثمن المنقولات.فاذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه وجب ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المرهونة او المحملة بالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه، واذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات او اصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات، ان يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت، ويعتبرون دائنين عاديين، وتسرى عليهم بهذه الصفة الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع.*

*
الفرع الثالث
المادة 630
1 - اثر الافلاس على العقود الصحيحة المبرمة قبل الحكم به اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا ينتهي عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور حكم الافلاس، ويكون باطلا كل شرط مخالف.*
المادة 631
يجوز لمدير التفليسة باذن من قاضيها، خلال ستين يوما من تاريخ حكم الافلاس ان يقرر انهاء ايجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وعلى المدير في هذه الحالة اخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المذكورة. واذا قرر المدير الاستمرار في الاجارة، وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضمانا كافيا بالاجرة المستقبلية، ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف، ولمدير التفليسة باذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن او النزول عن الايجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الايجار بشرط ان تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين، وان يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلا.*
المادة 632
تنقضي الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها.*
المادة 633
العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بحكم الافلاس، الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. واذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.*
المادة 634
2-حق الاسترداد لكل شخص ان يسترد من التفليسة ما يثبت ملكيته له من اشياء معينة بذاتها ولا يجوز لمدير التفليسة ان يسلم المسترد ما يطالب به الا بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة. واذا رفض مدير التفليسة رد الاشياء المطلوب استرداها وجب عرض النزاع على المحكمة.*
المادة 635
يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس ومع ذلك لا يجوز الاسترداد الا اذا ادرجت الاوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس. ولا يجوز استرداد اوراق النقد المودعة عند المفلس الا اذا اثبت المسترد ذاتيتها.*
المادة 636
يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس الموجودة على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، بشرط ان توجد في التفليسة عينا. واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها من الغير. واذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.*
المادة 637
يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقايضة في حساب جار بين المفلس والمشترى.*
المادة 638
على المسترد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.*
المادة 639
اذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا. ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.*
المادة 640
اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، او كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري او مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع او استرداد حيازتها. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية او وثيقة النقل. وفي جميع الاحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.*
المادة 641
اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضاعة مخازنه او مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز وذلك باستثناء حالة بيع المتجر طبقا لاحكام هذا القانون. وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.*
المادة 642
يجوز لكل من الزوجين- ايا كان النظام المالي في الزواج- ان يسترد من تفليسة الآخر امواله المنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته لها وتبقى هذه الاموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.*
المادة 643
تعتبر الاموال التي يشتريها زوج المفلس او التي لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة، قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في اصول تفليسته ما لم يثبت العكس. وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذي افلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس ما لم يثبت غير ذلك.*
المادة 644
لا يجوز لاي من الزوجين ان يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه اثناء الزواج بتصرف بين الاحياء او مضاف الى ما بعد الموت. كما لا يجوز لجماعة الدائنين ان تطالب ايا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه اثناء الزواج.*

*
الباب الثاني-ادارة التفليسة
الفصل الاول-الاشخاص الذين
يديرون التفليسة
المادة 645
تعين المحكمة مدير التفليسة، وفقا للمادة 589 في حكم شهر الافلاس، وتختاره وفقا للنظام الخاص لذلك، ولها ان تعين مديرا او اكثر، بشرط الا يزيد العدد على ثلاثة. ولا يجوز ان يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة، او من كان شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الافلاس.*
المادة 646
يجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او طلب المراقب المعين من بين الدائنين (طبقا لحكم المادة 651) ان يأمر بعزل التفليسة وتعيين غيره، او بانقاص عدد المديرين.*
المادة 647
تقدر اتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد ان يقدم تقريرا عن ادارته ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصما من اتعابه.*
المادة 648
يقوم مدير التفليسة بادارة اموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الاعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة. واذا تعدد المديرون، وجب ان يعملوا مجتمعين، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ادارتهم. ويجوز لقاضي التفليسة ان يقسم العمل بين المديرين، او يعهد الى احدهم بعمل معين. وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولا الا عن الاعمال التي كلف بها.*
المادة 649
يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه او ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس باذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر.*
المادة 650
يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على اعمال مديرها قبل اتمامها ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل. ويجب على قاضي التفليسة ان يفصل في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه.*
المادة 651
يعين قاضي التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك. ولا يجوز ان يكون المراقب، او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة. ويقوم المراقبون، بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على اعمال مديرها.*
المادة 652
لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله. ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم.*
المادة 653
يتولى قاضي التفليسة، بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سرعة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها. ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون. ويتولى رئاسة الاجتماعات. وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عملائه او مستخدميه او اي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة.*
المادة 654
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالمحكمة في اليوم التالي لصدورها. وللقاضي ان يأمر بتبليغها الى الاشخاص الذين يعينهم، ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.*

