قانون الاستثمار الكويتي

قانون الاستثمار الكويتي

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 3:54 pm

قانون رقم 8 لسنة ‏2001
في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت


بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون غرفة تجارة الكويت الصادر في سنة 1959م.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2001م.
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964م بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



تعاريف
مادة 1
يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير:
وزير التجارة والصناعة. رأس المال الأجنبي المستثمر:
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأجنبية المحولة إلى البلاد.
2- الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار.
3- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.
4- أرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة. المستثمر الأجنبي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية. الاستثمار الأجنبي:
توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. المشروع:
أي نشاط اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون. لجنة الاستثمار:
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون


الفصل الأول
في شأن استثمار رأس المال الأجنبي
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يحدد مجلس الوزراء الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد، إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني، وبما يتواءم والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

مادة 3
يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة. ويجب أن يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ تقديمه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً.
ولا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه.
وكل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود. وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
ولا يجوز تجديد أو تعديل أي من هذه الاتفاقيات أو العقود او الالتزامات الممنوحة قبل العمل بالدستور أو بهذا القانون إلا بقانون.

مادة 4
استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مالها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.


الفصل الثاني
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
مادة 5
تنشأ لجنة تسمى ( لجنة استثمار رأس المال الأجنبي) يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ، على أن تكون برئاسة الوزير وأن يكون من بين أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص ولغرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة.
ويصدر الوزير قرار بتنظيم عمل هذه اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6
تختص لجنة الاستثمار بما يلي:
1- دراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها.
2- الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وأخذ زمام المبادرة لاستجلاب الاستثمارات الأجنبية.
3- منح المزايا لتشجيع المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص الكويتي على الاستثمار طبقا للمادة (13) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي.
4- تيسير إجراءات الترخيص للمشروع وتسجيله وتذليل الصعوبات التي قد تواجه إنشاءه.
5- وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية للتعرف على أي عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها.
6- بحث ما يقدمه المستثمرون الأجانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكاوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ورفع تقريرها في هذا الشأن إلى جهة الاختصاص.
7- توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
8- إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
9- النظر فيما يحيله إليها الوزير من مسائل تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
10- إعداد تقرير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي. وتقرير سنوي عن نشاط المشروعات الاستثمارية المرخص فيها والمعوقات التي تواجه دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وسبل معالجتها ويعرض هذا التقرير على مجلس الوزراء في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام.

مادة 7
ينشأ مكتب يسمى (مكتب استثمار رأس المال الأجنبي) يقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة الاستثمار ، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من الوزير، ويعين رئيسه بمرسوم بناء على ترشيح الوزير.
ويتولى المكتب تلقي طلبات الترخيص واستيفاء إجراءاتها مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار للبت فيها خلال مهلة لا تجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير.
كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجه الخصوص:
1- إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار راس المال الأجنبي في البلاد.
2- تقديم المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب.
3- متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها.
4- التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى البلاد وإقامته فيها هو والمتعاملين معه من خارج البلاد.
الفصل الثالث
الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي

مادة 8
لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون:
ولا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، ويقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية ويدفع التعويض للمستحق دون تأخير.

مادة 9
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، تسرى أحكامه على الاستثمارات القائمة العائدة لرأس مال أجنبي، وفقا لنصوص هذا القانون، على ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل. وتقدم طلبات المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى لجنة الاستثمار للنظر فيها.

مادة 10
لا يسرى في حق المستثمر الأجنبي المرخص له طبقا لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الأحكام بمس مصالحه. وتستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بعد سريان التعديل.

مادة 11
1- للمستثمر الأجنبي تحويل استثماره كليا أو جزئيا, إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، وذلك وفقا للقانون ولاشتراطات الترخيص.
2- في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي كله أو بعضه إلى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول إليه محل المحيل وتستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 12
للمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج أرباحه ورأسماله والتعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
كما أن للعاملين غير الكويتيين في المشروع والمتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم للخارج.
الفصل الرابع
المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته

مادة 13
يجوز للجنة الاستثمار أن تمنح الاستثمارات الأجنبية كل أو بعض المزايا التالية :
1- الإعفاءات من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشرة سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الإعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع.
2- الإفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.
3- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية:
آ – الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء والتوسع والتطوير.
ب – المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف والتعبئة اللازمة للأغراض الإنتاجية .
4- تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
5- استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة العمالة الوطنية بالنسبة للمشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
ويكون منح الامتيازات المشار إليها في هذه المادة متناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية وعدد الكويتيين العاملين في المشروع ومع الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فيما يتعلق بتعيين القوى العاملة الوطنية.

[
CENTER]مادة 1
4
[/CENTER
]يلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة، وعلى النظام العام والآداب العامة وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.
الفصل الخامس
الجزاءات

مادة 15
في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئيا أو كليا، ويجوز له إذا عدل عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان.
3- الوقف الإداري للمشروع لمدة معنية.
كما يجوز للمحكمة، بناء على طلب لجنة الاستثمار ، أن تحكم بإلغاء الترخيص وتصفية الاستثمار.
ودون الإخلال بحق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى القضاء، يجوز له التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا.
ويعتبر فوات مدة ستين يوما من تاريخ استلام التظلم رسمياً دون الرد عليه بمثابة رفضه.
ولا يخل توقيع الجزاء بالمسئولية المدنية والمسئولية الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة 16
تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير أيا كان، ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.

مادة 17
يتمتع الاستثمار الأجنبي بمقتضى هذا القانون بمبادئ المساواة وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمولة بها في البلاد ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لاستثمار أجنبي تم طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

مادة 18
يقدم الوزير لمجلس الأمة نسخه من التقرير السنوي المنصوص عليه في البند (10) من المادة السادسة من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء، كما يقدم لمجلس الأمة بيانا دوريا كل ستة أشهر شاملا جميع الطلبات التي تقدم وفقا للمواد ( 3 ، 4 ، 9) من هذا القانون والقرارات التي اتخذت في شأنها.

مادة 19
تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 20
تسري أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يزاولها المستثمر الوطني دون شريك أجنبي، متى كانت ضمن الأنشطة والمشروعات التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة الثانية من هذا القانون.

مادة 21
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 22
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.


أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 23 محرم 1422 هـ
الموافق: 17 أبريل 2001م
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الكويتية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 5 زائر/زوار

cron