*
الفصل الثاني
ادارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون
المادة 655
على المحكمة ان تأمر في حكمها بشهر الافلاس بوضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الاختام. واذا راى قاضي التفليسة انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام.*
المادة 656
لا توضع الاختام على الملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم اليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر، من تلقاء نفسه او بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها عن الدفاتر التجارية، والاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التي تقتضى صيانتها نفقات باهظة وما يلزم لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله وتجرد هذه الاشياء بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وتسلم لمدير التفليسة. ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضي التفليسة باقفالها بحضور المفلس.*
المادة 657
يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الاختام لجرد اموال المفلس. ويجب ان يبدا رفع الاختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس. ويحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور. وتحرر قائمة الجرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة او نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى مدير التفليسة. وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التي رفعت عنها. وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقييم الاموال.*
المادة 658
اذا اشهر الافلاس بعد وفاة التاجر او اذا توفى المفلس قبل اتمام الجرد، وجب تحرير قائمة الجرد فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور الورثة او بعد اخطارهم بالحضور . وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس هم او من ينيبونه عنهم والا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.*
المادة 659
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة رفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها. واذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة ان يقوم بعملها فورا وان يودعها امانة سر المحكمة.*
المادة 660
يتولى مدير التفليسة القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق للمفلس، ويجوز له ، بإذن من قاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع اقوال المفلس اواخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير .*
المادة 661
لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها او طلب المفلس وبعد اخذ رأي المراقب، ان يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر، اذا اقتضت المصلحة العامة او مصلحة المدين او مصلحة الدائنين ذلك. ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى ادارة المتجر ويحدد اجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الاجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.*
المادة 662
لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، ان يأذن في بيع الاشياء القابلة للتلف او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الاذن في بيع اموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها. او اذا كان البيع يحقق نفعا مؤكد للدائن او للمفلس ويكون الاذن بالبيع في هذه الحالة الاخيرة بعد سماع اقوال المفلس او اخطاره بالبيع ويتم البيع بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.*
المادة 663
تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع، ولا يجوز سحب هذه المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضيها.*
المادة 664
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد اخذ راي المراقب، ان يأمر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع.*
المادة 665
على مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن اسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته الى سلطة الادعاء الجزائي. وعلى مدير التفليسة ان يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.*
المادة 666
تحقيق الديون عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالا بتسلم البيان مستندات الدين. ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال التفليسة ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.*
المادة 667
يدعو مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية، الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم. وترسل الى الدائنين المعروفة عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول,. وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويزاد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج السلطنة.*
المادة 668
يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. واذا نازع مدير التفليسة او المراقب او المفلس في دين، اخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.*
المادة 669
بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة امانة سر المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان مستنداتها واسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها او رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على اموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم. ويجب ان يتم الايداع خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.*
المادة 670
يرسل مدير التفليسة الى المفلس والى الدائنين، خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. وتقوم امانة سر المحكمة بنشر القائمة والكشف في اول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء الايام الخمسة، كما ترسل نسخة منهما الى قاضي التفليسة.*
المادة 671
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة. وتسلم المنازعة الى امانة سر المحكمة، ويجوز ارسالها اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية.*
المادة 672
يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين. ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.*
المادة 673
يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر امانة سر المحكمة ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها باسبوع على الاقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.*
المادة 674
يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه امام المحكمة. ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن قبل الفصل فيه ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. واذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة.*
المادة 675
لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وانما تجوز لهم المعارضة الى ان ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة. ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في المعارضة. واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك. فلا تجوز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة، وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.*
المادة 676
اقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة ان يقضي باقفالها.*
المادة 677
يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية اموالها، ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية واذا كان دينه قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بموجب امر اداء من قاضي التفليسة، ويجب ان يذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال. ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.*
المادة 678
يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي التفليسة الغاء الحكم باقفالها، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات اعمال التفليسة، او اذا سلم المدير مبلغا كافيا لذلك. وفي جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصروفات اقفال اعمال التفليسة.*

*
الفصل الثالث
انواع خاصة من التفليسة
المادة 679
التفليسات الصغيرة اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، جاز للمحكمة، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب مدير التفليسة او احد الدائنين، ان تأمر باجراء التفليسة وفقا للاحكام المبينة في المادة التالية.*
المادة 680
في التفليسات الصغيرة المشار اليها في المادة السابقة، يخفض قاضي التفليسة مواعيد الاجراءات الى الحد الذي يراه، ولا يعين مراقبا للتفليسة، ولا نفقة للمفلس او لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجري الا توزيع واحد للنقود.*
المادة 681
افلاس الشركات تسري على افلاس الشركات التجارية نصوص الافلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص احكام المواد التالية:*
المادة 682
فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر افلاس اية شركة تجارية اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية الا اذا كانت في دور التصفية، وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه ان يطلب شهر افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.*
المادة 683
يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية.*
المادة 684
يجوز لمدير الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها، اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر افلاسها.*
المادة 685
لا يجوز لمدير الشركة او للمصفي ان يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول على موافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية.*
المادة 686
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او سلطة الادعاء الجزائي، ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.*
المادة 687
يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل امر يستلزم فيه القانون اخذ رأي المفلس او حضوره.*
المادة 688
يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.*
المادة 689
لا تخضع سندات القرض التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما سددته الشركة من هذه القيمة.*
المادة 690
اذا شهر افلاس الشركة، وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن السداد اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.*
المادة 691
تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. وتتألف اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها، اما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف اصولها من امواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.*
المادة 692
اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسة الشركاء المتضامنين بالاتحاد، فلا يسري الصلح على تفليسات الشركاء الا اذا كان موضوعه التخلي عن اموال الشركة. واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه الا على دائني التفليسة الخاصة به.*
المادة 693
لا يجوز ان تنتهي تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية. واذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح، وضعت مقترحاته بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية، ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جماعة الدائنين.*
المادة 694
اذا طلب شهر افلاس الشركة، جاز للمحكمة ان تقضي شهر افلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة. وذلك دون اخلال بأحكام قانون الجزاء العماني في هذا الشأن.*
المادة 695
اذا تبين بعد افلاس الشركة ان موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام جميع اعضاء مجلس الادارة او المديرين او بعضهم بالتضامن او بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها او بعضها، الا اذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.*

*
الباب الثالث
انتهاء التفليسة
الفصل الاول-
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة 696
للمحكمة بعد اعداد القائمة النهاية للديون المنصوص عليها في المادة 672، ان تحكم بناء على طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبت انه وفى جميع الدائنين الذين قدموا في التفليسة او انه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من اصل وعوائد ومصروفات.*
المادة 697
لا يجوز للمحكمة ان تحكم بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يوضح فيه تحقق احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة. وتنتهي التفليسة فور صدور الحكم، ويستعيد المدين المفلس جميع حقوقه.*

*
الفصل الثاني-الصلح القضائي
المادة 698
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح.*
المادة 699
لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مداولات الصلح او تأجيلها.*
المادة 700
على قاضي التفليسة دعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول لحضور المداولة في الصلح. وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول اية منازعة في الديون، خلال الايام السبعة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها. وعلى مدير التفليسة، ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه.*
المادة 701
تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة، في الزمان والمكان اللذين يعينهما. ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس الى الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها القاضي.*
المادة 702
لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة، الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه..... واذا نزل احد الدائنين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.*
المادة 703
لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمينات بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين، ويثبت النزول في محضر الجلسة.*
المادة 704
اذا اشترك احد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالنزول عن تأمينه كله او بعضه، اعتبر متنازلا عن التأمين بأجمعه. وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. واذا بطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.*
المادة 705
يقدم مدير التفليسة الى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من اجراءات، ومقترحات المفلس للصلح وراى مدير التفليسة في هذه المقترحات. وتسمع اقوال المفلس ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.*
المادة 706
لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا وبشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. واذا لم يتوافر اي من النصابين المشار اليهما تأجلت المداولة الى عشرة ايام لا مهلة بعدها. ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني وتبقى قراراتهم التي اتخذوها في الاجتماع الاول قائمة الا اذا حضورا وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.*
المادة 707
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح والا كان باطلا.*
المادة 708
يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون وكما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين.*
المادة 709
يجوز ان يعتد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الاقل.*
المادة 710
للدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.*
المادة 711
يجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه من المحكمة، وتعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه. ويجب رفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة . او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.*
المادة 712
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.*
المادة 713
يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 592. ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح خلاف ذلك. ويترتب على القيد في السجل التجاري انشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار اليهم ما لم يتفق على غير ذلك. ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط البيع .*
المادة 714
تزول جميع آثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم-واذا قام النزاع احاله قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.*
المادة 715
يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس (الاحتيال). وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.*
المادة 716
اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس( الاحتيال ) بعد التصديق على الصلح، او رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب اي ذي شأن، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر انه لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او حكم ببراءة المفلس.*
المادة 717
اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. ولا يترتب على فسخ الصلح ابراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح. وعلى مدير التفليسة خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه،ان ينشر ملخص هذا الحكم في جريدة يومية وفي اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية بعد انقضاء هذا الميعاد ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك بعمل جرد لاموال المفلس واعداد قائمة بها.*
المادة 718
تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه مديرا للتفليسة، ولها ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.*
المادة 719
يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لاجراءات تحقيق الديون. وتحقق الديون الجديدة دون ابطاء، ودون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، على ان تستبعد الديون التي دفعت كاملة، وتخفض الديون بالقدر الذي تم الوفاء به.*
المادة 720
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.*
المادة 721
تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة الى المفلس فقط. ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا. وتسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.*

*
الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الاموال
المادة 722
يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائي. وتباع الاموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 732.*
المادة 723
اذا كان الثمن الناتج من بيع الاموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد اليه.*

*
الفصل الرابع-اتحاد الدائنين
المادة 724
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الاحوال الآتية: 1-اذا لم يطلب المدين الصلح. 2-اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. 3-اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل او فسخ.*
المادة 725
على اثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في ابقاء مديرها او تغييره، وللدائنين اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.*
المادة 726
اذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فورا، وعلى المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابا عن ادارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.*
المادة 727
يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية المطلقة في امر تقرير النفقة التي قررت او التي تقرر للمدين ولمن يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.*
المادة 728
لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، الا بعد الحصول على تفويض خاص من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة. ويجب ان تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.*
المادة 729
اذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار مسؤولين في اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.*
المادة 730
مع عدم الاخلال بحكم المادة 732 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق، دون حاجة الى اخذ رايه او استئذان قاضي التفليسة، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.*
المادة 731
اذا لم يكن قد بدىء في التنفيذ على اموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.*
المادة 732
يتم بيع منقولات وعقارات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي، الا بعد استئذان قاضي التفليسة، ولا يعطي القاضي الاذن الا بعد اخذ رأي المراقب.*
المادة 733
يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل. ويقدم المدير الى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة الا بأمر من قاضي التفليسة او بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.*
المادة 734
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.*
المادة 735
يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.*
المادة 736
لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة ان يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله. وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.*
المادة 737
اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام اتحاد الدائنين دون انجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية واسباب التأخير في انجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز مدير الاتحاد اعمال التصفية.*
المادة 738
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.*
المادة 739
ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انتهاء الاجتماع المذكور في المادة السابقة. ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه من مدير الاتحاد او الخاصة به.*
المادة 740
يعود الى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على امر اداء من قاضي التفليسة للتنفيذ به على اموال المدين، ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.*

*
الفصل الخامس
رد اعتبار النفلس
المادة 741
يعود الى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على امر اداء من قاضي التفليسة للتنفيذ به على اموال المدين، ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون المدين قد وفى كل المطلوب منه من اصل وملحقات.*
المادة 742
اذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر افلاسها، فلا يرد اليه اعتباره الا بعد وفاء جميع ديون الشركة من اصل ومصروفات وعوائد عن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به. واذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه او كان غائبا او تعذرت معرفة موطنه، جاز ايداع الدين خزانة المحكمة، وتقوم شهادة الايداع مقام التخالص.*
المادة 743
مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجوز رد الاعتبار الى المفلس في الحالتين الآتيتين: اولا: اذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر افلاسها اذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه. ثانيا: اذا اثبت المفلس ان الدائنين قد ابرأوا ذمته من جميع الديون ابراء تاما.*
المادة 744
يرد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته بناء على طلب احد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.*
المادة 745
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التي اصدرت حكم شهر الافلاس. وترسل المحكمة فورا صورة من الطلب الى سلطة الادعاء الجزائي والى امانة السجل التجاري لتقوم بنشرها. وكذلك تتولى المحكمة اخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتضى.*
المادة 746
تقدم سلطة الادعاء الجزائي الى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والاحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن وراى سلطة الادعاء الجزائي في قبول الطلب او رفضه.*
المادة 747
لكل دائن لم يستوف حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم الى امانة سر المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.*
المادة 748
تقوم امانة سر المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.*
المادة 749
تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي. واذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد لنفس السبب الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.*
المادة 750
اذا اجريت قبل الفصل في طلب الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية، وجب على سلطة الادعاء الجزائي اخطار المحكمة فورا. ويجب على المحكمة ان توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.*
المادة 751
اذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر الحكم برد الاعتبار كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادة 741.*
المادة 752
فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس (الاحتيال) او الافلاس بالتقصير ، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس اليه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة. وتعود الى المفلس جميع حقوقه ويرد اليه اعتباره اذا وفى جميع ديونه السابقة على شهر الافلاس من اصل وعوائد ومصروفات ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.*

*
الباب الرابع
الصلح الواقي من الافلاس
الصلح الاول-
الحكم بافتتاح اجراءات الصلح
المادة 753
يجوز للتاجر الذي اضطربت اعماله اضطرابا يؤدي الى وقوفه عن الدفع ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.*
المادة 754
لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح. ويجب على الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر، فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم، وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.*
المادة 755
فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 753 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية. ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية.*
المادة 756
يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس للشركة الواقعية.*
المادة 757
لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر.*
المادة 758
يقدم طلب الصلح بعريضة الى المحكمة يبين فيها الطالب اسباب اضطراب اعماله ومقترحات الصلح. وترفق عريضة الصلح بما يأتي: 1-الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها. 2-شهادة من امانة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 3-شهادة من غرفة تجارة وصناعة عمان تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 4-الدفاتر التجارية الرئيسية. 5-صورة من آخر ميزانية وحساب الارباح والخسائر. 6-بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. 7-بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 8-بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها. 9-اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 763 وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.*
المادة 759
اذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب ان ترفق به، بالاضافة الى الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الاساسي مصدقا عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة او جمعية الشركاء بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.*
المادة 760
يجب ان تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة اسباب ذلك. وتحرر امانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائق.*
المادة 761
يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصروفات الاجراءات وذلك في الميعاد الذي تحدده والا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.*
المادة 762
تنظر المحكمة طلب الصلح، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجوز لها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل في الطلب. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.*
المادة 763
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الاحوال الآتية: 1-اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 758، 759 او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع او اذا كانت غير صحيحة. 2-اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التزوير او السرقة او النصب او خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة. 3-اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجأ الى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.*
المادة 764
اذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح اجراءات الصلح، ويجب ان يتضمن الحكم المذكور: 1-تعيين احد اعضائها من القضاة قاضيا للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته. 2-تعيين رقيب او اكثر لمباشرة الاجراءات ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة، او شريكا او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة. 3-تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات.*
المادة 765
الفصل الثاني-الحكم بالتصديق على الصلح فيما عدا ما نص عليه في المواد التالية، تسري على الصلح الواقي احكام الصلح القضائي كما وردت في المواد من 706 الى 713 ، 715، 717 ، 720، 724، 725 من هذا القانون.*
المادة 766
يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، في اقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.*
المادة 767
تخطر امانة سر المحكمة الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. ويباشر الرقيب، خلال اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين اجراء الجرد بحضور المدين وسكرتير الجلسة.*
المادة 768
يقوم الرقيب، خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية. وعليه ان يرسل في الميعاد المذكور الدعوة الى الاجتماع، مرفقا بها، مقترحات الصلح، الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.*
المادة 769
يودع الرقيب امانة سر المحكمة، وقبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل، تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح. ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الصلح الواقي الاذن في الاطلاع على تقرير الرقيب.*
المادة 770
اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او اتلفه او اجرى تصرفات مخالفة لحكم المادة 774 جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرقيب او سلطة الادعاء الجزائي ان تشهر افلاسه.*
المادة 771
يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك ولكل دائن ان ينيب عنه وكيلا لحضور الإجتماع , ويجب علىالمدين ان يحضر الإجتماع بنفسه ولا ينيب غيره الا لأسباب جدية يقبلها القاضي، ويتلى في الإجتماع تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.*
المادة 772
يحدد كل دائن في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة مقدار دينه مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع اقوال ذوي الشأن والاطلاع على مستنداتهم كل دين وصفته تحديدا مؤقتا، على ان يكون لذوي الشأن حق المنازعة الى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها اثر في الاغلبية التي تم الصلح على مقتضاها، وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم الاجراءات.*
المادة 773
لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من احد الملتزمين مع المدين او كفلائه.*
المادة 774
يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة امواله باشراف الرقيب، وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم ان يعقد صلحا او رهنا او تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه اعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.*
المادة 775
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين ولا وقف سريان عوائدها.*
المادة 776
توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. اما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية ويجب ادخال الرقيب فيها. ولا يجوز بعد صدور هذا الحكم التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين.*
المادة 777
يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون. ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتحديد جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.*
المادة 778
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه. وتقضى المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين، بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه.*
المادة 779
لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح. ويجوز للمدين ان يلتمس اعادة النظر في الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب الاحوال.*
المادة 780
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه او لم يشتركوا في عمله.*
المادة 781
لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة، افاد من شروطه المسؤولون في جميع اموالهم عن ديون الشركة. ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح.*
المادة 782
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنين آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة. ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الاجل المقرر في عقد الصلح.*
المادة 783
يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه، الحكم باقفال الاجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 768. ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المتقدم الذكر. ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.*

*
الفصل الثالث
العقوبات الجزائية
المادة 784
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات: 1-اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2-اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، او تركه عمدا يشترك في ذلك. 3-اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.*
المادة 785
يعاقب الدائن بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين : 1-اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2-اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم ذلك انه ممنوع قانونا من ذلك. 3-اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.*
المادة 786
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين: 1-كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم في مداولات الصلح او التصويت. 2-كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، او ايد هذه البيانات
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات العمانية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 7 زائر/زوار

cron